الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

أَجَلُهَا (١) أَوْ بَعْدَهُ (٢) ، كَانَتْ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا (٣) الثَّانِيَةَ أَيْضاً فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ (٤) تَرَكَهَا (٥) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ (٦) لَهُ (٧) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ (٨) مِنَ (٩) التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (١٠) ». (١١)

٩ ـ بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ‌

١٠٦٨٩ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١٢) سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ (١٣) حَرَامٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ ، أَوْ (١٤) بَتَّةٌ (١٥) ،

__________________

(١) في التهذيب : ـ « إن شاء أن يخطب مع الخطّاب ، فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلوا أجلها ».

(٢) في تفسير العيّاشي : « الأجل أو العدّة » بدل « أجلها أو بعده ».

(٣) في « بف » : ـ « قبل أن يخلوا أجلها أو بعده ، كانت عنده على تطليقة ، فإن طلّقها ».

(٤) في « جت » : ـ « كان ».

(٥) في المرآة : « إن كان تركها ، قيد للمشيئة ، أي مشيئة الخطبة إنّما يكون إذا تركها حتّى يخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف ، أي فعل. ويحتمل أن يكون « فإن فعل » جزاء الشرطين ».

(٦) في « بح » : « فلا يحلّ ».

(٧) في حاشية « م » : + « من بعد ».

(٨) في المرآة : « ما كانت في الدم ، ظاهره كون العدّة بالحيض ».

(٩) في التهذيب : ـ « الدم من ».

(١٠) في « بح » : « الاوليين ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦١ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٧٦ ، عن عبد الله بن سنان. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ح ١٠٧٧٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٨ ؛ وص ١١٣ ، ذيل ح ٢٨١٥٠.

(١٢) في التهذيب : ـ « محمّد بن ».

(١٣) في « بح » : ـ « عليّ ».

(١٤) في الاستبصار : + « طلّقها ».

(١٥) « بتّة » أي مقطوعة عن الزوج. انظر : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦ ( بتت ).

٥٠١

أَوْ بَرِيئَةٌ (١) ، أَوْ خَلِيَّةٌ (٢)؟

قَالَ : « هذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا (٣) قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي (٤) يُرِيدُ بِذلِكَ الطَّلَاقَ (٥) ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ (٦) رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ». (٧)

__________________

(١) أي بريّة من الزوج ، كناية عن الطلاق. انظر : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٤١ ( خلا ).

(٢) « امرأة خليّة » : لازوج لها. النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٥ ( خلا ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١١٦ : « لا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات ، وإن نوى بها الطلاق ؛ لعدم صراحتها ، خلافاً للعامّة أجمع ، حيث حكموا بوقوعها مع نيّته. ويظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق ، وبين ما لم يكن كذلك ، فالأوّل مثل : سرّحتك ، وفارقتك ، وأنت حرام ، وبتّة ، وتبلة ، وخليّة ، وبريّة ، وبائن ، وحبلك على غاربك وكاهلتك ، وكالدم وكلحم الخنزير ، ووهبتك ، ورددتك إلى أهلك.

والثاني مثل : اذهبي ، وانصرفي ، واعزبي ، وأنت حرّة ومعتقة ، والْحَقي بأهلك ، ولستَ لي بامرأة ، ولا نكاح بيني وبينك ».

(٣) في التهذيب ، ح ١٠٨ والاستبصار : « حيضها ».

(٤) في « بح » : « واعتدّي ». وفي المرآة : « وأمّا قوله : اعتدّي ، فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به ، وذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق ، وقوّى الشهيد الثاني مذهبه. ولا يمكن حمل الأخبار على التقيّة ؛ لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامّة ».

(٥) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : « يريد بذلك الطلاق » يمكن أن يكون متعلّقاً بقوله : « اعتدّي » لعدم صراحته في الطلاق ، أو بالجملتين ؛ لأنّ لفظ « طالق » أيضاً لا يعتبر بدون إرادة الطلاق ، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت الله أو إلى الحمّام مثلاً ، أو وقع فيه سهواً أو نائماً أو غضباناً أو مكرهاً فلا يقع ».

(٦) في « جت » : « بذلك ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١٠٩٧٧. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٩ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١٠٩٧٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « هذا كلّه ليس بشي‌ء » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، نفس الكتاب ، باب الرجل يقول لامرأته : هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩ ، ح ٢٧٩٦٧ ؛ وص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٥.

