الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

قَالَ : « لَا (١) ، لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا ، وَلَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا (٢) سِوى ذلِكَ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ ، فَاقْتَضَّهَا (٣)؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَ ، أَيَكُونُ (٤) زَانِياً؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَكُونُ خَائِناً ، وَيَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً (٥) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا ». (٦)

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٧) : وَحَدَّثَنِي رِفَاعَةُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ (٨) إِلاَّ أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ : الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي. (٩)

١٠٠٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

واختضرها وابتسرها بمعنى الاقتضاض فالثلاثة مختصّة بما قبل البلوغ ». راجع : المغرب ، ص ٣٨٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).

(١) في « م ، بن ، جد » : ـ « لا ».

(٢) في التهذيب : ـ « ما ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فافتضّها ».

(٤) في « بح ، جت » : « يكون » بدون همزة الاستفهام.

(٥) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « بكراً ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٢ ، ح ٢١٧ ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٥ ، ح ٤٥٧٦ ، معلّقاً عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩١ ، ح ٢١٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٦٧١٣.

(٧) السند معلّق على صدره ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى ابن محبوب.

(٨) في التهذيب : « بمثله ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٣ ، ح ٢١٨ ، عن الحسن ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٦٧١٤.

٦١

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا؟ قَالَ : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : أَفَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ (١) لَهُ ». (٢)

١٠٠٠٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٤) : الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ (٥) ، لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا ». (٦)

__________________

(١) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أحلّت ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٦٧٠٤.

(٣) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « أبي عبد الله ». وربّما يبدو صحّته ؛ فإنّ عبد الكريم هذا هو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، وهو من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام وروايته عن أبي جعفر عليه‌السلام غير ثابتة. لكنّ الخبر رواه في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٤٢ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٧ ـ باختلاف يسير ـ بسنده عن كرّام بن عمرو ـ وهو عبد الكريم بن عمرو ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٤٥ ، الرقم ٦٤٥ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٤ ، ص ٤٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ـ ٦١٣ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧. فعليه ، الظاهر وقوع سقط في السند بين عبد الكريم وأبي جعفر عليه‌السلام.

ويؤيّد ذلك ما ورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢١٠ من نقل الخبر عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم جميعاً عن أبي جعفر عليه‌السلام. وهذا السند بظاهره مختلّ ؛ فإنّ ظاهر لفظة « جميعاً » تعدّد الراوي عن أبي جعفر عليه‌السلام وقد مرّ آنفاً عدم ثبوت رواية عبد الكريم عنه عليه‌السلام. والذي يبدو للذهن لتبيين الخلل في سند النوادر أنّ الأصل في السند كان هكذا « صفوان عن العلاء وأحمد بن محمّد عن عبد الكريم جميعاً عن محمّد عن أبي جعفر عليه‌السلام » فسقط « عن محمّد » من السند وكتبت في هامش بعض النسخ ثمّ ادرجت في غير موضعها نظراً إلى كثرة روايات العلاء ـ وهو ابن رزين ـ عن محمّد [ بن مسلم ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٥٠ ـ ٤٥٩ وص ٤٦١ ـ ٤٦٧.

(٤) في « م ، بن ، جد » والنوادر : ـ « له ».

(٥) في التهذيب ، ح ١٠٥٤ والاستبصار ، ح ٤٨٧ : + « لا بأس به ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر

٦٢

١٠٠٠٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ (١) امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا؟ فَقَالَ : « انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ ».

قُلْتُ : أَبِيعُهَا؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا أُحِلَّ (٢) لَكَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ ». (٣)

١٠٠١٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا؟

قَالَ : « يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ ، وَيَرُدُّ (٤) الْجَارِيَةَ عَلى (٥) مَوْلَاهَا (٦) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذلِكَ؟

قَالَ : « إِنَّهُ (٧) قَدْ حَلَّلَهُ (٨) مِنْهَا ، فَهُوَ (٩) لَايَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ‌

__________________

للأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢١٠ ، بسنده عن محمّد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٧ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٨٥ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٦٧١٥.

(١) ف « م ، جد » : ـ « إنّ ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٦٧٢١ : « يحلّ ».

(٣) النوادر للأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢٠٨ ، عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٠٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٩٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٦٧٢١ ؛ وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٢٦٧٠٦ ، إلى قوله : « فقال : انكحها إن أردت ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « وتردّ ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ١٠٧٠ والنوادر ، ص ٩١. وفي المطبوع : « إلى ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ح ١٠٧٠ والنوادر ، ص ٩١. وفي « بح » والمطبوع : « صاحبها ».

