أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٨٩
عَلَيْكَ ، وَهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ (١) الطَّلَاقُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ ، فَلَا تَجُوزُ (٢) الْعِدَّةُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ (٣).
فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ (٤) : وَذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْكِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ ، قُلْنَا لَهُ : ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ ، وَإِلاَّ فَلَا يَقَعُ (٥) الطَّلَاقُ ؛ وَالْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ ، وَلَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ ، إِنَّمَا (٦) هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي ، وَحَيْضٌ يَحْدُثُ ، لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَا مِنْ فِعْلِهَا ، إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا ، فَإِذَا عَصَتْ وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَبَاءَتْ (٧) بِإِثْمِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ (٨).
__________________
(١) في « م ، ن ، بف ، جت » : « لم تجز ». وفي « بح » : « لم تجر ».
(٢) في « بح ، جت » : « ولا تجوز ». وفي « جت » : « فلا تجز ». وفي « بف » : « ولا تجز ».
(٣) قال محقّق الشعراني في هامش الوافي بعد ذكر الأجوبة التي نقلها في الكافي : « وهذه الأجوبة التي نقلها كلّها صحيحة إلاّجواب عليّ بن راشد ؛ فإنّه التزام بالإيراد ، وتسليم بأنّه لا يمكن دفعه ، وحاصل الإيراد أنّ النهي في المعاملات فإذا طلّق طلاقاً محرّماً في الشريعة كالطلاق حال الحيض ، أو في طهر المواقعة ، أو ثلاثاً في مجلس واحد ، كان حراماً ، ولكن يترتّب عليه آثاره كالبيع وقت النداء. ومرجع جواب أيّوب بن نوح أنّ الدليل قائم على بطلان الطلاق لا على تحريمه فقط ، وهو صحيح ؛ لأنّ الأدلّة دلّت على نفي الصحّة لا على التحريم فقط ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ : « قوله : وبينهما فرق ، حاصله أنّ الله تعالى أمر بالطلاق على وجه خاصّ ، حيث قال : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] فقيّد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدّة ، فإذا اوقع على وجه آخر لم يكن طلاقاً شرعيّاً ، بخلاف العدّة ؛ فإنّه قال : ( فعدتهن ثلاثة قروء ). وقال : ( أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] فأخبر بأنّه يجوز لهنّ التزويج بعد العدّة ، ثمّ بعد ذلك نهاهنّ عن شيء آخر ، فلا يدلّ سياق الكلام على الاشتراط بوجه ».
(٥) في « بخ ، بف » : « لا يقع ».
(٦) في « بف » : « إلاّ ».
(٧) « باءت » أي رجعت. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٧ ( بوء ).
(٨) في « بخ ، بف » : « خالفت ». وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمهالله : « وأمّا جواب معاوية بن حكيم فمرجعه إلى الفرق بين الأفعال الاختياريّة وغيرها ؛ لأنّ الفعل الاختياري إن كان غير مشروع فهو في نظر الشارع كَلا فِعل ؛ لأنّ المنصرف إليه عن الألفاظ في اصطلاح كلّ أحد هو ما يصحّ في نظره ، فإذا قال الطبيب :
|
وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ (١) فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، ذَكَرَ (٢) أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْكَلَامِ قَالَ : إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ حِينَ جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا (٣) أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ طَلَاقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً ، وَلكِنَّهُ شَيْءٌ تَعَبَّدَ (٤) بِهِ الرِّجَالَ ـ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ (٥) النِّسَاءَ بِأَنْ لَايَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ ، وَإِنَّمَا (٦) أَخْبَرَنَا فِي ذلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَقَالَ : ( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها (٧) )(٨) ؛ ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٩) » فَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ |
__________________
اشرب الترياق ، فمعناه ترياقاً صحيح التركيب غير فاسد بطول البقاء ، وكذلك أحكام الطلاق في نظر الشارع إنّما يترتّب على ما أمر هو به وصحّ عندهُ ، وأمّا الفعل الغير الاختياري كمضيّ الليل والنهار والشهور ومجيء الحيض فليس ممّا يتعلّق به التكليف ، ويميّز بين المشروع منه وغير المشروع ، ومعنى العدّة أن تصير المرأة حتّى يمضي عليها مدّة معلومة من غير اختيارها ، ثمّ تتزوّج إن شاءت ، وليس الاعتداد فعلاً اختيارياً للمرأة حتّى لا يعتنى بغير المشروع.
