الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

يَا رَسُولَ اللهِ لِيَقْطَعَ (١) يَدَيَّ (٢)؟ فَقَالَ : لَا ، وَلكِنْ لَتَتْرَبَانِ (٣) ، فَقَالَتْ : إِنَّكَ إِنْ طَلَّقْتَنَا وَجَدْنَا فِي قَوْمِنَا (٤) أَكْفَاءَنَا (٥) ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « فَأَنِفَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِرَسُولِهِ (٦) ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٧) : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها ) (٨) الْآيَتَيْنِ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ (٩) شَيْئاً (١٠) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ ».

عَنْهُ (١١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلُهُ. (١٢)

١٠٩٨٩ / ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (١٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا الْخِيَرَةُ لَنَا (١٤) ، لَيْسَ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : « لتقطع ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد » والبحار : « يداي ».

(٣) في « بح » : « ليتربان ».

(٤) في « م » : ـ « في قومنا ».

(٥) في « ن » : « أكفاءً ».

(٦) في « م » : « لرسول الله ».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : ـ « الله عزّ وجلّ ».

(٨) الأحزاب (٣٣) : ٢٨. وفي « م ، بن ، جد » : ـ ( وَزِينَتَها ).

(٩) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، به ، بي ، جت » والوافي. وفي « م ، خ ، بن ، جد ، جز ، جع » والبحار : « ولم يكن ». وفي المطبوع : « فلم يك ».

(١٠) في البحار : « شي‌ء ».

(١١) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « وعنه ».

ثمّ إنّ الضمير راجع إلى حسن بن سماعة المراد به الحسن بن محمّد بن سماعة ، فقد توسّط ابن سماعة بعناوينه المختلفة بين حميد بن زياد وعبد الله بن جبلة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥٢٠ ؛ وج ٥ ، ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٩٠. ولاحظ أيضاً ما يأتي في الكافي ، ذيل ح ١٣٢٨٢.

(١٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٢ ، ح ٢٢٩٠٥ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥.

(١٣) فسّر الشيخ الحرّ في الوسائل والعلاّمة المجلسي في البحار عبارة « بهذا الإسناد » وجعلا الراوي عن يعقوب بن سالم ، عبد الله بن جبلة. لكن لم نجد مع الفحص الأكيد في ما بأيدينا من الأسناد والطرق رواية عبد الله بن جبلة عن يعقوب بن سالم في موضع ، كما لم نجد رواية غيره ممّن ورد ذكره في السند الذيلي والأصلي عن يعقوب بن سالم.

هذا ، وطبقة يعقوب بن سالم تساعد رواية عبد الله بن جبلة ووهيب بن حفص عنه.

(١٤) في الوافي : « أي ليس الخيرة إلاّلأهل البيت عليهم‌السلام ، أشار به إلى تخيير الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا مثل قوله عليه‌السلام : إنّما

٦٨١

لِأَحَدٍ ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِمَكَانِ عَائِشَةَ (١) ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ (٢) أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٣)

٦٣ ـ بَابُ الْخُلْعِ (٤)

١٠٩٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا : وَاللهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ (٦) أَمْراً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ (٧) ،

__________________

هذا شي‌ء خصّ به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ فإنّهم بمنزلة واحدة. « وإنّما خيّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » يعني أزواجه ولم يطلّقهنّ ابتداء من دون تخيير ».

(١) في الوافي : « لمكان عائشة ، كأنّ المراد أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يهواها وفي علمه أنهنّ كنّ يخترن الله ورسوله ؛ إذ لم يكن‌لهنّ أن يخترن غيرهما ، كيف ولو فعلن لكفرن ؛ وهذا في الحقيقة ليس بتخيير. ويحتمل أن يكون لقوله عليه‌السلام : لمكان عائشة معنى آخر لا نفهمه والعلم عند الله ثمّ عند قائله ». وأضاف في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ : « ... أو أنّ السبب الأعظم في هذه القضيّة كان سوء معاشرة عائشة وقلّة احترامها له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ولم يكن لهنّ أن يخترن ، أنّه لو كنّ اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلاّبأن يطلّقهنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما هو الظاهر من أكثر الأخبار ، وإن كان خلاف المشهور ».

