الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

١٠٨٤٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَالْغُسْلُ (٢) ». (٣)

١٠٨٤٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْجَلْدُ وَالرَّجْمُ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ ». (٥)

١٠٨٤٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ (٦) الْإِيقَاعُ بِهِنَّ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : + « في رجل دخل بامرأة ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « والغسل ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٤٠٢٥ ومصادره الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٣٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٤.

(٤) في الوسائل : « عنه ، عن أبيه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ». وهو سهو واضح ، كما تدلّ‌عليه لفظة « جميعاً » المذكورة في الوسائل أيضاً.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٤٠٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، وفي كلّها مع زيادة في أوّله. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام : متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها » الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٤٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٧١٨٥.

(٦) في الوافي والتهذيب : « هي ».

(٧) في المرآة : « الظاهر أنّه تفسير لقوله تعالى : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) [ النساء (٤) : ٤٣ ] الذي وقع في آية

٦٠١

١٠٨٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ (٩) بَاباً ، وَأَرْخى سِتْراً ، وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا : أَيُوجِبُ (١٠) عَلَيْهِ الصَّدَاقَ؟

قَالَ : « لَا يُوجِبُ (١١) عَلَيْهِ (١٢) الصَّدَاقَ إِلاَّ الْوِقَاعُ ». (١٣)

١٠٨٥١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتّى (١٤) طَلَّقَهَا : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (١٥) ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ؟

__________________

التيمّم ، فلا يناسب ذكره هنا ، إلاّ أن يقال : لمّا كانت الملامسة والمسّ متقاربين في المعنى ، ووقع في آية الطلاق : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) [ البقرة (٢) : ٢٣٧ ] فيظهر أنّ المراد بالمسّ هنا أيضاً الجماع. وفيه تكلّف ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ح ١٨٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٤٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٢.

(٩) في « بخ ، بف » : « وأغلق ».

(١٠) في « بح » : « أتوجب ».

(١١) في « بح » : « لا توجب ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « عليه ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٧٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٨ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٧ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب ، وتمام الرواية هكذا : « لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩٠.

(١٤) في « بن ، جد » : « ثمّ ».

(١٥) في المرآة : « إنّما العدّة من الماء ، أي ممّا هو مظنّة نزول الماء ، وهو الدخول ، كما يدلّ عليه آخر الخبر ».

٦٠٢

فَقَالَ (١) : « إِذَا أَدْخَلَهُ ، وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ ». (٢)

١٠٨٥٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ (٣) وَقَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا : أَلَهَا عِدَّةٌ؟

فَقَالَ : « ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَأَرْخى سِتْراً ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ (٤) ».

قَالَ (٥) ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَإِنَّمَا مَعْنى ذلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ (٦) : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ ، وَإِنَّمَا هذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَلَيْسَ لَهَا (٧) فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ إِلاَّ نِصْفُ الْمَهْرِ. (٨)

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « قال ».

(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٨ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨١.

(٣) في « بف » : « امرأة ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٨٦ ـ ١٨٧ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يستقرّ بمجرّد الخلوة ، وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولاً بأنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المسمّى ، ويجب به العدّة ، وحمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر وأشباهه على ما إذا كان الرجل والمرأة متّهمين بعد خلوتهما ، فأنكر المواقعة ؛ فإنّه متى كان الأمر على هذا لا يصدّقان على أقوالها ، ويلزم الرجل المهر كلّه ، والمرأة العدّة ، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقها ، فلا يوجب المهر إلاّ المواقعة ، ثمّ استشهد برواية أبي بصير الآتية ، ثمّ ذكر الوجه الذي ذكره ابن أبي عمير واستحسنه ، وقال : لا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّا إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، مع التمكّن من معرفة ذلك ، فأمّا مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكّن فالقول ما قاله ابن أبي عمير » وانظر : المبسوط ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ذيل ح ١٨٦٤.

(٥) في « بخ ، بف » : « وقال ».

(٦) في الوسائل : « بالظاهر » بدل « بالحكم الظاهر ».

(٧) في « بح ، بخ ، بف » : « عليها ».

(٨) الجعفريّات ، ص ١٠٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه :

٦٠٣

١٠٨٥٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا (٢) السِّتْرَ ، وَيُغْلِقُ (٣) الْبَابَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ : هَلْ أَتَاكِ؟ فَتَقُولُ : مَا أَتَانِي ، وَيُسْأَلُ هُوَ : هَلْ أَتَيْتَهَا؟ فَيَقُولُ : لَمْ آتِهَا.

فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقَانِ ، وَذلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا ، وَيُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ (٤) ». يَعْنِي (٥) إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ. (٦)

١٠٨٥٤ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَدْخُلُ (٧) بِهَا ،

__________________

« إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع ». وفيه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٤ ، ح ٢١٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩١.

(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن ابن محبوب ». وقد أكثرسهل بن زياد عن [ الحسن ] بن محبوب عن [ عليّ ] بن رئاب من الرواية في الأسناد. وقد تقدّم أنّ الحسن بن محبوب روى كتب عليّ بن رئاب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، وص ٣٥٩ ـ ٣٦٣ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ ـ ٢٤٧ وص ٢٧٠ ـ ٢٧٢ ؛ ورجال النجاشي ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٦٥٧.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « ويرخي عليها وعليه ». وفي الوسائل والاستبصار « عليها وعليه ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « أو يغلق ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوسائل : + « عن نفسه ».

(٥) في المرآة : « يعني ؛ إمّا كلام المصنّف كما هو الظاهر ، أو كلام أبي بصير ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٨٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢٣ ، بسندهما عن عليّ بن رئاب. علل الشرائع ، ص ٥١٧ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٧١٩٨.

(٧) في الوافي : « ويدخل ».

٦٠٤

فَيُغْلِقُ (١) بَاباً ، وَيُرْخِي سِتْراً عَلَيْهَا (٢) ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَتُصَدِّقُهُ هِيَ بِذلِكَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ دُونَ شَيْ‌ءٍ (٣)؟ قَالَ : « إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ » يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا (٤) (٥)

٤٢ ـ بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا (٦) تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ‌

١٠٨٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا : مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « إِنْ قَامَتْ (٧) لَهَا بَيِّنَةُ عَدْلٍ (٨) أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَتَيَقَّنَتْ (٩) ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي (١٠) أَيِّ يَوْمٍ وَفِي (١١) أَيِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ‌

__________________

(١) في « جد » : « ويغلق ». وفي الوسائل : + « عليها ».

(٢) في « بف » : « عليهما ». وفي الوسائل : « عليها ستراً ».

(٣) في المرآة : « فإنّه شي‌ء دون شي‌ء ، أي فيه تفصيل وتخصيص ، أو المعنى أنّه أدخل بعض الذكر ولم يدخل كلّه ، فيكون الإنزال كناية عن غيبوبة الحشفة. والأظهر أنّه أراد بالشي‌ء دون شي‌ء ، أي إلصاق الذكر بالفرج أو إدخال أقلّ من الحشفة ، والجواب أنّه مع الإنزال احتمل دخول الماء في الرحم ، فيجب عليه العدّة ، وتستحقّ المهر ، لكن لم أر بهذا التفصيل قائلاً ».

(٤) في المرآة : « إذا كانا مأمومنين ، الظاهر أنّه كلام الكليني كما عرفت ، وجمع بين الأخبار بالتهمة وعدمها كما فعله الشيخ. ويمكن حمل أخبار اللزوم على التقيّة ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٧١٩٩.

(٦) في « م ، بن ، جد » : « عنها غائب ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « إن أقامت ».

(٨) في التهذيب : + « على ».

(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « وتيقّنت ».

(١٠) في « بح ، بف ، جت » والوافي : « من ».

(١١) في « ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : ـ « في ». وفي حاشية « بخ ، جت » : « ومن ».

٦٠٥

يَبْلُغُهَا ». (١)

١٠٨٥٦ / ٢. عَلِيٌّ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ : « إِنَّهَا (٣) تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا ». (٤)

١٠٨٥٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى (٦) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا (٧) : مَتى تَعْتَدُّ؟

قَالَ (٨) : « إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ (٩) أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٠) وَشَهْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ (١١) لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَأَيِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ (١٢) يَوْمِ يَبْلُغُهَا (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٧.

(٢) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ».

(٣) في الوسائل والتهذيب : « فإنّها ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٧ ، ح ٢٣٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٨.

(٥) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « بح » : ـ « بن زياد ».

