مسألة ١٧ : لا تصحّ المضاربة بالدَّيْن إلاّ بعد قبضه ؛ لعدم تعيّنه قبل القبض.
ولما رواه الباقر عن أمير المؤمنين عليهماالسلام في رجل يكون له مال على رجل يتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له : هو عندك مضاربة ، فقال : « لا يصلح حتى يقبضه منه » (١).
إذا ثبت هذا ، فلو فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل ، وإلاّ فللمالك ، وعليه الأُجرة.
مسألة ١٨ : لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّين ؛ لما روي عن الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يباع الدّيْن بالدَّيْن » (٢).
ويجوز بيعه بغير الدَّيْن على مَنْ هو عليه وعلى غيره من الناس بأكثر ممّا عليه وبأقلّ وبمساوٍ إلاّ في الربوي ، فتشترط المساواة ؛ لأنّ نهيه عليهالسلام عن بيعه بالدَّيْن يدلّ من حيث المفهوم على تسويغه بغيره مطلقاً.
وكذا يجوز بيعه نقداً ، ويكره نسيئةً. قاله الشيخ (٣) رحمهالله.
فاندفع المديون إلى المشتري ، وإلاّ كان له الرجوع على البائع بالدرك ؛ لوجوب التسليم عليه.
قال الشيخ رحمهالله : لو باع الدَّيْن بأقلّ ممّا له على المديون ، لم يلزم المديون أكثر ممّا وزن المشتري من المال (٤) ؛ لما رواه أبو حمزة عن الباقر عليهالسلام أنّه سئل عن رجل كان له على رجل دَيْنٌ فجاءه رجل فاشترى منه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٤ ، التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨.
(٢) الكافي ٥ : ١٠٠ ( باب بيع الدين بالدين ) الحديث ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠.
(٣) النهاية : ٣١٠.
(٤) النهاية : ٣١١.