الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ (١) قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ : قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا؟

فَقَالَ : « لَا يَكُونُ تَفْرِيقٌ (٢) حَتّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً (٣) عَلَى التَّفْرِيقِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا (٤) عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا ». (٥)

١١٠٢٦ / ٥. وَعَنْهُ (٦) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )؟

قَالَ : « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا ». (٧)

__________________

(١) في « م ، بخ » : ـ « إن ».

(٢) في الوسائل : « التفريق ».

(٣) في التهذيب : ـ « جميعاً ».

(٤) في التهذيب : + « جميعاً ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٧٢٧٤.

(٦) ورد الخبر في الوسائل وسنده هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة وغيره » إلخ. فأرجع الشيخ الحرّ ضمير « عنه » إلى أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الرابع ، ولكن لم نعثر على رواية أحمد بن محمّد المراد به ابن عيسى ولا غيره ؛ ممّن هو المسمّى بهذا العنوان عن عبد الله بن جبلة.

والظاهر رجوع الضمير إلى ابن سماعة المذكور في سند الحديث الثالث. وتقدّم في ح ١٠٦٤٨ و ١٠٧٤٣ وذيل ح ١٠٧٨٩ وذيل ح ١٠٩٨٨ رجوع الضمير إلى ابن سماعة في ما توسّط بين حميد بن زياد وابن جبلة.

لا يقال : ورد في الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٢ خبر نقله الشيخ الحرّ عن الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد الله بن جبلة عن جميل.

فإنّه يقال : ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣٠٩ هكذا : « وعنه ، قال : حدّثهم عبد الله بن جبلة عن جميل ... » وقد سبقه خبر رواه الحسن بن محمّد بن سماعة عن حنان بن سدير. والظاهر أنّ الشيخ الحرّ سَها في إرجاع هذا الضمير أيضاً ، وأنّ مرجع الضمير هو الحسن بن محمّد بن سماعة.

(٧) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٢٣ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧٢٧٢.

٧٠١

٦٨ ـ بَابُ الْمَفْقُودِ‌

١١٠٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ؟

فَقَالَ (١) : « الْمَفْقُودُ إِذَا مَضى لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي ، أَوْ يَكْتُبُ (٢) إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ (٣) فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا (٤) ، فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قَالَ : قُلْتُ (٥) : فَإِنَّهَا تَقُولُ : فَإِنِّي (٦) أُرِيدُ مَا تُرِيدُ (٧) النِّسَاءُ؟

قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ (٨) لَهَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ (٩) ، أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَكَانَ (١٠) ذلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً ». (١١)

١١٠٢٨ / ٢. عَلِيٌّ (١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَفْقُودِ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ؟

قَالَ (١٣) : « مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَصَبَرَتْ يُخَلّى عَنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي (١٤) ،

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوافي : « قال ».

(٢) في « بح ، بف » : ـ « أو يكتب ».

(٣) في « بح ، بف » : « غاب » بدل « هو غائب ».

(٤) في الوافي : « عليه ».

(٥) في « م ، بن » وحاشية « جت » : « فقلت ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « فإنّي ».

(٧) في « بح » : « يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « م ، بن » والوسائل : « ذاك ».

(٩) في « بخ ، بف » : « ووكيله ».

(١٠) في « م ، ن ، جد » والوافي : « وكان ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٣٩ ، ح ٢١٨٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٢٦٧.

(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٣) في « م ، جت ، جد » : « فقال ».

(١٤) في التهذيب : « السلطان ».

٧٠٢

أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ (١) الَّذِي فُقِدَ فِيهِ ، فَلْيُسْأَلْ (٢) عَنْهُ ، فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ (٣) صَبَرَتْ ، وَإِنْ (٤) لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‌ءٍ (٥) حَتّى تَمْضِيَ (٦) الْأَرْبَعُ سِنِينَ ، دُعِيَ وَلِيُّ‌ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قِيلَ لِلْوَلِيِّ (٧) : أَنْفِقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا (٨) ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا (٩) أَجْبَرَهُ (١٠) الْوَالِي عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَهِيَ طَاهِرٌ ، فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ (١١) طَلَاقَ الزَّوْجِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا (١٢) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنِ (١٣) انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ أَوْ يُرَاجِعَ ، فَقَدْ حَلَّتْ (١٤) لِلْأَزْوَاجِ ، وَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ (١٥) عَلَيْهَا ». (١٦)

١١٠٢٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) في حاشية « بف » : « ناحية ». و « الصُّقع » بالضمّ : الناحية. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٩ ( صقع ).

