الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

طَلَّقَهَا ـ وَهِيَ طَامِثٌ ـ وَاحِدَةً.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَفَلَا قُلْتُمْ لَهُ : إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ طَامِثٌ كَانَتْ (١) أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا؟ ».

قَالَ (٢) : قَدْ (٣) قُلْتُ لَهُ ذلِكَ (٤).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « كَذَبَ ـ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ـ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : أَمْسِكْ ، أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ (٥) ». (٦)

١٠٦٦٨ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ (٧) وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ (٨) الْعِدَّةِ (٩) فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ (١٠) يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا ، أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهَا (١١) بِطَلَاقٍ ؛

__________________

وقيل : إنّ عمراً وواصل بن عطاء ولدا جميعاً في سنة ثمانين. ونقل البخاري أنّه مات سنة ثلاث أو اثنتين وأربعين ومائة في طريق مكّة. وقيل : إنّه مات سنة أربع وأربعين ومائة. انظر : تهذيب الكمال ، ج ٢٢ ، ص ١٢٣ وما بعدها ، الرقم ٤٤٠٦.

وفي الوافي : « لمّا كان عمرو بن عبيد وأمثاله من المخالفين للحقّ يزعمون أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ينعقد ثلاثاً لاتجوز معه المراجعة ، وقد ثبت عندهم أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة في تلك الواقعة ، حرّفوا حديثه عن موضعه وقالوا : إنّه قد كان طلّقها واحدة ، ولهذا أمره بالمراجعة ».

(١) في الوسائل : « طامثاً » بدل « وهي طامث كانت ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « فقلت ». وفي « ن » : « قلت ».

(٣) في « بف » : ـ « قد ».

(٤) في « بف » : + « به ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « الطلاق » بدل « أن تطلّق ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٨ ، ح ٢٢٦٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٧.

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : + « بن أعين ».

(٨) في « بف » : « بغير ».

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « السنّة ».

(١٠) في التهذيب : « أو » بدل « أن ».

(١١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب والوسائل ، ح ٢٧٩١٨ : « طلاقه ».

٤٨١

فَإِنْ (١) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ (٢) ، فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ (٣) ؛ وَإِنْ (٤) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (٥) ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ (٦) فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ». (٧)

١٠٦٦٩ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٨)؟ » قَالَ : نَعَمْ.

فَقَالَ (٩) لَهُ (١٠) : « كَذَبْتَ ـ وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ـ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَا (١١) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقْتُهَا (١٢) عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلَيَّ ، وَأَمْسَكْتُهَا (١٣) بَعْدَ الطَّلَاقِ ؛ فَاتَّقِ اللهَ يَا نَافِعُ (١٤) ، وَلَا تَرْوِ عَلَى (١٥) ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ ». (١٦)

__________________

(١) في « بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٩٢٨ : « وإن ».

(٢) في حاشية « بف » : « أو أكثر من واحد » بدل « أكثر من واحدة ».

(٣) في « بخ ، بف » : ـ « فإن طلّقها للعدّة ـ إلى ـ على الواحدة بطلاق ».

(٤) في « بخ ، بف » : « فإن ». (٥) في حاشية « بح » : « شاهدين » بدل « شاهدي عدل ».

(٦) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ولا تجوز ». وفي التهذيب : « ولا يجزي ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٢ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ١٠٦٨٥ ؛ وكتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٢٩ و ١٤٥٣٠ و ١٤٥٣١ و ١٤٥٣٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ ، ح ٢٧٩١٨ ، إلى قوله : « فليس طلاقها بطلاق » ؛ وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٢٨ ، من قوله : « وإن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ».

(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بمراجعتها ».

(٩) في « ن ، بح ، بف » والوافي : « قال ». (١٠) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : ـ « له ».

(١١) في « م ، بح ، بف ، جت » : « أما ». (١٢) في « بح » : « طلّقها ».

(١٣) في « بف » : « وأمسكها ».

(١٤) في « بح » : ـ « يا نافع ».

(١٥) في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « عن ».

(١٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٠ ، ح ٢٢٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ ، ح ٢٧٩١٩.

٤٨٢

٥ ـ بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَايَقَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ (١) الطَّلَاقَ‌

١٠٦٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٤) قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ (٥) ». (٦)

١٠٦٧١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَ (٧) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ ». (٨)

١٠٦٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

(١) في حاشية « جت » : + « به ».

(٢) يأتي الخبر تحت الرقم ١١٠٤١ ـ مع زيادة ـ بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وقد ورد الخبر المشتمل على الزيادة في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ص ٢٧ ، بسند الكافي إلاّ أنّ فيه « زرارة » بدل « عبيد بن زرارة ». لكن المذكور في بعض نسخه المعتبرة هو « عبيد بن زرارة »

هذا ، واحتمال كون الخبرين خبرين مستقلّين متناً وسنداً غير منفي.