٥٠٢

١٠٦٩٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا : اعْتَدِّي ، أَوْ يَقُولَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ». (١)

١٠٦٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ يُرْسِلُ إِلَيْهَا : أَنِ اعْتَدِّي (٣) ؛ فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَكِ » قَالَ : « وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ (٤) عِدَّتُهَا ». (٥)

١٠٦٩٢ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُرْسِلُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ الرَّسُولُ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ (٦) فُلَاناً قَدْ (٧) فَارَقَكِ ».

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَإِنَّمَا مَعْنى قَوْلِ الرَّسُولِ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ (٨) فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ ـ يَعْنِي الطَّلَاقَ ـ أَنَّهُ لَايَكُونُ (٩) فُرْقَةٌ إِلاَّ بِطَلَاقٍ. (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٧ ، ح ١٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢ ، ح ٢٧٩٧٦.

(٢) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣) في حاشية « جت » : « إليه : اعتدّي » بدل « إليها أن اعتدّى ».

(٤) في « ن ، بخ » : « لم ينقض ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢ ، ح ٢٧٩٧٧.

(٦) في « بخ ، بف » : « إنّ ».

(٧) في « بح » : ـ « قد ».

(٨) في « بخ ، بف » : « إنّ » بدون الفاء.

(٩) في « بن » والوسائل : « لا تكون ».

(١٠) الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٤.

٥٠٣

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :

الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ (٢) طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي.

وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : كَيْفَ يُشْهِدُ (٣) عَلى قَوْلِهِ (٤) : اعْتَدِّي؟

قَالَ : يَقُولُ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي.

قَالَ (٥) ابْنُ سَمَاعَةَ (٦) : غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي. قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : يَنْبَغِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِالشُّهُودِ إِلى حَجَلَتِهَا (٧) ، أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلى مَنَازِلِهِمْ.

وَهذَا (٨) الْمُحَالُ الَّذِي لَايَكُونُ ، وَلَمْ يُوجِبِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هذَا عَلَى الْعِبَادِ.

وَقَالَ (٩) الْحَسَنُ : لَيْسَ (١٠) الطَّلَاقُ إِلاَّ كَمَا رَوى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا ـ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ـ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ (١١) ، وَكُلُّ مَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ مُلْغًى. (١٢)

__________________

(١) في « بن » : ـ « بن زياد ».

(٢) في « بخ » : « إنّك ».

(٣) في « جد » والاستبصار : « تشهد ».

(٤) في « بح » : « قول ».

(٥) في « بف » : + « الحسن ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : + « هذا ».

(٧) في المرآة : « قوله : ينبغي أن يجي‌ء بالشهود ، كأنّه أراد أن يستدلّ على عدم وقوع الطلاق بقوله « اعتديّ » بأنّه لوكان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم ، وإنّما يعتدّ عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود ، وهذا حرج. وردّ عليه بأنّ هذا إنّما يلزم إذا كان الطلاق منحصراً في قوله : اعتدّي ».

(٨) في هامش المطبوع : « لعلّ هذا من كلام حميد بن زياد ، وفيه ردّ على الحسن. ويحتمل أن يكون من كلام المصنّف رحمه‌الله ».

(٩) في « بن » : « قال » بدون الواو.

(١٠) في « بن ، جد » : « وليس ».

(١١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « شاهدي عدل ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٧ ، ح ١١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ،

٥٠٤

١٠ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ‌

١٠٦٩٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ (٢) ، وَهِيَ طَاهِرٌ؟

قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ (٣) ». (٤)

١٠٦٩٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ (٦) :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ (٧) ثَلَاثاً؟

__________________

ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٣ ، من قوله : « ليس الطلاق إلاّكما روى بكير بن أعين ».

(١) في الوسائل : + « جميعاً ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بن » : « في مجلس ثلاثاً » بدل « ثلاثاً في مجلس‌واحد ». وفي المطبوع والوافي : + « أو أكثر ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١١٩ : « اتّفق الأصحاب على أنّ الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه ، وأنّه يشترط لوقوع العدد تخلّل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنّه هل يقع باطلاً من رأس ، أو تقع واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني ؛ لوجود المقتضي وعدم صلاحية التفسير للمانعيّة ، وبه مع ذلك روايات كثيرة. وذهب المرتضى في قول وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأوّل ؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، واحتجّوا أيضاً بأنّ المقصود غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود. واجيب بأنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٣ ، ح ١٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٠ ، بسندهما عن زرارة ، مع اختلاف يسير. راجع : قرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ١٩٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٢ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ٢٢٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢٣.