(٢) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب : « فيسأل ».

(٣) في التهذيب : « بخبر ».

(٤) في « بن » : « فإن ».

(٥) في الفقيه : « بحياة ».

(٦) في « م ، جد » والوافي : « يمضي ». وفي « بخ » : « مضى ».

(٧) في المرآة : « قيل للوليّ ؛ الظاهر أنّه على وجه الشفاعة لا الإجبار ». وقال المحقّق الحلّي قدس‌سره : « فإن جاء في العدّةفهو أملك بها ، وإن خرجت فلا سبيل له ، وإن خرجت ولم تتزوّج فقولان ، أظهرهما أنّه لا سبيل له عليها ». المختصر النافع ، ص ٢٠١.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « ما أنفق عليها ».

(٩) في « م ، بح ، جت ، جد » والوافي : « وإن أبى أن ينفق عليها » بدل « وإن لم ينفق عليها ».

(١٠) في « بف ، جت » والوافي : « جبره ». وفي « بح » : « خيّره ».

(١١) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « الوالي ».

(١٢) في الوافي : ـ « زوجها ».

(١٣) في « م ، بن ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : « وإن ».

(١٤) في « بح » : « خلت ».

(١٥) في « بخ ، بف ، جت » : « له ».

(١٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٨٣ ، معلّقاً عن عمر بن اذينة. وراجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩٢١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٣٩ ، ح ٢١٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٢٨٢٦٤.

٧٠٣

إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْرى (١) أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، أَيُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ : أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « فَلَا يُجْبَرُ عَلى طَلَاقِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ قَالَتْ : أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ (٢) مَا تُرِيدُ (٣) النِّسَاءُ ، وَلَا أَصْبِرُ ، وَلَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهَا ذلِكَ (٤) ـ وَلَا كَرَامَةَ ـ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا (٥) ». (٦)

١١٠٣٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :

عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٧) عَنِ الْمَفْقُودِ؟

فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ ، فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ (٨) لَهُ أَبَداً حَتّى تَأْتِيَهَا (٩) مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا‌

__________________

(١) في « م ، بح » : « ولم يُدرَ ». وفي « بن ، جت » والوسائل : « ولم تدر ». وفي « ن ، بخ ، بف » : « ولا تدري ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « مثل ».

(٣) في « بح » : « ما يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « م ، ن ، جد » : « ذاك ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ : « أقول : مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدّة الوفاة بدون الطلاق ، وبين أمر الوليّ بالطلاق ، فتعتدّ عدّة الطلاق ، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له وليّ ، وأخبار عدّة الوفاة على عدمه ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ٢١٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٢٦٨.

(٧) في « بخ » : « سألت ».

(٨) في الوافي : « ينتظر ».

(٩) في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يأتيها ».

٧٠٤

طَلَاقُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ (١) كِتَابٌ وَلَا خَبَرٌ ، فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ ، فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ (٢) حَتّى تَمْضِيَ (٣) أَرْبَعُ (٤) سِنِينَ ، أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ (٥) ؛ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ؛ وَإِنْ قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ». (٦)

٦٩ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا

فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِي‌ءُ زَوْجُهَا‌

١١٠٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نُعِيَ (٧) الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا (٨) بَعْدُ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هذَا (٩) الْآخِرِ (١٠) ـ

__________________

(١) في « بح ، بخ ، جت » : « أو لم يأتها منه ». وفي « بف » : « أو لم يأتها فيه ».

(٢) في التهذيب : « خبر ».

(٣) في « م ، بخ ، جد » والوافي : « يمضي ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « الأربع ».

(٥) في التهذيب : « للأزواج ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٣ ، بسنده عن سماعة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤١ ، ح ٢١٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٦ ، ذيل ح ٢٦٢١٤.

(٧) في الوافي : « نعي الرجل ، على البناء للمفعول. والنَّعي والإنعاء : خبر الموت ». وانظر : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ( نعي ).

(٨) في الوافي والتهذيب : + « الأوّل ».

(٩) في « بح ، بخ ، بف » : ـ « هذا ».

(١٠) في « م ، جد » والتهذيب : « الأخير ». وفي الوسائل : « الرجل ».

٧٠٥

دَخَلَ بِهَا (١) ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (٢) ـ وَلَهَا مِنَ الْأَخِيرِ (٣) الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ».