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « م ، جد » والكافي ، ح ١١٠٤١ : « عن عبيد بن زرارة ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٤١ والتهذيب : ـ « أنّه ».

(٥) في الكافي ، ح ١١٠٤١ والتهذيب : + « ولاظهار إلاّما اريد به الظهار ».

(٦) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٤١. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ضمن ح ١٠٩٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ضمن ح ٢٤٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « إنّما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠ ، ح ٢٧٩٤٢.

(٧) في السند تحويل بعطف « عن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام » على « عن اليسع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام » ، فيكون الراوي عن عبد الواحد بن المختار هو زرارة ؛ فقد ورد الخبر في التهذيب بسنده عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. فيه ، ح ١٦٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠ ، ح ٢٧٩٤١.

٤٨٣

وَ (١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ عَلَى السُّنَّةِ (٣) ، وَ (٤) لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ (٥) إِلاَّ عَلى طُهْرٍ (٦) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَا طَلَاقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يُشْهِدْ (٧) ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً (٨) ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً ». (٩)

٦ ـ بَابُ (١٠) أَنَّهُ لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (١١)

١٠٦٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٢) في التهذيب : + « جميعاً ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « سنّة ».

(٤) في التهذيب : ـ « لا طلاق إلاّعلى السنّة و ».

(٥) في « م ، ن ، جد » والوافي والتهذيب : « سنّة ». وفي « بح » : ـ « على السنّة ».

(٦) في « بن » : « طهور ».

(٧) في « بف » : + « ولم ينو الطلاق ». وفي حاشية « بف » : + « لم يكن طلاقه طلاقاً ، فإنّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى‌طهر من غير جماع لم يشهد ».

(٨) في التهذيب : ـ « ولو أنّ رجلاً طلّق ـ إلى ـ طلاقه طلاقاً ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٢ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٦٨٨ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ١٠٦٨٠ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٦٨٧ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٥ ، ح ٢٢٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤ ، ح ٢٧٩٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلاّعلى السنّة ولا طلاق إلاّعلى طهر من غير جماع » ؛ وفيه ، ص ٢٨ ، ح ٢٧٩٣٤ ، من قوله : « لا طلاق على سنّة وعلى طهر » إلى قوله : « ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً ».

(١٠) في « بح ، بخ ، جت » : + « في ».

(١١) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « النكاح ».

٤٨٤

عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام وَلَمْ أُثْبِتْهُ (١) ، فَسَأَلْتُ (٢) عَنْهُ ، فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَغَيْرِي ، فَاكْتَنَفْنَاهُ (٣) ، فَسَلَّمْنَا (٤) عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، مَا تَرى فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : هِيَ (٥) طَالِقٌ‌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَيَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ». (٦)

١٠٦٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ (٧) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ إِنَّهُ لَايَكُونُ طَلَاقٌ حَتّى يَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ ». (٨)

١٠٦٧٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ الَّذِينَ (٩) مِنْ قَبْلِنَا (١٠) يَقُولُونَ : لَاعَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ إِلاَّ بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ ». (١١)

__________________

(١) « أثبته » عرفه حقّ المعرفة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ( ثبت ).

(٢) في « بخ » : « فسألته ».

(٣) اكتنفوه : أحاطوا به. لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٠٨ ( كنف ).

(٤) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وسلّمنا ».

(٥) في « م ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « فهي ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ٢٢٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ٢٧٩٤٧.

(٧) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٢ ، ح ٢٢٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣ ، ح ٢٧٩٤٩.

(٩) في النوادر للأشعري : « وكلّ » بدل « كان الذين ».

(١٠) في الوافي : « إنّما نسب عليه‌السلام الحكم إلى الذين من قبله للتقيّة ».

(١١) النوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٦ ، عن أبي بصير ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ذيل ح ٤٧٥٢ ،

٤٨٥

١٠٦٧٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ (١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام وَلَمْ أُثْبِتْهُ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (٣) قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبِ الْمَجْلِسِ مِنِّي : مَنْ هذَا الشَّيْخُ؟ فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي عَنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ غَيْرِ هذَا الشَّيْخِ؟ قَالَ (٤) : فَقُلْتُ لَهُ (٥) : لَمْ أَرَ أَحَداً دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحْسَنَ هَيْئَةً فِي عَيْنِي مِنْ هذَا الشَّيْخِ ، فَلِذلِكَ سَأَلْتُكَ عَنْهُ ، فَقَالَ (٦) : فَإِنَّهُ (٧) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، قَالَ (٨) : فَقُمْتُ وَقَامَ الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ ، فَاكْتَنَفْنَاهُ ، وَسَلَّمْنَا (٩) عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا تَرى أَصْلَحَكَ اللهُ فِي رَجُلٍ سَمَّى‌

__________________

بسند آخر. وفي النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ضمن ح ١٧ ؛ والكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨ ؛ وكتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلاّبعد ملك ، ح ١١١٤٦ ؛ وكتاب الروضة ، ضمن ح ١٥٠٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ضمن ح ٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قرب الإسناد ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ضمن ح ٤٢٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ٣٨١ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٥ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٢ ، ح ٢٢٧٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣ ، ح ٢٧٩٥٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٦ ، ح ٢٨٩٩٩.

