الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ (١) ». (٢)

١٠٧٢٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَكَهَا (٣) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (٤) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٥) ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ ».

وَكَانَ (٦) ابْنُ بُكَيْرٍ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هذَا ، فَأَخْبَرَنِي (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هذَا؟

قَالَ (٨) : قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ ، رَوى (٩) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضى.

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١٠) : فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ : طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ‌

__________________

(١) في « بن » : « ويمسّها ». وقال الشيخ الطوسي قدس‌سره في التهذيب : « قوله عليه‌السلام : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ ، يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوّجت زوجاً آخر ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق ؛ لأنّه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوّجها أبداً ؛ لأنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، وليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوّجها وإن لم تتزوّج زوجاً غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه » ثمّ ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ـ ٣٠.

وفي المرآة : « له أن يتزوّجها ، أي مع تحلّل المحلّل ، فالمراد عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٢٨١٥٥.

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ثمّ تركها ».

(٤) في « بف » : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ زوّجها ، ثمّ طلّقها ».

(٥) في « م ، ن ، بخ ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أن يراجع ».

(٦) في « م ، ن ، بن ، جد » : « ما لم يمسّ ويراجع فكان » بدل « ما لم يراجع ويمسّ وكان ».

(٧) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وأخبرني ».

(٨) في « ن ، بح ، بخ » : + « فقال ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « وروى ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » : « قلت » بدل « قال : قلت له ».

٥٢١

طَلَّقَهَا (١) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؛ إِنَّ ذلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ (٢) (٣)

١٠٧٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا أَيْضاً (٤) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (٥) زَوْجُهَا (٦) الْأَوَّلُ : أَيَهْدِمُ ذلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى‌ تَبِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ (٧) عَلى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ.

قَالَ (٨) : وَذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ (٩) : رِوَايَةَ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رِفَاعَةَ رَوى (١٠) : « إِذَا‌

__________________

(١) في « بح » : ـ « ثمّ تزوّجها رجل ، ثمّ طلّقها ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٠ ـ ١٣١ : « اختلف الأصحاب في أنّه هل يهدم المحلّل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنّه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القوم بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين ، لكن يدلّ عليه الأخبار. وأمّا الهدم بمحض انقضاء العدّة بدون المحلّل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنّما نسب ذلك إلى ابن بكير ، ويظهر من الصدوق في الفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنّف أيضاً يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنّما يورث عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ». وقال الشهيد الثاني ـ بعد نقله الرواية ومناقشة سندها ـ : « وكيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق ؛ لما ذكرناه من شذوذه ومخالفته للقرآن ، بل لسائر علماء الإسلام ». المسالك ، ج ٩ ، ص ١٢٩.

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ح ٢٨١٥٥ ، إلى قوله : « ما لم يراجع ويمسّ ».

(٤) في الوافي : ـ « أيضاً ».

(٥) في « م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تزوّجت ».

(٦) في « بح » : ـ « زوجها ».

(٧) في الوسائل ، ح ٢٨١٥٣ : ـ « عنده ».

(٨) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب والاستبصار : + « ابن سماعة ».

(٩) في « بن » والوسائل : « قال ». وفي « بح ، جت » : + « في ».

(١٠) في التهذيب والاستبصار : + « أنّه ».

٥٢٢

دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». فَقَالَ : زَوْجٌ وَغَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ ، فَقُلْتُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ : لَا ، هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الرَّأْيِ.

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَلَيْسَ نَأْخُذُ (١) بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». (٢)

١٠٧٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ.

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٣) : فَإِنَّ (٤) رِوَايَةَ رِفَاعَةَ « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».

فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : هذَا زَوْجٌ ، وَهذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ مِنَ الرَّأْيِ ، وَمَتى مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ (٥) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا (٦) الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ كَمَا كَانَتْ.

قَالَ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ : هذَا بِرِوَايَةِ مَنْ (٧)؟

__________________

(١) في « بح » : « يأخذ ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٣ ؛ وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٧ ، إلى قوله : « أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم ».

(٣) في « م ، ن ، بخ ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٤) في « ن » : « فإنّه ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : ـ « منه ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتزوّجها ».