(٧) في « بف » : « له ».

(٨) في « بخ » : « قد أذن له ».

(٩) في « بخ ، بن » والوسائل : « وهو ».

٦٣

ذلِكَ (١) ». (٢)

١٠٠١١ / ٦. عَلِيٌّ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ (٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ؟

فَقَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ (٦) ».

قَالَ : فَقُلْتُ (٧) : إِنَّهَا (٨) جَاءَتْ بِوَلَدٍ؟

قَالَ : « يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ ، وَيَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلى صَاحِبِهَا ».

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٠ : « يدلّ على كون ولد المحلّلة حرّاً ، واختلف فيه الأصحاب ، قال في المسالك : إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرّاً كان حرّاً ولا قيمة على الأب إجماعاً ، وإن شرط كونه رقّاً بني على صحّة هذا الشرط في نكاح الإماء وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان : أحدهما أنّه حرّ فلا قيمة على أبيه ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخّرين. والثاني أنّه رقّ ، وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابي الأخبار ». وراجع : الخلاف ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، المسألة ٢٣ ؛ المبسوط ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ؛ النهاية ، ص ٤٩٤ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ١٠٦٧.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٠٧٠ ، بسنده عن سليم الفرّاء ؛ النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٢ ، بسنده عن سليمان ، عن حريز. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٦ ، صدر ح ٤٥٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، صدر ١٠٦٨ ؛ وص ٢٤٧ ، ح ١٠٧١ ؛ وص ٢٤٨ ، صدر ح ١٠٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، صدر ح ٤٩٧ ؛ وص ١٣٩ ، ح ٥٠٠ ؛ وص ١٤٠ ، ح ٥٠٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٣ ، صدر ح ٢١٩ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « ويردّ الجارية على مولاها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠١ ، ح ٢٣٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٦٦٩٥ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس بذلك » ؛ وص ١٣٦ ، ح ٢٦٧٢٥.

(٣) في « جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار : + « بن إبراهيم ».

(٤) في الفقيه والتهذيب والاستبصار والنوادر : « سليمان ». والمراد من سليم هو سليم الفرّاء المذكور في السند السابق ، وتقدّم ، ذيل ح ٣٥٢٨ ، أنّ الظاهر اتّحاد سليم الفرّاء مع سليمان بن عمران الفرّاء مولى طربال ، فلاحظ.

(٥) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦) في الاستبصار : + « به ».

(٧) في « بخ » والتهذيب والاستبصار والنوادر : « قلت ».

(٨) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار والنوادر : « فإنّها ».

٦٤

قُلْتُ (١) : إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ (٢) فِي ذلِكَ؟

قَالَ : « إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ (٣) ، وَهُوَ لَايَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ ». (٤)

١٠٠١٢ / ٧. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ ، فَإِنِّي (٦) أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً ، فَتُحِلُّهَا (٧) لَهُ؟

قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ ذَاكَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَلَا يَطَأَهَا (٨) ».

وَزَادَ فِيهِ (٩) هِشَامٌ : أَلَهُ (١٠) أَنْ يَأْتِيَهَا؟ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ الَّذِي قَالَتْ (١١) ». (١٢)

١٠٠١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي (١٣) جَارِيَتَهَا؟ فَقَالَ : « ذَاكَ (١٤) لَكَ ».

__________________

(١) في التهذيب : + « له ».

(٢) في الاستبصار : « إن لم يأذن » بدل « إنّه لم يأذن له ».

(٣) في الاستبصار : + « في ذلك ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٠٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٢ ، ح ٢١٥ ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٦ ، ح ٤٥٧٨ ، معلّقاً عن سليمان الفرّاء ، عن حريز ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ١٤٠٢ ، ح ٢٣٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٦٦٩٦ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « بخ » والمطبوع : « عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ». وفي « جت » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

والسند بناءً على ما ـ أثبتناه تبعاً لأكثر النسخ ـ يكون معلّقاً على سابقه.

(٦) في « بن » : « فإنّه ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » : « فحلّتها ». وفي « بن » والوسائل : « فأحلّتها ». وفي « بخ » : « فتحلّ ».

(٨) في الوافي والتهذيب : « ولا أن يطأها ».

(٩) في التهذيب : « فيها ».

