أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٨٩
الْمَحِيضِ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا (١) عِدَّةٌ وَإِنْ دُخِلَ بِهِمَا (٢) ». (٣)
١٠٧٦١ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الَّتِي لَاتَحْبَلُ (٥) مِثْلُهَا لَاعِدَّةَ عَلَيْهَا ». (٦)
١٠٧٦٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ : الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ (٧) » ـ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا؟ قَالَ : « إِذَا (٨) أَتى لَهَا (٩) أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ ـ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (١٠) وَمِثْلُهَا لَاتَحِيضُ ».
قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا؟
__________________
(١) في « بخ » والاستبصار : « عليها ».
(٢) في الاستبصار : « بها ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٢ ، ح ٢٢٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٧ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٢٨٣٣٢.
(٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٤ والسند فيهما هكذا : « عنه ـ والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب ـ عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز جميعاً وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان ». والاختلال فيه واضح. وورد السند على الصواب في نفس التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢١.
(٥) في « بف » : « لا يحبل ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : « لا تحمل ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢١ ؛ وص ١٣٨ ، ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٣ ، ح ٢٢٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٥ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٢٨٣٣١.
(٧) في « بن » : « لا يحيض ».
(٨) في « بف » : ـ « إذا ».
(٩) في « بف » : « بها ».
(١٠) في « ن » : « الحيض ».
قَالَ : « إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً ». (١)
١٠٧٦٣ / ٥. بَعْضُ أَصْحَابِنَا (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ (٣) الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٤) ، قَالَ : « بَانَتْ (٥) مِنْهُ (٦) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ». (٧)
وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ ». (٨)
١٠٧٦٤ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ (٩) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالَّتِي قَدْ قَعَدَتْ (١٠) مِنَ (١١) الْمَحِيضِ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٢ ؛ وص ١٣٧ ، ح ٤٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٨٨١ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة التي يرتفع طمثها ثمّ يعود ، وحدّ اليأس من المحيض ، ح ٤٢٣١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧١ ، ح ٢٢٩٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٢٩٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٤ ؛ وص ١٧١ ، ح ٢٨٣٠٨.
(٢) في « بح » : « عدّة أصحابنا ». وفي « جت » : « عدّة من أصحابنا ».
(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : ـ « المرأة ».
(٤) في الوافي والتهذيب والفقيه : + « يطلّقها زوجها ».
(٥) في التهذيب : « قد بانت ».
(٦) في « بف » : ـ « منه ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعمي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٢ ، ح ٤٧٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيم الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٣ ، ح ٢٢٩٧٤ ، الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٢٨٣٣٠.
(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٥.
(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٨٣٢٦ : « الحيض ».
(١٠) في « بن » : وحاشية « جت » : « قد يئست ».
(١١) في « ن ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عن ».
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. (١)
وَكَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ يَأْخُذُ بِهَا ، وَيَقُولُ : إِنَّ ذلِكَ فِي الْإِمَاءِ لَايُسْتَبْرَأْنَ (٢) إِذَا لَمْ يَكُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِيضَ (٣) ، فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُكْمُهُنَّ فِي الْقُرْآنِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) (٤) وَكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ ، وَمَا (٥) احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ ، فَإِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) وَإِنَّمَا ذلِكَ إِذَا وَقَعَتِ (٦) الرِّيبَةُ بِأَنْ قَدْ يَئِسْنَ أَوْ لَمْ يَئِسْنَ ، فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ (٧) الْحَدَّ ، وَارْتَفَعَ الشَّكُّ بِأَنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ ، أَوْ لَمْ تَكُنِ الْجَارِيَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ (٨) (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٥ ، معلّقاً عن ابن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ح ٢٢٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٦.
(٢) في « بح ، بف ، جت » : « لا يستبرين ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « بخ » : « يستبرين » بدل « لا يستبرأن ».
(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « الحيض ».
(٤) الطلاق (٦٥) : ٤.
(٥) في « بح ، جت » : « وأمّا ما ».
(٦) في الوافي : « بلغت ».
