الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

أَسْمَائِهِنَّ (١) ، ثُمَّ إِنِّي (٢) أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ ، وَتَزْوِيجَ امْرَأَةٍ أُخْرى؟

فَكَتَبَ (٣) : « انْظُرْ إِلى عَلَامَةٍ إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَتَقُولُ : اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِي بِهَا عَلَامَةُ كَذَا وَكَذَا هِيَ (٤) طَالِقٌ ، ثُمَّ تَزَوَّجُ الْأُخْرى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ». (٥)

١٠٣٨١ / ٣٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :

عَنْ (٦) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلَامُهُ عَلَيْهِ ـ : لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ». (٧)

١٠٣٨٢ / ٣٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ حَتّى (٨) يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ ».

وَقَالَ (٩) : « وَلَا يَفْتَرِقُ زَوْجَانِ حَلَالاً (١٠) حَتّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ فِي فِرَاقِ فُلَانٍ فُلَانَةَ (١١) ». (١٢)

١٠٣٨٣ / ٣٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بخ ، بف » وحاشية « جد » والوافي : « أساميهنّ ».

(٢) في التهذيب : ـ « إنّي ».

(٣) في حاشية « بن » : « فقال ». وفي « جت » والوافي : + « إليّ ».

(٤) في التهذيب : ـ « هي ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٧ ، ح ٢٢٦٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ذيل ح ٢٦٢٤٦.

(٦) في الوسائل والتهذيب : « إلى ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢٤ ، ح ٢٣٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٧٣٥٩.

(٨) في « بخ » : ـ « حتّى ».

(٩) في « م ، بن ، جد » : « قال » بدون الواو.

(١٠) في « ن » : « حلال ».

(١١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « وفلانة ».

(١٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٧ ، ح ٢١٣٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٥٥٧٩.

(١٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

٣٠١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَيَمَسُّهُنَّ ، فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا : فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هذَا (١) إِثْمٌ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، وَيَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا (٢) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا (٣) إِذَا لَمْ يُرِدْ ذلِكَ ». (٤)

١٠٣٨٤ / ٣٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَجَعَلَهَا فِي نِسَائِهِمْ ، وَكَذلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ (٥) ، وَإِنَّ (٦) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَجَعَلَهَا فِي رِجَالِهِمْ ، وَكَذلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ (٧) ». (٨)

١٠٣٨٥ / ٣٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، قَالَ :

جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيْسَ عِنْدِي طَوْلٌ (٩) فَأَنْكِحَ‌

__________________

(١) في « بخ » : « هذه ».

(٢) في المرآة : « لا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كلّ منهنّ ، وأمّا كون صبيحتها عنده فحملوه على‌الاستحباب ؛ لعدم صحّة السند ، لكنّ العمل بمضمونها أحوط ».

(٣) في الفقيه والتهذيب : « أن يجامعها » بدل « إثم إن لم يجامعها ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٧ ، ح ٤٤٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٦٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩٢ ، ح ٢٢١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٧٢٤٩ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧ ، وتمام الرواية فيه : « إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها في صبيحتها ».

(٥) في « بح » : « لشيعتهم ».

(٦) في « بف » : « إنّ » بدون الواو.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « إنّ الله عزّوجلّ نزع الشهوة من نساء بني هاشم ، وجعلها في رجالهم ، وكذلك فعل بشيعتهم ، وإنّ الله عزّوجلّ نزع الشهوة من رجال بني اميّة ، وجعلها في نسائهم ، وكذلك فعل بشيعتهم ».

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٧٩ ، ح ٢٠٨٤٤ ؛ البحار ، ج ٣١ ، ص ٥٣٢ ، مع تقدّم وتأخّر في فقراته.

(٩) الطَّوْل : المنّ ، والفضل ، والإعطاء ، والإنعام ، والغنى ، والقدرة على المهر. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٤ ( طول ).

٣٠٢

النِّسَاءَ ، فَإِلَيْكَ (١) أَشْكُو الْعُزُوبِيَّةَ (٢).

فَقَالَ : « وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ ، وَأَدِمِ الصِّيَامَ » فَفَعَلَ ، فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ (٣) (٤)

١٠٣٨٦ / ٣٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَيْسِيرُ (٥) وِلَادَتِهَا ، وَمِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَعْسِيرُ (٦) وِلَادَتِهَا ». (٧)

١٠٣٨٧ / ٣٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً ، فَقَامَتْ عَنْهُ (٨) ، فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا (٩) رَجُلٌ حَتّى يَبْرُدَ » (١٠).

قَالَ : « وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا زِينَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمى؟ قَالَ : الطِّيبُ وَالْخِضَابُ ؛ فَإِنَّهُ‌

__________________

(١) في « ن » : « وإليك ».

(٢) في « بف » : « العزوبة ».

(٣) الشبق : شدّة الغُلْمة وطلب النكاح ، والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢١٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٥٥٣٥.

(٥) في « بخ » : « وتيسّر ».

(٦) في « بخ » : « وتعسّر ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، ح ٤٣٥٩ ، معلّقاً عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، ح ٤٣٦٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٧٠١٣.

(٨) في الوافي : ـ « فقامت عنه ».

(٩) في « بن » : « محلّها ».

(١٠) الخصال ، ص ٥٨٥ ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ، ح ٤٦١٩ ؛ وص ٥٥٥ ، ح ٤٩٠٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٧٢ ، ح ٢٢٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٥٥٥٣.

٣٠٣

مِنْ طِيبِ النَّسَمَةِ (١) ». (٢)

١٠٣٨٨ / ٣٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ (٣) ، قَالَ : « يُقِيمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ ». (٤)

١٠٣٨٩ / ٤٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (٦) عِنْدَهُ (٧) الْمَرْأَةُ ، فَيَتَزَوَّجُ أُخْرى ، كَمْ يَجْعَلُ لِلَّتِي يَدْخُلُ بِهَا؟

قَالَ : « ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَقْسِمُ (٨) ». (٩)

١٠٣٩٠ / ٤١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَتَيَا أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَا لَهَا : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٠) ، فَكَيْفَ رَسُولُ اللهِ مِنْ ذَاكَ (١١)

__________________

(١) « النسمة » : الإنسان ، والنَفْس والروح ، وكلّ دابّة فيها روح فهي نسمة. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٧٤ ( نسم ).