(٧) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « من ».

٥٢٣

فَقَالَ : هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ (١) ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ : رَوى أَصْحَابُنَا ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ ، فَقَالَ (٢) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ».

وَرِوَايَةُ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ (٣) (٤)

١٩ ـ بَابُ الْغَائِبِ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِهِ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذلِكَ أَنَّهُ

لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ‌

١٠٧٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوافي : + « من الرأي ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قال ».

(٣) ما قاله ابن بكير في هذه الرواية ، هو رأيه في المسألة ، كما صرّح به وما أسنده إلى المعصوم عليه‌السلام ، نعم روى الشيخ قدس‌سره رواية في هذه المسألة عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، لكنّه ردّها بالطعن في ابن بكير بأنّه رواها وأسندها إلى زرارة نصرة لمذهبه ورأيه ؛ لأنّه رأى أنّ أصحابه لايقبلون ما يقوله برأيه ، فأسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وقال : « وليس عبدالله بن بكير معصوماً لايجوز هذا عليه ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ ـ ٣٦ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧.

وفي الوافي ـ بعد نقل طعن الشيخ بابن بكير ـ : « كيف يطعن هو في ابن بكير وهو الذي وثّقه في فهرسته ، وعدّه الكشّي من فقهاء أصحابنا وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعوناً ـ ولا سيّما بمثل هذا الطعن المنكر ـ لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذي هو في طريقه ، وأيضاً مضمون هذه الرواية ليس منحصراً فيما رواه ، بل هو ممّا تكرّر في الأخبار ونقله غير واحد من الرجال كما مضى ، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقيّة ، وكذا كلام ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة واخرى إلى الرأي ؛ فإنّه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقيّة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبد الله ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي ». راجع : النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٨ ؛ وص ١١٤ ، ح ٢٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١ ، ح ٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٧ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٤ ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي » ؛ وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٨ ، من قوله : « قال معاوية بن حكيم » إلى قوله : « يهدم الواحدة والثنتين ».

٥٢٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ (١) امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا (٢) عَلى طَلَاقِهَا؟

قَالَ (٣) : « لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ (٤) ». (٥)

١٠٧٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ (٦) حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « بف » : « استقبلت ».

(٢) في الاستبصار : « أشهد ».

(٣) في التهذيب : « فقال ».

(٤) في الوافي : « قيّده الشيخ رحمه‌الله في الاستبصار بما إذا كانت حائضاً ، حملاً على الخبر الآتي ، ويظهر من العنوان ومتن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ، ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٢٢٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠٢.

(٦) في الاستبصار : « فكانت ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ : « ظاهر كلام المصنّف أنّه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أيّ حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب ، حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلّق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنّه عبارة المقنعة ، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما ، قال بذلك ، والأولى حمل الخبر الأوّل على ما إذا كانت حائضاً كما يدلّ عليه الخبر الثاني ، وبه أوّله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأوّل بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضاً ؛ لأنّها لو كانت طاهراً لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائباً أصلاً. ويحتمل أيضاً أن يكون مختصّاً بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلّقها إلاّبعد استبرائها بحيضة ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦.

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧١ ، ح ٢٢٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠١.

٥٢٥

٢٠ ـ بَابُ النِّسَاءِ اللاَّتِي (١) يُطَلَّقْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ‌

١٠٧٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلى كُلِّ حَالٍ (٢) : الْحَامِلُ (٣) ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا ، وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ (٤) مِنَ الْحَيْضِ (٥) ». (٦)

١٠٧٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا (٨) ، وَالْحُبْلى ، وَالَّتِي قَدْ (٩) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ». (١٠)

١٠٧٣٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ،

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « التي ».

(٢) في المرآة : « أي وإن صادف الحيض وطهر المواقعة ».

(٣) في الفقيه : + « المتبيّن حملها ».

(٤) في « بف » والفقيه : « جلست ».

(٥) في « بخ ، بن ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « المحيض ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ح ٤٨٠٨ و ٤٨٠٩ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.

(٧) في الوسائل : ـ « بن إبراهيم ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : ـ « زوجها ».