(٢) في « بف » : ـ « لهنّ ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٣ ، ح ٢٢٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٤ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٦.

(٤) « الخُلع » أن يطلّق الرجل زوجته على عوض تبذله له ، وهو استعارة من خلع اللباس. وفائدة الخُلع إبطال الرجعة إلاّبعقد جديد. النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( خلع ).

(٥) في الاستبصار : ـ « عن أبيه ». وهو سهو واضح.

(٦) في « بح » : ـ « لك ».

(٧) في الوافي والتهذيب : + « من تكرهه ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ : « لا أبرّ لك ، أي لا اطيعك فيما تأمر وإن كان مؤكّداً باليمين. « ولا أغتسل لك » لعلّه كناية عن عدم تمكينه من الوطئ ».

وقال ابن الأثير : « وفي حديث النساء : ولكم عليهنّ ألاّ يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ ، فيتحدّث إليهنّ. وكان ذلك من عادة العرب ، لا يعدّونه ريبة ، ولا يرون به بأساً ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ( وطأ ).

٦٨٢

وَلَآذَنَنَّ (١) عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ (٢) يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ لِزَوْجِهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ (٣) عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً » وَقَالَ : « يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا (٤) ».

وَقَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا ، لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً (٥) إِلاَّ لِلْعِدَّةِ (٦) ». (٧)

١٠٩٩١ / ٢. وَعَنْهُ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً (٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ؟

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولُاوذننّ ».

(٢) في الفقيه : + « عنده ».

(٣) في « ن ، بن » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وكانت ».

(٤) في الاستبصار : « غيرها ».

(٥) في التهذيب : « طلاقها ».

(٦) في المرآة : « بغير إذنك ، كناية عن الزنى أو مقدّماته أو القتل وفتح الباب للسارق. « وقد كان الناس يرخّصون » أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائداً على ما اعطيت بأقلّ من هذا النشوز وهذه الأقول. « يكون الكلام » أي ناشئاً من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك. « طلاقاً إلاّللعدّة » أي في طهر غير المواقعة. ثمّ اعلم أنّ مذهب الأصحاب أنّ الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلاً ، ويستفاد من الروايات أنّه لا يكفي بمجرّد تحقّق الكراهة ، بل لا بدّ من انتهائها إلى الحدّ المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتّى قال ابن إدريس في سرائره : إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلاّبعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها : « لا أغتسل لك من جناية » أو يعلم ذلك منها فعلاً ». وانظر : السرائر ، ج ٢ ، ص ٧٢٤.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢١ ، معلّقاً عن حمّاد ، إلى قوله : « ويكون الكلام من عندها » مع زيادة في أوّله. قرب الإسناد ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليهم‌السلام كان يقول في المختلعة : إنّما تطليقة واحدة ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٧ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٥ ، ح ٢٢٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩٠ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».

(٨) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدل « وعنه ».

(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « جميعاً ».

٦٨٣

فَقَالَ (١) : « لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ فِيكَ ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَأُدْخِلَنَّ (٢) بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ (٣) مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هذَا ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَهُمْ (٤) ، وَتَكُونُ (٥) هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذلِكَ ، فَإِذَا (٦) هِيَ اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا (٧) ». (٨)

١٠٩٩٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ (١١) الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْنِي (١٢) وَأَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ » فَقَالَ (١٣) : « لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتّى تَقُولَ : وَاللهِ لَا أُبِرُّ (١٤) لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ، وَلَآذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ (١٥) ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا ،

__________________

(١) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٩٢ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢) في « م ، جد » وحاشية « ن » : « وادخلنّ ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « تكرهه ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢٨٥٩٢ والتهذيب : + « هم ». وفي الاستبصار : « لا يتكلّم هو ».

(٥) في التهذيب : « فتكون ».

(٦) في « بن ، جد » : « وإذا ».

(٧) في المرآة : « ولا يتكلّمونهم ، أي أقارب المرأة. « وليس له » يدلّ على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٦ ، ح ٢٢٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٨٦١٣ ؛ وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٢ ، إلى قوله : « وتكون هي التي تقول ذلك ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في « بن » والوسائل : + « الخرّاز ».