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٧٢ ، ح ٢٢٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٥٣٢٢.

(٣) في « بن » : ـ « البكر ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩٢ ، ح ٢٢١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٧٢٣٩.

(٥) في « جد » : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) في « جت » والوافي والوسائل : « يكون ».

(٧) في « بح » : « عند ».

(٨) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعاً اختصاص البكر عند الدخول بسبع ، والثيّب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أنّ اختصاص البكر بالسبع على الاستحباب ، وأمّا الواجب لها فثلاث كالثيّب جمعاً بين الأخبار ». وراجع : النهاية ، ص ٤٨٣.

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩٢ ، ح ٢٢١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٧٢٤٠.

(١٠) في الوسائل : ـ « قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١١) في « ن ، بخ ، بف » : « ذلك ». وفي « جت » : « ذا ».

٣٠٤

فِي (١) الْخَلْوَةِ (٢)؟ فَقَالَتْ : مَا هُوَ إِلاَّ كَسَائِرِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ خَرَجَا عَنْهَا ، وَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ مُبَادِرَةً فَرَقاً (٣) أَنْ يَنْزِلَ أَمْرٌ (٤) مِنَ السَّمَاءِ ، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَتّى تَرَبَّدَ (٥) وَجْهُهُ ، وَالْتَوى (٦) عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ (٧) عَيْنَيْهِ ، وَخَرَجَ (٨) وَهُوَ (٩) يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَبَادَرَتِ (١٠) الْأَنْصَارُ بِالسِّلَاحِ ، وَأَمَرَ بِخَيْلِهِمْ أَنْ تَحْضُرَ ، فَصَعِدَ (١١) الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :

أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَّبِعُونَ عَيْبِي ، وَيَسْأَلُونَ عَنْ غَيْبِي (١٢) ، وَاللهِ إِنِّي لَأَكْرَمُكُمْ حَسَباً ، وَأَطْهَرُكُمْ مَوْلِداً ، وَأَنْصَحُكُمْ لِلّهِ فِي الْغَيْبِ ، وَلَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ أَبِيهِ إِلاَّ أَخْبَرْتُهُ.

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ : فُلَانٌ الرَّاعِي ، فَقَامَ (١٣) إِلَيْهِ آخَرُ (١٤) ، فَقَالَ : مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ : غُلَامُكُمُ الْأَسْوَدُ ، وَقَامَ (١٥) إِلَيْهِ الثَّالِثُ ، فَقَالَ : مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ : الَّذِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ.

فَقَالَتِ (١٦) الْأَنْصَارُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اعْفُ عَنَّا عَفَا اللهُ عَنْكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ بَعَثَكَ (١٧) رَحْمَةً ،

__________________

(١) في « بن » في الوسائل والبحار : ـ « في ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والبحار : ـ « الخلوة ».

(٣) الفَرَق ـ بالتحريك ـ : الخوف والفزع. النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ ( فرق ).

(٤) في « بخ » : ـ « أمر ».

(٥) يقال : اربدّ وجهه وتربّد ، أي تغيّر عند الغضب ، أو احمرّ حمرة فيها سواد عند الغضب. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ( ربد ).

(٦) في المرآة : « التوى ، أي التفّ ، كناية عن امتلائه ».

(٧) في « بن » : « من ».

(٨) في « م ، بن ، جد » : ـ « وخرج ».

(٩) في « ن » : ـ « وهو ».

(١٠) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت » : « وصارت ».

(١١) في « بن » : « وصعد ».

(١٢) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار : « عيبي ».

(١٣) في « ن » : « وقام ».

(١٤) في « م ، بح » : « الآخر ».

(١٥) في « جت » والبحار : « فقام ».

(١٦) في « بخ » : « فقال ».

(١٧) في « بخ » : « قد بعثك ».

٣٠٥

فَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللهُ عَنْكَ.

وَكَانَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِذَا كَلَّمَ اسْتَحْيَا ، وَعَرِقَ ، وَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّاسِ حَيَاءً حِينَ كَلَّمُوهُ ، فَنَزَلَ.

فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ ، هَبَطَ عَلَيْهِ (١) جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام بِصَفْحَةٍ (٢) مِنَ الْجَنَّةِ (٣) ، فِيهَا هَرِيسَةٌ (٤) ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هذِهِ عَمِلَهَا لَكَ الْحُورُ الْعِينُ ، فَكُلْهَا أَنْتَ وعَلِيٌّ وَذُرِّيَّتُكُمَا ؛ فَإِنَّهُ لَا‌ يَصْلُحُ أَنْ يَأْكُلَهَا غَيْرُكُمْ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عليهم‌السلام ، فَأَكَلُوا (٥) ، فَأُعْطِيَ (٦) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي الْمُبَاضَعَةِ (٧) مِنْ تِلْكَ الْأَكْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً ، فَكَانَ إِذَا شَاءَ غَشِيَ (٨) نِسَاءَهُ (٩) كُلَّهُنَّ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ». (١٠)

١٠٣٩١ / ٤٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (١١) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَايَنْكِحُ ، فَزَنى مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ ، فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ ». (١٢)

__________________

(١) في « ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « عليه ».

(٢) في « م ، بف ، جت » والوافي والمرآة : « بصحفة ».

(٣) في الوسائل : + « كان ».

(٤) الهريسة : فعيلة بمعنى مفعولة ، من الهَرْس بمعنى الدقّ ، وهو الحبّ المهروس ، أي المدقوق المطبوخ ، وقبل الطبخ فهو الهريس. راجع : المصباح المنير ، ص ٦٣٧ ( هرس ).

(٥) في الوسائل : + « منها ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « واعطي ».

(٧) المباضعة : المجامعة. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٧ ( بضع ).

(٨) في « بن ، جد » : « غسل ».

(٩) « غشي نساءه » ، أي جامعهنّ. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ( غشا ).

(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٢٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٥٥٤٣ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٦.

(١١) في الوسائل ، ح ٢٥٢٤٧ : « جعفر بن محمّد » بدل « محمّد بن جعفر ».