(٩) في « بف » : ـ « قد ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٥ ، ح ٢٨٠٠٥ ؛ وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٨ ، ملخّصاً.

٥٢٦

عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ (١) عَلى كُلِّ حَالٍ : الْحَامِلُ ، الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ».

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٢)

٢١ ـ بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ‌

١٠٧٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

أَشْهَدُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ (٤) ». (٥)

١٠٧٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ حُسَيْنِ (٧) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١) في « بن » : « تطلّقن ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.

(٣) في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « بن إبراهيم ».

(٤) في « بف » : « وبالشهور ». وفي التهذيب ، ح ٢٠٥ : « والشهود ».

وفي الوافي : « يعني إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالأهلّة والشهور ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ، ح ١٠٧٣١ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٤٧٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب في التي يخفى حيضها ، ضمن ح ١٠٧٦٦ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ضمن ح ٤٨٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ضمن ح ٢٢٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٩.

(٦) في التهذيب والاستبصار : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٧) هكذا في النسخ والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل والاستبصار : « الحسين ».

٥٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ». (١)

١٠٧٣٣ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ». (٢)

١٠٧٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرى ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (٣) ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً (٤) ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا : أَنِّي قَدْ كُنْتُ (٥) رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ أُشْهِدْ؟

قَالَ (٦) : فَقَالَ (٧) : « لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ ، وَادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَلَا سَبِيلَ (٨) لَهُ عَلَيْهَا ، وَلِذلِكَ (٩) يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ (١٠) ، وَلِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَإِنْ (١١) كَانَ قَدْ (١٢) أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ (١٣) ، كَانَ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٨٠١٠.

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠١٠.

(٣) في « بف » : ـ « ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة ».

(٤) في الوسائل : ـ « رجلاً ».

(٥) في التهذيب : « كنت قد » بدل « قد كنت ».

(٦) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٧) في « م ، جد » : ـ « فقال ».

(٨) في التهذيب : « ولا سبيل ».

(٩) في الوافي والتهذيب : « وكذلك ».

(١٠) في « بف » : « أن أشهد ».

(١١) في التهذيب : « فإن ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « قد ».

(١٣) في الوافي والتهذيب : « أن تتزوّج ».

٥٢٨

خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». (١)

١٠٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَقَامَ (٢) مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا (٣) بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلى طَلَاقِكِ؟

قَالَ : « يُلْزَمُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ». (٤)

١٠٧٣٦ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ : مَتى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِيهَا أَجَلَانِ : فَسَادُ الْحَيْضِ ، وَفَسَادُ الْحَمْلِ (٥) ». (٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٤.

(٢) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وأقام ».

(٣) في التهذيب : « ولم يعلمها ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٨ ، ح ٢٣٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٨٢١٥.

(٥) في الوافي : « يعني أنّ التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعاً إن كانت تحيض كفتها ، وإن كانت حاملاً كفتها ، وفيها تمام الاحتياط ، وكأنّ فسادهما كناية عن انقضاء مدّتها ، وهي في تلك المدّة تنقضي البتّة ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ : « هذا هو المشهور ، وذهب العلاّمة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربّص سنة ، وعلى أيّ حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلاّمة ; : لعلّ المراد بيان علّة الانتظار تسعة أشهر بأنّه يمكن أن تكون حاملاً أو يصير حيضها فاسداً ، ولا ينقضي إلاّبتسعة أشهر بأن‌ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٨٥٦٦.

٥٢٩

١٠٧٣٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ؟

قَالَ : « يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلى كُلِّ حَالٍ (٢) ، وَتَعْتَدُّ (٣) امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ». (٤)

١٠٧٣٨ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ : مَتى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ؟ قَالَ (٥) : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، أَوْ رَوى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَوْ أَبِي (٧) الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَضى لَهُ (٨) شَهْرٌ ». (٩)

١٠٧٣٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مَعِيَ : أَنَّ (١١) امْرَأَةً عَارِفَةً (١٢) أَحْدَثَ (١٣) زَوْجُهَا ، فَهَرَبَ عَنِ (١٤) الْبِلَادِ ، فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : إِمَّا (١٥) طَلَّقْتَ وَإِمَّا رَدَدْتُكَ ،

__________________

(١) في « بف » : « سألت ».