(٧) في حاشية « م » : « جاوزت ».
(٨) قال الشيخ الطوسي قدسسره ذيل هذا الخبر : « فالوجه في هذا الخبر وما يداني معناه المتضمّن لطلاق التي لم تبلع المحيض والتي قد قعدت منه أنّ عليها العدّة ثلاثة أشهر أن نحملها على أنّها إذا كانت مثلها تحيض ؛ لأنّ الله تعالى شرط ذلك وقيّده بالريبة ، قال الله تعالى : ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) فشرط في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة ، وكذلك كان التقدير في قوله : ( وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، وإنّما حذف اكتفاء بدلالة الأوّل عليه ، وجاءت الأخبار الأوّله أيضاً مبيّنة لذلك ومؤكّدة. وهذا أولى ممّا قاله الحسن بن سماعة ». ثمّ ذكر ما قاله ابن سماعة ، ثمّ قال : « لأنّ هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل ، والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخّرين المذكورين ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به من الأخبار في كتابنا الكبير ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨. وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨.
وفي الوافي ـ بعد نقله ما ذُكر عن ابن سماعة وما ذكره الشيخ الطوسي ١ ـ قال : « أقول : ينافي هذا التحقيق والتوفيق [ ما سيأتي ] من رواية محمّد بن حكيم في أنّ المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض تعتدّ بثلاثة أشهر ،
٢٥ ـ بَابٌ فِي الَّتِي يَخْفى (١) حَيْضُهَا
١٠٧٦٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا (٢) ، وَهِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَلَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ (٣) طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ ، وَلَا يَعْلَمَ (٤) بِطُهْرِهَا (٥) إِذَا طَهُرَتْ؟
قَالَ : فَقَالَ : « هذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ (٦) أَهْلِهِ ، يُطَلِّقُهَا (٧) بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ (٨) ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا (٩) الْأَحْيَانَ ، وَالْأَحْيَانَ لَايَصِلُ (١٠) إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ حَالَهَا ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟
فَقَالَ (١١) : « إِذَا مَضى لَهُ شَهْرٌ لَايَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ ، يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ ، وَيَكْتُبُ الشَّهْرَ (١٢) الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ ، وَيُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، فَإِذَا مَضى
__________________
فإن ارتابت بالحمل تعتدّ بتسعة أشهر إلاّ أن يقال : إنّ لفظة « لا » في « لا تحيض مثلها » من زيادة النسّاخ ». وستأتي رواية محمّد بن حكيم في الكافي ، ح ١٠٨١٤.
(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٩٨٧.
(١) في « ن » : « تخفى ».
(٢) في الفقيه : « أهله ».
(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « ليعلم ».
(٤) في « بح » : « ولم يعلم ».
(٥) في التهذيب : « طهرها ».
(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « م » : « عنه ».
(٧) في الوسائل : « يطلّق ».
(٨) في « جت » والتهذيب : « والشهود ».
(٩) في « بف » : + « ليعلم ».
(١٠) في « بح ، بخ ، بف » : « لا تصل ».
(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » : « قال ».
(١٢) في المرآة : « ويكتب الشهر ؛ لأجل تزويج اختها ، أو الخامسة ، أو للإنفاق عليها ، أو لإخبارها بانقضاء عدّتها ».
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (١) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ (٢) فِيهَا ». (٣)
٢٦ ـ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ (٤) الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِي يَكُونُ فِيهِ
الرَّجْعَةُ وَمَتى (٥) يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ؟
١٠٧٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.
فَقَالَ : « إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاج ».
قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ (٧) عَلَيْهِ (٨) ـ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ (٩) بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؟
فَقَالَ : « فَقَدْ (١٠) كَذَبُوا ». (١١)
__________________
(١) في « جد » : ـ « أشهر ».
(٢) في « بح » : « يعتدّ ». وفي الوافي : « تقعد ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ح ٤٨٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ١٠٧٣١ ومصادره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٣ ، ح ٢٢٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٠ ، ح ٢٨٠٢٠.