(١٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٥٨ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٥١ ، ح ٥٤٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن

٣٠٦

١٠٣٩٢ / ٤٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا ، وَلَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ قَدْ (١) وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ ، فَاجْتَنَبَهَا؟

قَالَ : « لَا تُصَدَّقُ ». (٢)

١٠٣٩٣ / ٤٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ هذِهِ الْمَسْأَلَةَ ـ وَعَرَفْتُ خَطَّهُ ـ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ، كَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ، ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذلِكَ : إِنَّ أَبَاكَ كَانَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي لَكَ؟

قَالَ : « لَا تُصَدَّقُ ، إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ ». (٣)

١٠٣٩٤ / ٤٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الرَّجُلُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ؛ لِأَنَّ (٤) الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا ». (٥)

__________________

أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٨ ، ح ٢١٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤١ ، ح ٢٥٢٤٧ ؛ وص ٢٤٣ ، ح ٢٥٥٤٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٦٨٣٤.

(١) في « ن ، بن ، جد » : « قد كان ». وفي « بخ ، بف » : ـ « قد ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢١١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢٦١٩٦.

(٣) قرب الإسناد ، ص ٣٠٦ ، ح ١١٩٩ ؛ وص ٣٣٩ ، ح ١٢٣٤ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢١١٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢٦١٩٥.

(٤) في « بح ، بخ » والوافي : « أنّ ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٤٥٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٩٦٨ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. وفيه ، ص ٤٧٣ ، ح ١٨٩٣ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ؛ وفيه أيضاً ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٦ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام. علل الشرائع ، ص ٥٠٢ ، ح ١ ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن

٣٠٧

١٠٣٩٥ / ٤٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً أَتى بِامْرَأَتِهِ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي هذِهِ سَوْدَاءُ ، وَأَنَا أَسْوَدُ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْيَضَ.

فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ : مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالُوا (١) : نَرى أَنْ تَرْجُمَهَا ؛ فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ ، وَزَوْجُهَا أَسْوَدُ ، وَوَلَدُهَا أَبْيَضُ ».

قَالَ : « فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام وَقَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ ، فَقَالَ : مَا حَالُكُمَا؟ فَحَدَّثَاهُ ، فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ : أَتَتَّهِمُ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ (٢) : فَأَتَيْتَهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَ : قَدْ قَالَتْ لِي فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي : إِنِّي (٣) طَامِثٌ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِي الْبَرْدَ ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا.

فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : هَلْ أَتَاكِ وَأَنْتِ طَامِثٌ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ (٤) عَلَيْهِ وَأَبَيْتُ.

قَالَ : فَانْطَلِقَا ؛ فَإِنَّهُ ابْنُكُمَا ، وَإِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ فَابْيَضَّ ، وَلَوْ قَدْ تَحَرَّكَ اسْوَدَّ (٥) ، فَلَمَّا أَيْفَعَ (٦) اسْوَدَّ (٧) ». (٨)

__________________

محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٠٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٠٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٢٩٩٣٦.

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل والبحار : « قالوا ».

(٢) في الوسائل : « فقال ».

(٣) في الوسائل : « أنا ».

(٤) التحريج : التضييق ، والحرج في الأصل : الضيق. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ( حرج ).

(٥) في الوافي : « غلب الدم ، أي بمزجه العارضي ومزاجه المقتضي للابيضاض. ولو قد تحرّك ، أي نشأ وكبر. اسودّ ، أي عاد إلى أصله الموجب للاسوداد ».

(٦) قال الجوهري : « أيفع الغلام ، أي ارتفع ، وهو يافع ، ولا يقال : موفع ، وهو من النوادر ». وقال ابن الأثير : « أيفع الغلام فهو يافع ، إذا شارف الاحتلام ولمّا يحتلم ، وهو من نوادر الأبنية ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣١٠ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ ( يفع ).

(٧) في المرآة : « يظهر منه أنّ دم الحيض إذا غلب على مزاج الولد يصير أبيض ، ولا استبعاد فيه ، ولمّا كان هذا مزاجاً عارضيّاً ينقص شيئاً فشيئاً حتّى إذا أيفع ، أي ارتفع وطال عاد إلى مزاجه الأصلي واسودّ ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٠ ، ح ٢٣٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠٤ ، ح ٢٧٧٠٢ ؛ البحار ، ج ٣٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٩.

٣٠٨

١٠٣٩٦ / ٤٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ (١) الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ؟

قَالَ : « مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ (٢) ، وَمَا بَطَنَ الزِّنى ». (٣)

١٠٣٩٧ / ٤٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، فَلَا يُعْجِلْهَا ». (٤)

١٠٣٩٨ / ٤٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ( أَعْطى كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ) (٥)؟

قَالَ : « لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ إِلاَّ وَهُوَ يُعْرَفُ مِنْ (٦) شَكْلِهِ الذَّكَرُ مِنَ الْأُنْثى ».

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : ـ « سئل عن ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ : « قوله عليه‌السلام : نكاح امرأة الأب ، لمّا كان نكاح امرأة الأب شائعاً في الجاهليّة وكانوا يتظاهرون به ، سمّاه الله تعالى فاحشة وجعله ممّا ظهر منها ، ولمّا كانت الزنى ممّا يفعل سرّاً عدّها ممّا بطن. وقال بعض المفسّرين : إنّهم كانوا لا يرون بالزنى في السرّ بأساً ويمنعون منه علانية فنهى الله عنه في الحالتين ، وروي قريب منه عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ ما ظهر هو الزنى ، وما بطن هو المخالة ». وراجع : التبيان ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ـ ٣١٦ ؛ مجمع البيان ، ج ٤ ، ص ١٩١ ـ ١٩٢ ، ذيل الآية ١٥١ من سورة الأنعام (٦).

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٤ ، معلّقاً عن البرقي ، عن النضر بن سويد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٢٤ ، عن عمرو بن أبي المقدام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ذيل ح ٢٥٩٦٣.

(٤) الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٧ ، ح ٢٥١٨٢.

(٥) طه (٢٠) : ٥٠.

(٦) في « ن ، بف » : ـ « من ».