(٦) في التهذيب : « مثنّى الحنّاط » بدل « المثنّى ». وفي الاستبصار : + « الحنّاط ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « عنها ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٩) في التهذيب : « البيّنة ».

(١٠) في الاستبصار : ـ « معلوم ».

(١١) في الوسائل : « فإن ».

(١٢) في الاستبصار : + « أيّ ».

(١٣) في المرآة : « حمل على ما إذا لم تعلم تقدّم الطلاق أصلاً ، وإلاّ فتحسب الزمان المتيقّن ».

(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٩.

٦٠٦

١٠٨٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَلَا يُعْلِمُ (١) إِلاَّ بَعْدَ سَنَةٍ؟

فَقَالَ : « إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ ، وَإِلاَّ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا ». (٢)

١٠٨٥٩ / ٥. مُحَمَّدٌ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ (٥) وَهُوَ غَائِبٌ (٦) ، فَلْيُشْهِدْ عَلى ذلِكَ ؛ فَإِذَا (٧) مَضى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ (٨) مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ (٩) ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ». (١٠)

١٠٨٦٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (١١) فِي الْمُطَلَّقَةِ : « إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَكَانَتْ (١٢) عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ ، فَقَدْ بَانَتْ ». (١٣)

__________________

(١) في « جت » : « ولم يعلم ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار ، ح ١٢٦٧ : « فلا تعلم ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ٥٦٤ : « ولا تعلم ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٨٤٥٥.

(٣) في « ن » والوسائل والتهذيب : « محمّد بن يحيى ».

(٤) في الاستبصار : « محمّد بن أحمد » بدل « محمّد عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو واضح.

(٥) في الوافي والتهذيب : + « امرأته ».

(٦) في التهذيب ، ح ١٩٩ : + « عنها ».

(٧) في « بخ » : « وإذا ». في الوافي : « فإن ».

(٨) في التهذيب ، ح ١٩٩ : « أشهر ».

(٩) في التهذيب ، ح ١٩٩ : ـ « من ذلك اليوم ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيوّب ، عن محمّد بن مسلم ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٦ ، ح ٢٣٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٨٤٤٦.

(١١) في « م ، بن » والوافي والوسائل : ـ « قال ».

(١٢) في « بخ ، جد » : « وكانت ».

(١٣) علل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. قرب الإسناد ،

٦٠٧

١٠٨٦١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتِ (٢) الْبَيِّنَةُ عَلى ذلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ (٣) ». (٤)

١٠٨٦٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ (٥) وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذلِكَ الْيَوْمَ ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ عَلِمَتْ (٦) ». (٧)

٤٣ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ‌

١٠٨٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ‌

__________________

« إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع ». وفيه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٤ ، ح ٢١٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩١.

(١) في « بف » : ـ « الواسطي ».

(٢) في « بح » : + « لها ».

(٣) في حاشية « بخ » : « طلّقها ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٧ ، ح ٢٣٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٥٠.

(٥) في « ن » : + « امرأته ».

(٦) في المرآة : « من يوم علمت ، أي يوم وصل إليها الخبر ، أو يوم علمت وقوع الطلاق قبله. والأوّل أظهر لفظاً ، والثاني معنىً ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٦ ، ح ٢٣٠٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٨٤٥١.

٦٠٨

يَبْلُغُهَا (١) وَفَاتُهُ ». (٢)

١٠٨٦٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ (٤) ». (٥)

١٠٨٦٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا (٦) تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؛ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ (٧) ». (٨)

١٠٨٦٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

__________________

(١) في « ن » : « تبلغها ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ضمن ح ٤٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ضمن ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٨٤٥٦.

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩١ : « إن قامت البيّنة ، أي سواء قامت البيّنة على تعيين وقت الموت أو لم تقم. ويحتمل أن يكون المعنى أنّه يكفي للعدّة وصول الخبر وإن لم تكن بالبيّنة ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٧.

(٦) هكذا في جميع النسخ والوسائل. وفي المطبوع والوافي : + « [ زوجها ] ».

(٧) قال ابن الأثير : « أحدّت المرأة على زوجها تحدّ فهي محدّ : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ( حدد ).

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٨.

٦٠٩

وَ (١) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ (٢) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ (٣) زَوْجِهَا ، قَالَ (٤) : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ». (٥)

١٠٨٦٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ : مَتى تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « يَوْمَ يَبْلُغُهَا » وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قَالَ : « إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ (٦) ، ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا (٧) ». (٨)

١٠٨٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « جميعاً ».