(٥) في التهذيب : + « بن درّاج ».

(٦) في الاستبصار : ـ « عن زرارة ».

(٧) في الاستبصار : + « واحد ».

٥٠٥

قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ». (١)

١٠٦٩٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٢) عَلى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٣)

١٠٦٩٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو (٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً (٥) مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ (٦) ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ عليهم‌السلام أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ٢٢٧٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٢ ، ح ٢٨٠٢٤.

(٢) هكذا في « م ، بن ، جد » والوافي والاستبصار والوسائل. وفي « جت » بالياء والتاء معاً. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ١٠١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ١٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ١٠٦٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، صدر ح ١٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، صدر ح ١٠٨١ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ١٠٦٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، صدر ح ١٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الخمسة الأخيرة هذه الفقرة : « وإن لم يكن على طهر فليس بشي‌ء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ٢٢٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢٢.

(٤) في التهذيب والاستبصار : + « الخثعمي ».

(٥) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « امرأته ».

(٦) في الاستبصار : ـ « مرّة ».

٥٠٦

طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ (١) ، فَإِنَّمَا هِيَ (٢) وَاحِدَةٌ؟

فَقَالَ : « هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ ». (٣)

١١ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ

بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ : اشْهَدُوا‌

١٠٦٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلاً ، ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا أُمِرَ (٤) أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً ». (٥)

١٠٦٩٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ‌ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ (٦) : اشْهَدُوا : أَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ (٧) شَهَادَةٌ ، أَفَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً (٨)؟ ». (٩)

__________________

(١) في « جد » : ـ « مرّة ».

(٢) في « بن » : « فهي » بدل « مرّة فإنّما هي ». وفي حاشية « بن » : « فإنّما » بدلها.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ٢٢٧٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٨٠٢٨.

(٤) في « بف » : « أمرت ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٩ ، ح ٢٧٩٩٣.

(٦) في التهذيب : ـ « لهم ».

(٧) في الفقيه والتهذيب : « هذه ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢١ : « أفتترك معلّقة ، أي لا ذات زوج ولا مطلّقة ؛ لأنّها مطلّقة في الواقع.

٥٠٧

١٠٦٩٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (١) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا (٢) ، فَجَاءَ إِلى جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، يَقَعُ (٣) عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَلَمْ يَقُلْ (٤) : اشْهَدُوا؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٥)

١٠٧٠٠ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٦) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا (٧) ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ (٨) : اشْهَدُوا ، أَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هذِهِ شَهَادَةٌ ». (٩)

١٢ ـ بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ بِلَفْظَةٍ (١٠) وَاحِدَةٍ‌

١٠٧٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن أشيم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٢٢٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٧.

(١) في حاشية « بح » والتهذيب : ـ « أحمد بن محمّد ».

(٢) في « م » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « محيضها ».

(٣) في الوافي والتهذيب : « أيقع ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي الوافي والمطبوع : + « لهم ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٥.

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : ـ « بن يحيى ».

(٧) في « بن » : « محيضها ».

(٨) في « بف » : ـ « لهم ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٦.

(١٠) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « تطليقة ».

٥٠٨

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدَا (١) أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، أَيَقَعُ الطَّلَاقُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٢)

١٣ ـ بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ‌

١٠٧٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الَّذِي يُرَاجِعُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : « يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ». (٣)

١٠٧٠٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَإِذَا رَجَعَ (٤) ، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا ، فَلْيُشْهِدِ الْآنَ عَلى مَا صَنَعَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ فَإِنْ (٥) كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْ‌ءٍ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : « اشهدوا ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٢٢٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٨.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٤.

(٤) في « ن ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « راجع ».

(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « وإن ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ : « ظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة وعدم بطلانها بتركه ، وحمل على تأكّد الاستحباب كما يدلّ عليه الأخبار والآية ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ١٠٦٨٧ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٨٢٠٩.

٥٠٩

١٠٧٠٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ لَايَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَإِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ ، وَلكِنْ لَيُشْهِدُ بَعْدُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ ». (٢)

١٠٧٠٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟

قَالَ : « هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا (٣) ، وَقَدْ (٤) كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلى رَجْعَتِهَا ، فَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ عَلِمَ ، وَلَا أَرى (٥) بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلى نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ ، لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنْ يُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ ». (٦)

١٠٧٠٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً؟

__________________

(١) في التهذيب : ـ « عمر ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٧.

(٣) في الوسائل : « العدّة ».

(٤) في « بخ » : ـ « قد ».

