الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

قَدْ (١) تَبَايَعُوا جَارِيَةً ، فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، وَاحْتَجُّوا (٢) فِيهِ (٣) ، كُلُّهُمْ (٤) يَدَّعِيهِ ، فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ (٥) ، وَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ.

فَقَالَ (٦) النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّهُ (٧) لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا (٨) ، ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ إِلاَّ خَرَجَ (٩) سَهْمُ الْمُحِقِّ (١٠) ». (١١)

١٣٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (١٢) لَهُ (١٣) الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا (١٤) فَيَبِيعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْ‌غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ (١٥) بَعْدَ مَا مَسَّهَا الْآخَرُ‌

١٠١٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا ، فَيُعْتِقُهَا ،

__________________

(١) في « بح » : ـ « قد ».

(٢) في الوافي : « واختلفوا ».

(٣) في الاستبصار : ـ « فيه ».

(٤) في الاستبصار : « فكلّهم ».

(٥) في الفقيه : + « ثلاثة ».

(٦) في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٧) في « م ، بن » : ـ « إنّه ».

(٨) في الفقيه : « تقارعوا ».

(٩) في « ن ، بف » : « أخرج ».

(١٠) في « بخ » : « الحقّ ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٣٩٩ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣٣٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٩٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٦٨١٩.

(١٢) في « ن » بالتاء والياء معاً. وفي المرآة : « تكون ».

(١٣) هكذا في « بح ، بخ ، بن ، جت » والمرآة. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لها ».

(١٤) في « بن ، جت ، جد » : « فيطؤها ».

(١٥) في « ن » : « الحبل ».

١٢١

فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا (١) الَّذِي أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ (٢) لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ (٣) ». (٤)

١٠١٠٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (٥) ، وَسُئِلَ (٦) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ (٧) رَحِمَهَا؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا يَعُودُ (٨) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٩) بَاعَهَا مِنْ آخَرَ (١٠) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا (١١) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١٢) : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (١٣) ،

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٢٧٣٥٢ والتهذيب ، ح ٥٨٦ : « لمولاها » بدل « من مولاها ».

(٢) في التهذيب ، ح ٥٨٦ : « فهو ».

(٣) في « بن » : « الآخر ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢٣ ، ح ٢٣٥٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢١ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ٢٧٣٥٢.

(٥) في الفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ح ٥٨٧ والاستبصار ، ح ١٣١٥ : ـ « يقول ».

(٦) في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ويسئل ».

(٧) استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٨) في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ولا يعد ».

(٩) في الاستبصار ، ح ١٣١٥ : « فإن ».

(١٠) في الفقيه ، ج ٣ : + « فوقع عليها ».

(١١) في الوسائل : ـ « فوقع عليها ».

(١٢) في التهذيب ، ح ٥٨٨ والاستبصار ، ح ١٣١٦ : + « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٨ : « قوله عليه‌السلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل ، رواه في التهذيب ، وفيه : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول

١٢٢

والعاهر (١) الْحَجَرُ (٢) ». (٣)

١٠١٠٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟

قَالَ : « لِلَّذِي عِنْدَهُ (٥) ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ». (٦)

__________________

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسيأتي أيضاً في خبر سعيد الأعرج ». وراجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨.

وقال الجوهري : « الفراش : واحد الفرش ، وقد يكنّى به عن المرأة ». وقال ابن الأثير : « الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى. والمرأة تسمّى فراشاً لأنّ الرجل يفترشها ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ( فرش ).

(١) العاهر : الزاني ؛ من العهر ، وهو الزنى ، وقال ابن الأثير : « وقد عهر يعهر عهراً وعهوراً ، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً ، والمعنى : لا حظّ للزاني في الولد ، وإنّما هو لصاحب الفراش ، أي لصاحب امّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وهو كقوله الآخر : له التراب ، أي لا شي‌ء له ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهر ).

(٢) قال ابن الأثير : « فيه : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي الخيبة ؛ يعني أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد ، وللزاني الخيبة والحرمان ، كقولك : ما لك عندي شي‌ء غير التراب ، وما بيدك غير الحجر ... وقد ذهب قوم إلى أنّه كنّى بالحجر عن الرجم. وليس كذلك ؛ لأنّه ليس كلّ زان يرجم ». وقال في الوافي : « وفيه تأمّل ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ( حجر ).