(١٠) في الوسائل : « له » بدون همزة الاستفهام.

(١١) في « جت » : + « له ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٤ ، ح ٢١٧٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٣ ، ح ٢١٧١٦.

(١٣) في الاستبصار : + « فرج ».

(١٤) في « ن » والتهذيب ، ح ١٠٥٨ والاستبصار : « ذلك ».

٦٥

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ؟ قَالَ (١) : « وَ (٢) كَيْفَ لَكَ بِمَا (٣) فِي قَلْبِهَا ، فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ ، فَلَا ». (٤)

١٠٠١٤ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِيَ ، فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ ، فَمَا تَوْبَتُهُ؟

قَالَ : « يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ ، وَيَسْأَ لُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ (٥) مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، وَلَا يَعُودُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ؟

قَالَ : « قَدْ (٦) لَقِيَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَهُوَ زَانٍ خَائِنٌ (٧) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالنَّارُ مَصِيرُهُ؟

قَالَ : « شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَشَفَاعَتُنَا تُحِيطُ (٨) بِذُنُوبِكُمْ يَا مَعْشَرَ (٩) الشِّيعَةِ ، فَلَا‌

__________________

(١) في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوسائل : « فقال ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « فقال » بدل « قال و ».

(٣) في « جد » وحاشية « م » : « ما ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٩١ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٨٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٥ ، ح ٤٥٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٤ ، ح ٢١٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٦٧٠٥.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « أن يجعل ».

(٦) في « بف » والوافي : ـ « قد ».

(٧) في « بخ » : ـ « خائن ».

(٨) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تحبط ».

(٩) في « م ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي : « معاشر ».

والمعشر : كلّ جماعة أمرهم واحد : المسلمون معشر ، والمشركون معشر ، والإنس معشر ، والجنّ معشر ، وقال الجوهري : « المعاشر : جماعات الناس ، الواحد : معشر ». ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٢٠٦ ؛ الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٧ ( عشر ).

٦٦

تَعُودُونَ (١) وَتَتَّكِلُونَ (٢) عَلى شَفَاعَتِنَا ، فَوَ اللهِ مَا يَنَالُ (٣) شَفَاعَتَنَا إِذَا رَكِبَ هذَا حَتّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ ، وَيَرى هَوْلَ (٤) جَهَنَّمَ ». (٥)

١٠٠١٥ / ١٠. وَبِإِسْنَادِهِ (٦) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ جَارِيَةَ (٧) امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَسْأَ لُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ ، فَتَأْبى ، فَيَقُولُ : إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ ، وَيَجْتَنِبُ (٨) فِرَاشَهَا ، فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ؟

فَقَالَ : « هذَا غَاصِبٌ ، فَأَيْنَ هُوَ مِنَ (٩) اللُّطْفِ ». (١٠)

١٠٠١٦ / ١١. وَعَنْهُ (١١) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَخْدَعُ امْرَأَتَهُ ، فَيَقُولُ : اجْعَلِينِي (١٢) فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِكِ (١٣) ، تَمْسَحُ بَطْنِي ، وَتَغْمِزُ رِجْلِي ، وَمِنْ مَسِّي إِيَّاهَا ؛ يَعْنِي بِمَسِّهِ إِيَّاهَا (١٤) النِّكَاحَ.

فَقَالَ (١٥) : « الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ ».

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « ولا تعودون ». وفي « بن » : « فلا تعودوا ».

(٢) في « م » : « ولا تتّكلون ».

(٣) في « ن ، بح » : « ما تنال ».

(٤) الهَوْل : الخوف والأمر الشديد. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ( هول ).

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٢١٧٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٦٧٢٩ ، إلى قوله : « وهو زانٍ خائن ».

(٦) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى صالح بن عقبة.

(٧) في « بح ، جت » : + « من ».

(٨) في « م ، ن » : « ويتجنّب ».

(٩) في « ن ، بح ، بف ، جت » والفقيه : « عن ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥١ ، معلّقاً عن صالح بن عقبة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٢١٧٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٦٧٣٠.

(١١) الضمير راجع إلى صالح بن عقبة المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً.

(١٢) هكذا في معظم النسخ. وفي « بف » والمطبوع : « اجعلني ».

(١٣) في الوسائل : + « يعني ».

(١٤) في « بن » : ـ « إيّاها ».

(١٥) في « بن ، جد » والوسائل : « قال ».