قَالَ : « وَلَيْسَ لِلْآخِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً (٤) ». (٥)

أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٦) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٧)

١١٠٣٢ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ غَائِبٍ (٨) عِنْدَ (٩)

__________________

(١) في التهذيب : + « الأوّل ». وفي الفقيه : + « الآخر ».

(٢) في الوافي والفقيه والاستبصار : ـ « بها ».

(٣) في الوسائل والفقيه : + « الآخر ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٨ : « يدلّ على اشتراك ذات البعل والمعتدّة في التحريم المؤبّد ». قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدّة ، وجهان أيضاً ، من مساواتها لها في المعنى وزيادة علقة الزوجيّة ، فيكون من باب مفهوم الموافقة وانتفاء العدّة التي هي مورد النصّ ، وإمكان اختصاص العدّة بمزيّة خاصّة. ولا إشكال مع العلم بالتحريم ، لاقتضاء الزنى التحريم ، ولا في عدمه مع الجهل وعدم الدخول وإنّما الاشكال مع الجهل الدخول أو عدمه مع عدمه. ويمكن الاستدلال على التحريم بموثّقة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ... وهي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة ، لكن مع قطع النظر عن سندها تضمّنت الاكتفاء بعدّة واحدة ، وهم لا يقولون به ». مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ٣٣٧.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٨٨ ، بسندهما عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٨٥ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضاً عن زرارة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ٢١٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢١.

(٦) هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : « أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ٢١٨٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢١.

(٨) في « بخ » : « غاب ». وفي الوافي والتهذيب : « غابت ».

(٩) في الوافي والتهذيب : « عنه ».

٧٠٦

امْرَأَتِهِ (١) أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتِ (٢) الْمَرْأَةُ ، وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَأَكْذَبَ (٣) نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ؟

فَقَالَ : « لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ (٤) عَلَيْهَا ، وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ (٥) مِنَ الَّذِي شَهِدَ (٦) ، فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ (٧) ، وَالْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا (٨) ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ (٩) ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (١٠)

١١٠٣٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ (١١) أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٢) في « جت » : « واعتدّت ».

(٣) في الوسائل : « فأكذب ».

(٤) في « بخ ، بف » : « للآخر ».

(٥) في المرآة : « ويؤخذ الصداق ، حمل على أنّه يؤخذ منه بنسبة شهادته ». وقال الشهيد قدس‌سره : « ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغرما النصف الذي غرمه ؛ لأنّه كان معرّضاً للسقوط بردّتها ، أو الفسخ لعيب ، وبعد الدخول لاضمان إلاّ أن نقول بضمان منفعة البضع ، فيضمنان مهر المثل ، وأبطل في الخلاف ضمان البضع ، وإلاّ حجّر على المريض في الطلاق إلاّ أن يخرج البضع من ثلث ماله. وفي النهاية : لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردّت إلى الأوّل ، وضمنا المهر للثاني ، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم ». الدروس ، ج ٢ ، ص ١٤٤. وانظر : الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ، المسألة ٣٩ ؛ النهاية ، ص ٣٣٦.

(٦) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٨٩ والاستبصار : + « ورجع ». وفي التهذيب ح ٧٩٢ : + « فرجع ».

(٧) في « بخ ، بف ، جت » : « الآخر ».

(٨) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ويفرق بينهما » بدل « والأوّل أملك بها ».

(٩) في « بخ » : « الآخر ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٣٣٥ ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٧٨٩ ؛ وص ٢٨٦ ، ح ٧٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٩ ، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢١٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢٢.

(١١) في التهذيب والاستبصار : « ظنّ ».

٧٠٧

وَتَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ (١) مِنْهُمَا (٢) مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَمَوْلَى السُّرِّيَّةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَيَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَوَلَدَهَا ، أَوْ يَأْخُذُ عِوَضاً (٣) مِنْ (٤) ثَمَنِهِ (٥) ». (٦)

١١٠٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ (٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ (٨) فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ‌

__________________

(١) في الوسائل : « واحد ».

(٢) في « م ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منهنّ ».

(٣) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ح ١٩٥٩ والاستبصار : « رضاً ». وفي‌التهذيب ، ج ٨ : « رضاه ».

(٤) في حاشية « م ، جد » : « ضامن » بدل « عوضاً من ».

(٥) في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ وج ٨ والاستبصار ، ح ٧٩١ : « من الثمن ثمن الولد ». وفي الاستبصار ، ح ٧٣٨ : « من ثمن الولد » كلاهما بدل « من ثمنه ». وفي التهذيب ، ح ١٤٣٠ : « أو يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد » بدل « أو يأخذ عوضاً من ثمنه ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٥٩ ؛ وج ٨ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٣٨ ، بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وفي الأخير هكذا : « عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى عليّ عليه‌السلام في رجل ظنّ أهله أنّه قدمات ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٤٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٩١ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ٢١٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٣.

