محل إشكال وإن كان الأقرب ما ذكره العلامة (قدسسره) لما قدمناه قريبا من أن المستفاد من أدلة الحول الدالة على أنه يشترط أن يحول عليه الحول عند ربه وفي يد مالكه ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعها ـ هو إمكان التصرف مدة الحول وفي أي وقت شاء ، وهذا لا يجري في ذي الأدوار لأنه في حال الجنون يخرج عن مصداق هذه الأخبار كما لا يخفى على الناظر بعين التفكر والاعتبار.
الشرط الثالث ـ الحرية ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك مع القول بعدم ملكه ، بل الظاهر أنه لا وجه لهذا الشرط على هذا التقدير لأن اشتراط الملك يقوم مقامه ، إنما الخلاف على تقدير ملكه كما هو الأصح وعليه دلت جملة من الأخبار وبه صرح جملة من الأصحاب من ملكه أرش الجناية وفاضل الضريبة وما وهبه سيده ، والمشهور عدم الوجوب وقيل بالوجوب ونقل عن المعتبر والمنتهى
والمعتمد الأول لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا».
وصحيحته الأخرى عنه عليهالسلام (٢) قال : «سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال لا ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء».
وموثقة إسحاق بن عمار (٣) قال «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر. إلى أن قال قلت : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال لا إلا أن يعمل له فيها ، ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا».
قيل : إن عدم الزكاة عليه في هذه الأخبار إنما هو من حيث حجر المولى عليه فلو صرفه وأذن له وأزال عنه الحجر وجب عليه ، وهو غير بعيد لما رواه في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٤) قال : «ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٤ ممن تجب عليه الزكاة.