٦٧

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذلِكَ الْخَدِيعَةَ؟

قَالَ (١) : « يَا سُلَيْمَانُ ، مَا أَرَاكَ إِلاَّ تَخْدَعُهَا عَنْ (٢) بُضْعِ (٣) جَارِيَتِهَا ». (٤)

١٠٠١٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةِ الرَّجُلِ (٦) يَكُونُ (٧) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَيَحْتَاجُ (٨) إِلى لَبَنِهَا ، قَالَ : « مُرْهَا ، فَتُحَلِّلُهَا (٩) يَطِيبُ (١٠) اللَّبَنُ ». (١١)

١٠٠١٨ / ١٣. وَبِإِسْنَادِهِ (١٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١٣) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ (١٤) ، فَكَرِهَ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٢) في الوسائل : « من ».

(٣) البُضْع : يطلق على الفرج ، والجماع ، وعقد النكاح. راجع : المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ).

(٤) راجع : الجعفريّات ، ص ١٧١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٢١٧٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٦٧١٧.

(٥) يأتي الخبر في الكافي ، ح ١٠٥٨٥ بنفس الإسناد من دون ذكر « عن محمّد بن مسلم ». ولعلّه الصواب ؛ فإنّا لم نجد رواية سعد بن أبي خلف عن محمّد بن مسلم في موضع آخر.

(٦) في الوسائل ، ح ٢٧٥٨٩ والكافي ، ح ١٠٥٨٥ والتهذيب : « المرأة » بدل « امرأة الرجل ».

(٧) في التهذيب : « تكون ».

(٨) في « ن » : « فتحتاج ». وفي الوافي والكافي ، ح ١٠٥٨٥ : « فنحتاج ». وفي الوسائل ، ح ٢٧٥٨٩ : « يحتاج ». وفي التهذيب : « تحتاج ».

(٩) في « م ، بح ، بن » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٥٨٥ والتهذيب : « فلتحلّلها ».

(١٠) في « بح » : « بطيب ».

(١١) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من يكره لبنه ومن لا يكره ، ح ١٠٥٨٥. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٦٧٣٢ ؛ وص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٨٩.

(١٢) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى ابن أبي عمير.

(١٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قال ».

(١٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » : والوافي والوسائل : « فجور ».

٦٨

مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ ؛ مَخَافَةَ أَلاَّ يَكُونَ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ (١).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فَحَلِّلْ خَادِمَكَ (٢) مِنْ ذلِكَ حَتّى يَطِيبَ اللَّبَنُ ». (٣)

١٠٠١٩ / ١٤. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا مُحَمَّدُ ، خُذْ (٤) هذِهِ الْجَارِيَةَ إِلَيْكَ تَخْدُمُكَ (٥) ، فَإِذَا خَرَجْتَ (٦) فَرُدَّهَا إِلَيْنَا ». (٧)

١٠٠٢٠ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَحَلَّ (٩) الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (١٠) مِنْ جَارِيَتِهِ (١١) قُبْلَةً ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا ؛ فَإِنْ (١٢) أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا (١٣) دُونَ الْفَرْجِ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ ؛ وَإِنْ (١٤) أَحَلَّ لَهُ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ « له ».

(٢) في « ن » : « جاريتك ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٨ ، ح ٢٣٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٦٧٣٣.

(٤) في « بح » : ـ « خذ ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : + « وتصيب منها ».

(٦) قوله عليه‌السلام : « خرجت » ، أي سافرت.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٦ ، ذيل ح ٢٦٦٩٩.

(٨) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٩) في « م » : « حلّ ».

(١٠) في « بف » والتهذيب : ـ « للرجل ».

(١١) في الوافي : « جارية ».

(١٢) في التهذيب : « وإن ».

(١٣) في الوسائل : ـ « منها ».

(١٤) في « بن ، جد » والوسائل : « فإن ».

٦٩

الْفَرْجَ ، حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا (١) ». (٢)

١٠٠٢١ / ١٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَنَحْنُ عِنْدَهُ ـ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ (٣)؟

فَقَالَ (٤) : « حَرَامٌ » ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً ، ثُمَّ قَالَ (٥) : « لكِنْ لَابَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ (٦) لِأَخِيهِ ». (٧)

١١٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ (٨) لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا‌

١٠٠٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ‌

__________________

(١) في « بح » : « جميعاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٣ ، ح ٢١٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٦٧٢٠.