(٧) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : ـ « عن أبي بصير وغيره ». وقد عُدَّ إبراهيم بن عبدالحميد من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٧ وص ٤٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٥٩ ، الرقم ١٧٧٤ ؛ وص ٣٣١ ، الرقم ٤٩٢٥.

(٨) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : ـ « أنّه قال ».

٧٠٨

مَاتَ (١) ، فَتَزَوَّجَتْ (٢) ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا (٣) ، قَالَ : « يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ (٤) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، وَتَرْجِعُ (٥) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (٦) ». (٧)

١١٠٣٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٨) ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا (٩) أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؟

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « أو مات ». وفي الوسائل : + « عنها ».

(٢) في « بح ، بف » : « وتزوجت ».

(٣) في الوافي والكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : + « فأنكر الطلاق ».

(٤) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « بما غرّاه ».

(٥) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : « ثمّ ترجع » بدل « وترجع ».

(٦) في المرآة : « اعلم أنّه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما ، فالمشهور أنّه إن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى للزوج الأوّل ، ولا يردّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ، ولا تردّ المرأة إلى الزوج الأوّل. وذهب الشيخ في النهاية إلى أنّها لو تزوّجت بعد الحكم بالطلاق ثمّ رجعا ردّت إلى الأوّل بعد العدّة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، واستند إلى موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ، وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله على ما لو تزوّجت بمجرّد الشهادة من غير حكم الحاكم. وعلى التقادير لا بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرّد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحدّ محمول على التعزير ». وراجع : النهاية ، ص ٥٣٨ ـ ٥٣٩.

(٧) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح ١٤٥٠٠ ، عن ابن أبي عمير. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٧ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢١٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٥.

(٨) في « بخ ، جت » والوسائل : ـ « بن زياد ».

(٩) في الاستبصار : « وأخبروها ».

٧٠٩

قَالَ : « الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخِرِ ـ دَخَلَ بِهَا (١) ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (٢) ـ وَلَهَا مِنَ الْآخِرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ». (٣)

٧٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ (٤) يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ (٥)

فَيَجِي‌ءُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً‌

١١٠٣٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، وَتَزَوَّجَتْ (٦) ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَفَارَقَهَا ، وَفَارَقَهَا (٧) الْآخِرُ : كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ (٨)؟

قَالَ : « ثَلَاثَةَ (٩) قُرُوءٍ ، وَإِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا (١٠) لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ ».

قَالَ زُرَارَةُ : وَذلِكَ أَنَّ أُنَاساً (١١) قَالُوا : تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ : مِنْ كُلِّ (١٢) وَاحِدٍ عِدَّةً ، فَأَبى ذلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (١٣) : « تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) في « بف » : ـ « بها ». وفي التهذيب والاستبصار : + « الأوّل ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٨٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ٢١٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٤.

(٤) في « م » : + « التي ».

(٥) في « ن ، جت » : « فتزوّج ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فتزوّجت ».

(٧) في التهذيب : « فطلّقها ففارقها » بدل « ففارقها وفارقها ».

(٨) في التهذيب : « للثاني ».

(٩) في الوسائل : « بثلاثة ».

(١٠) في التهذيب : « وتحلّ ». وفي الوافي : « تحلّ ».

(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » : « ناساً ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « الناس ».

(١٢) في « بن » : « لكلّ » بدل « من كلّ ».

(١٣) في « م ، بن » والوافي والتهذيب : « وقال ».

(١٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ : « المشهور عدم تداخل عدّة وطئ الشبهة والنكاح الصحيح ، وتعتدّ لكلّ

٧١٠

١١٠٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَطَلَّقَهَا الْآخِرُ ، قَالَ (١) : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ.

فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ». (٢)

٧١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ‌

١١٠٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً (٣) ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ؟

فَقَالَ : « جَائِزٌ ».

فَقِيلَ : إِنَّهُ (٤) مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟

__________________

منهما عدّة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمه‌الله اتّفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردّد فيما إذا كان وطئ الشبهة متقدّماً على الطلاق في تقديم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فيحنئذٍ تكون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط. لكنّ الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٦٥.

(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٣ ، بسنده عن عليّ بن الحكم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « تحلّها للناس كلّهم » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٧.

(١) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٨.

