الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

قُلْتُ : فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : لِمَ لَايَجُوزُ لَهَا ذلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا (١)؟

قَالَ : « إِنَّ الْحُرَّةَ لَاتَهَبُ فَرْجَهَا وَلَا تُعِيرُهُ وَلَا تُحَلِّلُهُ ، وَلكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْ‌ءٍ (٢) فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا ، فَلْيَتَمَتَّعْ (٣) مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ». (٤)

١٠٠٧٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٥) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ (٦) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ (٧) اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟

فَقَالَ (٨) : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ ». (٩)

__________________

(١) في « جت » والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « فيها ».

(٢) في « بف ، جت » والتهذيب ، ج ٧ : ـ « بشي‌ء ».

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢١ والتهذيب ، ج ٧ : « فيتمتّع ». وفي « بح » : « فلتمتّع ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٠ ، ح ٢١٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٦٧٤٢ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٩١ ، قطعة منه.

(٥) في « جد » : « أحمد بن محمّد ».

(٦) في التهذيب ، ح ٧١٨ : + « آخر ».

(٧) في الكافي ، ح ١٠٠٨٠ : « رجلاً ».

(٨) في « بن ، جد » والكافي ، ح ١٠٠٨٠ والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٩) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرّ أو عبد ، ح ١٠٠٨٠ ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ [ مع زيادة في آخره ] ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ،

١٠١

١٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ‌

١٠٠٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا (١) ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً؟

قَالَ : « يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا (٢) ، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَايَقْدِرَانِ عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا ». (٣)

١٠٠٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ؟

فَقَالَ : « صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا ». (٤)

١٠٠٧٧ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام ، قَالَا : « مَنِ اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ (٥) شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى‌

__________________

ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٦٩.

(١) في « بخ » : « ويطؤها ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ : « قوله عليه‌السلام : فإنّ بيعها طلاقها ، حمل على أنّ معناه تسلّط المشتري على‌الفسخ ، كما سيأتي تفسيره ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٢.

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٣.

(٥) في التهذيب والاستبصار : « إن ».

١٠٢

نِكَاحِهِمَا ». (١)

١٠٠٧٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا ، أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا ».

وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً (٣) ، ثُمَّ يَبِيعُهَا ، قَالَ : « هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا (٤) ». (٥)

١٠٠٧٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَتَبَ إِلى عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ : أَنْ‌ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَاهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ عليه‌السلام : أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا ، فَاشْتَرَاهُ (٨).

فَقَالَ : « كَذَبُوا عَلى عَلِيٍّ عليه‌السلام ، أَعَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ هذَا؟ ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨١ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٤.

(٢) في الاستبصار : ـ « بن رزين ».

(٣) في التهذيب ، ح ١٣٨٢ والاستبصار ، ح ٧٥٢ : « آخر ».

(٤) في « بح ، بف » : « أن يدعها ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ٤٨٦٨ ، معلّقاً عن العلاء. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٤٧ ، بسندهما عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « طلاق الأمة بيعها ». راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ، ح ٤٥٦٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٩٤٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧١.

(٦) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : ـ « بن يحيى ».

(٧) في « بن ، جد » : ـ « بن محمّد ».

(٨) في « بح » : « فاشتراها ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٦٧٧٥.

١٠٣

١٠٠٨٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ (٢) ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً (٣) اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟

قَالَ (٤) : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ (٥) إِيَّاهَا ، وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ (٦) ». (٧)

١٢٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا‌

١٠٠٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي سُرِّيَّةِ (٨) رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا ، فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا (٩) وَأَعْتَقَهَا ، فَوَرِثَ وَلَدُهَا‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وهامش المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

(٢) في التهذيب ، ح ٧١٨ : + « آخر ».

(٣) في حاشية « م ، بن » والوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ والفقيه والتهذيب : « الرجل ».

(٤) في الوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ : « فقال ».

(٥) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٦٩٩ : « باشترائه ».

(٦) في الفقيه : « جميعاً » بدل « من جميعهم ».