(١) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن جعفر الرزّاز عن‌أيّوب بن نوح ».

(٢) في « بخ » وحاشية « بح » : ـ « بن يحيى ».

(٣) في « بح » : « سوداءة ».

(٤) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوافي : ـ « قال ».

(٥) في « بح ، جت » والوافي : ـ « له ».

(٦) هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٧) في الوافي : « إنّه ».

(٨) في « م ، بن ، جد » : ـ « قال ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فسلّمنا ».

٤٨٦

امْرَأَةً (١) بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ (٢) يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَيَصْلُحُ لَهُ (٣) ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ (٤) : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٥) عليهما‌السلام ، فَحَدَّثَهُ أَبِي بِهذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنْتَ تَشْهَدُ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام بِهذَا الْحَدِيثِ (٦)؟ » قَالَ : نَعَمْ (٧) (٨)

١٠٦٧٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (٩) قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ هذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ (١٠)؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ لَايُطَلِّقُ إِلاَّ مَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَعْتِقُ إلاّمَا يَمْلِكُ (١١) ، وَلَا يَتَصَدَّقُ (١٢)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « امرأته ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : ـ « وقال ».

(٣) في الوسائل : ـ « له ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : + « له ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : ـ « جعفر بن محمّد ».

(٦) في الوافي : « أراد أبو عبد الله عليه‌السلام بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث إنّه مخالف لمذاهب العامّة وعملهم ، وكان المخاطب منهم ، ولعلّه ممّن يحسن اعتقاده في علم عليّ بن الحسين عليه‌السلام ». وفي المرآة : « لعلّ السؤال كان للتقيّة أو للتسجيل على الخصوم ».

(٧) في « بف » : ـ « بهذا الحديث ، قال : نعم ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ٢٢٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ح ٢٧٩٤٧ ، من قوله : « في رجل سمّى امرأته بعينها » إلى قوله : « إنّما الطلاق بعد النكاح ».

(٩) في الوافي : « عن الرجل ».

(١٠) هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والنوادر والتهذيب ، ح ١٦٦. وفي « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فهو في‌ء للمساكين ». وفي المطبوع : « فهو للمساكين ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : ـ « ولا يعتق إلاّ ما يملك ».

(١٢) في الوسائل : « ولا يصدّق ».

٤٨٧

إِلاَّ بِمَا (١) يَمْلِكُ (٢) ». (٣)

٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (٤)

١٠٦٧٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اكْتُبْ يَا فُلَانُ ، إِلى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ، أَوِ اكْتُبْ (٥) إِلى عَبْدِي بِعِتْقِهِ ، يَكُونُ ذلِكَ (٦) طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً؟

فَقَالَ (٧) : « لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَلَا عِتْقاً (٨) حَتّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ (٩) الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ (١٠) ، وَيَكُونَ ذلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ ، وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ ». (١١)

__________________

(١) في « بن ، جد » والوسائل : « ما ».

(٢) في « بح » : « ملك ». وفي المرآة : « ويدلّ صريحاً على أنّه لا طلاق إلاّبعد النكاح ، ولا عتق ولا تصدّق إلاّبعد الملك ، ولا خلاف فيه عندنا. وقال بعض العامّة : إذا قال أحد : إن تزوّجت فلانة فهي‌طالق ، ثمّ تزوّجها يقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حرّ ، ثمّ اشتراه يقع العتق ، وكذا إذا قال : إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، ثمّ قاس بعضهم الشفعة على ذلك ، وقال : لو أعلم الشريك شريكه بأنّه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا ؛ فإنّ له نصيبه قبل البيع قهراً كما أنّ له ذلك بعده ».

(٣) النوادر للأشعري ، ص ٤١ ، ح ٦٠ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٥ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشي‌ء » ؛ وص ٥٢ ، ح ١٦٦ ؛ وفيه ، ح ١٦٧ ، من قوله : « لا يطلّق إلاّما يملك » ؛ وص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٩ ، وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشي‌ء » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ٢٢٧٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ح ٢٧٩٤٦.