٣٠٩

قُلْتُ : مَا يَعْنِي( ثُمَّ هَدى )؟

قَالَ : « هَدَاهُ لِلنِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ (١) مِنْ شَكْلِهِ ». (٢)

١٠٣٩٩ / ٥٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام اخْتَضَبَ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، اخْتَضَبْتَ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ؛ إِنَّ التَّهْيِئَةَ مِمَّا يَزِيدُ (٣) فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ ، وَلَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْيِئَةَ ».

ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عَلى مَا تَرَاكَ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتَ عَلى غَيْرِ تَهْيِئَةٍ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَهُوَ ذَاكَ ».

ثُمَّ قَالَ : « مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ : التَّنَظُّفُ (٤) ، وَالتَّطَيُّبُ ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ ، وَكَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ (٥) ».

ثُمَّ قَالَ : « كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليه‌السلام أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ ، ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِيرَةٌ (٦) ، وَسَبْعُمِائَةٍ سُرِّيَّةٌ (٧) ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَهُ بُضْعُ (٨) أَرْبَعِينَ رَجُلاً ، وَكَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ،

__________________

(١) السفاح : الزنى ، مأخوذ من سفحت الماء ، إذا صببته. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ( سفح ).

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٧ ، ح ٢١٣٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٥٦٨٨.

(٣) في « م ، ن ، بخ ، جد » : « تزيد ».

(٤) في حاشية « جت » : « التنظيف ».

(٥) « الطروقة » : فعولة بمعنى مفعولة ، وطروقة الفحل : انثاه ومركوبته ، وكلّ امرأة طروقة زوجها ، وكلّ ناقة طروقة فحلها. والمراد كثرة الجماع وغشيان الرجل أزواجه وما احلّ له. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ( طرق ).

(٦) المهيرة : الحرّة ، والجمع : المهائر ، وهي الحرائر ، وهي ضدّ السرائر. والمهيرة أيضاً : الحرّة الغالية المهر. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٨٤ و ١٨٦ ( مهر ).

(٧) « السُرِّيَّةُ » : هي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهو فُعليّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ كثيراً يسرّها ويسترها عن حرّته. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ).

(٨) البُضْع : يطلق على النكاح ، والجماع ، والفرج. راجع : المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ).

٣١٠

وَكَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ». (١)

١٠٤٠٠ / ٥١. وَعَنْهُ (٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٣) عليه‌السلام ، فَقَالَ : « الشُّؤْمُ فِي (٤) ثَلَاثٍ (٥) : فِي الْمَرْأَةِ ، وَالدَّابَّةِ ، وَالدَّارِ ؛ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ ، فَكَثْرَةُ (٦) مَهْرِهَا ، وَعُقْمُ رَحِمِهَا (٧) ». (٨)

١٠٤٠١ / ٥٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَاطِمَةَ عليها‌السلام ، قَالُوا : بِالرِّفَاءِ (٩) وَالْبَنِينَ ، فَقَالَ : « لَا ، بَلْ عَلَى‌

__________________

(١) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الخضاب ، ح ١٢٦٥٦ ، بسنده عن الحسن بن جهم. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن جهم ، وفيهما إلى قوله : « بترك أزواجهنّ التهيئة » مع اختلاف يسير. الكافي ، نفس الكتاب ، باب الطيب ، ح ١٢٨٣٦ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « الطيب من أخلاق الأنبياء ». الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣١ ، ح ٣٤١ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، من قوله : « من أخلاق الأنبياء » إلى قوله : « كثرة الطروقة » مع اختلاف يسير. تحف العقول ، ص ٤٤٢ ، عن الرضا عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من أخلاق الأنبياء التنظّف ». راجع : الكافي ، كتاب الدواجن ، باب الديك ، ح ١٣٠٦٩ ؛ والخصال ، ص ٢٩٨ ، باب الخمسة ، ح ٧٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٢٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٥٥٤٥ ، من قوله : « من أخلاق الأنبياء » ؛ وفيه ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٥٥٤٩ ، إلى قوله : « وكثرة الطروقة ». البحار ، ج ١١ ، ص ٦٦ ، ح ١٣ ، من قوله : « من أخلاق الأنبياء » إلى قوله : « وكثرة الطروقة ».

(٢) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٣) في « بن » والوسائل : ـ « عبد الله ».

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « في ».

(٥) في الوافي : « ثلاثة ».

(٦) في « بف » : « كثرة ».

(٧) في الفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني ، ح ١ : « عقوق زوجها » بدل « عقم رحمها ».

(٨) الأمالي للصدوق ، ص ٢٣٩ ، المجلس ٤٢ ، صدر ح ٧ ؛ والخصال ، ص ١٠٠ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٥٣ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٥٢ ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، صدر ح ٤٩١٢ ، معلّقاً عن خالد بن نجيح. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، صدر ح ١٥٩٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. معاني الأخبار ، ص ١٥٢ ، صدر ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٠٥١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣ ، ح ٢٥٠١٦ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٧٠١١.

(٩) قال الجوهري : « الرِفاء : الالتحام والاتّفاق ، ويقال : رفّيتُه ترفية ، إذا قلت للمتزوّج : بالرفاء والبنين ، قال ابن‌

٣١١

الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ». (١)

١٠٤٠٢ / ٥٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَنْزِلِ حَفْصَةَ ، وَالْمَرْأَةُ مُتَلَبِّسَةٌ مُتَمَشِّطَةٌ ، فَدَخَلَتْ عَلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَخْطُبُ الزَّوْجَ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ أَيِّمٌ لَازَوْجَ لِي مُنْذُ دَهْرٍ (٢) وَلَا (٣) وَلَدَ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ؟ فَإِنْ تَكُ فَقَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ إِنْ قَبِلْتَنِي.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَيْراً ، وَدَعَا لَهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا أُخْتَ الْأَنْصَارِ ، جَزَاكُمُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ خَيْراً ، فَقَدْ نَصَرَنِي رِجَالُكُمْ ، وَرَغِبَتْ (٤) فِيَّ نِسَاؤُكُمْ.

فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَكِ وَأَجْرَأَكِ وَأَنْهَمَكِ (٥) لِلرِّجَالِ.