(٣) النَّعي : خبرُ الموت. والناعي : الذي يأتي بخبر الموت. لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٣٤ ( نعي ).

(٤) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٥) راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٦٠.

(٦) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « وهو غائب ».

(٧) البَعْرَةُ ـ بالسكون والفتح ـ من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الانسان. وكانت المرأة في الجاهلية إذا توفّي عنها زوجها دخلت بيتاً صغيراً ، ولبست شرّ ثيابها ، ولم تمسّ طيباً ولاشيئاً حتّي تمرّ بها سنة تامّة ، فاذا مضت السنة تخرج ، فرمت الكلب أو غيره ببعرة ، أو تعطى بعرة فترمي بها أمامها أو خلفها ، وتري بذلك من حضرها أنّ مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره ، وكان ذلك إحلالاً لها ، وتراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره ، فكيف لاتصبر في الإسلام هذه المدّة؟! وللمزيد راجع : الامّ ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ؛ الفائق ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ( حلس ) ؛ نيل الأوطار ، ج ٧ ، ص ٩٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ( بعر ).

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٨٤٦١.

٦١٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا (١) ـ يَعْنِي (٢) وَهُوَ غَائِبٌ ـ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلى مَوْتِهِ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَتُمْسِكَ عَنِ (٣) الْكُحْلِ وَالطِّيبِ وَالْأَصْبَاغِ ». (٤)

١٠٨٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ (٥) يَبْلُغُهَا (٦) ؛ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ (٧) ». (٨)

٤٤ ـ بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَعِدَّةِ

الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا‌

١٠٨٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

__________________

(١) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والاستبصار : ـ « زوجها ».

(٢) في « بح » : ـ « يعني ». وفي التهذيب : ـ « زوجها يعني ». وفي الوافي : « يعني زوجها ».

(٣) في الوافي : « من ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٨٤٧٠.

(٥) في الوسائل : « من يوم ».

(٦) في العلل : + « الخبر ».

(٧) في التهذيب والاستبصار والعلل : « له ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. قرب الإسناد ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٢٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠١ ، ح ٢٣٠٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٩.

(٩) في « بح » وحاشية « جت » : « الحسين بن سعيد ». وفي « بخ ، بف » وحاشية اخري لـ « جت » : « الحسين بن يوسف ».

هذا ، ويأتي في الكافي ، ح ١٤٥٨٨ خبر رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، يشهد سياقه بكون الخبرين قطعتين من خبرٍ واحد. ووردت رواية إبراهيم بن

٦١١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ صَارَتْ (١) عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَصَارَتْ (٢) عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟

فَقَالَ : « أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٣) ، فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ ؛ وَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً ، وَشَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً ، فَلَمْ يُحَابِهِنَّ (٤) فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ ، وَلَمْ يَجُرْ (٥) فِيمَا اشْتَرَطَ (٦) عَلَيْهِنَّ ؛ أَمَّا مَا (٧) شَرَطَ لَهُنَّ فِي‌ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، إِذْ يَقُولُ اللهُ (٨) عَزَّ وَجَلَّ : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) (٩) ‌فَلَمْ يُجَوِّزْ (١٠) لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ لِعِلْمِهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ‌

__________________

هاشم ـ والد عليّ ـ عن الحسين بن سيف في عددٍ من الأسناد. انظر على سبيل المثال : بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٥ ، ٦ ، ٧ ؛ وص ٦٩ ، ح ١ ؛ وص ١٨٦ ، ح ٤٧ ؛ وص ١٩٢ ، ح ٤ ؛ وص ٢٦٠ ، ح ٢ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٤.

(١) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : « صار ».

(٢) في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « وصار ».

(٣) في العلل : « ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر » بدل « ثلاثة قروء ».