(٤) في « بخ » : ـ « باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ».

(٥) في « بف » : « واكتب ».

(٦) في « بخ » : « لذلك ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٨) في « بف » والوافي : « طلاق ولا عتق ». وفي « جت » : « بطلاق ولا عتق ».

(٩) في « بح ، بف » : « أو يريد » بدل « وهو يريد ». وفي الوافي : + « به ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « والعتق ».

(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٦ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع :

٤٨٨

١٠٦٧٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى أَوِ (١) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ.

قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ حَتّى يَتَكَلَّمَ (٢) بِهِ ». (٣)

٨ ـ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ‌

١٠٦٨٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٤) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ (٥) يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي (٦) عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ‌

__________________

الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ١٠٧٣١ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٥ ، ح ٢٢٦٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧ ، ح ٢٧٩٦٢.

(١) في حاشية ( جت ) : ( و ).

(٢) في « جد » : « يكلّم ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٦ ، ح ٢٢٦٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦ ، ح ٢٧٩٦١.

(٤) في التهذيب : + « و ». وهو سهو ، وأبو العبّاس الرزّاز هو محمّد بن جعفر الرزّاز خال والد أبي غالب الزراري ، روى عنه المصنّف بعناوينه المختلفة ـ : محمّد بن جعفر الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ـ عن أيّوب بن نوح. راجع : رسالة أبي غالب الزراري ، ص ١٤٠. ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح ١٠٦٧٦ و ١٠٧٤٥ و ١٠٧٥٧ و ١٠٨٣٢ وذيل ح ١١٠٣١.

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩ : « لطلاق السنّة معنيان : أعمّ وأخصّ. فالأعمّ كلّ طلاق جائز شرعاً ، ويقابله‌البدعي. والأخصّ هو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يعقد عليها ثانياً ».

(٦) في المرآة : « قوله : يعني ، من كلام الراوي ، أو من كلام الإمام عليه‌السلام ، تفسيراً لكلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهو تفسير للجملة ، أو لقوله : تطليقة ، أي مشروعة. كذا ذكره الوالد العلاّمة ».

٤٨٩

جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ (١) أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ (٢) أَقْرَاؤُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٣) أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا (٤) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ (٥) أَقْرَاؤُهَا ، فَتَكُونُ (٦) عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ ».

قَالَ (٧) : وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « هُوَ (٨) قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٩) : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (١٠) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (١١) التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ (١٢) ». (١٣)

١٠٦٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « يمضي ».

(٢) في « بخ ، بف » : « مضى ».

(٣) في الوافي : « وإن أراد أن يراجعها ، إشارة إلى طلاق العدّة ؛ فإنّه إن طلّقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدّة ».

(٤) في المرآة : « والإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا ، لكن يستحبّ لحفظ الحقّ ورفع النزاع ».

(٥) في « بخ ، بف » : « أن يمضي ».

(٦) في « بخ ، بف » : « فيكون ».

(٧) الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى ابن مسكان ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية صفوان [ بن يحيى ] عن [ عبد الله ] بن مسكان عن أبي بصير. فيروي المصنّف بالطرق الثلاثة المتقدّمة عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٨.

(٨) في « بن » : « وهو ».

(٩) في الوافي : « أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكر الله ـ عزّوجلّ ـ في كتابه ، وإنّه يكون مرّتين ، وثالثها التسريح بإحسان ، لا ما أبدعته العامّة ».

(١٠) البقرة (٢) : ٢٢٩.

(١١) هكذا في « م » وحاشية « ن ، جت ، به » والوافي والتهذيب. وفي معظم النسخ والمطبوع والمرآة والوسائل : « الثانية ». وقال في المرآة : « هذا في أكثر نسخ الكتاب ، وفي التهذيب نقلاً عن الكافي : الثالثة ، وهو الأظهر ، وعلى ما في الكتاب لعلّ المعنى بعد الثانية ، أو المعنى أنّ الطلاق الذي ينبغي أن يكون مرّتين ، فإذا طلّق واحدة وراجعها ، فإمّا أن يمسكها بعد ذلك ، أو يطلّقها طلاقاً لا يرجع فيها ، فالرجوع والطلاق بعد ذلك إضرار بها ، ولذا عاقبه الله تعالى بعد ذلك بعدم الرجوع إلاّبالمحلّل ، وهذا تأويل حسن في الآية لم يتعرّض له أحد ، وفي علل الفضل بن شاذان ما يؤيّده ». وفي الوافي : « في بعض نسخ الكافي ، الثانية مكان الثالثة في آخر الحديث ولعلّه سهو من النسّاخ ».

(١٢) في « جد » : ـ « التطليقة الثانية التسريح بإحسان ».