(٧) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح ١٠٠٧٨ ، إلى قوله : « قال : حرمت عليه ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « قال : حرمت عليه ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٧٠.

(٨) قد تقدّم معنى السُرِّيّة والتسرّي ذيل باب السراري وذيل الحديث ١٠٠٥٢.

(٩) في الوافي : « ثمّ توفّي سيّدها ، أي حضرته الوفاة ، كما يدلّ عليه تقرير امّ الولد للقضيّة ».

١٠٤

زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا ، فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي وَلَا أُطَلِّقُهَا (١) ، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ (٢) : عَبْدِي وَلَا يُجَامِعْنِي (٣) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي (٤) فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِي ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هذَا ، فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي (٥) عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي ، وَإِنَّ وَلَدِي مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ (٦) ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي؟

فَقَالَ لَهَا : هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ؟ قَالَتْ : لَايَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ (٧) ، اذْهَبِي ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي ». (٨)

١٠٠٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ (٩) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ (١٠) لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ (١١) ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، أَتَرِثُهُ أُمُّهُ؟

__________________

(١) في الوافي : « لا اطلّقها » بدون الواو.

(٢) في « م ، بن » والوافي والوسائل : « وتقول المرأة ». وفي « جد » : « فتقول المرأة ». وفي « ن » : « وتقول المرأة » بالتاء والياء معاً.

(٣) في « بح » : « لا تجامعني » بدون الواو. وفي « ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « لا يجامعني » بدون الواو.

(٤) في الوافي : « تسرّاني ، أي جعلني سريّة لنفسه ».

(٥) في « بخ » والوافي : « فأعتقني ».

(٦) في الوسائل : « ثمّ ورثته ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٦ : « قوله عليه‌السلام : لرجمتك ، حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحةتورية ، أي الشتم والإيذاء ؛ فإنّها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك ، وإجماعي ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٨٧٤ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « تقول عبدي ولا يجامعني » ومن قوله : « وأنت طائعة قالت : لا ». الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١١ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٤.

(٩) في « بح ، جت » والوافي والوسائل : « مملوكة ».

(١٠) في التهذيب : « وصار ».

(١١) في « بح » : « أمة ».

١٠٥

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ (١) وَهُوَ زَوْجُهَا؟

قَالَ : « تُفَارِقُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا (٢) ». (٣)

١٠٠٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ (٤) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ (٥) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ (٦) ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ». (٧)

١٠٠٨٤ / ٤. أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٨) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ (٩) : هَلْ يَبْطُلُ (١٠) نِكَاحُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَ نَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ». (١١)

__________________

(١) في « بح » والوافي : « يصنع ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « عبد ». وفي الوسائل : ـ « وهو عبدها ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٦٧٨٢.

(٤) في التهذيب : « و » ، والمذكور في بعض نسخه « عن ». ورواية سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في الأسناد متكرّرة. ورواية ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أكثر من روايته عنه مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٤٥ ـ ٥٤٦.

(٥) في التهذيب : « المرأة ».

(٦) في التهذيب : « مولاها ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٥.

(٨) في الكافي ، ح ١٠١١٨ : « محمّد بن جعفر أبو العبّاس ».

(٩) في « بف » : « فترثه ».

(١٠) في « بح » بالتاء والياء معاً. وفي الكافي ، ح ١٠١١٨ : + « ذلك ».

(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ، ح ١٠١١٨. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ،

١٠٦

١٢٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ (١) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى (٢) بِهِ‌

١٠٠٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَوَرِثَتْهُ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ ». (٣)

١٠٠٨٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ (٤) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ (٥) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ : هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ (٦)؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً (٧) ». (٨)

__________________

ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.

(١) في « بخ » : « تكون ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » : « فترضى ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٢ ، معلّقاً عن أبي العبّاس وعبيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٦.

(٤) في التهذيب : ـ « بن محمّد ».

(٥) في التهذيب : ـ « وغيره ».

(٦) في « بن ، جد » : ـ « الأوّل ».