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٧ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٦ ، بسندهما عن الحسن الصيقل. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨١٢ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢٢.

(٤) في الاستبصار : ـ « وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : + « الجارية ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

١٢٣

١٣٦ ـ بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَالْآخَرُ حُرّاً‌

١٠١١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ :

عَنْ جَمِيلٍ (١) وَابْنِ بُكَيْرٍ (٢) فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكَةِ ، قَالَ : « يَذْهَبُ إِلَى‌

__________________

ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٦٨٢٤.

(١) محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين وابن بكير ـ وهو عبد الله ـ كلّهم من مشايخ ابن أبي عمير. والظاهرالبدوي من السند اشتماله على التحويل بعطف « الحكم بن مسكين ، عن جميل » و « ابن بكير » على « محمّد بن أبي حمزة » فابن أبي عمير يروي الخبر تارة بواسطتين واخرى وثالثة بواسطة كما هو واضح.

لكنّ الأخذ بهذا الظاهر يواجه إشكالاً وهو أنّ جميلاً في مشايخ الحكم بن مسكين هو جميل بن درّاج ، كما يُعلم من الأخبار الثالث إلى الخامس من الباب. وابن أبي عمير روى كتاب جميل بن درّاج وتكرّرت روايته عنه في أسنادٍ كثيرة جدّاً. وما ورد في بعض الأسناد القليلة من رواية ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] بالتوسّط لا يخلو من خللٍ.

تفصيل ذلك : ورد في مطبوعة الكافي ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وسيأتي في موضعه أنّ الصواب في السند « وجميل » كما في بعض النسخ المعتبرة ، فيكون في السند تحويل بعطف « جميل وهشام » على « حمّاد عن الحلبي ».

وورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١٧٣ رواية الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن درّاج. والظاهر أنّ الصواب فيه « وفضالة » ؛ لما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب متعاطفين عن جميل بن درّاج. منها ما ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٥٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٥٧ وص ٢٢٧ ، ح ٦٥٧.

ويؤكّد ذلك كون ابن أبي عمير وفضالة من مشايخ الحسين بن سعيد.

وورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٥ رواية ابن أبي عمير عن عليّ عن جميل ، وقد ورد مضمون الخبر في الكافي ، ح ١٠١٨٨ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧١ رواية ابن أبي عمير عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج. وقد تقدّم مضمون الخبر في الكافي ، ح ٩٨٤٣ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج. ولا يبعد أن يكون الصواب في سند التهذيب « وعليّ بن حديد » كما ورد نظيره في بعض الأسناد ؛ منها ما ورد في الكافي ، ح ٩٠٣٤ و ١٣٨٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٠٩.

١٢٤

الْحُرِّ مِنْهُمَا (١) ». (٢)

١٠١١١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ (٣) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ؟

__________________

وورد في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٩ رواية محمّد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل والمذكور في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ ، « رجل » بدل « جميل ».

وورد في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج ، والمذكور في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ « وأحمد بن محمّد » وهو الظاهر ؛ فإنّ أحمد بن محمّد في مشايخ الحسين بن سعيد هو البزنطي ، وهو وابن أبي عمير كلاهما من رواة جميل بن درّاج. يؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ من رواية الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج.

وورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٣ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن جميل بن درّاج ، والخبر مذكور باختلاف في الألفاظ في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٦٩ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

فعليه رواية ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج بالتوسّط غير ثابتة.

هذا ، ويحتمل أن يكون الصواب في سندنا هذا « وجميل » لكن هذا الاحتمال لا يقاوم ما ورد في الأحاديث الثالث إلى الخامس من نقل مضمون الخبر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج.

ولأجل ما ذكر أبدع الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ احتمالاً ثالثاً وهو زيادة « الحكم بن مسكين عن » أو زيادة « الحكم بن مسكين عن جميل » في السند رأساً ، ووجّه الزيادة بأنّ هذه القطعة كانت من الأخبار التالية فسقطت من متنها ثمّ ادرجت في النسخ المتأخّرة في غير موضعها من المتن ، فصارت هذه القطعة مزيدة في السند هنا.