(١١) في التهذيب : + « هي ».

(١٢) في التهذيب : « اختلعني ».

(١٣) في « بن » : « قال ». وفي التهذيب : « وقال ».

(١٤) في « بح ، جت » : « ولا ابرّ ».

(١٥) في « بن » والوسائل : ـ « ولُاوطئنّ فراشك غيرك ».

٦٨٤

فَكَانَتْ (١) بَائِناً (٢) بِذلِكَ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». (٣)

١٠٩٩٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (٤) ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ (٥) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا ، وَحَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ (٦) ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ (٧) ، فَإِذَا كَانَ هذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ». (٨)

١٠٩٩٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ يَحِلُّ (٩) خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ‌

__________________

(١) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكانت ».

(٢) في المرآة : « وكانت بائناً ، أي ليس له الرجوع إلاّ أن ترجع في البذل. واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق هل يقع بمجرّده ، أم يشترط إتباعه بالطلاق؟ الأشهر الأوّل ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٤ ، والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، صدر الحديث ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٦ ، ح ٢٢٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩١ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».

(٤) في « بف » : « امرأة ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بائن ».

(٦) في « بح » : « يكره ». وفي التهذيب : « تكرهه ».

(٧) في الوافي والتهذيب : + « فيك ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٣.

(٩) في « ن » : + « له ». وفي الاستبصار : « لا يحلّ » بدل « ليس يحلّ ».

٦٨٥

مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ (١) ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « وَقَدْ (٢) كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ (٣) دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذلِكَ (٤) حَلَّ (٥) خُلْعُهَا (٦) ، وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ (٧) الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً ، وَلَا يَكُونُ (٨) الْكَلَامُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِهَا ».

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا (٩) ، لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلاَّ لِلْعِدَّةِ (١٠) ». (١١)

١٠٩٩٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ (١٢) : لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ـ مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ (١٣) مُفَسَّرٍ ـ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». (١٤)

__________________

(١) في الاستبصار : « أصحابنا ».

(٢) في الاستبصار : « قد » من دون الواو.

(٣) في « بن » : ـ « هو ».

(٤) في الاستبصار : ـ « ذلك ».

(٥) في التهذيب : + « له ».

(٦) في المرآة : « حلّ خلعها ، يؤمي إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذٍ ، بل جوازه ، وقال الشيخ في النهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة استناداً إلى أنّ ذلك منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنّما يتمّ بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه. وقيل : الأقوى حينئذٍ استحباب فراقها ، وأمّا كونه بالخلع فغير واضح ». وانظر : النهاية ، ص ٥٢٩.

(٧) في الاستبصار : « فكان ».

(٨) في « بح ، جت » : « فلا يكون ».

(٩) في المرآة : « لو كان الأمر إلينا ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي كنّا لم نجوّز الخلع بدون الإتباع بالطلاق ، وأمّا اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقاً تقيّة. أو المعنى : لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحباباً بأن لا يوقعوا التفريق إلاّبالطلاق العدّي ، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغيرهما إلاّللعدّة ، كما قال تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ».

(١٠) في « بف » : « واحدة ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٤ ، إلى قوله : « وحلّ لزوجها ما أخذ منها ».

(١٢) في « جد » : ـ « لزوجها جملة ». وفي « ن » وحاشية « م » : + « والله ».

(١٣) في « م ، ن ، بن » : « وغير ».

(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٧ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٢٨٥٨٨ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٦.

٦٨٦

١٠٩٩٦ / ٧. وَبِإِسْنَادِهِ (١) : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْخُلْعُ وَالْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ (٢) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ». (٣)

١٠٩٩٧ / ٨. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : وَاللهِ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ـ مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ ـ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». (٤)

١٠٩٩٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ :

أَنَّ جَمِيلاً شَهِدَ (٦) بَعْضَ أَصْحَابِنَا وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ (٧) بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ جَمِيلٌ لِلرَّجُلِ : مَا تَقُولُ؟ رَضِيْتَ بِهذَا الَّذِي أَخَذْتَ وَتَرَكْتَهَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ (٨) ، فَقَالَ لَهُمْ جَمِيلٌ : قُومُوا ، فَقَالُوا (٩) : يَا أَبَا (١٠) عَلِيٍّ لَيْسَ تُرِيدُ (١١) يَتْبَعُهَا (١٢) الطَّلَاقُ (١٣)؟ قَالَ : لَا.