وهذا الجواب من معاوية بن حكيم حسن جدّاً إلاّ أنّه لا يكفي لدفع المحذور بحذافيره ؛ لأنّ مثل البيع وقت النداء حرام وصحيح وفعل اختياري أيضاً ، ويجب أن يكون الجواب بوجه عامّ يشمل الجميع إلاّ أن يطوي في كلامه بعض مقدّمات مطويّة ».
(١) وأضاف المحقّق المشار إليه : « وأمّا جواب الفضل بن شاذان فمرجعه إلى الفرق بين النهي المتوجّه إلى نفسالمعاملة والنهي المتوجّه إلى أمر خارج عنها اتّفق مقارنته معها ، والعلامة الفارقة بين النهيين أنّ ما توجّه فيه النهي إلى أمر خارج كان حراماً قبل المعاملة ومعها وبعدها ، وما توجّه إلى نفس المعاملة لم يحرم قبلها ولا بعدها ، وكذلك العبادات. وهذا جواب حسن أيضاً. والعلامة الفارقة التي ذكرها الفضل جارية تشمل ما لا يشمله جواب معاوية بن حكيم ؛ لأنّ البيع وقت النداء لم يتوجّه النهي فيه إلى نفس البيع ، بل إلى التبطّؤ عن صلاة الجمعة ، سواء تحقّق مقارناً للبيع أو الأكل أو المشي أو غيرها ، فالقاعدة الكلّيّة التي ذكرها في الفرق صحيحة إلاّ أنّ المثال الذي أورده لتطبيق القاعدة عليه ـ أعني الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب ـ ممّا لا يوافق عليه المتأخّرون إلاّصاحب القوانين ، وليست المناقشة في المثال من دأب أهل العلم ولا تخلّ بصحّة أصل المعنى ».
(٢) في « بح ، بف ، جت » : « وذكر ».
(٣) في « بح » : « لم تخبرنا ».
(٤) في « بف » : « يعتدّ » في الموضعين.
(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « به ».
(٦) في « بح ، بخ » : « فإنّما ».
(٧) في « م ، بن ، جد » : ـ ( فَلا تَعْتَدُوها ).
(٨) البقرة (٢) : ٢٢٩.
(٩) الطلاق (٦٥) : ١.
|
كَالْمَعْصِيَةِ (١) فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا ، أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ (٢) الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ (٣) عَلى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا (٤) أَيَّاماً أَنَّ تِلْكَ الْأَيَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِي عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ لِلّهِ فِيهِ (٥) عَاصِيَةً ، فَكَذلِكَ (٦) الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ عَلَى الْمُطَلِّقِ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ فِيهِ (٧) عَاصِياً. قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : أَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمَّا جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ الطَّلَاقُ (٨) عَنْهُ سَاقِطاً ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ (٩) بِالسَّرَابِ ، إِنَّمَا (١٠) يُقَالُ (١١) لَهُمْ : إِنَّ أَمْرَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِالشَّيْءِ هُوَ نَهْيٌ عَنْ خِلَافِهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ (١٢) ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ حَيْثُ (١٣) أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَاتَجُوزُ (١٤) ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَا تَجُوزُ (١٥) ، فَلَوْ (١٦) أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ ، لَكَانَ نِكَاحُهُ الْخَامِسَةَ بَاطِلاً ، وَلَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ ، لَكَانَ ضَالاًّ مُخْطِئاً (١٧) غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ ، |
__________________
(١) في « بف » : « لمعصية ».
(٢) في « م ، بح » : ـ « أنّ ».
(٣) في « ن ، بف » : « مجتمعة ».
(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « بيته ».
(٥) في « بف ، جد » : « فيها ».
(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وكذلك ».
(٧) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « فيه ».
(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « طلاقه ».
(٩) في « بخ » : « متعلّق ».
(١٠) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « إنّما ».
(١١) في « بف » : « فيقال ». وفي « بح ، جت » : « فقال ».
(١٢) في « بخ » : + « جعل ».
(١٣) في « بخ ، بف » : « من حيث ».
(١٤) في « م ، ن ، بخ ، جد » : « لا يجوز ».
(١٥) هكذا في « م ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايجوز ».
(١٦) في « م ، ن ، بن ، جد » : « ولو ».