فَقَالَ لَهَا (٦) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كُفِّي عَنْهَا (٧) يَا حَفْصَةُ ؛ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْكِ ، رَغِبَتْ فِي رَسُولِ اللهِ ، فَلُمْتِهَا (٨) وَعَيَّبْتِهَا (٩) ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : انْصَرِفِي رَحِمَكِ اللهُ ، فَقَدْ أَوْجَبَ‌

__________________

ابن‌السكّيت : وإن شئت كان معناه : بالسكون والطمأنينة ، من قولهم : رفوتُ الرجل ، إذا سكّنته ».

وقال ابن الأثير : « فيه أنّه نهى أن يقال : بالرفاء والبنين ، ذكره الهروي في المعتلّ هاهنا ولم يذكره في المهموز وقال : يكون على معنيين : أحدهما الاتّفاق وحسن الاجتماع ، والآخر أن يكون من الهدوء والسكون. قال : وكان إذا رفّى رجلاً ، أي إذا أحبّ أن يدعو له بالرفاء ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٦٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ( رفا ).

وفي الوافي : « الرفاء بالمدّ : الالتئام والاتّفاق ، وكأنّه كان من تهنئة الجاهليّة ».

(١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢١٤٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٥٥٥٠ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٦.

(٢) في حاشية « جت » : « دهير ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : + « لي ».

(٤) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « ورغب ».

(٥) النَهْمة : الحاجة ، وبلوغ الهمّة والشهوة في الشي‌ء. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٩٣ ( نهم ).

(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والبحار : ـ « لها ».

(٧) في « جد » وحاشية « م » : « عنّا ».

(٨) في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والبحار : « فلمتيها ».

(٩) في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي : « وعِبْتيها ». وفي البحار : « وعيّبتيها ».

٣١٢

اللهُ لَكِ الْجَنَّةَ ؛ لِرَغْبَتِكِ (١) فِيَّ ، وَتَعَرُّضِكِ لِمَحَبَّتِي وَسُرُورِي ، وسَيَأْتِيكِ أَمْرِي إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (٢).

قَالَ : « فَأَحَلَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِهِ ». (٣)

١٠٤٠٣ / ٥٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْيَرْبُوعِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَأُزَوِّجُكُمْ ، إِلاَّ فَاطِمَةَ عليها‌السلام ؛ فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ». (٤)

١٠٤٠٤ / ٥٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَسَأَلْتُ عَنْهَا ، فَقِيلَ فِيهَا (٥).

فَقَالَ : « وَأَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ (٦) أَيْضاً؟ لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ ». (٧)

__________________

(١) في « جت » والبحار : « برغبتك ».

(٢) الأحزاب (٣٣) : ٥٠.

(٣) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ٩٦٦٨ ، من قوله : « فأنزل الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢١٣٠٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١١ ، ح ٣٩.

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤٣٨٢ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ح ٢١٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ٢٥٠٦٦ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧.

(٥) في الوافي : « يقال : قال فيه ، إذا عابه واغتابه ، وكأنّه كنّى به هاهنا عن نسبة الفجور إليها. قوله عليه‌السلام : وأنت لم سألت أيضاً ، أي وأنت أيضاً أسأت في سؤالك عنها ، قال الله تعالى : ( وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) [ الحجرات (٤٩) : ١٢ ] ».

(٦) في « م ، جد » : « أنت ولم سألت ».

(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٥٦٧٦.

٣١٣

١٠٤٠٥ / ٥٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَدِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « يَا سَدِيرُ ، بَلَغَنِي عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ جَمَالٌ وَحُسْنُ تَبَعُّلٍ (٢) ، فَابْتَغِ لِي امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فِي مَوْضِعٍ ».

فَقُلْتُ : قَدْ أَصَبْتُهَا ـ جُعِلْتُ فِدَاكَ ـ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ.

فَقَالَ لِي : « يَا سَدِيرُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَعَنَ قَوْماً ، فَجَرَتِ اللَّعْنَةُ فِي أَعْقَابِهِمْ (٣) إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ جَسَدِي جَسَدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (٤) ». (٥)

١٠٤٠٦ / ٥٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يَا عَلِيُّ ، مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ عُطُلاً (٦) ، وَلَوْ يُعَلِّقْنَ (٧) فِي أَعْنَاقِهِنَّ سَيْراً (٨) ». (٩)

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢) البعل والتبعّل : حسن العِشْرة من الزوجين ، وامرأة حسنة التبعّل ، إذا كانت مطاوعة لزوجها محبّة له ، وتبعّلت المرأة : أطاعت زوجها ، وتبعّلت له : تزيّنت. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٨٠ ( بعل ).

(٣) في الوافي : + « وإنّ عليّاً عليه‌السلام لعن قوماً ، فجرت اللعنة في أعقابهم ».

(٤) في المرآة : « هذا الأشعث كان ممّن لم تديّن وصار خارجيّاً في زمن أمير المؤمنين عليه‌السلام وشرك في دمه ، وابنه محمّد حارب الحسين عليه‌السلام ، والمشهور أنّه الذي أخذ مسلم بن عقيل رضي‌الله‌عنه ، وبنته جعدة قتلت الحسن عليه‌السلام ، وقد ورد في الخبر أنّهم لا ينجبون أبداً لعنة الله عليهم أجمعين ».

(٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٠٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٥٥٥١.

(٦) « عُطُلًّا » ، أي خالية من الحليّ ، من قولهم : عَطِلَت المرأة وتعطّلت ، أي لم يكن عليها حلي ، ولم تلبس الزينة ، وخلا جيدها من القلادة. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٥٤ ( عطل ).

(٧) في « بخ » : « تعلّقن ».

(٨) السَّيْر : ما يُقَدُّ ـ أي يشقّ ويقطع ـ من الجلد ، وجمعه : سُيُور. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٩٩ ( سير ).

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٤٣ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا تصلّي المرأة عطّلاً ».

٣١٤

١٠٤٠٧ / ٥٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرْتُ لَهُ (١) الْمَجُوسَ (٢) ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : نِكَاحٌ كَنِكَاحِ وُلْدِ آدَمَ ، وَإِنَّهُمْ يُحَاجُّونَّا بِذلِكَ.