قَالَ (١٤) : وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ ، وَيَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ‌

__________________

(١) الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أبي جعفر عليه‌السلام.

(٢) في « بح » : « بائنة ».

(٣) راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٣ ؛ وص ١٠٢ ، ح ٣٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٨٣٥٩ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٧.

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٨٦١٨.

(٥) في « م ، بن » وحاشية « ن » : ـ « بن زياد ».

(٦) في « م ، جد » : « أشهد ».

(٧) في « بف » : « عن ».

(٨) في « بف » : ـ « فقال : نعم ».

(٩) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « فقال ».

(١٠) في « بح » : ـ « أبا ».

(١١) في « بح ، بن ، جد » : « يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢) في « بخ » : « تتبعها ».

(١٣) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « طلاقاً ».

(١٤) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة.

٦٨٧

مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ (١) ». (٢)

١٠٩٩٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : « إِنَّهَا لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ (٣) ». (٤)

٦٤ ـ بَابُ الْمُبَارَاةِ (٥)

١١٠٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « عدّتها ». وقال السيّد العاملي قدس‌سره : « هذه الرواية متروكة الظاهر ؛ لتضمّنها أنّ المختلعة يتبعها بالطلاق مادامت في العدّة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، فما تدلّ عليه الرواية لا يقول به ، وما يقول به لا تدلّ عليه الرواية ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٣٠.

وفي المرآة : « قال الوالد رحمه‌الله : لعلّ المراد بأنّ الخلع وإن كان بائناً يمكن أن يصير رجعيّاً بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثمّ يطلّقها للعدّة ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٢٩ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في عدّتها » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٣ ، ذيل ح ٢٢٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٨٥٩٩ ، من قوله : « المختلعة يتبعها الطلاق ».

(٣) في المرآة : « محمول على الاستحباب ، أو كناية على الرجوع في البذل. وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه ، بل يمكن حمله عليه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٥ ، ح ٢٢٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٨٦٢٧.

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٨ : « المبارأة بالهمز ـ وقد تقلب ألفاً ـ وأصلها المفارقة. قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذ فارقته. والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين ، وهي كالخلع لكنّها تترتّب على كراهة كلّ منهما لصاحبه ، ويترتّب الخلع على كراهة الزوجة. ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحلّ الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقاً منّا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف. ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة ، بل يقتصر على الأقلّ ». وانظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦ ( برأ ).

٦٨٨

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ : كَيْفَ هِيَ؟

فَقَالَ : « يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْ‌ءٌ عَلى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ (١) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ ، فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ (٢) ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا (٣) : مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ ، وَأُبَارِئُكَ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا : فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا تَرَكْتِ ، فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ ». (٤)

١١٠٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ (٦) يُؤْخَذُ (٧) مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ (٨) ، وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ (٩) مِنْهَا مَا شِئْتَ (١٠) أَوْ مَا تَرَاضَيَا (١١) عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ (١٢) أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ (١٣) مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ (١٤) وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ (١٥) مِنْهَا مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ ، وَتَكَلَّمُ (١٦) بِمَا لَايَحِلُّ لَهَا ». (١٧)

__________________

(١) في « ن ، بح » والتهذيب : « صداقها ». وفي « بن » والوسائل : « مهر ». وفي « بف » : « من صداقها على زوجها » بدل « على زوجها من صداق ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « صاحبه ».

(٣) في التهذيب : ـ « لزوجها ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٢ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٢٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٨٦٣٣.

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

(٦) في « م ، بخ ، بن » : « المباراة ».

(٧) في « بخ » : « تؤخذ ».

(٨) في « بح » : « المهر ».

(٩) في « بخ » : « تؤخذ ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ما شاء ». وفي التهذيب والوسائل : « ما شاءت ».