(١٧) في « بخ ، بف » : « أو مخطئاً ».
|
وَلَوْ حَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يَكُنْ حَاجّاً (١) ، وَكَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً ، وَلَوْ جَعَلَ صَلَاتَهُ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً ، وَكَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدّى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَمْ يُطْلَقْ لَهُ (٢) ذلِكَ ، كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً فَاسِداً (٣) غَيْرَ جَائِزٍ وَلَا مَقْبُولٍ ، فَكَذلِكَ (٤) الْأَمْرُ وَالْحُكْمُ فِي الطَّلَاقِ كَسَائِرِ مَا بَيَّنَّا ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ ذلِكَ شَيْءٌ تَعَبَّدَ (٥) بِهِ الرِّجَالَ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءَ أَنْ لَايَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ (٦) بُيُوتِهِنَّ ، فَأَخْبَرَنَا (٧) ذلِكَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ (٨) فِي عِدَّتِهَا؟ فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً ، لَكَانَ (٩) ذلِكَ (١٠) مَحْسُوباً لَهَا ، فَكَذلِكَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ (١١) عَاصِياً. فَيُقَالُ لَهُمْ : إِنَّ هذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَاتَعْلَمُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالْإِخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ (١٢) شَرَائِطِ الطَّلَاقِ كَالْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَذلِكَ (١٣) أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ الطَّلَاقِ (١٤) فِي حَظْرِ |
__________________
(١) في « بح » : ـ « ولو اتّخذ قبلة غير الكعبة ـ إلى ـ لم يكن حاجّاً ».
(٢) في « بف » : ـ « له ».
(٣) في « بح ، جت » : « مفسداً ».
(٤) في « بف » : « وكذلك ».
(٥) في « بف » : « يعتدّ » في الموضعين.
(٦) في « بف ، جت » : « في ».
(٧) في « بح » وحاشية « م » : « فأجزنا ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « [ من بيتها ] ».
(٩) في « بن » : « كان ».
(١٠) في « بف » : ـ « ذلك ».
(١١) في « م ، ن » : + « فيه ».
(١٢) في « بف » : « هو ».
(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ذلك » بدون الواو.
(١٤) في المرآة : « قوله : فالطلاق وغير الطلاق ، هذه نكتة اوردت لبيان الفرق ، والحاصل : أنّ هذا الحكم لا يختصّبالعدّة حتّى يكون من شرائطها ، بل هو بيان لاستمرار الحكم الثابت في أيّام الزواج ، ولو كان من شرائطها لكان مختصّاً بها ، وأمّا ما ذكره من الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ، وهي ممّا ادّعوا الإجماع على بطلانها ، وهذا الكلام يضعف ، وسائر دلائلهم لا يخلو من وهن. ثمّ العمدة في الفرق النصوص ، وأمّا هذه الوجوه فلا تخلو من تشويش واضطراب وإن أمكن توجيهها بوجه لا يخلو من قوّة ».
|
ذلِكَ وَمَنْعِهِ وَاحِدٌ (١) ، وَالْعِدَّةُ لَاتَقَعُ (٢) إِلاَّ مَعَ الطَّلَاقِ (٣) ، وَلَا تَجِبُ إِلاَّ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَلَا عِدَّةٌ ، كَمَا قَدْ يَكُونُ خُرُوجاً وَإِخْرَاجاً بِلَا طَلَاقٍ وَلَا عِدَّةٍ ، فَلَيْسَ يُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَالْإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ (٤) وَالطَّلَاقِ فِي هذَا الْبَابِ. وَإِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَصَلّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ. وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً (٥) ثَوْباً ، أَوْ أَخَذَهُ فَلَبِسَهُ (٦) بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَصَلّى فِيهِ ، لَكَانَتْ (٧) صَلَاتُهُ جَائِزَةً ، وَكَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذلِكَ الثَّوْبَ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ (٨) مَنْهِيٌّ (٩) عَنْ ذلِكَ (١٠) ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ. وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ ، أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ ، أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ ، لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَحُدُودِهَا ، لَايَجِبُ (١١) إِلاَّ لِلصَّلَاةِ (١٢). وَكَذلِكَ لَوْ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لَايُخْرِجَهُ كَذِبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ ، لَكَانَ عَاصِياً فِي كَذِبِهِ ذلِكَ ، وَكَانَ صَوْمُهُ جَائِزاً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ ، صَامَ أَوْ أَفْطَرَ (١٣) ، وَلَوْ تَرَكَ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ ، لَكَانَ صَوْمُهُ بَاطِلاً فَاسِداً (١٤) ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ |
__________________
(١) في « جت » : « واحدة ».