(٧) في « بن » : + « آخر ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٧.

١٠٧

١٢٧ ـ بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ (١) أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً‌

١٠٠٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ؟

قَالَ : « أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ ».

وَذَكَرَ (٣) : « أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَأَعْتَقَتْهَا (٤) ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَقَالَ : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَكَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَتُصُدِّقَ عَلى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَتْهُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَعَلَّقَتْهُ (٦) عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ (٧) : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَايَأْكُلُ لَحْمَ (٨) الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَاللَّحْمُ مُعَلَّقٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، صُدِّقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ (٩) وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ ، فَجَاءَ (١٠) فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ‌

__________________

(١) في « ن ، بح » : « فيعتق ».

(٢) في الكافي ، ح ١١٢٣١ و ١٣٦٣٣ : + « ومحمّد بن مسلم ».

(٣) في « بن » : « روي ». وفي حاشية « م » : « وروي ».

(٤) في « بن » والوسائل : « وأعتقتها ».

(٥) في الفقيه : « ولاءها على عائشة » بدل « على عائشة أنّ لهم ولاءها ».

(٦) في « بن » : « فعلّقتها ».

(٧) في « جد » وحاشية « م » : « فقالت ».

(٨) في « بخ » والفقيه والخصال : ـ « لحم ».

(٩) في الخصال : + « فأهدته لنا ».

(١٠) في الفقيه والخصال : « فجرت ».

١٠٨

السُّنَنِ (١) ». (٢)

١٠٠٨٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ ». (٣)

١٠٠٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ : رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ (٤) ، فَلَيْسَ‌

__________________

(١) في الوافي : « السنّة الاولى : تخيير المعتقة في فسخ نكاحها ، والثانية : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق عليه ؛ لأنّها ليست لهم بصدقة » ‌

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧ : « يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ الأمة إذا كانت تحت عبد فاعتقت تخيّرت في فسخ عقد نفسها ، بل يدلّ قصّة بريرة على الأعمّ ، لكن سيأتي أنّ زوجها كان عبداً ، قال السيّد رحمه‌الله في شرح النافع : أجمع العلماء كافّة على أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا اعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح. واختلف الأخبار في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّاً ، فذهب الأكثر إلى ثبوته ....

الثاني : أنّ شرط الولاء لغير المولى فاسد ، كما ذكره الأصحاب.

الثالث : أنّ الصدقة التي أخذها غير بني هاشم إذا أهدى إلى بني هاشم تحلّ لهم ، وعليه الفتوى ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ـ ٢٨٦.

(٢) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣١ ؛ وكتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح ١٣٦٣٣. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « الولاء لمن أعتق ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ١٩٠ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٩٧ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٤ ؛ وص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٢ ، بسند آخر إلى قوله : « وإن شاءت نزعت نفسها منه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٩٤٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦١ ، ح ٢٦٧٩٠.

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٦٧٩١.

(٤) في « بخ » وحاشية « جت » : « وامرأة ».

١٠٩

بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ » وَقَالَ : « إِنْ أَحْبَبْتَ (١) أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا (٢) ، كَانَ ذلِكَ بِصَدَاقٍ (٣) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا (٤) : تُخَيَّرُ فِيهِ ، أَمْ لَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُخَيَّرُ فِيهِ إِذَا أُعْتِقَتْ ». (٥)

١٠٠٩٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ حِينَ أُعْتِقَتْ (٦) : فِي التَّخْيِيرِ ، وَفِي الصَّدَقَةِ ، وَفِي الْوَلَاءِ ». (٧)

١٠٠٩١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ ـ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ ـ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اخْتَارِي : إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا (٨) ». (٩)

١٠٠٩٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

__________________

(١) في حاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب : « أحبّت ».

(٢) في التهذيب : « أن تكون مع زوجها ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٤ ، بسنده عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٦٨٠٣.

(٤) في « بن » والوسائل : « يعتقها ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦١ ، ح ٢٦٧٨٩.

(٦) في الوسائل : ـ « حين اعتقت ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٤ ، ح ٢١٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٦٧٩٣.