(١١) في « بف » : « وما تراضيا ».

(١٢) في « م » : « الصداق ».

(١٣) في « بخ » : « المباراة تؤخذ ».

(١٤) في « بخ ، بن » والوسائل : « الصداق ».

(١٥) في « بخ » : « تؤخذ ».

(١٦) في التهذيب : « وتتكلّم ».

(١٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٦ ، ح ٢٢٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١٠.

٦٨٩

١١٠٠٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ». (٢)

١١٠٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَخَلِّ سَبِيلِي؟

فَقَالَ : « هذِهِ الْمُبَارَاةُ ». (٣)

١١٠٠٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو الْعَبَّاسِ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (٦) ، عَنْ صَفْوَانَ (٧) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١) في التهذيب : « الفضل ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « الفضيل ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٨٦٣٦.

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٢٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٨٦١٢.

(٤) في الوسائل ، ح ٢٨٦٣٤ : « عن » بدل « و ».

(٥) في التهذيب : « وأبي العبّاس ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٨٦١١ : ـ « محمّد بن إسماعيل ـ إلى ـ جميعاً ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « سفيان ».

وصفوان هذا ، هو صفوان بن يحيى ، تكرّرت رواية المصنّف عنه بهذه الطرق الأربعة في ح ١٠٧١٧ و ١٠٨٢٢ و ١٠٩١٤ و ١٠٩٣١ و ١٠٩٦٤.

٦٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي ، أَوْ تَجْعَلُ (١) لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً (٢) ، فَيَتْرُكُهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ، وَلَا يَحِلُّ (٣) لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ (٤) ». (٥)

١١٠٠٥ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا (٧) : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَبَارِئْنِي ، فَيَتْرُكُهَا (٨) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ لَهَا : فَإِنِ (٩) ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (١٠)

١١٠٠٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِينُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ (١١) عَلى مَا ذَكَرْتَ ، فَنَعَمْ ».

__________________

(١) في « بح » : « أو يجعل ».

(٢) في الفقيه : ـ « أو تجعل له من قبلها شيئاً ».

(٣) في التهذيب : « فلا يحلّ ».

(٤) في المرآة : « يدلّ على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعاً ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٨١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٤ ؛ وفيه ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١١ ، من قوله : « ولا يحلّ لزوجها ».

(٦) في « بخ ، بف » : ـ « بن زياد ».

(٧) في « بف » : + « ما ».

(٨) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بف » : « فتتركها ». وفي المطبوع : « ويتركها ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « إن ». وفي « بح » : « فإذا » بدل « لها فإن ».

(١٠) راجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٥.

(١١) في « بن » : ـ « ذلك ».

٦٩١

قَالَ : قُلْتُ (١) : قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَاتَبِينُ مِنْهُ حَتّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ (٢)؟

قَالَ : « فَلَيْسَ ذلِكَ إِذاً خُلْعاً (٣) ».

فَقُلْتُ : تَبِينُ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٤)

١١٠٠٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلاَّ بِطُهْرٍ؟

فَقَالَ : « لَا يَكُونُ إِلاَّ بِطُهْرٍ ». (٥)

١١٠٠٨ / ٩. صَفْوَانُ (٦) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ؛

وَ (٧) صَفْوَانُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

__________________

(١) في « م ، جد » : + « له ».

(٢) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بالطلاق ».

(٣) هكذا في « بخ ، بف ، بي » والوافي. وفي أكثر النسخ والتهذيب : « إذاً خلع ». وفي « خ ، جع » والمطبوع والوسائل والاستبصار : « إذا خلع ». والخبر نقله السيّد العاملي رحمه‌الله في نهاية المرام ، وفيه أيضاً : « إذن خلع » ثمّ قال : « كذا وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، والصواب : « خلعاً » بإثبات الألف ليكون خبر ليس. وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنّه وجده مضبوطاً في خطّ بعض الأفاضل : « إذا خَلَع » بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب : « خلعاً » على القانون اللغوي ، قال : وهو الأصحّ ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٢٩.

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٢٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ٢٨٦٠٧.

(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٨٦٢٠.