(٢) في الوافي : « على كلّ حال ، يعني وإن وقع الطلاق في الحيض ، وكأنّ الحكم مقيّد بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها ».

(٣) في « بف » : + « له ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٩ ، ح ٢٢٧٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٨.

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(٦) في « بح ، جت » : ـ « أو روى إسحاق بن عمّار ».

(٧) في « ن ، بح ، بف » : « وأبي ».

(٨) في « جت » : ـ « له ».

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١٢.

(١٠) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أنّ معي » بدل « معي أنّ ». وفي الوافي : « معي ، أي أصحب المكتوب معي ».

(١٢) في الوافي : « عارفة ، أي بالإمام ».

(١٣) في الوافي : « أحدث : جنى جناية ما ».

(١٤) في « بن » : « من ». وفي الوافي : « في ».

(١٥) في التهذيب : + « أن ».

٥٣٠

فَطَلَّقَهَا ، وَمَضَى الرَّجُلُ عَلى وَجْهِهِ ، فَمَا تَرى لِلْمَرْأَةِ (١)؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللهُ ». (٢)

٢٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ‌

١٠٧٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ». (٣)

١٠٧٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ (٤) ». (٥)

١٠٧٤٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

__________________

(١) في الوافي : « يعني هل كان طلاقها صحيحاً ، فيجوز لها أن تتزوّج ، أم فاسداً ؛ لأنّ زوجها اضطرّ إليه. فأجابها عليه‌السلام بأنّ هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١١.

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٧.

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ : « أقرب الأجلين ، المشهور أنّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع لا غير. وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنّها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلاّ بهذه الأخبار. ويمكن حملها على أنّ المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدّة الوفاة ؛ فإنّها لا تنقضي إلاّبأبعد الأجلين ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٤ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٣.

٥٣١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ ». (١)

١٠٧٤٣ / ٤. وَعَنْهُ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ». (٤)

١٠٧٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ (٥) وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (٦) ». (٧)

١٠٧٤٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٦ ، بسندهما عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ح ٤٧٨٧ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٤.

(٢) الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة المذكور في السند السابق.

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن يحيى ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٥ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨١.

(٥) في « بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « ن » : « الحبلي ».

(٦) في « جت » والتهذيب : ـ « منه ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٨٢٣٤.

٥٣٢

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « طَلَاقُ (١) الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ». (٢)

١٠٧٤٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟

فَقَالَ : « وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ». (٣)

١٠٧٤٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ». (٤)

١٠٧٤٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً ـ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ ـ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً؟

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٢٨٣٦٢ : + « الحامل ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨١٨ و ١٠٨٢١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٣ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٤٦٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٦ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٢.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٧١ ، ح ٢٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٧ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٤ ، الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٢٨٢٣٨ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٥.

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٦.

(٥) في التهذيب : « الحسن بن سماعة ».

٥٣٣

قَالَ (١) : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ (٢) يَسْتَبِينُ (٣) أَنَّهُ حَمْلٌ ـ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ ـ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ (٤) مُضْغَةً ». (٥)

١٠٧٤٩ / ١٠. وَعَنْهُ (٦) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا (٨) ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، وَكَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ (١٠) ، فَوَضَعَتْ وَاحِداً ، وَبَقِيَ وَاحِدٌ.

قَالَ (١١) : « تَبِينُ بِالْأَوَّلِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ». (١٢)

١٠٧٥٠ / ١١. وَعَنْهُ (١٣) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في الوسائل والفقيه : « فقال ».

(٢) في الوسائل : ـ « وضعته ».

(٣) في الوافي : « تستبين ».

(٤) في الوسائل : « كان ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، صدر ح ٤٧٩٢ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٢٨٣٧٤.

(٦) في « م ، بن ، جد » : « عنه » بدون الواو ، والضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق.

(٧) في « م ، جد » : « جعفر بن محمّد بن سماعة ».

(٨) في « م ، جد ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « عليّ بن عمران بن شفا ». وفي « بح ، بف » والتهذيب : « عليّ بن عمران السقا ». وعليّ بن عمران هذا هو عليّ بن عمران الخزّاز الكوفي المعروف بشفا. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٧٢ ، الرقم ٧١١.