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٩٧ : « لا ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « اختاري » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٦٧٩٤.

(١٠) في « بف » والوسائل : ـ « بن شاذان ».

١١٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً ». (١)

١٢٨ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ‌

١٠٠٩٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ (٤) ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ (٥) حَتّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ ».

قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ (٦) إِذَا أُعْتِقَ؟

قَالَ : « لَا ، قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ ». (٧)

١٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ‌

١٠٠٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٣٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٥ ، ح ٢١٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٦٧٩٢.

(٢) في الكافي ، ح ١٣٦٧٨ : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

(٣) في « بف ، جت » والوافي والكافي ، ح ١٣٦٧٨ : + « قال ».

(٤) في « بف » : « حرّة ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٦٧٨ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « لا رجم عليه » بدل « لا يرجم ».

(٦) في الوسائل : « الخيار عليه ». وفي الكافي ، ح ١٣٦٧٨ والتهذيب ، ج ١٠ : « خيار » بدل « الخيار ».

(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لا يحصن ... ، ح ١٣٦٧٨. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ٢١٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٦٨٠٤.

١١١

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حَامِلاً (٢) وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ».

قُلْتُ : فَمَا (٣) تَقُولُ فِيهِ؟

قَالَ (٤) : « أَعَزَلَ عَنْهَا ، أَمْ لَا؟ ».

فَقُلْتُ (٥) : أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ.

قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلَا يَعُودُ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا ، فَلَا يَبِيعُ ذلِكَ الْوَلَدَ وَلَا يُورِثُهُ ، وَلكِنْ يُعْتِقُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ (٧) غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ ». (٨)

١٠٠٩٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دَخَلَ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِذَا وَلِيدَةٌ‌ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِهَا هذَا الْحَبَلُ ، قَالَ : أَقَرِبْتَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِمَا (٩) اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ؟ قَالَ : لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلَحْمَهُ وَدَمَهُ ». (١٠)

__________________

(١) في « ن ، بح » : « أبا عبد الله ».

(٢) في « ن » : ـ « حاملاً ».

(٣) في « بف » : « ما ».

(٤) في « ن ، بن ، جد » والتهذيب : « فقال ».

(٥) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قلت ».

(٦) في الفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٧) في « بف » : ـ « قد ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٥٠ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٥ ، ح ٢٣٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٤ ، ذيل ح ٢٦٦١٦.

(٩) في « بن » : « وبم ». وفي الوسائل : « بما » من دون الواو.

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٩٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ،

١١٢

١٠٠٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلى مِنْ غَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا ، وَلَا يَسْتَرِقَّ ؛ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِيهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ (١) ». (٢)

١٣٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ‌

١٠٠٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبِي عليه‌السلام (٤) ، فَقَالَ (٥) : إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا ، فَوَطِئْتُهَا يَوْماً ، وَخَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ (٦) مَا (٧) اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لِآخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي (٨) عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً ».

__________________

عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٥ ، ح ٢٦٦١٨.

(١) في التهذيب : « شارك في إتمام الولد ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٦٦١٧.

(٣) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : ـ « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

(٤) في التهذيب : « أبا جعفر عليه‌السلام ». وفي الاستبصار : « أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٦٢٠ والتهذيب : + « له ». وفي الاستبصار : « وقال له ».

(٦) في « بح » : + « أن ».

(٧) في « ن ، بخ » : « أن ».

(٨) في الوافي : « الغلام يحتمل الولد والعبد والأجير ، وأكثر ما يضاف يراد به العبد ».

١١٣

قَالَ : « فَقَالَ لَهُ أَبِي عليه‌السلام (١) : لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ (٢) تَقْرَبَهَا وَلَا أَنْ (٣) تَبِيعَهَا (٤) ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ (٥) لَهَا مَخْرَجاً ». (٦)

١٠٠٩٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ (٧) : إِنِّي قَدِ (٨) ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنِّي (٩) وَقَعْتُ عَلى جَارِيَتِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَوَائِجِي (١٠) ، فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَأَصَبْتُ (١١) غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ ، فَاعْتَزَلْتُهَا ، فَحَبِلَتْ (١٢) ، ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ (١٣).