(٥) في « بف » : « ولا أدري ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٨٢١٠.

٥١٠

قَالَ : « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ (١) الْعِدَّةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ (٢) عَنْ (٣) ذلِكَ؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ (٤) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ (٥) لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ ». (٦)

١٤ ـ بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ (٧) إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ‌

١٠٧٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ (٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُرَاجَعَةُ هِيَ (٩) الْجِمَاعُ (١٠) ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». (١١)

__________________

(١) في « بخ » : « لم ينقض ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أغفل ».

(٣) في الوافي : « من ».

(٤) في « بخ ، بف » : « تذكّر ».

(٥) في الوسائل : « ذلك ».

(٦) راجع : المحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٥٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٥.

(٧) في « ن ، بح ، جت » : « لا يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٨) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٩) في « بخ ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٠٧١٧ : « الرجعة بالجماع » بدل « المراجعة هي الجماع ».

(١١) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ذيل ح ١٠٧١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع

٥١١

١٠٧٠٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : « لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ » وَقَالَ : « لَا يُطَلِّقُ (٢) التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرى حَتّى يَمَسَّهَا (٣) ». (٤)

١٠٧٠٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ (٥) بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا (٦) حَتّى تَنْقَضِيَ (٧) عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ (٨)

__________________

اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٧ و ١٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٥ و ٩٩٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٢٢٧٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٨٢٢١.

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».

(٢) في التهذيب : « لا تطلّق ».

(٣) في الوافي : « يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلّقها اخرى حتّى تبين منه ، فلا يتمّ مراجعتها ، ولا يصحّ طلاقها بعد المراجعة ، أو لايحسب من الثلاث حتّى يمسّها. وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته ، وله فيها حاجة ، ثمّ بدا له أن يطلّقها ، فلا حاجة إلى المسّ ، ويصحّ طلاقها ، ويحسب من الثلاث. وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب. وإنّما جاز هذا التأويل لأنّه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبينونة ، كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهم عليهم‌السلام ، وإلاّ فإنّما هي واحدة حتّى ربّما صدر ذلك عن الأئمّة عليهم‌السلام ، كما مضى في حديث أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : إنّما فعلت ذلك بها ؛ لأنّي لم يكن لي بها حاجة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٢٢٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٢.

(٥) في التهذيب : + « ابن ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من ابن بكير ، عبدالله بن بكير المنصرف إلى عبدالله بن بكير بن أعين ، وهو لم يثبت روايته عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٦) في الفقيه : + « بعد ذلك ».

(٧) في « ن ، بخ » : « ينقضي ».

(٨) في « جد » وحاشية « م » : + « يكون ». وفي الفقيه : « أو » بدل « إلاّ أن ».

٥١٢

يُرَاجِعَهَا ». (١)

١٠٧١٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٢) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ (٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَجُلِ (٤) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي (٥) يَوْمِهِ ذلِكَ (٦) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، تَبِينُ (٧) مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ ».

قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ـ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا ـ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ فِي طُهْرٍ (٨)؟

فَقَالَ (٩) : « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١٠)

١٠٧١١ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجْعَةُ : الْجِمَاعُ ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». (١٢)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٨ ، ح ٤٧٥٥ ، معلّقاً عن بكير بن أعين الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ٢٢٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٨٢١٧.

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « عن صفوان ».

(٣) في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : ـ « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « رجل ».

(٥) في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : « من ».

(٦) في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : ـ « ذلك ».

(٧) في « جت » والوافي : « أتبين ».

(٨) في الوافي والكافي ، ح ١٠٦٦٣ : + « آخر ».

(٩) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٦٦٣ : « قال ».

(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٣.

(١١) في « بن » : ـ « بن زياد ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٧ ، ح ٢٢٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٤.

٥١٣

١٥ ـ بَابٌ‌

١٠٧١٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً ـ يَعْنِي عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلى ذلِكَ ـ ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ (١) الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ (٢) رَجْعَةٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ (٣) أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ (٤) خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ (٥) ». (٦)

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : « إنكار ». وفي التهذيب : « أنكر ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « الطلاق ».

(٣) في « ن » : « ما تستحلف ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « ما يستحلف ». وفي الوسائل : « أن تستحلف ». وفي‌مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢٦ : « بعد أن يستحلف ، لعلّ المعنى أنّه إذا ادّعى الزوج على الزوجة أنّ إنكاره للطلاق كان في أثناء العدّة فيكون رجوعاً ، وإذا أنكر له الزوجة فالقول قولها ؛ لأنّها منكرة ، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك ، فعلى هذا يقرأ « يستحلف » على بناء المعلوم ، وهو موافق للُاصول ، ولو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة ».