(٢) في « بح » : « لا يقع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٣) في « بن » : « بالطلاق ».
(٤) في « جت ، جد ، بن » : « العدّة ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « رجلاً ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « ولبسه ».
(٧) في « بخ » : « كانت ».
(٨) في « جت » : « فإنّه ».
(٩) في « بف » : « نهى ».
(١٠) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « الثوب ».
(١١) في « بخ ، بف » : « لا تجب ».
(١٢) في « بخ » : « الصلاة ».
(١٣) في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « أم أفطر ».
(١٤) في « م ، بن ، جد » والبحار : « فاسداً باطلاً ».
|
الصَّوْمِ وَحُدُودِهِ ، لَايَجِبُ (١) إِلاَّ مَعَ الصَّوْمِ. وَكَذلِكَ لَوْ حَجَّ وَهُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَمْ يُخْرِجْ (٢) لِغُرَمَائِهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ ، لَكَانَ عَاصِياً فِي ذلِكَ ، وَكَانَتْ حَجَّتُهُ (٣) جَائِزَةً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ. وَلَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ ، أَوْ جَامَعَ فِي إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، لَكَانَتْ (٤) حَجَّتُهُ (٥) فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ وَحُدُودِهِ ، لَايَجِبُ (٦) إِلاَّ مَعَ الْحَجِّ وَمِنْ أَجْلِ الْحَجِّ ، فَكُلُّ (٧) مَا (٨) كَانَ وَاجِباً قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ ، فَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ أَتى عَلى حَدِّهِ ، وَالْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ ، فَكُلُّ (٩) مَا لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَعَ الْفَرْضِ وَمِنْ أَجْلِ الْفَرْضِ ، فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ ، لَا يَجُوزُ (١٠) الْفَرْضُ إِلاَّ بِذلِكَ عَلى مَا (١١) بَيَّنَّاهُ (١٢) ، وَلكِنَّ الْقَوْمَ لَايَعْرِفُونَ ، وَلَا يُمَيِّزُونَ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. فَأَمَّا تَرْكُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَمَعَ الْعِدَّةِ ، وَقَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ ، وَلَا مِنْ شَرَائِطِ الْعِدَّةِ ، وَالْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ ، وَلَا تَجِبُ (١٣) الْعِدَّةُ إِلاَّ مَعَ الطَّلَاقِ وَمِنْ أَجْلِ الطَّلَاقِ ، فَهِيَ مِنْ حُدُودِ الطَّلَاقِ وَشَرَائِطِهِ عَلى مَا مَثَّلْنَا وَبَيَّنَّا ، وَهُوَ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَالْحَمْدُ لِلّهِ. وَبَعْدُ ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ لَيْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلى أَبِيهَا (١٤) ، |
__________________
(١) في « بن » : « ولا يجب ». وفي « ن » : « لا تجب ».
(٢) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « أو لم يخرج ».
(٣) في « بح » : « حجّة ».
(٤) في « بخ ، بف » : « لكان ».
(٥) في « جد » : « حجّة ».
(٦) في « ن » : « لا تجب ».
(٧) في « بح ، جت » والبحار : « وكلّ ».
(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « فلمّا » بدل « فكلّ ما ».
(٩) في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « وكلّ ».
(١٠) في « بخ ، بف ، جت » : « ولا يجوز ».
(١١) في « بن » : « كما » بدل « على ما ».
(١٢) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « بيّنا ».
(١٣) في « م » : « ولا يجب ». وفي « ن ، جد » بالتاء والياء معاً.
(١٤) في « بخ » : « ابنها ».
