ولو قيل بالفرق واختصاص الحكم بالبائن كان حَسَناً ، وفاقاً لشيخنا في الروضة ، قال : فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذا لم يفوّتا شيئاً ؛ لقدرته على إزالة السبب بالرجعة ، ولو لم يراجع حتى انقضت المدّة احتمل إلحاقه بالبائن والغرم ، وعدمه لتقصيره بترك الرجعة (١) ، انتهى.
ويظهر من تعليله العدم بالتقصير اختصاص احتماله بصورة تقصيره ، فلو فرض عدمه بجهله بالحال أو عذر لا يصدق معه تقصيره تعيّن الاحتمال الأوّل ، وهو الإلحاق بالبائن ؛ لصدق التفويت حينئذ.
وحينئذ فلو زاد بعد قوله : فلو شهدا بالرجعي ، قوله : مع علم الزوج بالحال وتمكنه من الرجوع ، كان أجود وإن كان يمكن استفادته من سياق عبارته.
ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقاً بعدم عروض وجه مزيل للنكاح ، فلو شهدا به ففرّق ، فرجعا فقامت بيّنة أنّه كان بينهما رضاع محرّم مثلاً فلا غرم ؛ إذ لا تفويت أصلاً.
( الخامسة : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ) يده ( ثم ) رجعا ، فإن قالا : أوهمنا ، غرما دية اليد ، وإن قالا : تعمّدنا ، فللولي قطعهما وردّ دية عليهما ، أو قطع يد واحدة ويردّ الآخر نصف دية اليد على المقطوع منه ، بلا خلاف ، ويعلم وجهه مما سبق.
وإنّما خصّ هذا بالذكر لبيان مسألة أُخرى ، وهي أنّهما لو ( قالا : أوهمنا و ) أتيا بآخر قائلين إنّ ( السارق غيره ) مشيرين إليه ( اغرما دية يد الأوّل ، ولم يقبلا على الأخير ) كما هنا وفي السرائر والقواعد والتحرير (٢) ،
__________________
(١) الروضة ٣ : ١٥٨.
(٢) السرائر ٢ : ١٥٠ ، القواعد ٢ : ٢٤٤ ، التحرير ٢ : ٢١٨.