(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « فيه ». وفي حاشية « بن » : « به ».
(٥) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « متى » بدون الواو.
(٦) في « بن » وتفسير العيّاشي : ـ « له ».
(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « وسلامه ».
(٨) في « بح ، بخ ، جت » : « عليهالسلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».
(٩) في التهذيب : « أملك ».
(١٠) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي : ـ « فقد ».
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ضمن ح ٣٥١ ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٥ ، ح ٢٢٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٨٣٩٠.
١٠٧٦٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (١) ». (٢)
١٠٧٦٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ (٣) عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٤) ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ».
قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ قَالَ : مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ؟
فَقَالَ : « كَذَبَ ، مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عليهالسلام ». (٥)
١٠٧٦٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.
قَالَ : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ». (٦)
__________________
(١) في « ن » : ـ « منه ».
(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ح ١٠٦٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٦.
(٣) في « بن » والوسائل : « عن » بدل « و » وهو سهو ؛ فقد روى [ محمّد ] بن أبي عمير عن [ عمر ] بن اذينة عن زرارة [ بن أعين ] في أسناد كثيرة جدّاً. ولم نجد في شيء من الأسناد توسّط ابن بكير أو جميل بين ابن أبي عمير وابن اذينة في هذا الطريق. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٧٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٩.
(٤) في « بح » : + « قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيض الثالثة ».
(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٧.
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ،
١٠٧٧٠ / ٥. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَتُورَثُ حَتّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ (٢) ». (٣)
١٠٧٧١ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ؛ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٤) وَجَمِيلٍ كُلِّهِمْ (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ضمن ح ١٠٦٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩١.
(١) الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق.
(٢) في « بف » : + « التوارث ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الحمل ، ذيل ح ١٠٦٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٩٦١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٢٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٣٧٦ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وفي كلّها ـ إلاّ التهذيب ، ص ١٢٣ والاستبصار ، ص ٣٢٧ ـ مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩٢ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٢٨٧٢.
(٤) في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « م » : ـ « وجعفر بن سماعة عن ابن بكير ». والظاهر أنّ جواز العين من « ابن بكير » إلى « ابن بكير » أوجب السقط في هذه النسخ.
(٥) في السند تحويل ، وللمصنّف إلى زرارة ثلاثة طرق وهي :
ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل بن درّاج.
ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير.
ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن ابن بكير وجميل.
والراوي عن زرارة هما ابنُ بكير وجميل بن درّاج المتحّد مع جميل. فعليه إطلاق لفظة « كلّهم » إمّا مبتنٍ على التسامح ، أو على عدم الالتفات باتّحاد جميل مع جميل بن درّاج ، فتخيّل الرواة عن زرارة ثلاثة ، أو يكون إطلاق هذا التعبير مبتنياً على تعدّد العناوين ؛ أعني جميل بن درّاج ، ابن بكير وجميل. فتأمّل.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١) عليهالسلام ، قَالَ : « أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ. (٣)
١٠٧٧٢ / ٧. صَفْوَانُ (٤) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِي الْقُرْءِ الْأَخِيرِ (٥) ». (٦)
١٠٧٧٣ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ (٨) : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ (٩) فِي الدَّمِ الثَّالِثِ ». (١٠)
١٠٧٧٤ / ٩. عَنْهُ (١١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
__________________
ثمّ إنّه تبيّن من تحليل حقيقة السند وقوع السهو في ما ورد في « و ، بف ، جت » من « صفوان بن يحيى وابن بكير » ، فقد أكثر [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة من الرواية عن صفوان [ بن يحيى ] مباشرة ، وقد روى ابن سماعة عن ابن بكير بالتوسّط. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ؛ الكافي ، ح ١٠٨٨٥ و ١٠٨٨٧ و ١٠٩١٥ و ١٣٣٧٤ و ١٣٥٢٠.
(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أبي عبد الله ».
(٢) في « بخ ، بف » : ـ « بن زياد ».
(٣) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٨ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٨.
(٤) السند معلّق ، وقد حذف من السند حميد بن زياد عن ابن سماعة ، تعليقاً.