(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بشهادة شاهدين » مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٦ ، ح ٢٢٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٨١٣٣.

٤٩٠

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ لَايَكُونُ عَلَى (١) السُّنَّةِ ، أَوْ طَلَاقٍ (٢) عَلَى (٣) الْعِدَّةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ (٤) ».

قَالَ زُرَارَةُ : فَقُلْتُ (٥) لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَطَلَاقَ الْعِدَّةِ.

فَقَالَ : « أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ (٦) امْرَأَتَهُ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَطْمَثَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ (٧) شَاهِدَيْنِ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ (٨) ، فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَيَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ (٩) ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَالسُّكْنى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ (١٠) ».

قَالَ : « وَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي (١١) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١٢) وَأَحْصُوا )

__________________

(١) في « بح » : + « طلاق ».

(٢) في الوافي : ـ « طلاق ».

(٣) في « بح : ـ « على ». وفي التهذيب : « على طلاق » بدل « طلاق على ».

(٤) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب ابن أبي عقيل كما مرّ ، وحمل في المشهور على أنّ المعنى أنّه ليس بطلاق كامل ؛ فإنّ الأفضل أن يكون أحدهما ، ويمكن أن يكون المراد بالسنّة المعنى الأعمّ ، ويكون ردّاً على العامّة ، ويكون ذكر العدّة بعده من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ، ولمّا سأله أجاب بالسنّة بالمعنى الأخصّ تقيّة كما أفاده الوالد العلاّمة ».

(٥) في « م ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « قلت ».

(٦) في التهذيب : « تطليق » بدل « أن يطلّق ».

(٧) في « بف » : « وشهد ».

(٨) في « بف » : « يطمث طمثين ».

(٩) في « ن ، بن » والوسائل والتهذيب : « لم تزوّجه ». وفي « بخ » : « لم يتزوّجه ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « عدّتها ».

(١١) في « م ، ن » والتهذيب : « التي ».

(١٢) في المرآة : « المشهور بين المفسّرين لا سيّما بين الخاصّة أنّ اللام في قوله تعالى : ( لِعِدَّتِهِنَّ ) للتوقيت ، أي

٤٩١

الْعِدَّةَ ) (١) فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا (٢) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ (٣) شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَيُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ إِنْ أَحَبَّ ، أَوْ بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ (٤) أَنْ تَحِيضَ (٥) ، وَيُشْهِدُ عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَيَكُونُ مَعَهَا (٦) حَتّى تَحِيضَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ (٧) عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، وَيُشْهِدُ عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَتَكُونُ (٨) مَعَهُ (٩) إِلى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا (١٠) الثَّالِثَةِ (١١) طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ (١٢) الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

__________________

في وقت عدّتهنّ ، وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه ، وعليه دلّت الأخبار الكثيرة ، ولم يفسّر أحد الآية بالطلاق العدّيّ المصطلح. ويمكن حمل الخبر على أنّ المراد طلاق العدّة التي بيّن الله تعالى شرائط صحّته في تلك الآية ، أي العدّيّ الصحيح ؛ للاحتراز عن البدعي وإن كان ما في الآية شاملاً للعدّي وغيره ».

(١) الطلاق (٦٥) : ١.

(٢) في « بح » : « حيضتها ».

(٣) في « م ، بخ » وحاشية « ن ، جت » : « وبشهادة ». وفي « بن » : « بشهادة » بدون الواو.

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : « [ أو ] قبل ». وفي حاشية « ن » : « وقبل ».

(٥) في « جد » : ـ « وتخرج من حيضها ـ إلى ـ قبل أن تحيض ».

وفي المرآة : « ما دلّ عليه الخبر من اشتراط كون الرجعة قبل الحيض لم يذكره أحد من الأصحاب إلاّ الصدوق ؛ فإنّه ذكر في الفقيه مضمون الخبر ، ولم ينسب إليه هذا القول. ويمكن أن يحمل الخبر وكلامه أيضاً بأنّ المراد الحيضة الثالثة التي بها انقضاء العدّة ، فهو كناية عن أنّه لا بدّ أن تكون المراجعة قبل انقضاء العدّة ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : ـ « ويكون معها ». وفي « بف » : « معه » بدل « معها ». وفي الوافي والتهذيب : « وتكون معه » بدل « ويكون معها ».

(٧) في « ن » : « وتشهد ».

(٨) في « بن » : « فتكون ». وفي « ن ، بح ، بخ » : « ويكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) في « بح » : ـ « معه ».

(١٠) في « بخ » : « حيضها ».

(١١) في « بف » والتهذيب : ـ « الثالثة ».

(١٢) في « م » والتهذيب : ـ « التطليقة ».