فَقَالَ : « أَمَّا أَنْتُمْ (٣) فَلَا يُحَاجُّونَكُمْ (٤) بِهِ ، لَمَّا أَدْرَكَ هِبَةُ اللهِ ، قَالَ آدَمُ : يَا رَبِّ ، زَوِّجْ هِبَةَ اللهِ ، فَأَهْبَطَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ (٥) حَوْرَاءَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ (٦) أَرْبَعَةَ غِلْمَةٍ (٧) ، ثُمَّ رَفَعَهَا اللهُ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ وُلْدُ هِبَةِ اللهِ ، قَالَ : يَا رَبِّ ، زَوِّجْ وُلْدَ هِبَةِ اللهِ ، فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ أَنْ يَخْطُبَ إِلى رَجُلٍ مِنَ الْجِنِّ ـ وَكَانَ مُسْلِماً ـ أَرْبَعَ بَنَاتٍ لَهُ عَلى وُلْدِ هِبَةِ اللهِ ، فَزَوَّجَهُنَّ ؛ فَمَا (٨) كَانَ مِنْ جَمَالٍ وَحِلْمٍ (٩) ، فَمِنْ قِبَلِ الْحَوْرَاءِ وَالنُّبُوَّةِ ؛ وَمَا كَانَ مِنْ سَفَهٍ (١٠) أَوْ حِدَّةٍ (١١) ، فَمِنَ الْجِنِّ ». (١٢)

__________________

راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن تتبتّل النساء ويعطّلن أنفسهنّ ، ح ١٠١٧٦ ومصادره الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ٦١٨٧.

(١) في البحار : ـ « له ».

(٢) « المجوس » : هم القائلون بالأصلين ، يسمّون أحدهما النور وبالفارسيّة : يزدان ، والآخر الظلمة ، وبالفارسيّة : أهرمن ، يزعمون أنّ الخير والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة. وقيل : « هو معرّب ، أصله : مِنْج كُوش ، وكان رجلاً صغير الاذنين ، كان أوّل من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه ، فعرّبته العرب وقالت : مجوس ». راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ٢٣٢ وما بعدها ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ؛ لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ( مجس ).

(٣) في البحار : « إنّهم ».

(٤) في « م ، بن » والبحار : « لا يحاجّونكم ». وفي « بخ » : « لا يحاجّوكم ».

(٥) في « بن » : ـ « له ».

(٦) في البحار : ـ « له ».

(٧) في « بخ » والوسائل : « أغلمة ».

(٨) في « بخ » : « وما ».

(٩) الحِلْم : الأناة والتثبّت في الامور ، وذلك من شعار العقلاء. النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ( حلم ).

(١٠) السفه في الأصل : الخفّة والطيش ، وسفه فلان رأيه ، إذا كان مضطرباً لا استقامة له. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ( سفه ).

(١١) الحِدّة : ما يعتري الإنسان من النَزَق والغضب. والنَزَق : خفّة في كلّ أمر وعجلة في جهل وحمق. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ( حدد ) ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥٢ ( نزق ).

(١٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤ ، ح ٢٠٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٥٨٤٣ ، إلى قوله : « هبة الله فزوّجهنّ » ؛

٣١٥

١٠٤٠٨ / ٥٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إِنِّي أُحِبُّكِ ، لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً ». (١)

١٩١ ـ بَابُ تَفْسِيرِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا يَحْرُمُ وَالْفَرْقِ بَيْنَ النِّكَاحِ

وَالسِّفَاحِ (٢) وَالزِّنى وَهُوَ مِنْ كَلَامِ يُونُسَ‌

١٠٤٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

كُلُّ زِنًى سِفَاحٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ سِفَاحٍ زِنًى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الزِّنى فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ ، فَلَمَّا كَانَ هذَا الْفِعْلُ بِكُلِّيَّتِهِ حَرَاماً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ رَأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَرَأْسَ كُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللهُ مِنَ (٣) الْفُرُوجِ كُلِّهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ فِعْلُ الزِّنى عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ ، وَأَجْرٍ (٤) مُسَمًّى ، وَمُؤَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلى ذلِكَ الْفِعْلِ ، فَلَيْسَ ذلِكَ التَّرَاضِي مِنْهُمْ ـ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ (٥) مِنْ إِعْطَاءِ الْأَجْرِ (٦) مِنَ الْمُؤَاتَاةِ (٧) عَلَى الْمُوَاقَعَةِ ـ حَلَالاً (٨) ، وَأَنْ يَكُونَ ذلِكَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رِضًى ، أَوْ أَمَرَهُمْ (٩) بِهِ.

__________________

البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٦ ، ح ٥٧.

(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٢ ، ح ٢٢١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣ ، ح ٢٤٩٣٠.

(٢) السفاح : الزنى ، مأخوذ من سفحت الماء ، إذا صببته ؛ لأنّ الماء يصبّ ضائعاً. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٧٨ ( سفح ).

(٣) في « بح » : « في ».

(٤) في « جد » : « وأجل ».

(٥) في « بن » : ـ « عليه ».

(٦) في « بن » : « الإعطاء للأجر ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « من المؤاتاة ».

(٨) في « جت ، جد » : « حلال ».

(٩) في « بن ، جد » : « وأمرهم ».

٣١٦

فَلَمَّا كَانَ هذَا الْفِعْلُ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ كَانَ حَرَاماً كُلُّهُ ، وَكَانَ اسْمُهُ (١) زِنًى مَحْضَاً (٢) ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، مَعْرُوفٌ ذلِكَ عِنْدَ جَمِيعِ الْفِرَقِ وَالْمِلَلِ ، إِنَّهُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ.