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « احْبِسِ الْجَارِيَةَ لَاتَبِعْهَا (١٤) ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتّى تَمُوتَ ، أَوْ‌

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : ـ « له أبي عليه‌السلام ». وفي التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « بف » : ـ « أن ».

(٣) في « ن ، بف » والكافي ، ح ١٣٦٢٠ والتهذيب : ـ « أن ».

(٤) في الاستبصار : « أن تبيعها ولا تقربها » بدل « أن تقربها ولا أن تبيعها ».

(٥) في الفقيه : + « لك و ».

(٦) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ( غير معنون ) ، ح ١٣٦٢٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٦٨٠٦.

(٧) في الوسائل : ـ « له ».

(٨) في الوسائل : ـ « قد ».

(٩) في الاستبصار : + « قد ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « حاجتي ».

(١١) في حاشية « بن » : « فأصابت ».

(١٢) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « فحملت ».

(١٣) في التهذيب : « الأشهر ». وفي الاستبصار : « غير أنّها حملت ، فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر » بدل « فاعتزلها ، فحبلت ، ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر ».

(١٤) في « ن ، بح » والوافي : « لا تبيعها ». وفي الاستبصار : « ولا تبعها ».

١١٤

يَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ، فَأَوْصِ بِأَنْ (١) يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ لَهَا (٢) مَخْرَجاً » (٣).

وَقَالَ : « إِذَا (٤) خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، فَقُلْ : « بِسْمِ اللهِ عَلى دِينِي وَنَفْسِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَمَالِي » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ ، وَرَضِّنَا (٥) بِقَضَائِكَ حَتّى لَانُحِبَّ (٦) تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ». (٧)

١٣١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (٨) لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ (٩) فَيَتَّهِمُهَا‌

١٠٠٩٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (١٠) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء.

(٢) في « بح » : « لك ».

(٣) في الوافي : « فاعتزلتها ، أي لم أقربها بعد ذلك. احبس الجارية ، الظاهر أنّ المراد بها المولودة دون امّها ، كما يشعر به الأخبار السابقة واللاحقة في هذا الباب. واريد بحبسها أن يجعلها بمنزلة ولده لا أمته ، فلا يهبها ولا يبيعها. والمخرج : الزوج ، وإنّما لا ينبغي له الإقرار بها ؛ لأنّه عاين الزنى بعينه. وأمّا حمل الجارية المأمور بحبسها على الامّ وحمل الحبس على المنع من الزنى وجعل « أن تقربها » ـ الواردة في الرواية الاولى ـ من القرب ففيه بعد لا يساعده المقام ».

(٤) في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا ». وفي « بن ، جد » : « فإذا » بدل « وقال : إذا ». وفي الوافي : « وإذا ».

(٥) في « بح » : « ورضينا ».

(٦) في « بح ، جت » : « لا تحبّ ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٦٨٠٧ ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً ».

(٨) في « ن ، بن » والمرآة : « تكون ».

(٩) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « فتحمل ».

(١٠) في الاستبصار : ـ « وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً ».

(١١) في « جد » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

١١٥

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ تَكُونُ (١) لِلرَّجُلِ ، يُطِيفُ بِهَا (٢) ، وَهِيَ تَخْرُجُ ، فَتَعْلَقُ (٣)؟

قَالَ : « يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ ، أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ؟ ».

قُلْتُ : أَمَّا (٤) ظَاهِرَةً ، فَلَا.

قَالَ : « إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ ». (٥)

١٠١٠٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ (٦) مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَ نَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَ نَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَ نَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا (٧) فَسَادٌ.

فَقَالَ (٨) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا (٩) وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، فَلَا يَبِيعُهُ (١٠) ، وَيَجْعَلُ (١١) لَهُ نَصِيباً فِي (١٢) دَارِهِ (١٣) ».