٤٩٢

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ (١) كَانَتْ مِمَّنْ لَاتَحِيضُ؟

فَقَالَ (٢) : « مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ (٣) طَلَاقَ السُّنَّةِ ». (٤)

١٠٦٨٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٦) يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ (٧) لَهُمَا (٨) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

قَالَ : « وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتّى يَخْلُوَ (٩) أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». (١٠)

__________________

(١) في « بن » وحاشية « بح » : « وإن ».

(٢) في « ن ، بخ ، بف » : « قال ».

(٣) في « بف » : « يطّلق ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٥ ، مرسلاً عن الأئمّة عليهم‌السلام ، إلى قوله : « وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة » مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٣ ، ح ٢٢٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤ ، ح ٢٧٩٢٣ ، من قوله : « أمّا طلاق السنّة » إلى قوله : « من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين » ؛ وفيه ، ص ١٠٣ ، ح ٢٨١٣٢ ، إلى قوله : « هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة ».

(٥) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٦) الطلاق (٦٥) : ١. وفي المرآة : « المشهور بين المفسّرين أنّ المعنى لعلّ الله يحدث بعد الطلاق الرغبة في‌المطّلقة إمّا برجعة في العدّة ، أو استيناف بعد انقضائها ، وهو كالقليل لعدم الإخراج من البيت ، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعلّ الله يحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمراً ، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدّة أيضاً ».

(٧) في « بح » : « للتزويج ».

(٨) في « ن ، بف ، جت » والوافي : « بها ». وفي حاشية « م » : « بهما ».

(٩) في « بخ ، بف » : « تخلو ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ٢٢٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٨١٧٤.

٤٩٣

١٠٦٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (١) أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ؟

قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ (٢) امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ (٣) دَخَلَ بِهَا حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ (٤) ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِذَا مَضَتْ (٥) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ (٦) ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ (٧) ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا (٨) بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ (٩) عَلَى اثْنَتَيْنِ (١٠) بَاقِيَتَيْنِ وَقَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ ، فَإِنْ (١١) هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرى (١٢) عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ (١٣) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا (١٤) حَتّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا (١٥) ، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا (١٦) مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ (١٧) هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ (١٨) جَدِيدٍ ، كَانَتْ‌

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « ابن أبي عمير ».

(٢) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أن يطلّق الرجل » بدل « إذا أراد الرجل أن يطلّق ». وفي الاستبصار : « إذا أراد أن يطلّق‌الرجل » بدلها.

(٣) في « م » : ـ « قد ».

(٤) في تفسير القمّي : + « عدلين ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٨١٣٤ والاستبصار : « مضى ».

(٦) في تفسير القمّي : + « وحلّت للأزواج ».

(٧) في « بخ » : « تزوّجه ».

(٨) في « بف » : « يزوّجها ».

(٩) في « بف » : ـ « عنده ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « ثنتين ».

(١١) في « بخ ، بف » : « وإن ».

(١٢) في تفسير القمّي : ـ « اخرى ».

(١٣) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « من غير جماع ». وفي تفسير القمّي : « بشهود ثمّ راجعها وواقعها ، ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة اخرى » بدل « من غير جماع ».

(١٤) في التهذيب : « يتركها ».

(١٥) في تفسير القمّي : + « الثلاثة ».

(١٦) في « م ، جد » والتهذيب : ـ « فإذا مضت أقراؤها ». وفي تفسير القمّي : + « الثلاثة ».

(١٧) في « بف » وتفسير القمّي : « وإن ».

(١٨) في « بف » : « لمهر ».

٤٩٤

مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ (١) بَاقِيَةٍ وَقَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ (٢) ، فَإِنْ (٣) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَاتَحِلُّ (٤) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ (٥) زَوْجاً غَيْرَهُ ، تَرَكَهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ (٦) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

وَأَمَّا طَلَاقُ (٧) الرَّجْعَةِ (٨) ، فَأَنْ يَدَعَهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا (٩) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَيُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ (١٠) عَلى تَطْلِيقَةٍ أُخْرى ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيُوَاقِعُهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ (١١) أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ (١٢) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً (١٣) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ (١٤) يَوْمِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ (١٥).

فَإِنْ (١٦) طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ (١٧) ، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا (١٨) حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ (١٩) الثَّانِيَةَ طَلَاقاً (٢٠) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً ؛ لِأَنَّهُ‌

__________________

(١) في حاشية « جت » والتهذيب : « على واحدة ».

(٢) في « بن » وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ثنتان ».

(٣) في « بح ، بف » : « فإذا ».

(٤) في « بخ » : « فلا تحلّ ». وفي « بح » : « لا يحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦) في « بح » : « لا يحلّ ».