وَنَظِيرُ ذلِكَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ؛ إِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ مُسْكِرٍ ، وَإِنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ خَالِصَةً خَمْراً لِأَنَّهَا انْقَلَبَتْ مِنْ جَوْهَرِهَا ، بِلَا مِزَاجٍ مِنْ غَيْرِهَا صَارَتْ خَمْراً ، وَصَارَتْ رَأْسَ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنْ غَيْرِهَا (٣) ، وَلَيْسَ سَائِرُ الْأَشْرِبَةِ كَذلِكَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جِنْسٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ فَمَشُوبَةٌ ، مَمْزُوجٌ (٤) الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ ، وَمُسْتَخْرَجٌ (٥) مِنْهَا الْحَرَامُ ، نَظِيرُهُ (٦) الْمَاءُ (٧) الْحَلَالُ الْمَمْزُوجُ بِالتَّمْرِ الْحَلَالِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ (٨) وَالشَّعِيرِ (٩) وَغَيْرِ ذلِكَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهَا شَرَابٌ حَرَامٌ.

وَلَيْسَ الْمَاءُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ (١٠) ، وَلَا التَّمْرُ وَلَا الزَّبِيبُ وَغَيْرُ ذلِكَ ، إِنَّمَا حَرَّمَهُ انْقِلَابُهُ عِنْدَ امْتِزَاجِ كُلِّ وَاحِدٍ بِخِلَافِهِ حَتّى غَلى وَانْقَلَبَ ، وَالْخَمْرُ غَلَتْ بِنَفْسِهَا لَابِخِلَافِهَا ، فَاشْتَرَكَ (١١) جَمِيعُ الْمُسْكِرِ فِي اسْمِ (١٢) الْخَمْرِ ، وَكَذلِكَ شَارَكَ السِّفَاحَ الزِّنى فِي مَعْنَى السِّفَاحِ ، وَلَمْ يُشَارِكِ السِّفَاحُ (١٣) فِي مَعْنَى الزِّنى أَنَّهُ زِنًى ، وَلَا فِي اسْمِهِ.

فَأَمَّا (١٤) مَعْنَى السِّفَاحِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الزِّنى ـ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِاسْمِ السِّفَاحِ وَمَعْنَاهُ (١٥) ـ

__________________

(١) في « بخ » : + « في ».

(٢) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « محصناً ».

(٣) في « م ، بح ، بن » : ـ « من غيرها ».

(٤) في « بح » : « الممزوج ».

(٥) في « بخ ، بف » : « مستخرج » بدون الواو.

(٦) في « م ، ن ، بن » : « نظير ».

(٧) في « بخ » : « والماء ».

(٨) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « أو الحنطة ».

(٩) في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : « أو الشعير ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » : ـ « الله ».

(١١) في « م ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « فأشرك ».

(١٢) في « ن ، بف ، بن » : + « المسكر ». وفي « م ، جد » : + « مسكر ».

(١٣) في « بن » : ـ « السفاح ».

(١٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « وأمّا ».

(١٥) في « بف » : « معناه » بدون الواو.

٣١٧

فَالَّذِي (١) هُوَ مِنْ وَجْهِ النِّكَاحِ مَشُوبٌ بِالْحَرَامِ ، وَإِنَّمَا صَارَ (٢) سِفَاحاً لِأَنَّهُ نِكَاحٌ حَرَامٌ‌ مَنْسُوبٌ (٣) إِلَى الْحَلَالِ وَهُوَ مِنْ وَجْهِ الْحَرَامِ ، فَلَمَّا كَانَ وَجْهٌ مِنْهُ حَلَالاً وَوَجْهٌ (٤) حَرَاماً ، كَانَ اسْمُهُ سِفَاحاً ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ نِكَاحُ تَزْوِيجٍ إِلاَّ أَنَّهُ مَشُوبٌ ذلِكَ التَّزْوِيجُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ ، غَيْرُ خَالِصٍ فِي مَعْنَى الْحَرَامِ بِالْكُلِّ ، وَلَا خَالِصٌ فِي وَجْهِ الْحَلَالِ بِالْكُلِّ.

أَمَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مِنْ وَجْهِ الْفَسَادِ وَالْقَصْدِ إِلى غَيْرِ مَا أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيهِ (٥) مِنْ وَجْهِ التَّأْوِيلِ وَالْخَطَإِ وَالِاسْتِحْلَالِ بِجِهَةِ التَّأْوِيلِ وَالتَّقْلِيدِ نَظِيرُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ (٦) ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ إِلى آخِرِ الْآيَةِ كُلُّ ذلِكَ حَلَالٌ مِنْ (٧) جِهَةِ التَّزْوِيجِ ، حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ (٨) مَا نَهَى (٩) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، وَكَذلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا مُسْتَحِلًّا لِذلِكَ ، فَيَكُونُ تَزْوِيجُهُ ذلِكَ سِفَاحاً مِنْ وَجْهَيْنِ (١٠) : مِنْ وَجْهِ الِاسْتِحْلَالِ ، وَمِنْ وَجْهِ التَّزْوِيجِ فِي الْعِدَّةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَاهِلاً غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذلِكَ (١١).

وَنَظِيرُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْحُبْلى مُتَعَمِّداً بِعِلْمٍ (١٢) ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمُحْصَنَةَ الَّتِي لَهَا‌

__________________

(١) في « بح » : « والذي ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « كان ». وفي حاشية « جت » : + « اسمه ».

(٣) في حاشية « جت » : « مشوب ».

(٤) في « ن » : + « منه ».

(٥) في « م ، جد » : ـ « فيه ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٠ : « قوله : نظير الذي يتزوّج ، كأنّه خبر لقوله : أمّا أن يكون الفعل ».

(٧) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي بعض النسخ والمطبوع : « في ».

(٨) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « وجه ».

(٩) في « بخ » : « ينهى ».

(١٠) في المرآة : « قوله : من وجهين ، أي لاجتماع الوجهين ، فقوله : من وجه الاستحلال ، بيان لوجه الحلّ ، وقوله : من وجه التزويج ، بيان لوجه الحرمة ».

(١١) في « م ، بن ، جد » : ـ « لذلك ».

(١٢) في المرآة : « قوله : متعمّداً بعلم ، أي بالحبل ، لا بالمسألة ، وكذا في نظائره ينبغي حملها على الجهل بالمسألة ؛ لئلاّ يكون زنى. وإلاّ أن يكون جاهلاً ، أي بالعدّة ، فالعدّة مع العلم بعدم تأثيره لا يخرج الفعل عن الزنى ».