وقال المحقّق الحلّي قدس‌سره : « وإذا ادّعت انقضاء العدّة ، فادّعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ؛ إذ الأصل صحّة الرجعة ». شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ ـ ٥٩٦.

(٤) في « جت » : « هو » بدون الواو.

(٥) في التهذيب : ـ « وهو خاطب من الخطّاب ». وفي المرآة : « يدلّ على أنّ إنكار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٠ ، ح ٢٢٧١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٨٢١١.

٥١٤

١٠٧١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (١) بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتّى مَضَتْ لِذلِكَ أَشْهُرٌ (٢) بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ؟

قَالَ (٣) : « إِذَا أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهِ ، فَهِيَ زَوْجَتُهُ ». (٤)

١٠٧١٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا ، وَاسْتَكْتَمَ (٥) ذلِكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (٦).

قَالَ : « تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذلِكَ ، وَإِنْ (٧) تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ (٨) عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَزَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بح » والتهذيب : ـ « عن محمّد ». وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. ويؤيّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى‌روى عن محمّد بن خالد البرقي كتاب سعد بن سعد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠.

(٢) في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » : « شهر ».

(٣) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٥ ، ح ٢٢٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٢.

(٥) في « بخ ، بف » : « أو استكتم ».

(٦) في « بخ » : « العدّة ».

(٧) في التهذيب : « فإن ».

(٨) في « بف » : « شهد ».

(٩) في المرآة : « ظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقّق الرجعة ، ولم أر به قائلاً. ويمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود ، وهو بعيد ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٥ ، ح ٢٢٧٠٤ ؛ الوسائل ،

٥١٥

١٦ ـ بَابٌ‌

١٠٧١٥ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الْرَّجُلِ (١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ (٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ (٣) أَيْضاً.

قَالَ (٤) : فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَ (٥) الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ (٦) بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ ». (٧)

١٧ ـ بَابُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا (٨) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌

١٠٧١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي (٩) لَايَحِلُّ (١٠) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (١١)؟

__________________

ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٣.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « في رجل ».

(٢) في « م ، ن ، جد » : « يمضي ».

(٣) في الوسائل والتهذيب : « أشهر ».

(٤) في « بف » : ـ « قال ».

(٥) في « بخ » والوافي : « دخل ». وفي التهذيب : « تخلّل ».

(٦) في المرآة : « اعتدّت ، أي معتبرة ، لا أنّه يحتاج إلى العدّة ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ٢٢٧٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٨٢١٨.

(٨) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « له » بدل « لزوجها ». وفي « بن » : ـ « لزوجها ».

(٩) في « بخ ، بف » : « التي ».

(١٠) في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « لا تحلّ ».

(١١) في « جد » : ـ « غيره ».

٥١٦

فَقَالَ : « أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي ، وَأَرَدْتُ (١) أَنْ أُطَلِّقَهَا ، فَتَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا (٢) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدْتُ عَلى ذلِكَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا ، وَتَرَكْتُهَا حَتّى (٣) طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا (٤) عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا (٥) ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ (٦) طَلَّقْتُهَا عَلى‌ طُهْرٍ بِغَيْرِ (٧) جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلْتُ (٨) ذلِكَ بِهَا ، إِنَّهُ (٩) لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ (١٠) ». (١١)

١٠٧١٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ (١٢) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : « فأردت ».

(٢) في « بح » : + « على طهر ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع والوافي : + « إذا ».

(٤) في « بح ، بخ ، جت » : « طلّقها ».

(٥) في « بح » : ـ « بها ». وفي تفسير العيّاشي : + « ومسستها ثمّ تركتها ».

(٦) في « جد » وتفسير العيّاشي : « فطهرت ».

(٧) في « بخ » : « من غير ».

(٨) في « بف » : « جعلت ».

(٩) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « لأنّه ». وفي الوافي : « لأنّي ».