(٤) هكذا في « خ ، م ، بخ ، بن ، به ، جت ، جز ، جع » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والمحاسن. وفي « بف » : « فلم يجامعهنّ ». وفي « ن ، بح ، جد » والمطبوع والوافي : « فلم يجأ بهنّ ». وفي تفسير العيّاشي : « فلم يجر » بدل « فلم يحابهنّ ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٤ : « في بعض النسخ بالحاء المهملة من المحاباة ، يعني العطيّة والصلة ، أي قرّر هذا الحكم رفقاً لطاقتهنّ ووسعهنّ فيما فرض لصلاحهنّ وفيما فرض عليهنّ ، فلم يحاب ولم يتفضّل عليهنّ فيما شرط لهنّ في الإيلاء بأن يفرض أقلّ من أربعة أشهر .... وفي بعض النسخ بالجيم. ويمكن أن يكون مهموزاً من جأى كسمى ، أي حبس ، أي لم يحبسهنّ ولم يمسكهنّ. والأوّل أظهر ». وفي الحدائق الناضرة ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٤ بعد نقل كلام الوافي والمرآة : « أقول : والمحاباة لغة بمعنى المسامحة ، إلاّ أنّها ترجع إلى العطية ، وقال في كتاب المصباح المنير بأنّ محاباة : مسامحة ؛ مأخوذة من حبوته : إذا أعطيته. وحينئذٍ فالمراد : أنّه سبحانه لم يسامحهنّ بأن يفرض لهنّ في الإيلاء أقلّ من الأربعة أشهر ».

(٥) في المرآة : « ولم يجُر عليهنّ من الجور والظلم فيما فرض عليهنّ في عدّة الوفاة ، بأن يفرض أكثر من أربعة أشهر ، وأمّا العشر فلعلّه لم يحسب لاشتغالها فيه بالتعزية ولانكسار شهوتها بالحزن ، فهو غير محسوب ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « شرط ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : ـ « أمّا ما ».

(٨) في « م ، جد » والتهذيب وتفسير العيّاشي : ـ « الله ».

(٩) البقرة (٢) : ٢٢٦.

(١٠) في التهذيب والعلل : « فلم يجز ».

٦١٢

الْمَرْأَةِ مِنَ (١) الرَّجُلِ.

وَأَمَّا (٢) مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا (٣) زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَأَخَذَ (٤) مِنْهَا لَهُ (٥) عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَهَا (٦) فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلَائِهِ (٧) ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (٨) وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعِدَّةِ إِلاَّ مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَعَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ (٩) الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ ، فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَلَهَا ». (١٠)

٤٥ ـ بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَتِهَا‌

١٠٨٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ (١١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ إِذَا (١٢) كَانَتْ حُبْلى ، فَتَمَّتْ

__________________

(١) في « م ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والعلل : « عن ».

(٢) في « ن ، بف » : « فأمّا ».

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : ـ « عنها ».

(٤) في « بخ ، بف ، جت » : « وأخذ ».

(٥) في الوافي وتفسير العيّاشي : « له منها ».

(٦) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لها منه ».

(٧) في « بن » والوسائل : « الإيلاء ». وفي « بح » : « إيلاء ».

(٨) البقرة (٢) : ٢٣٤.

(٩) في « م ، ن ، بح ، بف ، جن ، جد » والوسائل : ـ « صبر ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣٠٢ ، كتاب العلل ، ذيل ح ١١ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي ، عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام ؛ علل الشرائع ، ص ٥٠٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي الهيثم ، عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٨٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، إلى قوله : « فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٣ ، ح ٢٣٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٨٤٧٨.

(١١) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ».

(١٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « إن ».

٦١٣

لَهَا (١) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٢) وَلَمْ تَضَعْ ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا (٣) إِلى أَنْ تَضَعَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ (٤) لَهَا (٥) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَذلِكَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ ». (٦)

١٠٨٧٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي (٧) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « تَنْقَضِي عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ». (٨)

١٠٨٧٣ / ٣. عَلِيٌّ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُ (١٠) لَانَفَقَةَ لَهَا ». (١١)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : ـ « لها ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وهكذا فيما يأتي بعده إلى آخر الحديث. وفي المطبوع والوسائل : « عشر ». وفي الوافي : « لفظة عشراً وجدت فيما رأيناه من النسخ منصوبة في المواضع الثلاثة من هذا الخبر ، وفي أمثالها من الأخبار الاخر ، وكأنّها على سبيل الحكاية عن القرآن ؛ فإنّ ألفاظ القرآن لا تغيّر ما أمكن ».

(٣) في التهذيب : « فعدّتها » بدل « فإنّ عدّتها ».

(٤) في التهذيب : « أن تتمّ ».

(٥) في التهذيب : ـ « لها ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥١٨ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ذيل ح ٤٧٨٧ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٥ ، ح ٢٣٠٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٧.