(٣) في الفقيه : ـ « وفرض لها صداقاً ».

(٤) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٢٩ : « فإنّه ».

٧١١

قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا ، وَلَذَّتْ مِنْهُ؟ ».

قِيلَ لَهُ : فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا (١) فِيمَا كَانَ (٢) يَكُونُ مِنْهُ وَمِنْهَا غُسْلٌ؟

قَالَ (٣) : فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ (٤) إِذَا كَانَ ذلِكَ (٥) مِنْهُ أَمْنَتْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلاً ».

قِيلَ (٦) لَهُ (٧) : فَلَهُ (٨) أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْ‌ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا؟

فَقَالَ : « لَا ». (٩)

٧٢ ـ بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ‌

١١٠٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ ، وَقَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ مِنْ (١٠) بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا ، أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ؟

فَقَالَ : « لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ ». (١١)

__________________

(١) في « بح » : « عليهما ».

(٢) في « جد » والفقيه : ـ « كان ».

(٣) في « بن » : ـ « قال ».

(٤) في الوافي والفقيه : « كان ».

(٥) في « بف » : ـ « ذلك ».

(٦) في « بح » : « فقيل ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « له ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فهل له » بدل « فله ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٤ ، ح ٤٤٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨١ ، ح ٢٣٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٢٦٩٥٧ ؛ وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٨٥٢٩ ، إلى قوله : « قد لذّ منها ولذّت منه ».

(١٠) في الفقيه والتهذيب : ـ « من ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ٤٨١٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٨ ، بسندهما عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ٢١٧٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٢٦٩٥٠.

٧١٢

٧٣ ـ بَابُ الظِّهَارِ (١)

١١٠٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ (٢) ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٣) عليه‌السلام قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ (٤) ، إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ (٥) نَثَرْتُ (٦) لَهُ بَطْنِي ، وَأَعَنْتُهُ عَلى دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ ، فَلَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً ، وَأَنَا أَشْكُوهُ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِلَيْكَ.

قَالَ : مِمَّا (٧) تَشْتَكِينَهُ (٨)؟

قَالَتْ (٩) لَهُ (١٠) : إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْيَوْمَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي (١١) ، فَانْظُرْ فِي أَمْرِي.

__________________

(١) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « الظهار مأخوذ من الظهر ؛ لأنّ صورته الأصليّة أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر امّي ، وخصّ الظهر لأنّه موضع الركوب ، والمرأة مركوب الزوج. وكان طلاقاً في الجاهليّة كالإيلاء ، فغيّر الشرع حكمه إلى تحريمها بذلك ولزوم الكفّارة بالعود كما سيأتي. وحقيقته الشرعيّة : تشبيه الزوج زوجته ـ ولو مطلّقة رجعيّة في العدّة ـ بمحرمه نسباً أو رضاعاً ، قيل : أو مصاهرة على ما سيأتي من الخلاف فيه ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٤٦٣. وانظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٢٨ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٠١ ـ ١٠٢ ( ظهر ).

(٢) في « بف » : ـ « الحنّاط ».

(٣) في تفسير القمّي : ـ « قال : إنّ أمير المؤمنين ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥. وفي المطبوع : ـ « الله ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي وتفسير القمّي : « وقد ». وفي « ن » : « فقد ».

(٦) قال ابن الأثير : « ونثرت له ذا بطني ؛ أرادت أنّها كانت شابّة تلد الأولاد عنده. وامرأة نثور : كثيرة الولد ». النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥. وانظر : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ( نثر ).

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « فما ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « تشكينه ». وفي « بخ ، بف » : « تشتكينيه ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « فقالت ».

(١٠) في « ن ، بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : ـ « له ».

(١١) في حاشية « جت » : « منزله ».

٧١٣

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ كِتَاباً أَقْضِي بِهِ بَيْنَكِ وَبَيْنَ زَوْجِكِ ، وَأَنَا (١) أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ، فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَتَشْتَكِي مَا بِهَا إِلَى اللهِ وَإِلى رَسُولِهِ (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَانْصَرَفَتْ ، فَسَمِعَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مُحَاوَرَتَهَا (٣) لِرَسُولِهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي زَوْجِهَا (٤) وَمَا شَكَتْ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِذلِكَ قُرْآناً : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما ) يَعْنِي مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي زَوْجِهَا ( إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) (٥).

فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَأَتَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا : جِيئِينِي بِزَوْجِكِ ، فَأَتَتْهُ بِهِ (٦) ، فَقَالَ لَهُ : أَقُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هذِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ (٧) : قَدْ قُلْتُ لَهَا (٨) ذلِكَ (٩) ، فَقَالَ لَهُ (١٠) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قَدْ أَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ (١١) قُرْآناً ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ قَوْلِهِ : ( قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها (١٢) ) إِلى قَوْلِهِ : ( إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) فَضُمَّ امْرَأَتَكَ إِلَيْكَ ، فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ، قَدْ عَفَا اللهُ عَنْكَ وَغَفَرَ لَكَ ، فَلَا تَعُدْ.

فَانْصَرَفَ (١٣) الرَّجُلُ وَهُوَ نَادِمٌ عَلى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرِهَ (١٤) اللهُ ذلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ‌

__________________

(١) في « ن » : ـ « أنا ».

(٢) في « م » وحاشية « ن ، جت » وتفسير القمّي : « رسول الله ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي وتفسير القمّي : « مجادلتها ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : ـ « في زوجها ».

(٥) المجادلة (٥٨) : ١ و ٢.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « به ». وفي تفسير القمّي : « فأتت به ».

(٧) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : « فقال ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : ـ « لها ».

(٩) في « م ، بن » وحاشية « جت » : « ذاك ».

(١٠) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : ـ « له ».

(١١) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : ـ « وفي امرأتك ».

(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : ـ ( فِي زَوْجِها ).

(١٣) في حاشية « بف » : « وانصرف ».

(١٤) في « بخ ، بف » والوافي : « فكره ».

٧١٤

بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ (١) مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) (٢) يَعْنِي لِمَا (٣) قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ (٤) لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللهُ‌ وَغَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا ( ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (٥) فَجَعَلَ اللهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هذَا ، وَقَالَ : ( ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ) (٦) فَجَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هذَا حَدَّ الظِّهَارِ ». (٧)

قَالَ حُمْرَانُ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « وَلَا يَكُونُ (٨) ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ (٩) ، وَلَا فِي إِضْرَارٍ ، وَلَا فِي غَضَبٍ ، وَلَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلاَّ عَلى (١٠) طُهْرٍ بِغَيْرِ (١١) جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ». (١٢)

__________________

(١) هكذا في القرآن و « خ ، ل ، م ، بن ، جد ، جز ، جع » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « منكم ».

(٢) المجادلة (٥٨) : ٣.

(٣) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « ما ».

(٤) في « بف » وتفسير القمّي : ـ « الأوّل ».

(٥) المجادلة (٥٨) : ٣ و ٤.

(٦) المجادلة (٥٨) : ٤.

(٧) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠١ ، ح ٢٢٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٨٦٥٥.

(٨) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « لا يكون » بدون الواو.

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ : « في يمين : المراد بجعله يميناً جعله جزاءً على ترك الزجر عنه والبعث على الفعل ، سواء تعلّق به أو بها ، كقوله : « إن كلّمت فلاناً أو تركت الصلاة فأنتِ عليّ كظهر امّي » فهو مشارك للشرط في الصورة ، ومفارق له في المعنى ؛ إذ في الشرط مجرّد التعليق ، وهنا الزجر والبعث ، والفارق القصد. وحكى الشيخ فخر الدين قولاً بوقوع الظهار في الإضرار ؛ لعموم الآية ، والمشهور العدم ». وانظر : الإيضاح ، ج ٣ ، ص ٤١١.

(١٠) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٨ : « في ».

(١١) في « بن » : « من غير ».

(١٢) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ، بسنده عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٣ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد ، عن حمزة بن حمران ،

٧١٥

١١٠٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ (٢) زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) ، قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَلَا ظِهَارَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ (٤) ». (٥)

١١٠٤٢ / ٣. عَلِيٌّ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الظِّهَارِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ (٧) : أُمٍّ ، أَوْ أُخْتٍ ، أَوْ عَمَّةٍ ، أَوْ خَالَةٍ ، وَلَا يَكُونُ‌

__________________

عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « الظهار لا يقع على الغضب » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠١ ، ح ٢٢٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٥٨.

(١) في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ : + « عن بعض أصحابه ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٠٦٧٠.

(٢) في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ والتهذيب : ـ « عبيد بن » ، لكن المذكور في بعض مخطوطات التهذيب : « عبيد بن زرارة ».

(٣) في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ : + « أنّه ».