(٦) السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى صفوان.

(٧) مفاد العطف وقوع تحويل آخر في السند ، كما لا يخفى.

٦٩٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (١) : « لَا يَكُونُ (٢) طَلَاقٌ وَلَا تَخْيِيرٌ وَلَا مُبَارَأَةٌ إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ». ‌(٣)

١١٠٠٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : قَالَ : « لَا طَلَاقَ وَلَا خُلْعَ وَلَا مُبَارَأَةَ وَلَا خِيَارَ إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ». (٥)

٦٥ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُكْنَاهُمَا‌

١١٠١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ (٦) عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ». (٧)

__________________

(١) في « بف ، جت » : « قالا ».

(٢) في « بف » : « لا تكون ». وفي « م ، ن ، جد » والوسائل : ـ « يكون ». وفي حاشية « جت » : « لا طلاق » بدل « لا يكون طلاق ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٨ ، ذيل ح ٤٨١٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٩ ، صدر ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، من قوله : « لا مباراة ». راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٩ ، ح ٣٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ١١١٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢١.

(٤) في « بح » : ـ « قال ».

(٥) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢٢.

(٦) في « بخ ، بف » والفقيه : ـ « مثل ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، صدر ح ٤٨٢١ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨٦٤٢.

٦٩٣

١١٠١١ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُمَتَّعُ (٢) الْمُخْتَلِعَةُ ». (٣)

١١٠١٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ لَاتُمَتَّعُ ». (٥)

١١٠١٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (٦) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ (٧) عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ : كَمْ هِيَ؟

قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلْتَعْتَدَّ (٨) فِي بَيْتِهَا ، وَالْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ». (٩)

١١٠١٤ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : هَلْ تُمَتَّعُ بِشَيْ‌ءٍ؟ قَالَ : « لَا ». (١٠)

١١٠١٥ / ٦. حُمَيْدٌ (١١) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ (١٢) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

__________________

(١) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر المعبَّر عنه في سندنا هذا بأحمد بن محمّد.

(٢) في « بح » : « لا يمتّع ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ٤٨٢٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٧.

(٤) هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٦.

(٦) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « الوشّاء ».

(٧) في « بح » : ـ « عن ».

(٨) في « جت » : « وتعتدّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨٦٤٣.

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٨٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٨٦٤٠.

(١١) في الاستبصار : « حميد بن زياد ».

(١٢) في الاستبصار : « الحسن بن محمّد بن سماعة » بدل « الحسن عن جعفر بن سماعة » ، والمذكور في بعض

٦٩٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ ». (٢)

١١٠١٦ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ لَاسُكْنى لَهَا ، وَلَا نَفَقَةَ ». (٥)

١١٠١٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الْمُخْتَلِعَةَ ؛ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا ». (٧)

__________________

مخطوطاته : « الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة » وهو الظاهر ؛ فقد تقدّم في ذيل ح ١٠٧٨٢ رواية حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان. وفي ح ١٠٩٨٧ رواية حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان. ويأتي في الكافي ، ذيل ح ١٣٣٢٥ أيضاً رواية حميد عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان.

(١) في « بح ، جت ، جد » : + « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٩٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٠ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٢٨٦٤١.

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « بن زياد ».

(٤) في « ن ، بخ » : « الحسن بن محمّد ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٢ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة. أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٨ ، ح ٢٣١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٨٦٥٢.

(٦) في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « ابن البختري ». وهو سهو. وأبو البختري هذا ، هو وهب بن وهب ، روى عنه محمّد بن خالد البرقي ـ بعناوينه المختلفة ـ في أسناد عديدة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٠ ، الرقم ١١٥٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٦ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي قرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه [ في القرب : « عن أبيه » ] ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لكلّ مطلّقة متعة إلاّ المختلعة » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٨.

٦٩٥

١١٠١٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ (١) ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ (٢) ». (٣)

٦٦ ـ بَابُ النُّشُوزِ (٤)

١١٠١٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) (٥)؟

__________________

(١) في « بف » : ـ « منه ».

