الأعم ، ولو وقعت لأجاب ابتداء بنفي الاستحقاق.
ويضعف بأنّه مع تسليم قدرته على الحلف على وفق الجواب لا يلزم منه وجوب إجابته ، وإنّما اللازم له الحلف على البراءة من حقه بأيّ لفظ اتفق ، فله العدول إلى نفي الاستحقاق اقتراحاً.
( ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الأداء ) أو الإقباض ( انقلب مدّعياً والمدّعي منكراً ، فيكفيه ) أي المدّعى ( اليمين على بقاء الحق ) ولو حلف على نفي ذلك كان آكد ، لكنه غير لازم ، بلا خلاف ظاهر حتى من الشيخ ، مصرح به في بعض العبائر كعبارة المسالك وغيره (١) ، لكن الاولى ليست بصريحة في نفي الخلاف ، نعم ربما كانت ظاهرة فيه حيث لم ينقل الخلاف فيها هنا عن أحد ، ونص فيها على أنّ الشيخ المخالف سابقاً لم يخالف هنا ، ولكن جعل الحلف على نفي ما ادّعاه بخصوصه أحوط.
( ولا تتوجّه ) اليمين ( على الوارث بالدعوى على مورثه إلاّ مع ) شروط ثلاثة : الأوّل : ( دعوى ) المدعي على الوارث ( علمه بموته ) أي المورث ( أو إثباته ) عطف على الدعوى ، فيكون هذا الشرط أحد الأمرين من دعوى علمه بموته ، أو إثبات موته على الوارث المنكر له بالبيّنة ونحوها ولو على إقراره به.
( و ) الثاني : دعوى ( علمه ) أي الوارث ( بالحق ) الذي يدّعيه على مورثه.
وإذا توجه اليمين على الوارث بدعوى علمه بالأمرين فأنكرهما أو أحدهما حلف على نفي العلم بهما أو بأحدهما ؛ لما مضى ، ولو أثبتهما عليه لم تتوجه له اليمين على إنكارهما.
ولا تتوجه اليمين عليه بعد ثبوتهما أيضاً ، إلاّ بعد تحقق الشرط
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٧٣ ؛ الكفاية : ٢٧١.