(٢) في الاستبصار : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٩ : « يدلّ كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أنّ الولد تابع للحرّ من الأبوين مطلقاً ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقّاً تبعاً للمملوك من أبويه إلاّمع اشتراط حرّيّته ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع شرط الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها ، وإذا شرطت الرقّيّة فالمشهور صحّة الشرط ، وقيل بعدم صحّته ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٣ ؛ وص ٤٦٠ ، ح ٢٧٥٧٨.

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سأله ».

١٢٥

فَقَالَ : « حُرٌّ ».

فَقُلْتُ : وَالْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ؟

قَالَ (١) : « يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ ، إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ ». (٢)

١٠١١٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٣) التَّيْمِيِّ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ (٥) ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ». (٦)

١٠١١٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ؛ إِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ ، أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً ». (٧)

١٠١١٤ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ‌

__________________

(١) في « م ، جد » : « فقال ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٥٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٦.

(٣) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « بن عليّ ».

(٤) في التهذيب : « السلمي ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن هذا هو ابن فضّال والصواب في لقبه التيمي والتيملي. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢٣٣٣.

(٥) في « بف » : « حرّة ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٥.

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٦٦٨٧.

(٨) ليس سهل بن زياد من مشايخ الكليني ولم يتقدّم في الأسناد السابقة عنه ذكر حتّى يكون السند معلّقاً.

١٢٦

الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ». (١)

١٠١١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) فِي الْعَبْدِ تَكُونُ (٣) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، قَالَ : « وُلْدُهُ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أُعْتِقَ (٤) الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ (٥) ». (٦)

١٠١١٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ (٧) يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ : الْوُلْدُ مَمَالِيكُ ، أَوْ أَحْرَارٌ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ، فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ (٨) ».

__________________

وفي المقام ثلاثة احتمالات :

الأوّل : سقوط الواسطة من قلم الناسخين.

الثاني : اعتماد الكليني على وضوح روايته عن سهل بتوسّط العدّة في ما يبلغ التسعين بالمائة في أسناد سهل.

الثالث : أن يكون موضع السند في الأصل بعد آخر سند الباب وهو « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ... » فسقط الخبر مع سنده ثمّ ادرج في غير موضعه.

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٢٦٦٨٥.

(٢) في « ن ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٩١٢٣ والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ » : « يكون ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.

(٤) في التهذيب والاستبصار : « عتق ».

(٥) في الوافي : « يعني في الحضانة والميراث ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لحق بأبيه ، أي في الولاء ، كما سيأتي ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٩١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٦٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩١٢٣.

(٧) في الوسائل والتهذيب : ـ « الحرّ ».

(٨) في الاستبصار : « حرّ ».

١٢٧

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ. (١)

١٣٧ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا‌

١٠١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ (٢) عَبْدٍ لَهَا (٣) ، فَنَكَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَيُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا ».

قَالَ : « وَيَحْرُمُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً (٤) مُدْرِكاً (٥) بَعْدَ ذلِكَ ». (٦)

١٠١١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (٧) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ : هَلْ يُبْطِلُ ذلِكَ (٩) نِكَاحَهُ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني ، بالسند الأوّل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٨٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠١ ، ح ٢٣٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٤.

(٢) في الوسائل والفقيه : « من نفسها » بدل « نفسها من ».

(٣) في الوسائل والفقيه : « من نفسها عبداً لها ».

(٤) في « بح » : + « مملوكاً ».

(٥) في الوافي : « الصغر والصغار : الذلّ ، وهو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها ؛ فإنّه إذلال لها. وإدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٤ ، ح ٤٥٧٢ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٥١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٨.

(٧) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٨) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « عن امرأة حرّة ».

(٩) في الوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : ـ « ذلك ».

١٢٨

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ (١) عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ». (٢)

١٣٨ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ (٣) أَشْبَاهٌ‌

١٠١١٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « رَأى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امْرَأَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ (٤) ، فَدَخَلَ عَلى (٥) أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ يَوْمُهَا ، فَأَصَابَ مِنْهَا ، وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ (٦) ، فَقَالَ (٧) : أَيُّهَا (٨) النَّاسُ ، إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ». (٩)

١٠١٢٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ الَّذِي (١٠) مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَ تِلْكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

__________________

(١) في « بن » : « قال ».