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٣ : « لاخلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم وقوع التحليل بلفظ العاريّة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا فرق في النتيجة بين عاريّة الفرج وتحليله إلاّ أنّ مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر ، فيجوز بهذا اللفظ ولا يجوز بذاك ، كما مرّ نظيره في الهبة والنكاح ، والحاصل أنّ الشارع جعل أحكاماً لمفاهيم معيّنة ، كالنكاح والتحليل والمتعة والبيع والعاريّة ، فإذا صرّح المتعاملان بعين تلك المفاهيم ثبت الأحكام ، وأمّا إذا عبّرا بمفهوم آخر لا يعلم أنّه قصد ذلك المعنى الشرعي ذا الأحكام المخصوصة فلا حكم له ».

(٤) في « م ، بن » والوسائل ، ح ٢٦٧١١ : « قال ».

(٥) في الاستبصار ، ص ١٤٠ : « وقال ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « جاريته ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٠٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٤ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٦ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٠٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٩٨ ؛ وص ١٤١ ، ح ٥٠٦ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢٠٩ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٣ ، ح ٢١٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣١ ، ح ٢٦٧١١ ؛ وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ٢٦٦٩٧ ، من قوله : « لا بأس بأن يحلّ ».

(٨) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

٧٠

سِرْحَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ يَكُونُ (١) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ.

فَقَالَ (٢) : « لَا يَصْلُحُ (٣) أَنْ يَطَأَهَا حَتّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ (٤) ، ثُمَّ يَأْخُذَهَا (٥) ، وَيَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ». (٦)

١٠٠٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ (٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (٨) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ (٩) أَنْ يَطَأَهَا؟

فَقَالَ (١٠) : « يُقَوِّمُهَا (١١) قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَأْخُذُهَا ، وَيَكُونُ (١٢) لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا (١٣) ». (١٤)

١٠٠٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ج ٧ والاستبصار ص ١٥٤. وفي المطبوع : « تكون ».

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٣) في الوسائل : + « له ».

(٤) في الاستبصار ، ص ١٥٤ : « عادلة ».

(٥) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار ، ص ١٥٤ : « ويأخذها ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١١٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ٩٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ١٦٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢١٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٧.

(٧) في « جت » : + « الكناني ».

(٨) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يكون ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والاستبصار : ـ « له ».

(١٠) في الاستبصار : « قال ».

(١١) في « ن » : + « عليه ».

(١٢) في التهذيب ، ج ٧ : « فيكون ».

(١٣) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « قيمتها ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١١٦٣ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢١٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٤.

٧١

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى (١) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ (٢) لِابْنِهِ جَارِيَةٌ ، أَلَهُ (٣) أَنْ يَطَأَهَا؟

فَقَالَ : « يُقَوِّمُهَا عَلى نَفْسِهِ قِيمَةً (٤) ، وَيُشْهِدُ عَلى نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ ». (٥)

١٠٠٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي جَارِيَةٍ لِابْنٍ لِي صَغِيرٍ : أَيَجُوزُ (٦) لِي أَنْ أَطَأَهَا؟

فَكَتَبَ : « لَا ، حَتّى تُخَلِّصَهَا (٧) ». (٨)

١٠٠٢٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : إِنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَتِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا فِي (٩) بَيْتِ زَوْجِهَا حَتّى مَاتَ زَوْجُهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَالْجَارِيَةُ : أَفَيَحِلُّ (١٠) لِيَ الْجَارِيَةُ أَنْ أَطَأَهَا؟

فَقَالَ (١١) : « قَوِّمْهَا بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَأَشْهِدْ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ إِنْ (١٢) شِئْتَ‌

__________________

(١) في « بف » والوافي : ـ « موسى ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « يكون ».

(٣) في « بن » : « له » بدون همزة الاستفهام.

(٤) في « ن » والوسائل : ـ « قيمة ».

(٥) قرب الإسناد ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٣٠ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٩٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ١٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّها مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ من مال ولده ... ، ح ٨٦٢٧ ومصادره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢١٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٦.

(٦) في « بن » : « تجوز » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل : « يجوز » بدونها أيضاً.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : حتّى تخلّصها ، أي من ملكيّة الطفل بالتقويم ».

(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢١٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٥.

(٩) في « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : « وفي ».

(١٠) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي : « أفتحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١١) في « بن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » : « وإن » بدل « ثمّ إن ».

