قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ]

512/546
*

عن الظهور ففيه منع.

والمستفيضة ، قيل : ما تضمّنت أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يحضر ، بل غايتها عدم تضمّنها أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حضر ، وأحدهما غير الآخر ، فيحتمل الحضور ولم ينقل. ولو سلّم الدلالة على عدم حضوره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيحتمل كونه لمانع.

( ويجلد ) الرجل ( الزاني قائماً مجرّداً ) كما في المعتبرة المستفيضة ، منها الموثّق كالصحيح : « يضرب الرجل قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويضرب كلّ عضو ، ويترك الرأس والمذاكير » (١).

وفي مثله : عن الزاني كيف يجلد؟ قال : « أشدّ الجلد » فقلت : من فوق الثياب؟ فقال : « بل يجرّد » (٢).

ونحوهما موثّقان آخران (٣).

وبمضمونها أفتى الفاضلان هنا وفي الشرائع والإرشاد والقواعد ، وشيخنا في الروضة (٤) ، والصيمري في شرح الشرائع مدّعياً أنّه المشهور (٥). وفيه نظر.

( وقيل ) كما عن الشيخ (٦) وجماعة (٧) ، بل ادّعى عليه الشهرة‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٨٣ / ١ ، الفقيه ٤ : ٢٠ / ٤٥ ، التهذيب ١٠ : ٣١ / ١٠٤ ، الوسائل ٢٨ : ٩١ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ١ ؛ بتفاوت.

(٢) الكافي ٧ : ١٨٣ / ٣ ، الوسائل ٢٨ : ٩٢ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ٣.

(٣) أحدهما في : الكافي ٧ : ١٨٣ / ٢ ، الوسائل ٢٨ : ٩٢ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ٢.

والآخر في التهذيب ١٠ : ٣١ / ١٠٢ ، الوسائل ٢٨ : ٩٢ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ذيل ح ٣.

(٤) الشرائع ٤ : ١٥٧ ، الإرشاد ٢ : ١٧٣ ، القواعد ٢ : ٢٥٤ ، الروضة ٩ : ١٠٧.

(٥) غاية المرام ٤ : ٣٢٠.

(٦) النهاية : ٧٠٠.

(٧) منهم الصدوق في المقنع : ١٤٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٥٣ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٧.