(٢) قال السيّد العاملي قدس‌سره : « وهل يجوز للمختلع أن يتزوّج اخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها؟ الأقرب ذلك ، تمسّكاً بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير .... ومتى تزوّج الاخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ؛ لما عرفت من أنّ رجوعها مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين ». وفي المرآة : « ويمكن حمله على مجرّد الخطبة بدون النكاح ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٤١.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، باب الجمع بين الاختين من الحرائر والإماء ، صدر ح ٦ و ٧ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٦ ، صدر ح ١٢٠٦ و ١٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، صدر ح ٦١٧ و ٦٢٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٨٥٦٩ ؛ وص ٣٠٠ ، ح ٢٨٦٥٠.

(٤) قال ابن الأثير : « نشزت المرأة على زوجها ، فهي ناشز وناشزة ، إذا عصت عليه ، وخرجت عن طاعته. ونشز عليها زوجها ، إذا جفاها وأضرّ بها. والنشوز : كراهة كلّ واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٥٦ ( نشز ).

(٥) النساء (٤) : ١٢٨. وقال المقدّس الأردبيلي قدس‌سره : « ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ ) أي علمت. وقيل : ظنّت. ( مِنْ بَعْلِها

٦٩٦

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كَذلِكَ ، فَهَمَّ (١) بِطَلَاقِهَا ، قَالَتْ (٢) لَهُ : أَمْسِكْنِي وَأَدَعَ لَكَ (٣) بَعْضَ مَا عَلَيْكَ ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، حَلَّ لَهُ ذلِكَ (٤) ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ». (٥)

١١٠٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً )؟

فَقَالَ : « هِيَ الْمَرْأَةُ (٦) تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَيَكْرَهُهَا ، فَيَقُولُ لَهَا : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ ، فَتَقُولُ لَهُ : لَاتَفْعَلْ ؛ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ (٧) بِي ، وَلكِنِ انْظُرْ (٨) فِي (٩) لَيْلَتِي ، فَاصْنَعْ بِهَا (١٠) مَا شِئْتَ ، وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَكَ ، وَدَعْنِي عَلى حَالَتِي ، فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) (١١) وَهُوَ هذَا (١٢) الصُّلْحُ ». (١٣)

__________________

نُشُوزاً ) أي استعلاءً وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها ، إمّا لبغضه لها أو لكراهته منها شيئاً كعلوّ سنّها وغيره ، ( أَوْ إِعْراضاً ) أي انصرافاً بوجه أو ببعض منافعه التي كانت منه( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) أي لا حرج ولا إثم على كلّ من الزوج والزوجة ( أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) بأن تترك المرأة له يومها ، أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفهُ بذلك فتستديم المقام في حباله ؛ كذا فسّر. وفيه تأمّل ؛ لأنّه يلزم إباحة أخذ شي‌ء للإتيان بما يجب عليه وبترك ما يحرم عليه ». زبدة البيان ، ص ٥٣٨.

(١) في « بخ » : « فيهمّ ». وفي « بف » : « يهمّ ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « فقالت ».

(٣) في « بف » : ـ « لك ».

(٤) في تفسير العيّاشي ، ح ٢٨٢ : « كلّ ذلك له » بدل « حلّ له ذلك ».

(٥) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٨٢ ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ح ٢٨١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٢٣٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٧٢٢٦.

(٦) في التهذيب : + « التي ». (٧) في الوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : « أن يشمت ».

(٨) في « بخ » : « انظرني ». (٩) وفي « بف » والتهذيب : ـ « في ».

(١٠) في « بخ » : « لها ».

(١١) النساء (٤) : ١٢٨. وفي تفسير العيّاشي : + ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ).

(١٢) في التهذيب : « وهذا هو » بدل « وهو هذا ».

(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٨٤ ، عن

٦٩٧

١١٠٢١ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (١) بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) (٢)؟

قَالَ : « هذَا تَكُونُ (٣) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَاتُعْجِبُهُ ، فَيُرِيدُ (٤) طَلَاقَهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَدَعَ لَكَ مَا عَلى ظَهْرِكَ ، وَأُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، فَقَدْ طَابَ ذلِكَ لَهُ (٥) كُلُّهُ (٦) ». (٧)

٦٧ ـ بَابُ الْحَكَمَيْنِ وَالشِّقَاقِ (٨)

١١٠٢٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنْ خِفْتُمْ (٩) شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا

__________________

الحلبي الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٢٣٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢٦٥.