(٥) في تفسير العيّاشي : « من الحيضة الثالثة » بدل « من الدم في القرء الأخير ».
(٦) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٧ ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٩.
(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : ـ « بن زياد ».
(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(٩) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « لم يقع ».
(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٤٠٠.
(١١) الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق. فعليه ، ما ورد في الوسائل ، ح ٢٨٣٩٢ ـ من نقل الخبر عن حميد بن زياد عن أبي سماعة عن صفوان ـ عنوان « أبي سماعة » فيه محرّف.
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ (١) ، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا (٢) أَخَذَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ.
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « كَذَبَ ، لَعَمْرِي مَا قَالَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ أَخَذَهُ (٣) عَنْ عَلِيٍّ عليهالسلام ».
قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٤) : وَمَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ عليهالسلام؟
قَالَ : « كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا (٥) الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (٦) حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (٧) ».
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٨) سَمَاعَةَ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ، ثُمَّ إِنْ (٩) شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتّى تَغْتَسِلَ. (١٠)
__________________
(١) في « بح » : ـ « منه ». وفي الاستبصار : « فقد بانت منه ».
(٢) في الوسائل ، ح ٢٨٣٩٣ : ـ « إنّما ».
(٣) في « م » : « أخذ ».
(٤) في « بح » والتهذيب ، ح ٤٢٩ : ـ « له ».
(٥) في « بح ، جت » : « وإنّ ».
(٦) في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٤١٢ : « أن تزوّج ».
(٧) في المرآة : « لعلّ عدم التزويج محمول على الكراهة ».
(٨) في « بف » : ـ « محمّد بن ».
(٩) في « ن ، بف » : « وإن » بدل « ثمّ إن ». وفي « بخ ، بن » : « وإن » بدل « إن ».
(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٣٥١ ، عن زرارة ، تمام الرواية فيه : « وكان عليّ عليهالسلام يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ». وفيه ، صدر ح ٣٥٢ ، من قوله : « ولا سبيل له عليها » وفيه هكذا : « وفي رواية ربيعة الرأي :
١٠٧٧٥ / ١٠. الْحُسَيْنُ (١) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ : إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، مَتى تَكُونُ (٢) هِيَ (٣) أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا؟
فَقَالَ : « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ».
قُلْتُ : فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا (٤)؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَهُوَ (٥) أَمْلَكُ بِهَا ، وَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ (٦) الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا ، وَإِنْ (٧) كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ (٨) ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهِيَ (٩) أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ». (١٠)
__________________
ولا سبيل له عليها ... ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ١٠٧٧٨ و ١٠٧٧٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٢٣ و ٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ و ١١٧٤ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٨٣٨٦ ، تمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليهالسلام قال : إنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛ وفيه ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩٣ ، إلى قوله : « ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛ وفيه ، ص ٢١١ ، ح ٢٨٤١٢ ، من قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ».
(١) في التهذيب : « الحسن ». والمذكور في بعض نسخه : « الحسين » وهو الصواب. والحسين بن محمّد هوالحسين بن محمّد بن عامر الأشعري الراوي لكتب معلّى بن محمّد والمكثر عنه من الرواية في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ـ ٣٥١.
(٢) في « بح » : ـ « تكون ».
(٣) في « ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « هي ».
(٤) في « بن » : « حيضها ».
(٥) في « بح » : « فهي ».
(٦) في المرآة : « وهو من الحيضة ، أي من توابعها ؛ إذ الظاهر أنّ ابتداء العشرة بعد أيّام الحيض السابق ».
(٧) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».
(٨) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « أيّام ». وفي « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « الأيّام ».
(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « فهي ».
(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،
١٠٧٧٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ـ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ (١) ، أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ ـ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : مَتى تَبِينُ مِنْهُ؟
قَالَ : « حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا ».
قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (٢) فِي تِلْكَ الْحَالِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَاتُمَكِّنُ (٣) مِنْ (٤) نَفْسِهَا حَتّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ ». (٥)
٢٧ ـ بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ
١٠٧٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ (٦) :
سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ (٧) : مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
فَقَالَ : « كَذَبَ ، لَمْ يَقُلْهُ (٨) بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ (٩)
__________________
ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٣ ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٤ ، إلى قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ».