(٤) في الوافي : « يعني لا يكون طلاق ولا ظهار إلاّ أن يكون مقصود المتكلّم من الصيغة أن يحرّم امرأته على نفسه ويفرّق بينها وبينه ، لا أن يكون مقصوده شيئاً آخر ، فيحلف عليه بالطلاق أو الظهار ، كأن يقول : إن فعل كذا فامرأته طالق ، أو هي عليه كظهر امّه ؛ فإنّ المقصود من مثل هذا الكلام إنّما هو ترك ذلك الفعل ، لا الطلاق وتحريم المرأة ، بل ربّما يفهم منه إرادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ، ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا. وهذا معنى قولهم عليهم‌السلام فيما مرّ ، ويأتي من الأخبار : لا ظهار في يمين ، وما في معناه من إبطال الظهار المعلّق بشرط ؛ فإنّهم عليهم‌السلام يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها ، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك ، وإن لم يذكر اسم الله سبحانه فيه. وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمّة القول فيه تزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين ».

(٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٠ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلاّما اريد به الطلاق ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٤ ، ح ٢٢٤١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٨٦٦٢.

(٦) في « ن ، بح » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».

(٧) في الفقيه : + « أو من ». وفي المرآة : « انعقاد الظهار بقوله : « أنتِ عليّ كظهر امّي » موضع نصّ ووفاق ، وفي‌

٧١٦

الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ (١) يَكُونُ (٢)؟

قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ (٣) غَيْرِ جِمَاعٍ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (٤) مِثْلُ ظَهْرِ (٥) أُمِّي أَوْ أُخْتِي (٦) ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذلِكَ الظِّهَارَ ». (٧)

١١٠٤٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ (٩) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ.

__________________

معنى « عليّ » غيرها من ألفاظ الصلاة كمنّي وعندي ولديّ ، ويقوم مقام « أنت » وما شابهها ممّا يميّزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : « أنت كظهر امّي » انعقد عند الأكثر. واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الامّ على أقوال : أحدها أنّه يقع بتشبيهها بغير الامّ مطلقاً ؛ ذهب إليه ابن إدريس. وثانيها : أنّه يقع بكلّ امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة ؛ اختاره ابن البرّاج ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة. وثالثها : إضافة المحرّمات بالرضاع ، وهو مذهب الأكثر ، واستدلّ بقوله عليه‌السلام : « كلّ ذي محرم ». وقوله : « امّ [ أو ] اخت » على سبيل التمثيل لا الحصر ؛ لأنّ بنت الأخ وبنت الاخت كذلك قطعاً. ورابعها : إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلى ذلك ؛ اختاره العلاّمة في المختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضاً. وهذا القول لا يخلو من قوّة ».

(١) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « وكيف ».

(٢) في « م ، جد » والتهذيب : ـ « يكون ».

(٣) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بن » والوافي : « في ».

(٤) في الاستبصار : ـ « حرام ».

(٥) في « جد » والاستبصار : « كظهر ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٩ : ـ « أو اختي ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٨ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٦ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٤ ، فيه من قوله : « لا يكون الظهار في يمين » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧١ ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٥ ، ح ٢١٧٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٥٩ ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » ؛ وفيه ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٨٦٦٥ ، إلى قوله : « لايكون الظهار في يمين » ؛ وفيه ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧٠ ، قطعة : « ولا يكون الظهار في يمين ».

(٨) في الاستبصار : ـ « محمّد بن يحيى » ، وهو سهو واضح.

(٩) في الوسائل : ـ « من أصحابنا عن رجل ».

٧١٧

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».

فَقُلْتُ (١) : إِنِّي قَوِيٌّ (٢) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ.

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ (٣) : إِنِّي قَوِيٌّ (٤) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَيْنِ.

قَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ، قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ (٦) ». (٧)

١١٠٤٤ / ٥. ابْنُ فَضَّالٍ (٨) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلاَّ عَلى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ (٩) ». (١٠)

١١٠٤٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ‌

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٢) في الوسائل والفقيه : « أقوى ».

(٣) في « بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقلت ».

(٤) في « بف ، جت » والوسائل والفقيه : « أقوى ».

(٥) في « بن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٦) في المرآة : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجوب الشرط ، فذهب المحقّق وجماعة إلى عدم الوقوع ، وذهب الشيخ الصدوق وابن حمزة والعلاّمة وأكثر المتأخّرين إلى الوقوع ، وهو الأقوى. وهذا الخبر بظاهره يدلّ على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أنّ المراد عدم الإثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أنّ الظهار حرام إجماعاً إلاّ أن يقال : المراد أنّه لا عقاب عليه للعفو كما قيل. أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير. قلت : يمكن أن يقرأ « خرجت » في الموضعين بصيغة المتكلّم ». وانظر : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ـ ٢٦٢.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٢٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٧.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن فضّال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٩) في الوافي : « يعني إلاّعلى شرائط الطلاق ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٣٥ ، معلّقاً عن ابن فضّال. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٢٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٦٠.