(٧) في « بف ، جت » : ـ « في ». وفي الوسائل : + « الحامل ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥١٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٨٤٨٦.

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٠) في « جد » وحاشية « م » والوافي : « إنّها ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٣ ، ح ٢٣١١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥٠.

٦١٤

١٠٨٧٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ ». (١)

١٠٨٧٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا (٣) زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلى ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٤) ، فَتَزَوَّجَتْ (٥) ، فَقَضى أَنْ يُخَلِّيَ (٦) عَنْهَا (٧) ، ثُمَّ لَايَخْطُبَهَا حَتّى يَنْقَضِيَ (٨) آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا (٩) ، وَإِنْ شَاؤُوا أَمْسَكُوهَا ، فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٢٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٠ ، ح ٢٣٠١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٦ ؛ وص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٩.

(٢) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣) في « جد » والوسائل والتهذيب : ـ « عنها ».

(٤) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي بعض النسخ والمطبوع : « عشرٌ ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : « وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر » بدل « فتزوّجت ».

(٦) في « بح » : « أن تخلّى ».

(٧) في التهذيب والاستبصار : « أن يطلّقها » بدل « أن يخلّي عنها ».

(٨) في « جت » : « تنقضي ».

(٩) في الفقيه : + « إيّاه ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ، ح ١٩٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٦٩٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٨.

٦١٥

١٠٨٧٦ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ». (١)

١٠٨٧٧ / ٧. عَنْهُ (٢) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ (٣) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٤).

قَالَ : « إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ (٥) مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولى ، وَعِدَّةً أُخْرى (٦) مِنَ الْأَخِيرِ (٧) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ (٨) مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا (٩) وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ». (١٠)

وَعَنْهُ (١١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩٠.

(٢) الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق.

(٣) في « بخ » والوافي والوسائل : « أن يخلو ».

(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والكافي ، ح ٩٨٢٦ والتهذيب ، ح ١٢٧٧ والاستبصار والنوادر للأشعري. وفي « بن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عشر ».

(٥) في « بح » : « فاعتدّت ».

(٦) في « م » : « الاخرى ».

(٧) في الكافي ، ح ٩٨٢٦ ، والتهذيب ، ح ١٢٧٣ والاستبصار : « من الآخر ثلاثة قروء » بدل « من الأخير ». وفي النوادر للأشعري ، ص ١١٠ : + « ثلاثة قروء ».

(٨) في الكافي ، ح ٩٨٢٦ والتهذيب ، ح ١٢٧٧ والاستبصار ، ح ٦٨٠ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٩ : « وأتمّت ».

(٩) في « ن » : « عدّتهما ». وفي « بخ ، بف » : ـ « الاولى وعدّة الاخرى ـ إلى ـ ما بقي من عدّتها ».

(١٠) النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٦٩ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان. وفيه ، ص ١١٠ ، نفس الباب ، ح ٢٧٢ ؛ والكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٢٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٧٥ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٧ ، ح ٢٣٠١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩١.

(١١) في « بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدون الواو. وهذا الضمير أيضاً راجع إلى ابن سماعة.

٦١٦

مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (١)

١٠٨٧٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟

قَالَ : « لَا ». (٢)

١٠٨٧٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ (٣) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟

قَالَ : « لَا ».

وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا (٤) ». (٥)

__________________

(١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٢٧ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٧ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٠ ، وفي كلّها بسند آخر عن محمّد بن مسلم. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩ ؛ قرب الإسناد ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٣٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٧ ، ح ٢٣٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٨٤٩١.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٢ ، ح ٢٣١١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥١.

(٣) في الوسائل : ـ « الحامل ».

(٤) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « أمّا المتوفّى عنها زوجها فإن كانت حائلاً ، فلا نفقه لها إجماعاً. وإن كانت حاملاً ، فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضاً كذلك. وهل تجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدّمين إلى الوجوب. وللشيخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخّرين ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠.

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٥ : « ويمكن الجمع بين الأخبار بأن يقال : إذا كانت المرأة محتاجة ، لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ؛ لأنّه يجب نفقتها عليه ، وإلاّ فلا ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٣ ، ح ٢٣١١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥٢.