(١) في « بخ ، بف » : « هليل ».
(٢) في « بن » : « أن تزوّج ».
(٣) في التهذيب : + « الزوج ».
(٤) في « بح » والوسائل ، ح ٢٨٤١٠ والاستبصار : ـ « من ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٥ ، عن محمّد بن مسلم ، إلى قوله : « من الحيضة الثالثة » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٨٤١٠ ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٥ ، إلى قوله : « الحيضة الثالثة تملك نفسها ».
(٦) في الوسائل : + « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ».
(٧) في « بح ، جت » : + « إنّ ».
(٨) في الوسائل : « لم يقل ».
(٩) في « ن ، بخ » : ـ « وسلامه ».
عَلَيْهِ (١) ».
فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَكَانَ (٢) عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ ذلِكَ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ (٣) ، يَقْرِي فِيهِ الدَّمَ ، فَيَجْمَعُهُ (٤) ، فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ (٥) دَفَقَهُ (٦) ». (٧)
١٠٧٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٩) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ (١٠) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ». (١١)
__________________
(١) في « م ، بف ، بن ، جت ، جد » : « عليهالسلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».
(٢) في « م ، جد » : « كان » بدون همزة الاستفهام.
(٣) في « م ، جد » : + « الذي ».
(٤) في « بخ ، بف » : « فتجمعه ».
(٥) في « بخ » : « الحيض ».
(٦) في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « دفعه ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « دفعته ». ودَفَقَهُ يَدْفُقُه ويَدْفِقُهُ : صبّه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧٣ ( دفق ).
(٧) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٣٥١ ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٤.
(٨) في « م ، بن » وحاشية « ن ، بح » : ـ « بن إبراهيم ».
(٩) في الاستبصار : ـ « عن زرارة ». وهو سهو ؛ فإنّ جميل بن دراج من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسن عليهماالسلام ، ويثبت روايته عن أبي جعفر عليهالسلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٢٦ ، الرقم ٣٢٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٧٧ ، الرقم ٢١٠٢ ؛ وص ٣٣٣ ، الرقم ٤٩٦٤.
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ضمن ح ١٠٧٧٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٦ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهماالسلام. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ، ذيل ح ١٠٨٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ذيل ح ٤٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١١٨٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ،
١٠٧٧٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ (١) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ». (٢)
١٠٧٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليهالسلام ، قَالَ : « الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ ». (٤)
٢٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ
١٠٧٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى
__________________
ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في أوّله. وفيه أيضاً ، ذيل ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، هكذا : « بين كلّ حيضة شهر وذلك القرء ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٤٥ ، وتمام الرواية فيه : « القرء البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم ». أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨١.
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٢.
(٣) في التهذيب : « أبي عبد الله ». والمذكور في بعض نسخه : « أبي جعفر ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ ، ضمن ح ١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ، ضمن ح ٩٨٢ ، بسندهما عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٣.
تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (١) إِنْ لَمْ تَحِضْ (٢) ». (٣)
١٠٧٨٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ (٤) ».
حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٥)
١٠٧٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
قَالَ (٦) : « فِي بَيْتِهَا لَاتَخْرُجُ ، وَإِنْ (٧) أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ (٨) ، وَلَاتَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٩) ».
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ثلاثة أشهر ، لا خلاف فيه إذا كانت في سنّ من تحيض ».
(٢) في التهذيب ، ح ٤٤٩ : ـ « إن لم تحض ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٢ ؛ وص ١٣٠ ، ح ٤٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وتمامه فيه : « ليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها على حال حتّى تقضي عدّتها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٥ ؛ وص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٤.
(٤) هكذا في معظم النسخ. وفي « بخ ، جد » والمطبوع : « تحض ». وفي التهذيب « لم تحض » بدل « لم تكن تحيض ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٥ ، ح ٢٢٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٧.
