اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ونحوها لا ما وقع في الماء ورسب فيه ثم أخرج منه بالغوص والروايتان المشار إليهما إنما تدلان على كونه لمخرجه وأما أنه يجب فيه الخمس فلا. على أن ظاهر الخبرين غير خال من الإشكال لأن الحكم به لمخرجه مع وجود أهله من غير ناقل شرعي مشكل ، اللهمّ إلا أن يحمل ذلك على إعراض أهله عنه لعدم إمكان إخراجه ونحو ذلك وإلا فالحكم بما دلا عليه على الإطلاق مخالف للقواعد الشرعية والضوابط المرعية المتفقة على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضاء منه (١).
الثاني ـ المشهور بين الأصحاب اختصاص وجوب الخمس بما يؤخذ من البحر بالغوص فلو أخذ من غير غوص فلا خمس فيه من هذه الجهة ، وقال الشهيد في البيان : ولو أخذ منه شيء من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه.
قال في الذخيرة بعد نقل ذلك عن الشهيد : وهو غير بعيد ولعل مستنده إطلاق رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر السابقة. وأشار بها إلى رواية محمد بن علي حيث إن الراوي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.
ولا يخفى ما فيه فإن الرواية المذكورة وإن تضمنت التعبير عن ذلك بقوله «يخرج من البحر» الذي هو أعمّ من أن يكون بغوص أو غيره إلا أن جملة الروايات الباقية التي قدمناها كلها قد اشتركت في التعبير بالغوص ، فإطلاق العبارة في الرواية المذكورة مقيد بما ذكر في الأخبار الباقية والتعبير بذلك إنما وقع توسعا لظهور أنه لا يقع إخراج ذلك إلا بالغوص ، فإثبات حكم شرعي بهذا الإطلاق والحال كما ذكرنا لا يخلو عن مجازفة وبه يظهر ضعف ما ذكروه.
الثالث ـ لا ريب في وجوب الخمس في العنبر وعليه إجماع الأصحاب وقد
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من الأنفال رقم «٦» والباب ١ من الغصب عن صاحب الزمان (ع) «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه». وفي المحاضرات قسم المعاملات ص ٤١٨ ذكر الحجة المقرم مصادره من طرق الشيعة والسنة فراجعه.