__________________

(١) في « بح ، بف » : « يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) « يطيف بها » ، من الإطافة ، يقال : أطاف به ، أي ألمّ به وقاربه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٩٧ ( طوف ).

(٣) في « بح » : « وتعلق ». و « تعلق » من باب تعب ، أي تحبل. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٢٥ ( علق ).

(٤) في الوافي والتهذيب : + « تهمة ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٠ ، ح ٢٣٥٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٢.

(٦) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « سليمان ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٥٢٨.

(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « منها ».

(٨) في « ن » : « قال ».

(٩) في الكافي ، ح ١٣٦١٩ : + « هي ».

(١٠) في « ن ، بن » بالتاء والياء معاً. وفي « بف ، جت » والوافي : « ولا يبعه ». وفي الكافي ، ح ١٣٦١٩ والتهذيب والاستبصار : « ولا يبيعه ».

(١١) في « بخ » : « واجعل ».

(١٢) في « م » والكافي ، ح ١٣٦١٩ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « من ».

(١٣) في الكافي ، ح ١٣٦١٩ : + « وماله ».

١١٦

قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ (١) ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهُ اتَّهَمَهَا ، وَحَبِلَتْ (٢)؟

فَقَالَ : « إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ (٣) ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ (٤) دَارِهِ وَمَالِهِ ، وَلَيْسَ (٥) هذِهِ مِثْلَ تِلْكَ (٦) ». (٧)

١٠١٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ (٨) ، فَحَبِلَتْ ، فَخَشِيَ أَنْ لَايَكُونَ (٩) مِنْهُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَيَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَالْوَلَدَ؟

قَالَ : « يَبِيعُ الْجَارِيَةَ ، وَلَا يَبِيعُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُوَرِّثُهُ (١٠) مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً (١١) ». (١٢)

١٠١٠٢ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « له ».

(٢) في الاستبصار : « فحبلت ».

(٣) في « بخ ، بف » : « فلا يبعه ». وفي « ن » : « فلا يبيعه ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ » وحاشية « جت » : « في ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٦١٩ والتهذيب ، ج ٩ : « وليست ».

(٦) في « بن » وحاشية « بخ » : « ذلك ».

(٧) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ( غير معنون ) ، ح ١٣٦١٩. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٩ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٤ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٣.

(٨) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « في حوائجه ».

(٩) في « بن » : « أن لا تكون ». وفي التهذيب والاستبصار : « أن يكون ».

(١٠) في « بخ » : « ولا تورّثه ».

(١١) في الفقيه : « شيئاً من ماله » بدل « من ميراثه شيئاً ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩ ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن إسحاق. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٨ ، معلّقاً عن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٥ ، ح ٢٣٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٦٨١٤.

١١٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَذْهَبُ وَتَجِي‌ءُ ، وَقَدْ عَزَلَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْ‌ءٌ : مَا (٢) تَقُولُ فِي الْوَلَدِ؟

قَالَ : « أَرى أَنْ لَايُبَاعَ هذَا يَا سَعِيدُ ».

قَالَ (٣) : وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَيَتَّهِمُهَا (٤)؟ » فَقُلْتُ : أَمَّا تُهَمَةً ظَاهِرَةً ، فَلَا. قَالَ (٥) : « فَيَتَّهِمُهَا (٦) أَهْلُكَ؟ » فَقُلْتُ (٧) : أَمَّا شَيْ‌ءٌ ظَاهِرٌ ، فَلَا.

قَالَ : « فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَايَلْزَمَكَ الْوَلَدُ؟ ». (٨)

١٣٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

١٠١٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٩) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ (١٠) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي خَرَجْتُ وَامْرَأَتِي حَائِضٌ ، فَرَجَعْتُ (١١) وَهِيَ حُبْلى ، فَقَالَ لَهُ (١٢) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ تَتَّهِمُ؟

__________________

(١) في الاستبصار : « سألته » بدل « سألت أبا عبد الله ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فما ».