(٦) في التهذيب ، ح ٤٥٠ : + « تعتدّ ».
(٧) في التهذيب : « فإن ».
(٨) في الفقيه : « خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ : « في بيتها ، حمل على الرجعيّة ، ولا خلاف في أنّها لا تخرج من بيت
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَكَذلِكَ (١) هِيَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ». (٢)
١٠٧٨٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ (٣) ». (٤)
١٠٧٨٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :
__________________
الزوج ، ولا يجوز له أن يخرجها إلاّ أن تأتي بفاحشة ؛ لقوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] واختلف في تفسير الفاحشة ، وسيأتي في بابه. وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيّد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك ، فإن أذن لها جاز؟ الأكثر على الأوّل لإطلاق الآية. وقيل بالثاني ، واختاره في التحرير ، والمنع مطلقاً أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخّر عنه : فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحقّقين : إنّما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة ، وإلاّ جاز الخروج مقدار ما يتأدّى به الضرورة من غير تقييد ، وأمّا المتوفّى عنها زوجها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب ».
(١) في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح ٥٥٠ : « كذلك » بدون همزة الاستفهام.
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٥٠ ؛ وص ١٥٩ ، ح ٥٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٥ ؛ وص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٥٨ ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ ... ، ح ١٠٨٨٤ و ١٠٨٨٥ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٨٩٤ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٧٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠٠ ؛ وج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٨٤٢١ ؛ وص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٢.
(٣) في الوافي : « ثلاثة قروء ، يعني إن كانت مستقيمة الحيض. « أو ثلاثة شهور » يعني إن لم تكن مستقيمة. و « إلاّ أن تكون تحيض » استثناء من ثلاثة أشهر ؛ يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء ، فإنّها ترجع إلى القروء ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٦.
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى (١) عليهالسلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ؟
فَقَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَايَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَتَعْتَدُّ (٢) حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا (٣) ».
قَالَ : قُلْتُ (٤) : أَلَيْسَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) (٥)؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الَّتِي (٦) تُطَلَّقُ (٧) تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ (٨) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَلَا تَخْرُجُ حَتّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ (٩) فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنى حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (١٠)
١٠٧٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي (١١) لِزَوْجِهَا (١٢) إِخْرَاجُهَا ، وَلَا تَخْرُجُ هِيَ ». (١٣)
__________________
(١) هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : ـ « موسى ». وفي « بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن جعفر ».
(٢) في التهذيب : « وتذهب ».
(٣) في التهذيب : + « عليه ».
(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقلت ».
(٥) الطلاق (٦٥) : ١.
(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الذي ».
(٧) في « بح » : « يطلّق ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٨) في « بف » : ـ « بعد تطليقة ». وفي المرآة : « بعد تطليقة ، أي الرجعيّة ؛ فإنّها صالحة لأن يرجع إليها في العدّة ، ثمّ تطلّق ، واستدرك عليهالسلام ما توهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ، ثمّ يطلّق في آخر الخبر ».
(٩) في « بح » : « تعتدّ ».
(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٧٧٣٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٨٤٢٢.
(١١) في « جت » : « لا ينبغي » بدون الواو.
(١٢) في الوسائل : « للزوج ».
(١٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٨.
١٠٧٨٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ (١) لِزَوْجِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ». (٢)
١٠٧٨٨ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
فَقَالَ : « فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ». (٣)
١٠٧٨٩ / ٩. عَنْهُ (٤) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الْمُطَلَّقَةِ ، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
فَقَالَ : « فِي بَيْتِهَا (٥) إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَيْسَ (٦) لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَلَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».
عَنْهُ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ (٨) بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ؛
__________________
(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « تشوّف ». وفي « بن » : « تشوّق ». وفي الوسائل : « تسوف ». وتشوّف : تزيّن ؛ وإلى الخبر : تطلّع ؛ ومن السطح : تطاول ، ونظر ، وأشرف. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠١ ( شوف ).
(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٨٤٢٧.
(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٧.
(٤) الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق ؛ فقد روى ابن سماعة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن وهيب بن حفص في أسنادٍ عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨.