(٢) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تكون زوجة العبد ثمّ ... ، ح ١٠٠٨٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.

(٣) في « بخ » : « للنساء ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ : « قوله عليه‌السلام : فأعجبته ، لا ينافي العصمة ؛ لأنّه ليس من الامور الاختياريّة حتّى‌يتعلّق بها التكليف. وأمّا نظره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإمّا أن يكون بغير اختيار ، أو يكون قبل نزول الحجاب ؛ على أنّ حرمة النظر إلى الوجه والكفّين بعد الحجاب أيضاً غير معلوم ، كما عرفت ».

(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل : « إلى ».

(٦) في الوافي : « ورأسه يقطر ، كنّى بذلك عن اغتساله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الجنابة ».

(٧) في الوافي : « وقال ».

(٨) في « بف » : « يا أيّها ».

(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٩٧٥ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « أيّها الناس » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٥٣ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٤٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩.

(١٠) في « بف » والوافي : ـ « الذي ».

١٢٩

يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ ، فَمَا يَصْنَعُ؟ قَالَ : فَلْيَرْفَعْ (١) نَظَرَهُ (٢) إِلَى السَّمَاءِ ، وَلْيُرَاقِبْهُ (٣) وَلْيَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ ». (٤)

١٣٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٥) الرَّهْبَانِيَّةِ (٦) وَتَرْكِ الْبَاهِ (٧)

١٠١٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مُغْضَباً يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ حَتّى جَاءَ إِلى عُثْمَانَ ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي ،

__________________

(١) في « ن » : « فليرجع ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بصره ».

(٣) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فليراقبه ، أي فليتذكّر عذاب الله تعالى واطّلاعه على أحواله ؛ ليصير سبباً للاحتراز عن الحرام. ويحتمل أن يكون المراد التضرّع والمسألة ، فيكون ما بعده تفسيراً له. والنظر إلى السماء إمّا للتوجّه بالدعاء ، أو لرفع النظر عن المرأة ».

(٤) الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. نهج البلاغة ، ص ٥٥٠ ، الحكمة ٤٢٠ ، وفي كلّها إلى قوله : « فإنّ الذي معها مثل الذي مع تلك » مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٤٥.

(٥) في « بح ، جت » : « كراهة ».

(٦) قال ابن الأثير : « فيه : لا رَهبانيّة في الإسلام ، هي من رَهْبَنَة النصارى ، وأصلها من الرهبة : الخوف ، كانوا يترهّبون بالتخلّي من أشغال الدنيا ، وترك ملاذّها ، والزهد فيها ، والعزلة عن أهلها ، وتعمّد مشاقّها ، حتّى أنّ منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه ، وغير ذلك من أنواع التعذيب ، فنفاها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الإسلام ونهى المسلمين عنها. والرُهبان : جمع راهب ، وقد يقع على الواحد ويجمع على رَهابين ورَهابِنة. والرَهبنة فعلنة منه ، أو فعللة على تقدير أصليّة النون وزيادتها ، والرهبانيّة منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ( رهب ).

(٧) الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).

١٣٠

فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأى رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ لَهُ (١) : يَا عُثْمَانُ ، لَمْ يُرْسِلْنِي اللهُ تَعَالى بِالرَّهْبَانِيَّةِ ، وَلكِنْ بَعَثَنِي (٢) بِالْحَنِيفِيَّةِ (٣) السَّهْلَةِ (٤) السَّمْحَةِ (٥) ، أَصُومُ وَأُصَلِّي وَأَلْمِسُ (٦) أَهْلِي ، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ ». (٧)

١٠١٢٢ / ٢. جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِرَجُلٍ : أَصْبَحْتَ صَائِماً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلى أَهْلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ ». (٩)

١٠١٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١٠) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ (١١) مَعَهُ (١٢) أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ (١٣) لَايَجِدُ الْمَاءَ :

__________________

(١) في « بح » : ـ « له ».