(٩) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : ـ « بن أبي عبدالله ». وفي « بف » : ـ « البصري ». وفي الوسائل : ـ « أبي عبدالله ».

(١٠) في الوافي : « اثنتان ».

(١١) هكذا في « ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي التهذيب : « فقال ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٦ ، ح ٢٢٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٨٣٧٢.

(١٣) الضمير كسابقه راجع إلى ابن سماعة.

٥٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ». (١)

١٠٧٥١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٢) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟

فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ (٤) بِالشُّهُورِ وَالشُّهُودِ (٥) ».

قُلْتُ لَهُ (٦) : فَلَهُ (٧) أَنْ يُرَاجِعَهَا؟

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٧.

(٢) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بن » والوسائل. وفي « م ، جت ، جد » والمطبوع والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز »؟

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٤) في الوافي : « يطلّقها واحدة للعدّة ، يعني لا يجوز له أن يطلّقها للعدّة إلاّتطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلّقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة ، فلا بأس بأنّها أيضاً واحدة ، أمّا إذا كان غرضه أوّلاً من الطلاق أن يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها لتبين منه ، فلا يجوز ذلك ، بل تقع الاولى خاصّة ، ثمّ إن راجعها بعد الاولى فعليه أن يصبر حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ إن تزوّجها بعد [ ما ] طلّقها ثانية فيكون طلاقه للسنّة لا للعدّة. و « بالشهور » يعني كلّما طلّقها للعدّة بعد التطليقة الاولى فلا بدّ من مضيّ شهر من مسّها كما فسّره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرّح به في الأخبار ». ومن هذه الأخبار ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم ، قال : « في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : « إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلّق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما يراجع أوّلاً ، ثمّ يبدو له فيطلّق ، فهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ـ ٧٣.

وقال في الاستبصار ـ بعد نقله لخبر إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم ، وهو قريب في المعنى من خبر المتن ـ : « لا ينافي ـ [ خبر إسحاق ] الأخبار التي تضمّنت أنّ طلاق الحامل واحدة ، لأنّا إنّما ذكرنا ذلك في طلاق السنّة ، فأمّا طلاق العدّة فإنّه يجوز أن يطلّقها في مدّة حملها إذا راجعها ووطئها ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٩.

(٥) في الاستبصار : « بالشهود » بدل « بالشهود والشهور ».

(٦) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٧) في التهذيب : « فلها ».

٥٣٥

قَالَ : « نَعَمْ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ (١) أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى؟

قَالَ : « لَا يُطَلِّقُهَا (٢) حَتّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا (٣) شَهْرٌ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٤) طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، وَأَشْهَدَ (٥) ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ (٦) ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ (٧) الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ». (٨)

٢٣ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا‌

١٠٧٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟

__________________

(١) في « بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « وأراد ».

(٢) في « بح ، جت » : + « تطليقة اخرى ».

(٣) في « بن » والوسائل : « يمسّها ».

(٤) في « بن » والوسائل : « وإن ».

(٥) في الوافي : + « على طلاقها ».

(٦) في « بح ، بف » : « شهراً ».

(٧) في « بن » والوسائل : « للعدّة » بدل « على العدّة ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ٢٢٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨٢٤٤.

(٩) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ». وفي‌التهذيب : « وعن ».

٥٣٦

فَقَالَ : « قَدْ بَانَتْ (١) مِنْهُ (٢) ، وَتَزَوَّجُ (٣) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ». (٤)

١٠٧٥٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام (٦) أَنَّهُ (٧) قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ (٨) بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ». (٩)

١٠٧٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (١١) وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ (١٢) مَا فَرَضَ ». (١٣)

__________________

(١) في التهذيب : « قال : إذا طلّقها ولم يدخل بها ، فقد بانت » بدل « فقال : قد بانت ».

(٢) في « ن » : ـ « منه ».

(٣) في التهذيب : « وتتزوّج ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٨.

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب. وفي « جت » والمطبوع والتهذيب : + « بن درّاج ». والمراد من جميل في سندنا هذا هو ابن درّاج. كما يعلم من الحديث ١٠٧٥٩ وذيله.

