قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الكافي [ ج ١١ ]

655/789
*

فَقُلْتُ (١) : فَإِنَّ (٢) الْمَالَ لَايَكُونُ لِي.

قَالَ : « فَعَنْ (٣) مَالِ أَخِيكَ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ طَلَّقَ (٤) امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَمْ يَرَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٥) شَيْئاً (٦) ». (٧)

٥٥ ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ‌

١٠٩٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٨) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (٩) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ (١٠) ، قَالَ : « يَكُونُ أَخْرَسَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَيُعْلَمُ (١١) مِنْهُ بُغْضٌ (١٢) لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرَاهَتُهُ (١٣) لَهَا : أَيَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَكْتُبُ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ ».

قُلْتُ (١٤) : لَايَكْتُبُ ، وَلَا يَسْمَعُ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قلت ».

(٢) في الوافي : « إنّ ».

(٣) في « بح » : « فمن ».

(٤) في « بح » : « يطلّق ».

(٥) في « بن » والوسائل : « ولم ير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك ».

(٦) في الوافي : « يعني أنّ الطلاق الغير المستجمع لشرائط الصحّة لايقع ». وفي المرآة : « إنّما ذكر عليه‌السلام طلاق ابن عمر على التنظير ، والحاصل : أنّ مع الإخلال بالشرائط لا عبرة بالطلاق ».

(٧) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٥٨ و ١٠٦٦٠ و ١٠٦٦٦ و ١٠٦٦٧ و ١٠٦٦٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٥ ، ح ٢٧٩٨٥.

(٨) في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : + « الرضا ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».

(١٠) في « بح » : « تصمت فلا تتكلّم ».

(١١) في « م ، ن » وحاشية « جت » : « ويعلم ». وفي « بح ، بف » : « فتعلم ».

(١٢) في « بف ، جت » والفقيه : « بغضاً ».

(١٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار : « وكراهية ».

(١٤) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « أصلحك الله فإنّه ». وفي الاستبصار : + « أصلحك الله ».