(٢) في « ن ، بح ، جت » : + « الله ».

(٣) الحنيفيّة : أي المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحقّ ، منسوبة إلى الحنيف ، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه ، أو هو المسلم الذي يتحنّف عن الأديان ، أي يميل إلى الحقّ. أو هي الطريقة المستقيمة لا ضيق فيها ؛ من الحنيف ، وهو المستقيم. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٠ ( حنف ).

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « السهلة ».

(٥) « السمحة » : الملّة التي ليس فيها ضيق ولا شدّة. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سمح ).

(٦) في الوافي : « وأمسّ ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥١٥٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن جعفر بن محمّد ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٩) ثواب الأعمال ، ص ١٦٨ ، ح ٤ ، بسنده عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة. قرب الإسناد ، ص ٦٧ ، ح ٢١٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٦٧٣ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٩٧٦٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢١٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦٠.

(١٠) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(١١) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢) في « بف » : ـ « معه ».

(١٣) في « ن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « سفر ».

١٣١

أَيَأْتِي (١) أَهْلَهُ؟

قَالَ : « مَا أُحِبُّ (٢) أَنْ يَفْعَلَ ، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ (٣) ».

قَالَ (٤) : قُلْتُ : طَلَبَ (٥) بِذلِكَ اللَّذَّةَ ، أَوْ يَكُونُ شَبِقاً (٦) إِلَى النِّسَاءِ؟

قَالَ : « إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلى نَفْسِهِ (٧) ».

قُلْتُ : يَطْلُبُ (٨) بِذلِكَ اللَّذَّةَ؟

قَالَ : « هُوَ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُرْوى عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ سَأَ لَهُ عَنْ هذَا ، فَقَالَ : « ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، آتِيهِمْ ، وَأُوجَرُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ (٩) ، فَكَذلِكَ (١٠) إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ (١١) ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَلَاتَرى أَنَّهُ (١٢) إِذَا خَافَ عَلى نَفْسِهِ ، فَأَتَى‌

__________________

(١) في الوسائل والتهذيب ، ج ١ : « يأتي » بدون همزة الاستفهام.

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ : « قوله عليه‌السلام : ما احبّ ، ظاهره الكراهة وظاهر بعض الأصحاب الحرمة ».

(٣) في التهذيب ، ج ١ : « ما احبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه ».

(٤) في الوافي والوسائل : ـ « قال ».

(٥) في « بف » وحاشية « بن » : « يطلب ». وفي الوسائل : « فيطلب ».

(٦) الشَّبِقُ : من به الشَّبَق بالتحريك ، وهو شدّة الغلمة وطلب النكاح ، أو هيجان شهوة النكاح. وأمّا الغُلْمَة فهي شهوة الضراب ، أو هي هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٠٣ ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).

(٧) في « بن » والوسائل : + « قال ».

(٨) في « بن » والوسائل : « طلب ».

(٩) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ازرت ، لعلّه كان اوزرت فصحّف ، أو قلّب الواو همزة ؛ لمزاوجة اجرت ، ومقتضى القاعدة : اوزرت ، أو وُزرت. وقال الفيروز آبادي : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارجعن مأزورات : غير مأجورات للازدواج ، ولو افرد لقيل : موزورات ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨١ ( وزر ).

(١٠) في « جد » : « كذلك ». وفي الوسائل : « وكذلك ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « اوجرت ».

(١٢) في « بف » : ـ « أنّه ».

١٣٢

الْحَلَالَ أُجِرَ (١)؟ ». (٢)

١٠١٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَشَمَّ رِيحاً طَيِّبَةً ، فَقَالَ : أَتَتْكُمُ الْحَوْلَاءُ (٣)؟ فَقَالَتْ : هُوَ ذَا هِيَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَاءُ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي عَنِّي مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : زِيدِيهِ (٤) يَا حَوْلَاءُ ، قَالَتْ (٥) : مَا أَتْرُكُ (٦) شَيْئاً طَيِّباً مِمَّا (٧) أَتَطَيَّبُ لَهُ بِهِ وَهُوَ عَنِّي (٨) مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ يَدْرِي (٩) مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْكِ ، قَالَتْ : وَمَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيَّ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ ، فَكَانَ (١٠) كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ (١١) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ (١٢) عَنْهُ الذُّنُوبُ ، كَمَا يَتَحَاتُّ (١٣) وَرَقُ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اوجر ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٢٦٩ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم. وفيه ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٧ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ما احبّ أن يفعل إلاّ أن يخاف على نفسه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٥١٦٤.