(٦) في « بن » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام » بدل « عن أحدهما عليهما‌السلام ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : ـ « أنّه ».

(٨) في « م ، بف » والوافي : + « منه ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٦ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٧.

(١٠) في الاستبصار : ـ « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(١١) في التهذيب : « بينهما بتطليقة » بدل « تبينها تطليقة ».

(١٢) في « بن » والوسائل : « فنصف » بدل « فلها نصف ».

(١٣) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، صدر ح ١٠٨٣٤ ، وفيه هكذا : « في رجل

٥٣٧

١٠٧٥٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.

قَالَ : « بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولى ، وَاثْنَتَانِ فَضْلٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا (١) مَتى شَاءَتْ وَشَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ».

قِيلَ لَهُ : فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ (٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ (٣) لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ (٤) عَلَيْهَا ؛ قَدْ (٥) بَانَتْ مِنْهُ مِنْ (٦) سَاعَةِ طَلَّقَهَا ». (٧)

١٠٧٥٦ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَطَلَّقَهَا (٨) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،

__________________

طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ و ٧٨ ؛ والمقنعة ، ص ٥٢٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٦.

(١) في « بف » : « تزوّجها ».

(٢) في « ن ، بف » والوافي : « أن يمضي ».

(٣) في « جت » : ـ « يكون ».

(٤) في « بف » : ـ « له ».

(٥) في « بن » : « فقد ».

(٦) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : ـ « من ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٦ ؛ وص ١٠٨١ ، ح ٢٢٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٤.

(٨) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « وطلّقها ». وفي التهذيب والاستبصار : « ثمّ طلّقها ».

٥٣٨

فَلَيْسَ (١) عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ (٢) شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (٣) ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (٤) وَاحِدَةٌ ». (٥)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٦)

١٠٧٥٧ / ٦. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ (٧) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (٨) ، فَقَدْ بَانَتْ (٩) مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ». (١٠)

١٠٧٥٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : + « له ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « متى ».

(٣) في « بف » : « من ساعتها من شاءت ».

(٤) في التهذيب : « ويبينها بتطليقة ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٩.

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٨٣١٩.

(٧) في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن ابن سماعة » على « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ». وفي‌الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ».

(٨) في الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : ـ « تطليقة واحدة ».

(٩) في « بح ، بف ، جت » والوافي : « فهي بائن » بدل « فقد بانت ».

(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٥.

(١١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ : « العدّة من الماء ، أي ماء المنيّ وما مظنّة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل. ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم تجب العدّة ».

(١٢) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ضمن ح ١٠٨٥١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام

٥٣٩

٢٤ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ‌

١٠٧٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ‌ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، وَلَا تَحْمِلُ (١) مِثْلُهَا وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا (٢) ، فَلَا تَلِدُ (٣) مِثْلُهَا (٤).

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا (٥) عِدَّةٌ وَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا (٦) ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ. (٧)

١٠٧٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ (١٠) مِثْلُهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ‌

__________________

الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٣.

(١) في « بح ، بخ ، جت » والوسائل : « ولا يحمل ». وفي حاشية « بف » : « ولا تحيض ».

(٢) في الفقيه : « طمثها ».

(٣) في « بخ ، بف ، جت » : « ولا يلد ». وفي « م ، ن ، بن » : والوسائل : « فلا يلد ». وفي « بح » والفقيه : « ولا تلد ».

(٤) في التهذيب : ـ « وقد كان دخل بها ـ إلى قوله ـ : فلا تلد مثلها ».

(٥) في « بف » والتهذيب : « عليها ».

(٦) في « بف » والتهذيب : « بها ». وفي « بخ » : ـ « بهما ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢١٩ ، بسنده عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٧٩٩ ، معلّقاً عن جميل ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٢ ، ح ٢٢٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٨٣٢٣.

(٨) ورد الخبر في التهذيب والاستبصار نقلاً من الكليني عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إبراهيم. وهو سهوواضح.

(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « عن زرارة » بدل « عمّن رواه ».

(١٠) في « بن » والوسائل : « لا يحيض ».

٥٤٠