(٥) في « م » وحاشية « جد » : « في بيت زوجها ». وفي المرآة : « المراد ببيتها بيت زوجها ، وإنّما نسب إليها لأنّها كانتتسكنها ، كما قال تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] الآية ».
(٦) في « بخ » : « وليس ».
(٧) هذا الضمير أيضاً راجع إلى ابن سماعة.
(٨) في « بف ، جت » : ـ « عليّ ».
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ. (١)
١٠٧٩٠ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام (٢) فِي الْمُطَلَّقَةِ : « تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا ؛ لَعَلَّ اللهَ (٣) يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ». (٤)
١٠٧٩١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ (٥) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى تَنْقَضِيَ (٦) عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ (٧) قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ. (٨)
١٠٧٩٢ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا (١٠) ». (١١)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤١٩.
(٢) في الوسائل : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٣) في « بف » : + « أن ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٤.
(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : ـ « محمّد بن خالد و ».
(٦) في « ن » : « ينقضي ».
(٧) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « ثلاثة ».
(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤٢٠.
(٩) في الوسائل : ـ « بن زياد ».
(١٠) في المرآة : « يدلّ على أنّ تحريم الخروج مقيّد بعدم إذن الزوج ، كما عرفت أنّه أحد القولين ، وربّما يخصّ ذلك بالحجّ المندوب لهذه الرواية ، كما احتمله في المسالك ». وانظر : مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣١٨.
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :
١٠٧٩٣ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ (١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ :
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ (٢) ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ (٣) (٤)
١٠٧٩٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ ، وَتَخْتَضِبُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٥) لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ (٦) فِي نَفْسِهِ ، فَيُرَاجِعَهَا ». (٧)
__________________
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣١.
(١) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضلبن شاذان ».
(٢) في الفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : + « في عدّتها ».
(٣) وفي المرآة : « إمّا محمول على الحقوق الواجبة ، أو الزوجة البائنة ، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيّداً بعدمه ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٩١٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « المطّلقة تحجّ في عدّتها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٠.
(٥) الطلاق (٦٥) : ١.
(٦) في « بح » : « أن يقع ». وفي « جت » بالتاء والياء. وفي الاستبصار : « تقع » بدون « أن ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٤ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٥٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٩٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٥.
٢٩ ـ بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ
إِذَا (١) خَرَجَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا
١٠٧٩٥ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ ، قَالَ :
قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ : مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ؟
فَقُلْتُ لَهُ : زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْكِتَابِ (٢) وَالسُّنَّةِ ، فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا.
قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا ، فَاعْتَدَّتْ (٣) فِي غَيْرِ بَيْتِهَا : تَجُوزُ (٤) عَلَيْهَا (٥) الْعِدَّةُ ، أَوْ يَرُدُّهَا إِلى بَيْتِهِ حَتّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرى ، فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ (٦) : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )؟
قَالَ (٧) : فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَاباً ، وَمَضَيْتُ (٨) ، فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ (٩) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ ، إِنَّمَا نَقُولُ بِالْآثَارِ.
فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ (١٠) ، وَأَخْبَرْتُهُ (١١) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ قَاسَ
__________________
(١) في « بح » : « إن ».
(٢) في « بح » : « على الكتاب ».
(٣) في « بح ، بخ ، بف » : « واعتدّت ».
(٤) في « ن ، بح » : « يجوز ».
(٥) في « ن ، جت » : « لها ».
(٦) في « بخ ، بف » : « كما قال الله عزّوجلّ ». وفي « بح » : « قال الله عزّوجلّ » كلاهما بدل « فإنّ الله عزّوجلّ قال ».
(٧) في « م ، بن ، جد » : ـ « قال ».
(٨) في « م ، جد » : « فمضيت ».
(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ». وفي المطبوع : « فأخبرته ».
(١٠) في « م ، جد » : ـ « عن ذلك ». وفي « بن » : ـ « فسألته عن ذلك ».
(١١) في « م ، بف ، بن ، جت » : « فأخبرته ».