(٣) في الوافي : « الحولاء : هي زينب العطّارة التي كانت تبيع الطيب وتأتي كثيراً بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٤) في الوافي : « زيديه ، أي في التزيّن والتودّد ، وجواب لو في « لو يدري » محذوف ».

(٥) في « م ، بن » والوسائل والبحار : « فقالت ».

(٦) في الوسائل : « لا أترك ».

(٧) في حاشية « جت » : « ما ».

(٨) في الوسائل : ـ « عنّي ».

(٩) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما لو يدري ، كلمة لو للتمنّي ، أو الجزاء محذوف ، أي لأقبل عليك ، أو بادرت بالسؤال قبل إتمام الجواب ».

(١٠) في « بن » والوسائل والبحار : « وكان ».

(١١) « كالشاهر سيفه » ، أي المُبْرِز له من غِمْده ، يقال : شهر سيفه يشهره ، أي سلّه وأخرجه من غمده للقتال. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٣٣ ( شهر ).

(١٢) « تحاتّ » ، أي تتساقط ، والتحاتّ : سقوط الورق عن الغُصْن وغيره. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( حتت ).

(١٣) في « بخ » : « تحاتّ ». وفي « بف ، جد » والبحار : « تتحاتّ ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.

١٣٣

الشَّجَرِ ، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ ». (١)

١٠١٢٥ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَيْنَ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : إِنَّ زَوْجِي لَايَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَقْرَبُ النِّسَاءَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِي لَايَأْكُلُونَ اللَّحْمَ ، وَلَا يَشَمُّونَ الطِّيبَ ، وَلَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ؟ أَمَا إِنِّي آكُلُ اللَّحْمَ ، وَأَشَمُّ الطِّيبَ ، وَآتِي النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ». (٢)

١٠١٢٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلى فِطْرَتِي ، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ ». (٤)

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦١ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٣.

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢١٩٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٨ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٤.

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « أبي سيّار ».

(٤) الجعفريّات ، ص ٨٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهة العزبة ، ح ٩٤٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، وفيه هكذا : « تزوّجوا فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من أحبّ .... ». الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ١٠٥ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٩.

١٣٤

١٤٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ‌

١٠١٢٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كَانَ لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ (١) قَدْ أَعْطى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَكَانَ (٢) لَايَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ (٣) ، وَكَانَتْ تَقُولُ : اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا (٤) بَيْنَ شُفْرَيَّ (٥) ، فَإِنِّي أَجِدُ لِذلِكَ لَذَّةً ، وَكَانَ (٦) يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ (٧) ، فَقَالَ لِزُرَارَةَ : سَلْ (٨) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ هذَا ، فَسَأَ لَهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ، وَلكِنْ لَايَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ». (٩)

١٠١٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَأْتِيهِنَّ (١٠) كَمَا يَأْتِي الطَّيْرُ ، لِيَمْكُثْ وَلْيَلْبَثْ » قَالَ بَعْضُهُمْ (١١) : « وَلْيَتَلَبَّثْ ». (١٢)

__________________

(١) « جارية فارهة » ، أي حسناء مليحة ، وتقال للفتيّة أيضاً : راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢١ ؛ القاموس‌المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤١ ( فره ).

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : « وكان ».

(٣) « لا يبلغ منها ما يريد » ، أي لا يقدر على مجامعتها ووطيها.

(٤) في « ن ، بف » : ـ « كذا ».

(٥) الشُفْر : حَرْف فرج المرأة ، ويقال لناحيتها : الإسكتان ، ولطرفيها : الشُفْران. وشُفر كلّ شي‌ء : حَرْفه وناحيته. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤١٩ ( شفر ).

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « فكان ».

(٧) في « م ، جد » : ـ « ذلك ».