٧٢

فَطَأْهَا (١) ». (٢)

١٠٠٢٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ، فَقُلْتُ (٤) : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوى (٥) أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَجَارِيَةَ (٦) ابْنَتِهِ ، وَلِيَ ابْنَةٌ وَابْنٌ (٧) ، وَلِابْنَتِي جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا : أَفَيَحِلُّ (٨) لِي أَنْ أَطَأَهَا؟

فَقَالَ : « لَا (٩) ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا (١٠) ».

قَالَ (١١) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ (١٢) : أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هذَا جَائِزٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، ذَاكَ (١٣) إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ » ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ ، وَأَوْمَأَ (١٤) نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ ، فَقَالَ (١٥) : « إِذَا اشْتَرَيْتَ (١٦) أَنْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً ، أَوْ لِابْنِكَ (١٧) ، وَكَانَ (١٨) الِابْنُ صَغِيراً وَلَمْ يَطَأْهَا ، حَلَّ لَكَ (١٩) أَنْ تَفْتَضَّهَا (٢٠) فَتَنْكِحَهَا ، وَإِلاَّ فَلَا إِلاَّ‌

__________________

(١) في المرآة : « حمل على ما إذا كان برضا الابنة ؛ لما سيأتي ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٩٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢١٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٢٢٤٨٩.

(٣) في التهذيب ، ج ٨ : + « الكمنداني ».

(٤) في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٥) في التهذيب ، ج ٨ : « رووا ».

(٦) في الاستبصار : « أو جارية ».

(٧) في الاستبصار : ـ « وابن ».

(٨) في « م ، بح ، جد » والتهذيب والاستبصار : « فيحلّ » من دون همزة الاستفهام.

(٩) في « بف » : ـ « لا ».

(١٠) في « جد » : « بإذنهما ».

(١١) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « جهم ».

(١٣) في الاستبصار : « ذلك ».

(١٤) في « بن » : « فأومأ ». وفي « جت » : « وأوصى ».

(١٥) في الاستبصار : « وقال ».

(١٦) في الوافي : « اشتريتها ».

(١٧) في الاستبصار : + « جارية ».

(١٨) في « بف » : « وإن كان ».

(١٩) في « بخ » : « ذلك ». وفي التهذيب ، ج ٨ : + « في ».

(٢٠) في « بح ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « أن تقتضّها ». وفي « م ، ن ، بف ، بن » والوافي

٧٣

بِإِذْنِهِمَا ». (١)

١١٤ ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ (٢)

١٠٠٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى (٣) جَارِيَةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ؟

فَقَالَ (٤) : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا (٥) فَلَا يُنْزِلِ الْمَاءَ حَتّى يَسْتَبِينَ (٦) أَحُبْلى هِيَ ، أَمْ لَا؟ ».

قُلْتُ : وَفِي كَمْ تَسْتَبِينُ (٧) لَهُ؟

__________________

والتهذيب ، ج ٨ : « أن تقبضها ». ويقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعَتَها. والفِرْعَةُ : دم البكارة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ( فضض ).

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١١٦٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٢ ، قطعة منه الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢١٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤١ ، ح ٢٦٧٣٨.

(٢) « استبراء الأمة » : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر. ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٣) في « بن » : « يشتري ».

(٤) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ : « قوله عليه‌السلام : إنّ أمرها شديد ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي في الاستبراء وعدم الوطي وترك الإنزال. قوله : فإن أتاها ، وإن كان حراماً ، أو يحمل على صورة الإخبار ، وكان ذلك على جهة الاستحباب ، كما سيأتي ، أو يحمل الإتيان على غير الفرج ، أي الدبر وترك الإنزال ؛ لإمكان الحمل بوطي الدبر. وأقول : يمكن حمله على أنّ عدم الإنزال كناية عن عدم الوطي في الفرج ، وشدّة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدّة ، وهو مؤيّد لما ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها في ما دون الفرج ، وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقاً ».

(٦) في « جد » : « تستبين ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « يستبين ».

٧٤

قَالَ : « فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْماً (١) ». (٢)

١٠٠٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ (٣) فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : جَارِيَةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟

قَالَ : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا ، فَلَا يُنْزِلْ عَلَيْهَا حَتّى يَسْتَبِينَ (٤) لَهُ إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ ».

قُلْتُ : وَفِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ؟

قَالَ : « فِي خَمْسٍ (٥) وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٦) ». (٧)

١٠٠٣٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ (٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (١٠) ، قَالَ :

__________________

(١) في حاشية « م » : « ليلة ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٦ ، ح ٢٣١٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٧ ، ذيل ح ٢٣٦٢٢.