(٧) في « جت » : « الطلاق ».

(٨) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « العدّة ».

(٩) في « بف » : « طلّقها ».

(١٠) في « م ، ن » : ـ « شاهدين ».

(١١) في « بح ، بخ » : ـ « أشهد شاهدين على تطليقة ـ إلى ـ وطهرت ».

(١٢) في تفسير القمّي : + « كلّ تطليقة على طهر بمراجعة ».

(١٣) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار : ـ « أبداً ».

(١٤) في « بف » : ـ « من ».

(١٥) في تفسير القمّي : + « لدنس النكاح ، وهما يتوارثان مادامت في العدّة ».

(١٦) في « بن » : « وإن ».

(١٧) في الوسائل : « بشهود على طهر » بدل « على طهر بشهود ».

(١٨) في « جت » : ـ « بها ».

(١٩) في الاستبصار : « طلاق ».

(٢٠) في تفسير القمّي : + « جائزاً ».

٤٩٥

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا ، كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ (١) مِلْكِهِ حَتّى يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ (٢) التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ (٣) الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَانْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ ، فَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ (٤) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً (٥) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ (٦) ، وَلَا يُنْقَضُ (٧) الطُّهْرُ (٨) إِلاَّ بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ (٩) الرَّجْعَةِ ، وَكَذلِكَ لَاتَكُونُ (١٠) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (١١) إِلاَّ بِمُرَاجَعَةٍ وَمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ (١٢) ، ثُمَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ (١٣) ، ثُمَّ طَلَاقٍ (١٤) بِشُهُودٍ حَتّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ ». (١٥)

__________________

(١) في الوافي : « عن ».

(٢) في « بن » والوسائل : « لم يطلّقها ».

(٣) في « م » : « تطليقة ».

(٤) في تفسير القمّي : + « وهي عنده ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لم يكن طلاقه لها طلاقاً ، اوّل بأنّ المعنى ليس طلاقاً كاملاً ، أو ليس بسنّي ولا عدّي وإن‌كان صحيحاً ».

(٦) هكذا في « ن ، جت ». وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : « في طهر الاولى ». وفي « بح ، بف » : « في طهر الأوّل ».

(٧) في « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ولا ينقضي ». وفي « م ، جد » : « ولا تنقضي ». وفي الاستبصار : « فلا ينقض ».

(٨) في « بف » : « ولا ينقضي » بدل « ولا ينقض الطهر ».

(٩) في الاستبصار : ـ « بعد ».

(١٠) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والاستبصار : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١١) في « بف » : « الثانية ».

(١٢) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل وتفسير القمّي والاستبصار : « الرجعة ».

(١٣) في الاستبصار : « المحيض ».

(١٤) في حاشية « بف » : « ثمّ طلّق ».

(١٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧ ، ح ٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٥ ، ح ٢٢٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٨١٣٤ ، إلى قوله : « أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » ؛ وفيه ، ص ١٠٩ ، ح ٢٨١٤٢ ، من قوله : « وأمّا طلاق الرجعة ».

٤٩٦

١٠٦٨٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ : كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؟

فَقَالَ (٣) : « يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ قَبْلَ عِدَّتِهَا (٤) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا (٥) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ؛ وَإِنْ (٦) رَاجَعَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَبَقِيَ تَطْلِيقَتَانِ ؛ فَإِنْ (٧) طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ (٨) وَتَرَكَهَا (٩) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ ، وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ « بن يحيى ».

(٢) في السند تحويل ويروي المصنّف الخبر بطرق أربعة وهي :

أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن زياد.

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

فظهر أنّ المراد من لفظة « جميعاً » هذه ، هم : سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ووالد عليّ بن إبراهيم ، وأنّ المراد من « جميعاً » الثانية هما صفوان بن يحيى وعبد الكريم.

(٣) في « بخ ، بف » والوسائل : « قال ».

(٤) في الوافي : « قبل عدّتها ـ بكسر وفتح الموحّدة ـ أي حين إقبالها وابتدائها ، وهو بدل من طهر ، وعدّتها عبارة عن أيّام طهرها ».

(٥) في « بح » : « يتركها ».

(٦) في « بن » : « فإن ».

(٧) في « بخ ، بف » : « وإن ».

(٨) في « بح ، بف » : « الثالثة ».

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : « ثمّ تركها ».

٤٩٧

وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ (١) التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٢) ». (٣)

١٠٦٨٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ـ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا (٤) ـ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ؟

فَقَالَ (٥) : « لَيْسَ هذَا بِطَلَاقٍ (٦) ».