(١٠) في الوافي : « إن قيل : ما فعله عليه‌السلام هو بعينه ما مرّ من تفسير الضرار ، فكيف صدر منه مثله؟ قلنا : لعلّ الفارق وقوع الوقاع هنا وفقده هناك ؛ فإنّه إذا لم يطلّقها حتّى يكاد يخلو أجلها في كلّ مرّة ، ولم يواقعها بعد الرجعة في كلّ مرّة ، بقيت بلا وقاع إلى تسعة أشهر غالباً أو أكثر ، مع أنّ غاية صبرها منه ليست إلاّ أربعة أشهر ، وهذا هو الضرار ؛ ولهذا نهى الله عمّا كانوا يفعلون ، واشترط الوقاع بعد المراجعة حتّى يصحّ الطلاق إن لم يكن له بها حاجة ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤١ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٧٠ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٥ ، ح ٢٢٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٩ ، ح ٢٨١٦١.

(١٢) في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد » على « عدّة من‌أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر ».

٥١٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ؛ فَهِيَ (١) الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ (٢) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

وَقَالَ : « الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ (٣) ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». (٤)

١٠٧١٨ / ٣. الرَّزَّازُ (٥) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْمَرْأَةُ الَّتِي (٦) لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ (٧) ؛ فَهِيَ (٨)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : « وهي ».

(٢) في « م ، بح ، جد » : « لزوجها ».

(٣) في الكافي ، ح ١٠٧٠٧ : « المراجعة هي الجماع » بدل « الرجعة بالجماع ». وفي التهذيب والاستبصار : « المراجعة في الجماع » بدلها.

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلاّبالمواقعة ، ح ١٠٧٠٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني في كتاب الطلاق ، وفي كلّها من قوله : « الرجعة بالجماع ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٧ ؛ وص ٤٥ ، ح ١٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٥ ؛ وص ٢٨١ ، ح ٩٩٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٨١٦٣.

(٥) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « محمّد بن جعفر الرزّاز ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جد » : ـ « التي ».

(٧) في « بخ » : « ثالثة ».

(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وهي ».

٥١٨

الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا (١) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ (٢) عُسَيْلَتَهَا (٣) ». (٤)

١٠٧١٩ / ٤. صَفْوَانُ (٥) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (٦) ، فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ (٧) لَمْ تَحِلَّ (٨) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا (٩) (١٠)

١٠٧٢٠ / ٥. صَفْوَانُ (١١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ». (١٢)

١٠٧٢١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(١) في الوسائل : « له » بدل « لزوجها ».

(٢) في « بح ، بف ، جت » : « يذوق » بدون الواو.

(٣) « العسيلة » لذّة الجماع. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٤ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٤٥ ( عسل ).

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦٤ ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٨ ، ح ٢٨١٥٩.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويجري عليه الطرق الأربعة المتقدّمة.

(٦) في « بخ » : « العدّة ».

(٧) في التهذيب : « ثلاثاً ». وفي الاستبصار : « ثلاثة ».

(٨) في « ن » : « لم يحلّ ».

(٩) لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الكافي ، كتاب النكاح ، باب تحليل المطلّقة لزوجها ومايهدم الطلاق الأوّل ، ح ٩٨٢٠ ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٣ ، ح ٢٨١٥١.

(١١) في حاشية « بخ » : + « بن يحيى ». والسند معلّق كسابقه.

(١٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٢.

٥١٩

الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه‌السلام : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ (١) الَّذِي لَاتَحِلُّ (٢) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا (٣) غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَبْلُغَ ».

فَكَتَبْتُ (٤) إِلَيْهِ : مَا حَدُّ الْبُلُوغِ؟

فَقَالَ : « مَا أَوْجَبَ (٥) عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ ». (٦)

١٨ ـ بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَمَا لَايَهْدِمُ‌

١٠٧٢٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) فِي (٨) رَجُلٍ (٩) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا (١٠) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (١١) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (١٢) ، فَتَرَكَهَا (١٣) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؛ يَعْنِي يَمَسَّهَا.

__________________

(١) في الاستبصار : « بالطلاق ».

(٢) في « بح ، جت » : « لا يحلّ ».

(٣) في « بخ ، بف » : « فيزوّجها ».

(٤) في « بح ، جت » : « فكتب ». وفي التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « وكتبت ».

(٥) في الوسائل : + « الله ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٨٣ ، عن عليّ بن الفضل ، من قوله : « ما حدّ البلوغ؟ » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢١٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٨١٩٥.

(٧) في الاستبصار : + « قال : سألته ».

(٨) في التهذيب والاستبصار : « عن ».

(٩) في الوافي : « الرجل ».

(١٠) في التهذيب : « لا يراجعها ».

(١١) في « بخ » : « يزوّجها ».

(١٢) في التهذيب والاستبصار : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها ».

(١٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتركها ».

٥٢٠