(١) في « بخ ، بف » والتهذيب : « الحسن ». والظاهر أنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن هاشم أبي سعيد المكاري ، له كتاب رواه حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨.

(٢) النساء (٤) : ١٢٨.

(٣) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب : « يكون ». وفي « ن » : بالتاء والياء معاً.

(٤) في « بح » : « فتريد ».

(٥) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « له ».

(٦) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : ـ « كلّه ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٠ ، بسند آخر. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٧٢٦٧.

(٨) « الشقاق » : فعال من الشقّ بمعنى المخالفة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما في شقّ غير شقّ صاحبه ، أي ناحية غير ناحيته. انظر : مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( شقق ).

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ : « قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ ) قيل : المعنى : إن خفتم استمرار الشقاق ، وإلاّ

٦٩٨

حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (١)

فَقَالَ : « يَشْتَرِطُ (٢) الْحَكَمَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ ». (٣)

١١٠٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )؟

قَالَ : « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا (٤) الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ ، وَيَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا : إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا ، فَإِنْ (٥) جَمَعَا (٦) فَجَائِزٌ ، وَإِنْ (٧) فَرَّقَا (٨) فَجَائِزٌ (٩) ». (١٠)

__________________

وإلاّفالشقاق حاصل. وقيل : المراد بالخوف العلم أو الظنّ الغالب. وذهب الأكثر إلى أنّ الباعث للحكمين هو الحاكم ، فالخطاب متوجّه إلى الحكّام. وقيل : إلى الزوجين ، وقيل : إلى أهاليهما. ثمّ اختلفوا في أنّ البعث واجب أو مندوب؟ قولان ، والمشهور : أنّ بعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتّفقا ، ولا يفرّقان إلاّمع إذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل. ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما من دون الإذن ».

وقال السيّد العاملي قدس‌سره : « الأقرب أنّ المرسل لهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيماً محضاً ، فليس لهما التفريق قطعاً ، وإن كان الزوجان كان توكيلاً ، فيجوز لهما التصرّف فيما تعلّقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك ، وليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة ». نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٣١.

(١) النساء (٤) : ٣٥.

(٢) في « بح » : « تشترط ».

(٣) راجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٦ و ١٢٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢٦٤.

(٤) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » وتفسير العيّاشي ، ح ١٢٤ : « حتّى يستأمر ».

(٥) في « ن ، جت » : « وإن ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فرّقا ».

(٧) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « جمعا ».

(٩) قال الشيخ الصدوق قدس‌سره : « لمّا بلغت هذا الموضع ذكرت فضلاً لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفّين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ، فأحببت إيراده وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب ، قال المخالف : إنّ الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال هشام : من قول الله عزّ وجلّ في الحكمين حيث يقول : ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) فلمّا اختلفا ولم يكن بينهما اتّفاق على أمر واحد

٦٩٩

١١٠٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (٢) قَالَ : « الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ ». (٣)

١١٠٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنْ‌ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) : أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ ، فَقَالَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : أَلَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَالتَّفْرِيقِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ : نَعَمْ ، فَأَشْهَدَا (٥) بِذلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا : أَيَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَكُونُ (٦) إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ ».

__________________

ولم يوفّق الله بينهما ، علمنا أنّهما لم يريدا الإصلاح. روى ذلك محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ذيل الحديث ٤٨١٧.

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٨١٧ ، معلّقاً عن حمّاد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٥ ، عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « ويشترط عليهما » وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ١٢٤ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « حتّى يستأمر الرجل والمرأة » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٧٢٦٣.

(١) في « بخ » : « قوله ».

(٢) النساء (٤) : ٣٥.

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧٢٧٣.

(٤) في التهذيب : « الحسن بن محبوب ».

(٥) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وأشهدا ». وفي التهذيب : « فأشهدوا ».

(٦) في الوسائل : + « ذلك ».

٧٠٠