(٣) في « م ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « قال ».

(٤) في « جد » : « تستبين » في الموضعين.

(٥) في « م ، بن ، جت » : « خمسة ».

(٦) في حاشية « م ، جد » : « يوماً ». وفي المرآة : « حمل على عدم كون المخبر ثقة ، أو على الاستحباب ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٦ ، ح ٢٣١٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٣٦٢٢.

(٨) في الوسائل ، ح ٢٣٦٢٩ : + « عن ابن أبي أيّوب ». ولم نجد في موضع توسّط ابن أبي أيّوب بين ابن محبوب وبين ابن بكير.

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل. وفي « بخ ، بن ، جد » والمطبوع : « الحرث ». وهو الحارث قد يكتب من دون الألف.

(١٠) في « بن » والوسائل : « عمر ». وكلا العنوانين مذكور في رجال الطوسي ؛ فقد ورد في ص ٢٣٠ ، الرقم ٣١١٤ :

٧٥

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهما‌السلام : الْجَارِيَةُ (١) يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ لَمْ تُدْرِكْ ، أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٢).

قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَسْتَبْرِئَهَا ». (٣)

١٠٠٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَيَقُولُ : إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا ، فَقَالَ : « إِنْ وَثِقَ بِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا (٥) ».

وَقَالَ فِي (٦) رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ (٧) : « عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ ». (٨)

١٠٠٣٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

__________________

عبد الله بن عمر الذي حدّث عنه هشام بن الحارث ، وفي ص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٩٢ : عبد الله بن عمرو الذي روى عنه ابن بكير عن هشام بن الحارث. والظاهر أنّ العنوانين مأخوذان من الأسناد أو من مصدر أخذهما من الأسناد ، ويكون أحدهما محرّفاً من الآخر.

(١) في « بن » والوسائل : + « الصغيرة ».

(٢) في « ن ، جت » والوسائل ، ح ٢٣٦٢٩ : « الحيض ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٦ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٧ ، ح ٢٣٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٦٢٩ ؛ وج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٦٥٩٠.

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٦٣٠ والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٥) في « بخ » : « يطأها ».

(٦) في « بح » : « قال وفي ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٨ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن يقع عليها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٩ ، ح ٢٣٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٩ ، ذيل ح ٢٦٦٠٠ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٦٣٠ ، إلى قوله : « فلا بأس بأن يأتيها ».

٧٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ (١) ، وَيُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ؟

فَقَالَ : « يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ (٢) وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَالَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ (٣) وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ». (٤)

١٠٠٣٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَلَمْ تَطْمَثْ ، قَالَ : « إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، وَلَا يُتَخَوَّفُ (٥) عَلَيْهَا الْحَبَلُ ، فَلَيْسَ (٦) عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَلْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَطْمَثْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ».

قَالَ (٧) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ ». (٨)

١٠٠٣٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي « بخ » والمطبوع : « المحيض ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ٥٩٣ والاستبصار ، ح ١٢٨٤ : « بخمسة ».

(٣) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٥٩٣ والاستبصار ، ح ١٢٨٤ : « بخمسة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٤ ، بسندهما عن أبان ، عن ربيع بن القاسم. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٢ ، بسند آخر ، هكذا : « عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس وأربعون ليلة ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ٤٨٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٤ ، ح ٢٣١٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٦٢٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٦٦٤٣.

(٥) في « بف ، بن » والتهذيب والاستبصار : « لا يتخوّف » بدون الواو.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « به ». وفي « بن » : + « له ».

(٧) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحلبي ، والمراد من « قال : وسألته » : قال الحلبي : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام.

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧١ ، ح ٥٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧١ ، ح ٥٩٦ ، بسند آخر ، هكذا : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل. قال : ليس عليها عدّة » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٧ ، ح ٢٣٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٣ ، ذيل ح ٢٦٥٨٣.

٧٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، وَلَمْ تَحِضْ؟

قَالَ : « يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ (١) ».