٣١٨

زَوْجٌ بِعِلْمٍ (١) ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْمَمْلُوكَةَ مِنَ الْفَيْ‌ءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْمَجُوسِيَّةَ وَعَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ (٢) الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَيَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِيجاً دَائِماً بِمِيرَاثٍ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ، وَالْمَمْلُوكُ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ ، وَالْمَمْلُوكُ يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ تَزْوِيجاً صَحِيحاً (٣) ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ (٤) أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، وَالَّذِي لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً (٥) تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ (٦) عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ (٧) ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ (٨) بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ بِتَحْلِيلٍ (٩) مِنْ أَزْوَاجٍ وَهِيَ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ (١٠) الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَيْرِ وَجْهِ الطَّلَاقِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ (١١) فِي كِتَابِهِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَهؤُلَاءِ كُلُّهُمْ تَزْوِيجُهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِيجِ حَلَالٌ ، حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ (١٢)

__________________

(١) في « بح » : « يعلم ».

(٢) في المرآة : « تقييد عبدة الأوثان بكونها على المسلمة يوهم جواز نكاحها منفردة ، وهو خلاف ما أجمع عليه‌المسلمون على ما نقل ، إلاّ أن يقال : مراده بعبدة الأوثان مشركو أهل الكتاب أيضاً ، أو أنّ التقييد لأهل الكتاب ».

(٣) في المرآة : « لعلّ المراد بالصحّة الدوام ، أو ظنّ الصحّة ؛ لتحقّق الشبهة ».

(٤) في « بن » : « تزوّج ».

(٥) في المرآة : « قوله : تطليقة واحدة ، ظاهره عدم جواز العقد على الخامسة في البائنة أيضاً ، وهو خلاف‌المشهور ، بل لم ينقل فيه خلاف صريح ، لكنّ ظاهر الأخبار معه ، ويمكن أن يكون مراده بالبائنة الصحيحة ـ التي توجب الفرقة ـ لا الباطلة. وعلى الأوّل تخصيص البائنة لكونها الفرد الخفيّ ».

(٦) في « ن » : « أن ينقضي ».

(٧) في هامش المطبوع عن الرفيع : « قد عرفت في ما سبق في باب الرجل الذي عنده أربع نسوة ، أنّ هذا الرجل إذا طلّق واحدة تطليقة رجعيّة لا يجوز له أن يتزوّج باخرى حتّى تنقضي عدّتها منه ، وأمّا إذا كانت بائنة جاز له العقد على الاخرى في الحال على كراهية ، وهذا هو المشهور عندهم ، فهذا الكلام يدلّ على أنّ يونس من أصحابنا ذهب إلى أنّ البائنة كالرجعيّة في التوقّف على انقضاء العدّة ، فكأنّه عمل بظاهر الأخبار التي قد مرّت في ذلك الباب فتذكّر ».

(٨) في « م » : ـ « من ».

(٩) في « بح » : « وتحليل ».

(١٠) في « بن » : « تزوّج ».

(١١) في « م ، بح » : ـ « به ».

(١٢) في « بح » : « وجه ».

٣١٩

الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلِذلِكَ صَارَ سِفَاحاً مَرْدُوداً ذلِكَ كُلُّهُ ، غَيْرُ جَائِزٍ الْمُقَامُ عَلَيْهِ ، وَلَا ثَابِتٍ لَهُمُ التَّزْوِيجُ ، بَلْ يُفَرِّقُ‌ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ ، وَلَا يَكُونُ نِكَاحُهُمْ زِنًى وَلَا أَوْلَادُهُمْ (١) مِنْ هذَا الْوَجْهِ أَوْلَادَ زِنًى ، وَمَنْ قَذَفَ (٢) الْمَوْلُودَ مِنْ هؤُلَاءِ الَّذِينَ وُلِدُوا مِنْ هذَا الْوَجْهِ جُلِدَ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ (٣) وَإِنْ كَانَ مُفْسِداً لَهُ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَالْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَبِ ، مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ عَلى نِكَاحِ مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ ، خَارِجٌ مِنْ (٤) حَدِّ الزِّنى ، وَلكِنَّهُ مُعَاقَبٌ عُقُوبَةَ الْفِرْقَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الِاسْتِئْنَافِ بِمَا يَحِلُّ وَيَجُوزُ (٥).

فَإِنْ (٦) قَالَ قَائِلٌ : إِنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ السِّفَاحِ ـ عَلى صِحَّةِ مَعْنَى السِّفَاحِ ـ لَمْ يَأْثَمْ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَعْنِي أَنَّ مَعْنَى السِّفَاحِ هُوَ الزِّنى.

وَوَجْهٌ آخَرُ مِنْ وُجُوهِ السِّفَاحِ مَنْ أَتَى امْرَأَةً (٧) وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، أَوْ أَتَاهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ ، أَوْ أَتَاهَا وَهِيَ فِي دَمِ حَيْضِهَا ، أَوْ أَتَاهَا (٨) فِي حَالِ صَلَاتِهَا ، وَكَذلِكَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ قَبْلَ أَنْ يُوَاجِبَ صَاحِبَهَا ، وَالَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ وَهِيَ حُبْلى مِنْ غَيْرِهِ ، وَالَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ تُسْبى عَلى غَيْرِ وَجْهِ السِّبَا ، وَتُسْبى وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُسْبَوْا ، وَمَنْ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ عَابِدَةَ وَثَنٍ ، وَكَانَ (٩) التَّزْوِيجُ فِي مِلَّتِهِمْ تَزْوِيجاً صَحِيحاً إِلاَّ أَنَّهُ شَابَ‌

__________________

(١) في « بف » : « أولادهنّ ».

(٢) القذف : الرمي بالزنى ، وأصله الرمي ، ثمّ استعمل في هذا المعنى حتّى غلب عليه. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩ ( قذف ).

(٣) يقال : هذا ولد رِشْدَة ، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضدّه : ولد زِنْية بالكسر فيهما. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ( رشد ).

(٤) في « بن » : « عن ».

(٥) في « بح » : « أو يحرم ». وفي حاشية « جت » : « ويحرم ».

(٦) في « م ، بن ، جد » : « وإن ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « امرأته ».

(٨) في « بن » : + « وهي ».

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « فكان ».

٣٢٠