٧١٨

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ :

تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ (١) بُكَيْرٍ (٢) ، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ ، قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ : أَنْتَ (٣) لَاتُبَالِي الطَّلَاقَ (٤) ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ ، فَذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَّ (٥) (٦)

١١٠٤٦ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ (٧) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ : لَسْنَا‌

__________________

(١) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « بنت ».

(٢) في « بخ ، بف » : « بكر ». والظاهر أنّ حمزة بن حمران بن أعين تزوّج ابنة عمِّهِ بكير بن أعين ، فيكون « بكر » محرّفاً.

(٣) في الوافي : « وأنت ».

(٤) في « بن » والوسائل : « بالطلاق ». في الوافي : « يعني أنّ أمر الطلاق عندك سهل يسير ، وأنت مطلاق مذواق ، فنخاف أن تطلقها ، فلا ندخلها عليك حتّى تقول : إنّ امّهات أولادك عليك كظهر امّك إن طلّقتها ، فيصير يميناً على أن لاتطلقها ، كما بيّنه ما بعده ».

(٥) في المرآة : « لعلّه كان الحلف على عدم طلاقها أو عدم مقاربة غيرها ، وقولهنّ : « لاتبالي الطلاق » يحتمل وجهين ، أحدهما : أنّ اليمين بالطلاق عندكم باطل فلا تبالون بالتكلّم به. الثاني : أنّك لا تبالي بطلاق الزوجة ، فاحلف بظهار امّهات الأولاد على عدم الطلاق. والبطلان هنا لوجهين : لوقوع الظهار يميناً ، ولعدم القصد أيضاً. ويمكن أن يكون مبنيّاً على عدم وقوع الظهار بملك اليمين ، فإنّ وقوع الظهار بها وبالمتمتّع بها خلافاً ، وإن كان الأشهر الوقوع ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٢٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧١.

(٧) هكذا في النسخ. والظاهر وقوع التحريف في السند ؛ فإنّ صفوان ـ وهو ابن يحيى ـ وابن أبي عمير كليهما من‌مشايخ محمّد بن عبد الجبّار وأيّوب بن نوح. أضف إلى ذلك أنّ أيّوب بن نوح روى كتب عبد الله بن المغيرة ـ كما في رجال النجاشي ، ص ٢١٥ ، الرقم ٥٦١ ـ ووردت روايته عنه في بعض الأسناد مباشرة. والخبر ورد في التهذيب والاستبصار عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة ، وهو الظاهر.

٧١٩

نُدْخِلُهَا (١) عَلَيْكَ حَتّى تَحْلِفَ لَنَا ، وَلَسْنَا نَرْضى (٢) أَنْ تَحْلِفَ (٣) بِالْعِتْقِ ؛ لِأَنَّكَ لَاتَرَاهُ شَيْئاً ، وَلكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ ، وَظَاهِرْ (٤) مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَجَوَارِيكَ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ ذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ، ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ (٥) ». (٦)

١١٠٤٧ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ (٧) ، أَوْ يَتَوَضَّأُ ، فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ : إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ ، أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ ، فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، وَيَحْلِفُ عَلى ذلِكَ بِالطَّلَاقِ؟

فَقَالَ : « هذَا مِنْ خُطُوَاتِ (٨) الشَّيْطَانِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (٩) ». (١٠)

١١٠٤٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١١) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ :

__________________

(١) في الاستبصار : « ندخل ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « منك ».

(٣) في « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : + « لنا ».

(٤) في « بح ، بف ، جت » : « فظاهر ».

(٥) في الوافي : « لا تراه شيئاً ، أي لا تعتقد صحّة الحلف به ، أو أنّ العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك. وإنّما أمره بالرجوع لأنّ الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١ ، ح ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٦ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن ابن بكير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٢٤٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧٢.

(٧) في « بن » والوسائل : « الصلوات ».

(٨) في حاشية « جت » : « خطرات ».

(٩) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : والظاهر أنّ البطلان لكونه يميناً ، ولكن يمكن أن يكون لعدم القدرة على ترك الوسواس كأنّه نوع من الجنون. والأوّل أظهر ».

(١٠) قرب الإسناد ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٢٤٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٨٦٧٣.

(١١) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

٧٢٠