قَالَ : أَفَرَأَيْتَ (٢) ، إِنِ ابْتَاعَهَا (٣) وَهِيَ طَاهِرٌ ، وَزَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ (٤) أَمِيناً فَمَسَّهَا » وَقَالَ (٥) : « إِنَّ ذَا (٦) الْأَمْرَ (٧) شَدِيدٌ ، فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلاً فَتَحَفَّظْ (٨) ، لَاتُنْزِلْ عَلَيْهَا (٩) ». (١٠)

١٠٠٣٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ طَامِثٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرى ، أَمْ تَكْفِيهِ (١١) هذِهِ الْحَيْضَةُ؟

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٦٠١ : « يئست ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : « أرأيت ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : « إن ابتاع جارية ».

(٤) في « بح ، جت » والوافي : « عدلاً ». وفي « ن ، بخ » : + « عدلاً ».

(٥) في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : ـ « ذا ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « لأمر ».

(٨) في « بخ » : « تستحفظ ».

(٩) في المرآة : « حمل على الكراهة ، بل هو الظاهر. وربما يستدلّ به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أيضاً. ويمكن الجمع أيضاً بحمل هذا على كونه أميناً بحسب الظاهر ، والأوّل على كونه ثقة بحسب المعاشرة ، أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي ، كما فعله أكثر الأصحاب ، لكنّه بعيد ؛ لأنّ الاصطلاح طارٍ لم يكن في زمانه عليه‌السلام ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٥ ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٩٠ ، بسند آخر ، من قوله : « إن ابتاعها » إلى قوله : « إن كان عندك أميناً فمسّها » وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٨ ، ح ٢٣٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٩ ، ح ٢٦٦٠١ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٦٢٥ ، إلى قوله : « إن كانت قد مسّت » ؛ وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٢٣٦٣١ ، من قوله : « قال : أفرأيت إن ابتاعها ».

(١١) في « بف » : « أو تكفيه ». وفي « بخ » : « أم يكفيه ».

٧٨

فَقَالَ (١) : « لَا ، بَلْ تَكْفِيهِ هذِهِ الْحَيْضَةُ ، فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرى (٢) فَلَا بَأْسَ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ ». (٣)

١٠٠٣٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أَمَةً : هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْيَانِ (٤) وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا (٥)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَصَارَتْ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ (٦) مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ ». (٧)

١٠٠٣٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى (٩) مِنْ رَجُلٍ (١٠) جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ افْتَرَقَا.

__________________

(١) في « بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٦٣٢ والتهذيب : « قال ».

(٢) في الوسائل : « بحيضة اخرى ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٣ ، ح ٢٣١٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٣٦٣٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٨٥٨٦.

(٤) « الغشيان » : إتيان الرجل المرأة ومجامعتها. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٢٧ ( غشا ).

(٥) في « بح » : « ولن يستبرئها ».

(٦) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « وإن ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٢٣١٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٢ ، ح ٢٦٥٨٢ ؛ وج ٢١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٦٤٩.

(٨) في « بن » وحاشية « م ، جد » والوسائل : « أحمد بن محمّد ». والمتكرّر في الأسناد ـ كما تقدّم غير مرّة ـ روايةمحمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] عن عمرو بن سعيد [ المدائني ]. والمقام كماترى من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٧ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي.

(٩) في « بف » : « يشتري ».

(١٠) في الوسائل : ـ « من رجل ».

٧٩

قَالَ (١) : « وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، وَهِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتّى يَقْبِضَهَا وَيُعْلِمَ صَاحِبَهَا ، وَالثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ (٢) ». (٣)

١١٥ ـ بَابُ السَّرَارِيِّ (٤)

١٠٠٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عَلَيْكُمْ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؛ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ ». (٥)

١٠٠٣٩ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٦) ، عَنْ أَبَانٍ (٧) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؛ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ ». (٨)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٢) في « بخ » : « فقد نفذ » بدل « فهو نقد ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٢٣١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٦ ، ح ٢٣٠٨٠ ؛ وج ٢١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٦٥٠ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٩ ، ح ٢٣٠٢٢ ، إلى قوله : « وهي عند صاحبها ».

(٤) « السراري » : جمع السُرِّيَّةُ ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهو فُعْلِيّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يُسرّها ويسترها عن حُرّته. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ).

(٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢١٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨١ ، ح ٢٦٥٨٠.

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أصحابنا ».

(٧) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن أبان ».

وابن سماعة هذا ، هو الحسن بن محمّد بن سماعة وقد تقدّم في الكافي ، ح ٣٣٤٤ رواية حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد ـ والمراد به ابن سماعة ـ عن غير واحد عن أبان عن أبي حمزة.

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢١٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨١ ، ح ٢٦٥٨١.

٨٠