قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ١٠ ]

520/566
*

أقول : خبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة .

٤ ـ باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما

[١٤٠١٠] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام .

[١٤٠١١] ٢ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوماً إلى الليل .

ورواه الكليني والصدوق في ( الأمالي ) كما يأتي في الرضاع (٢) .

[١٤٠١٢] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ولا وصال في صيام ـ إلى أن قال : ـ وصوم الوصال حرام .

[١٤٠١٣] ٤ ـ قال : الصدوق : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل ، فقيل له في ذلك فقال : إنّي لست

___________________

الباب ٤ فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٧٠ .

(١) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم في الرضاع .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ و ٢٦٦ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ١١١ / ٤٧٦ .