فَقُلْتُ (٧) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ (٨) طَلَاقُ السُّنَّةِ؟

فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا ـ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا ـ بِشَاهِدَيْنِ (٩) عَدْلَيْنِ ، كَمَا قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ (١٠) ؛ فَإِنْ خَالَفَ ذلِكَ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

فَقُلْتُ لَهُ (١١) : فَإِنْ (١٢) طَلَّقَ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ؟

فَقَالَ (١٣) : « لَا تَجُوزُ (١٤) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَقَدْ تَجُوزُ (١٥) شَهَادَتُهُنَّ مَعَ‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « في » بدل « من ». وفي التهذيب : « الرجعة بين ». وفي الاستبصار : « الرجعة من » كلاهما بدل « عليها رجعة من ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « حتّى تغتسل ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ١١٧٨ ، بسندهما عن الحسن بن زياد ، من قوله : « وهي ترث وتورث » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٧ ، ح ٢٢٦٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٨١٣٥.

(٤) في « بح » : « يغشاها ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « قال ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « طلاقاً ».

(٧) في الوسائل : « قلت ».

(٨) في الوسائل وقرب الإسناد : « فكيف » بدل « جعلت فداك كيف ».

(٩) في « بن » : « بشهادة ».

(١٠) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥) الآية ١ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ).

(١١) في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت » بدل « فقلت له ».

(١٢) في « ن ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « فإنّه ».

(١٣) في الوسائل وقرب الإسناد : « قال ».

(١٤) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « لا يجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٥) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « وقد يجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

٤٩٨

غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ (١) إِذَا حَضَرَتْهُ (٢) ».

فَقُلْتُ (٣) : فَإِنْ (٤) أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، أَيَكُونُ طَلَاقاً؟

فَقَالَ : « مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أُجِيزَتْ (٥) شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ (٦) مِنْهُ خَيْراً (٧) ». (٨)

١٠٦٨٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٩) وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ فِي كِتَابِهِ ،

__________________

(١) في الوافي : « في الدم ، أي القتل والجروح ».

(٢) في الوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « حضرنه ». وفي قرب الإسناد : ـ « وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته ».

(٣) في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت ».

(٤) في « ن ، بح » : « إذا ».

(٥) في « ن ، جت » : « أجزت ». وفي « بخ ، بف » : « أجزأت ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل وقرب الإسناد : « أن يعرف ».

(٧) في « ن » والوسائل : « خير ».

وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالإسلام ، واستدلّ بهذا الخبر ، واجيب بأنّ قوله عليه‌السلام : « بعد أن تعرف منه خيراً » يمنعه. وأورد الشهيد الثاني بأنّ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ـ إلى أن قال ـ : والظاهر أنّ مراده بالناصب مَن كان على خلاف الحقّ كما هو الشائع في الأخبار ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٢٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٧٨٣ ، بسند آخر من قوله : « فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ٣٣٠٢ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٧٧٨ ، بسند آخر ، من قوله : « من ولد على الفطرة ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٧ ، من قوله : « من ولد على الفطرة ». راجع : الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٢٦ و ١٤٥٢٩ و ١٤٥٣٠ و ١٤٥٣١ و ١٤٥٣٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٨ ، ح ٢٢٦٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٣٠ ؛ وفيه ، ص ٢٣ ، ح ٢٧٩٢١ ، إلى قوله : « فقال : ليس هذا بطلاق ».

(٩) كذا في النسخ والمطبوع. لكنّ الظاهر أنّ الصواب « بكير » بدل « ابن بكير ». وتقدّم تفصيل ذلك في الكافي ، ذيل‌ح ٧٨٠٤.

٤٩٩

وَالَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلى تَطْلِيقَةٍ ـ وَهِيَ طَاهِرٌ ـ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ (١) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَكُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ». (٢)

١٠٦٨٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا (٣) وَاحِدَةً مَكَانَهَا (٤) مِنْ (٥) غَيْرِ جِمَاعٍ ، يُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا ؛ فَإِذَا (٦) أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ ». (٧)

١٠٦٨٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ ، طَلَّقَهَا فِي (٨) قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا (٩) قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ‌

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف » : « لم ينقض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٥ ؛ وباب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ح ١٠٧٦٩ و ١٠٧٧٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٦.

(٣) في « ن ، جد » : « فيطلّقها ».

(٤) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « مكانها واحدة ». وفي « بخ ، بف » والوافي : ـ « مكانها ».

(٥) في « م ، بن » والوسائل : « في ».

(٦) في « بن » والوسائل : « وإذا ».

(٧) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يشهد على طلاقها ». قرب الإسناد ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٩٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٧.

(٨) في « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : ـ « في ».

(٩) في « بف ، جت » والوافي : « وإن راجعها ». وفي هامش المطبوع : « المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ ، وهوالتحليل مطلقاً ».

٥٠٠