(٣) في الاستبصار : ـ « قال ». والضمير المستتر في « قال » راجع إلى سعيد بن يسار ، والمراد أنّه سأل سعيد بن‌يسار أبا الحسن عليه‌السلام أيضاً عن نفس المسألة بَعدُ.

(٤) في « م ، ن ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أتتّهمها ». وفي التهذيب : + « قال ».

(٥) في « م ، جد » : « فقال ».

(٦) في « م » : « يتّهمها ». وفي الوسائل والاستبصار : « أيتّهمها ».

(٧) في « بن » والوسائل والاستبصار : « قلت ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١١ ، ح ٢٣٥٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٦٨١٥.

(٩) في التهذيب : « أصحابنا ».

(١٠) في الوافي : + « إلى ».

(١١) في التهذيب : « ورجعت ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » : ـ « له ».

١١٨

قَالَ : أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا (١) ، فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنْ يَكُ ابْنَ هذَا ، فَيَخْرُجُ (٢) قَطَطاً (٣) كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ (٤) عَلى قَوْمِ أُمِّهِ (٥) ، وَمِيرَاثَهُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، يُجْلَدُ (٦) الْحَدَّ (٧) ». (٨)

١٣٣ ـ بَابٌ‌

١٠١٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ (٩) :

عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِي‌ءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَايُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ (١٠) مَعْرُوفَةً (١١) (١٢)

__________________

(١) في الوسائل : ـ « قال : ائت بهما ».

(٢) في « بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فسيخرج ».

(٣) القَطَطُ : الشديدة الجعودة ، قال ابن الأثير : « وقيل : الحسن الجعودة ، والأوّل أكثر ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٨١ ( جعد ).

(٤) المعقلة : الدية ، والجمع : المعاقل ، وفي الوافي : « المعقلة : دية جناية الخطأ ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٠ ( عقل ).

(٥) في حاشية « بن ، جت » : « أبيه ».

(٦) في « بن ، جت » والوافي والوسائل : « لجلد ».

(٧) في الوافي : « ينبغي تخصيص هذا الخبر بمورده ، ولذا عدّه في الكافي نادراً ». في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٥ : « أقول : ولا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق وجماعة أنّ ميراث ولد الزنى كولد الملاعنة ، كما هو ظاهر إخباره بالعلامة ، مع أنّه لم يثبت الزنى هاهنا ، بل يحتمل أن يكون بشبهة ، وإنّما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكم عليه‌السلام بأنّ من قذف امّه يجلد ، وأمّا إخباره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إمّا لمحض بيان الواقع من غير أن يترتّب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاصّ به ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٨٦٨٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٣٤.

(٩) في « م ، جد » والوسائل : ـ « وغيره ».

(١٠) في « جد » : « غيبة ».

(١١) في « ن : ـ « بالرجل ولا تصدّق ـ إلى ـ غيبته معروفة ». وفي « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها » بدلها.

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٢ ، ح ٢٣٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٧٦٨٦.

١١٩

١٣٤ ـ بَابُ الْجَارِيَةِ (١) يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (٢)

١٠١٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ (٣) الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ (٤) ». (٥)

١٠١٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلِيّاً عليه‌السلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ (٧) عَلَيْكَ ، قَالَ (٨) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَانِي قَوْمٌ‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، جت » : « المرأة ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « واحد ».

(٣) في « بن » : « وكان ».

(٤) في التهذيب ، ج ٦ : « يقرع » بدل « يخرج سهمه ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ : « قال السيّد رحمه‌الله : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطئها بغير إذن الشريك لم يكن زانياً ، بل عاصياً يستحقّ التعزير ويلحق به الولد وتقوّم عليه الأمة والولد يوم سقط حيّاً. وهذا كلّه لا إشكال فيه ، ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّماً ولحق بهم الولد ، لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم حصص الباقين ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٤٣.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٢ ، صدر ح ٣٣٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، صدر ح ١٣١٨ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما هكذا : « قضى عليّ عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ... » وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ٩ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢٦٨١٨.

(٦) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».

(٧) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « مرّ ».

(٨) في التهذيب : « فقال ».

١٢٠