(٨) هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « سل لي ». وفي المطبوع : « اسأل ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١١ ، ح ٢٥١٦٦.

(١٠) في « بف » : « فلا يأتينّ ».

(١١) في الوافي : « التلبّث : تكلّف اللبث » ، وفي المرآة : « قوله : قال بعضهم ، هو كلام بعض الرواة ، أي قال بعض الرواة مكان « وليلبث » : وليتلبّث ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ١٦٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٤ ؛ الوسائل ،

١٣٥

١٠١٢٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّحَّاسِ (١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (٢) يُجَامِعُ ، فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (٣) ». (٤)

١٠١٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٥) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ (٦)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٧)

١٠١٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٨) بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ (١٠) الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

__________________

ج ٢٠ ، ص ١١٧ ، ح ٢٥١٨١.

(١) في « ن ، جد » والتهذيب : « النخّاس ». واحتمال كون الصواب هو النجاشي ، كما استظهره العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ في تعليقته على السند ، غير منفيّ ؛ فإنّ الظاهر أنّ إبراهيم بن أبي بكر هذا هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّال. وهو من ولد عبد الله بن النجاشي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢١ ، الرقم ٣٠ وص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨. ويؤيّد ذلك أنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب هو « النجاشي ».

(٢) في التهذيب : « رجل ».

(٣) في المرآة : « يدلّ على جواز الجماع عارياً ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعاً بين الأخبار ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٤٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٩ ، ح ٢٥١٨٨.

(٥) في « م » والوسائل : + « موسى ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : « امرأته ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩١ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٠ ، ح ٢٥١٦٥.

(٨) في التهذيب ، ح ١٦٥١ : ـ « محمّد بن ».

(٩) في التهذيب ، ح ١٦٥١ : ـ « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه وهو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن خالد البرقي والد أحمد بن أبي عبد الله كتاب أحمد بن النضر الخزّاز. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٨٠ ، الرقم ١٠١.

(١٠) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح » وحاشية « جت » والمطبوع والتهذيب : « محمّد بن مسكين ». لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب كما أثبتناه.

١٣٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلى (١) فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَهُوَ يُجَامِعُهَا؟

فَقَالَ (٢) : « لَا بَأْسَ (٣) ». (٤)

١٠١٣٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَهَلِ اللَّذَّةُ إِلاَّ ذلِكَ (٥)؟ ». (٦)

١٠١٣٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « اتَّقُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَى (٨) الْخِتَانَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ (٩) ». (١٠)

__________________

والمذكور في كتب الرجال هو محمّد بن سكين. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٠٢ ، الرقم ٢٥٤ ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.

(١) في التهذيب ، ح ١٦٥١ : « في ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٥١ : « قال ».

(٣) في المرآة : « حمل على الجواز فلا ينافي الكراهة ، كما هو المشهور.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤١٤ ، ح ١٦٥٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩٢.

(٥) في الوافي والتهذيب : « ذاك ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٤٦٣٢١ ، مرسلاً ، إلى قوله : « لا بأس بذلك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩١.

(٧) في التهذيب : « عليّ بن محمّد عن ابن بندار » وهو سهو.

(٨) في « بخ » وحاشية « جت » والتهذيب : « التقاء ».

(٩) في المرآة : « حمل على الكراهة ، وظاهره خرس الواطي. وورد في الأخبار : الخرس خرس الولد. ولا تنافي بينهما ، وإن أمكن حمل هذا الخبر أيضاً عليه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ضمن الحديث

١٣٧

١٠١٣٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ (١) لَايُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ؟ قَالَ (٢) : « لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ (٣) ». (٤)

١٤١ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ (٥)

١٠١٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،

__________________

الطويل ٤٨٩٩ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٦٧ ، المجلس ٨٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥١٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٣٢ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيّته إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٥ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ وص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ وص ٤٢٢ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. تحف العقول ، ص ١٢٥ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٥١٩٩.

(١) في « جت » : ـ « لِمَ ».

(٢) في « م ، بح ، جد » : « فقال ».