٦١٧

١٠٨٨٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ». (٣)

٤٦ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا‌

١٠٨٨١ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَعْتَدُّ (٤) فِي بَيْتِهَا ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟

قَالَ : « بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ ؛ إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتى (٥) أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ (٦) ». (٧)

__________________

(١) هكذا في « خ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد ، جع ». وفي « بخ ، بف ، جت ، جز » والمطبوع : « رواه محمّد بن يحيى ».

(٢) في التهذيب : ـ « بن بزيع ». وفي الاستبصار : « أحمد بن محمّد بن إسماعيل » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ». والمذكور في بعض نسخه. كما في المتن ، وهو الصواب.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣٤٥ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٩ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٤ ، ح ٢٣١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٧٧٥٧.

(٤) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تعتدّ » بدون الهمزة.

(٥) في الاستبصار : + « إلى ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٧ : « يدلّ على عدم وجوب إقامة المتوفّى عنها أيّام العدّة في بيت الزوج ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفّى عنها زوجها في بيت الزوج ، ولا في مكان مخصوص ، ويمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز

٦١٨

١٠٨٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ (١) زَوْجُهَا : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟

قَالَ : « بَلْ (٢) حَيْثُ شَاءَتْ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتى أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ ». (٣)

١٠٨٨٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ (٤) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَخْرُجُ (٥) إِلى بَيْتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَتَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ ، وَإِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي (٦) أَهْلِهَا ،

__________________

بيتوتتها عن بيت تعتدّ فيه ، والأخبار الاخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج ، بل هو الظاهر من الأخبار. والشيخ جمع بينها في الاستبصار [ ج ٣ ، ص ٣٥٣ ] بالحمل على الاستحباب. ويدلّ على تزويج امّ كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه‌السلام من عمر ». ثمّ نقل رواية في ردّه. وراجع في تزويج امّ كلثوم : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج امّ كلثوم ، ذيل ح ٩٥١٦ ؛ والمسائل السروية للمفيد ، ص ٨٦ ـ ٩٣.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٥٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٤ ، ح ٢٣١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٨٤٩٤ ؛ البحار ، ج ٤٢ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٣٤ ، من قوله : « إنّ عليّاً عليه‌السلام لمّا توفّي ».

(١) في « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « عنها ».

(٢) هكذا في « ن ، بت ، بخ ، بف ». وفي « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : ـ « بل ». وفي المطبوع : « بلى ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٥٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٤ ، ح ٢٣٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩٢ ؛ البحار ، ج ٤٢ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٣٤ ، من قوله : « إنّ عليّاً عليه‌السلام لمّا مات عمر ».

(٤) في « بن » والوسائل : « وغيره » بدل « أو غيره ».

(٥) في الوسائل : « تخرج » بدون الهمزة.

(٦) في الوسائل : + « بيت ».

٦١٩

وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيّاً (١) ». (٢)

١٠٨٨٤ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٣) عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

فَقَالَ : « لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ ، وَلَا تَطَيَّبُ (٤) ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ، وَتَقْضِي الْحُقُوقَ ، وَتَمْتَشِطُ (٥) بِغِسْلَةٍ (٦) ، وَتَحُجُّ وَإِنْ كَانَتْ (٧) فِي عِدَّتِهَا ». (٨)

١٠٨٨٥ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَحُجُّ ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٩)

__________________

(١) في « بف » : « حليّها ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٨٤٩٥.

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بن ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٥٥١ و ١٤٠٠. وفي سائر النسخ والمطبوع : « سألت ».

(٤) في « ن » : « ولا تتطيّب ».

(٥) في « بح ، بخ ، جت » : « وتمشط ».

(٦) في « ن ، بخ » : « بغسله ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٩ : « أقول : ويمكن أن يقرأ بالتاء والهاء ، وعلى الثاني الضمير راجع إلى الامتشاط ، ويمكن أن يقرأ بفتح الغين ، والكسر أظهر ». والغِسلة : ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٩٤ ( غسل ).

(٧) في الوسائل : « كان ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠٠ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ ، ذيل ح ١٠٧٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٠ ، ذيل ح ٤٥٠ ؛ وص ١٥٩ ، ذيل ح ٥٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ذيل ح ١١٨٥ ؛ وص ٣٥٢ ، ذيل ح ١٢٦٠ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ٨ ـ هذه الفقرة : « وتحجّ وإن كانت في عدّتها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٨٤٧١.

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٧ ، ح ٢٣٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٨٤٩٩.

٦٢٠