(٣) في « بخ » : + « أي ممتنع ». وفي الوسائل : « محتضر ». وفي الوافي : « كأنّ المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ، ويحتمل إعجام الصاد بمعنى محلّ حضور الملائكة والجنّ ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنى أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدّمات الجماع. قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجنّ ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٣٩ ، كتاب العلل ، ح ١٢٢ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ... ، ح ٤٠٥١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٢٠١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٥٢٠٣.

(٥) الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).

١٣٨

عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَإِنْ كَانَ حَلَالاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلى مَغِيبِ الشَّفَقِ ، وَفِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ (١) فِيهِ الشَّمْسُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ (٢) فِيهَا الْقَمَرُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ وَفِي (٣) الْيَوْمِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ (٤) فِيهِمَا الرِّيحُ السَّوْدَاءُ ، وَالرِّيحُ الْحَمْرَاءُ ، وَالرِّيحُ الصَّفْرَاءُ ، وَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ (٥) فِيهِمَا الزَّلْزَلَةُ ، وَلَقَدْ (٦) بَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي لَيْلَةٍ انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَا كَانَ (٧) يَكُونُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا حَتّى أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِبُغْضٍ كَانَ هذَا (٨) مِنْكَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ : لَا ، وَلكِنْ هذِهِ الْآيَةُ ظَهَرَتْ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَأَلْهُوَ فِيهَا ، وَقَدْ عَيَّرَ اللهُ أَقْوَاماً ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ : ( وَإِنْ (٩) يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ (١٠) فَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (١١) ».

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « ينكسف ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والمحاسن والاختصاص. وفي المطبوع : « ينخسف ». وقد ورد في اللغة إسناد الخسوف والكسوف إلى الشمس والقمر كليهما ، نعم قال ثعلب : كسفت الشمس وخسف القمر ، أجود الكلام. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٦٧ و ٢٩٨ ( خسف ) ، ( كسف ).

(٣) في « ن ، بح ، بف » : ـ « في ».

(٤) في « جد » : ـ « يكون ».

(٥) في « ن ، بن » : « تكون ».

(٦) في الوافي : « وقد ».

(٧) في الوسائل والمحاسن : ـ « كان ».

(٨) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والاختصاص. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « هذا ».

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والمحاسن والاختصاص. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « إن » بدون الواو.

(١٠) في الوافي : « الكِسف ـ بالكسر ـ : القطعة من الشي‌ء ، والمركوم : المجتمع الذي تراكم بعضه على بعض ، وهذا جواب لقولهم : ( فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ ) [ الشعراء (٢٦) : ١٨٧ ] ».

(١١) الطور (٥٢) : ٤٤ و ٤٥.

١٣٩

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « وَايْمُ اللهِ ، لَايُجَامِعُ أَحَدٌ فِي هذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْهَا ، وَقَدِ انْتَهى إِلَيْهِ الْخَبَرُ ، فَيُرْزَقَ وَلَداً ، فَيَرى فِي وَلَدِهِ ذلِكَ مَا يُحِبُّ ». (١)

١٠١٣٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٢) عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَتى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ (٣) الشَّهْرِ ، فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ (٤) الْوَلَدِ ». (٥)

١٠١٣٧ / ٣. عَنْهُ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فِيمَا أَوْصى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلِيّاً عليه‌السلام قَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَاتُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ (٧) ،

__________________

(١) المحاسن ، ص ٣١١ ، كتاب العلل ، ح ٢٦ ؛ والاختصاص ، ص ٢١٨ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن سالم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٤٠٧ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، إلى قوله : « والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٥ ، ح ٢٢٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٥٢٠٦.

(٢) في الوافي : + « موسى ».

(٣) المُحاق : ثلاث ليال من آخر الشهر ؛ من المَحْق ، وهو النقص وذهاب البركة ، أو هو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لا يرى له أثر. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٦٥ ( محق ).

(٤) في التهذيب : « بسقط ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ، ح ٤٤٠٦ ، معلّقاً عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام. وفي علل الشرائع ، ص ٥١٤ ، ذيل ح ٤ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ٣٥ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد العسكري ، عن آبائه ، عن أبي جعفر عليهم‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٤٠٨ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٦ ، ح ٢٢٠٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٥٢٠٨.

(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧) في « بخ » : « الشهر ».

١٤٠