|
أَوْ تَخْرُجَ (١) فِي حَاجَةٍ لَهَا ، أَوْ فِي حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ وَالْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً ، أَوْ يُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً ، فَهذَا الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، فَلَوْ (٢) أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلى أَبَوَيْهَا ، أَوْ تَخْرُجَ إِلى حَقٍّ ، لَمْ نَقُلْ (٣) إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَيْتِهَا ، إِنَّمَا يُقَالُ ذلِكَ إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى الرَّغْمِ (٤) وَالسَّخَطِ ، وَعَلى (٥) أَنَّهَا لَاتُرِيدُ الْعَوْدَ إِلى بَيْتِهَا ، فَأَمْسَكَهَا (٦) عَلى ذلِكَ ، وَفِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةٌ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَإِنْ (٧) أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا ، فَحُكْمُ هذَا الْخُرُوجِ غَيْرُ ذلِكَ الْخُرُوجِ ، وَإِنَّمَا سَأَلْنَاكَ عَنْهُ فِي ذلِكَ (٨) الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْتَبِهُ (٩) ، وَلَمْ نَسْأَلْكَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي لَايَشْتَبِهُ (١٠) ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا؟ فَإِنْ هِيَ فَعَلَتْ كَانَتْ عَاصِيَةً ، وَكَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً (١١) ، فَكَذلِكَ (١٢) أَيْضاً (١٣) إِذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ خَاطِئاً ، وَكَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً ، وَإِلاَّ فَمَا الْفَرْقُ؟ قِيلَ لَهُ : إِنَّ (١٤) فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةً مِنْ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ مَا يُجْتَزَأُ (١٥) بِهِ عَنْ هذَا الْقَوْلِ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ وَأَصْحَابَ التَّشَيُّعِ (١٦) قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى السَّخَطِ وَالرَّغْمِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ. |
__________________
(١) في « بح » : « أو يخرج ».
(٢) في « بخ ، بف » : « ولو ».
(٣) في « ن ، بح » : « لم يقل ».
(٤) « الرغم » الكره. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٦٨ ( رغم ).
(٥) في « جت » : « على » بدون الواو.
(٦) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وإمساكها ».
(٧) في « بخ ، جت » : « فإن ».
(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « ذلك ».
(٩) في « بخ » : « تشتبه ».
(١٠) في « بخ » : « لا تشتبه ». وفي « بخ » : « لا يشبه ».
(١١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ماضية ».
(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وكذلك ».
(١٣) في « بن » : ـ « أيضاً ».
(١٤) في « بف » : ـ « إنّ ».
(١٥) في « ن ، بخ ، بف » : « تجتزأ ».
(١٦) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « الشيع ».
|
فَمِنْ ذلِكَ (١) مَا رَوَى ابْنُ جَرِيجٍ (٢) ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ (٣) ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ ، فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلى نَخْلٍ (٤) لَهَا تَجُذُّهُ ، فَلَقِيَتْ رَجُلاً فَنَهَاهَا ، فَجَاءَتْ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ لَهَا : « اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ ؛ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً ». وَرَوَى الْحَسَنُ ، عَنْ (٥) حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ (٦) أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ (٧) الْمُطَلَّقَةِ : هَلْ تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا؟ فَرَخَّصَ فِي ذلِكَ. وَابْنُ (٨) بَشِيرٍ (٩) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً : إِنَّهَا لَاتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي حَقٍّ : مِنْ (١٠) عِيَادَةِ مَرِيضٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهُ. مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (١١) : لَاتَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ (١٢) وَالْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلاَّ فِي بَيْتِهَا. وَهذَا يَدُلُّ عَلى أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا (١٣) فِي الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ. |
__________________
(١) في « بن » وحاشية « بخ » : « فمنه » بدل « فمن ذلك ».
(٢) هكذا في « ل ». وفي « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » والمطبوع : « ابن جريح ».
وابن جُرَيْج هذا ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، روى عن أبي الزبير محمّد بن مسلم المكّي وهو عن جابر بن عبد الله الأنصاري. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٣٥٣٩ ؛ ج ٢٦ ، ص ٤٠٢ ، الرقم ٥٦٠٢ ؛ وج ٣٤ ، ص ٤٣٠.
(٣) هكذا في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « م ، ن ، بح » والمطبوع : « ابن الزبير ». والصواب ما أثبتناه كما ظهر ممّا تقدّم آنفاً.
(٤) في « بخ » : « نخلة ».
(٥) في « بن » : « بن » بدل « عن ». وهو سهو ؛ فإنّ حبيب بن أبي ثابت هو الكوفيّ الأسدي الذي يروي عن طاووسبن كيسان. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، الرقم ١٠٧٩ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٢٥٩٨.
(٦) هو طاووس بن كيسان اليماني ، روى عنه حبيب بن أبي ثابت الكوفي. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، الرقم ١٠٧٩ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٢٩٥٨.
(٧) في « بن » : ـ « المرأة ».
(٨) في « ن ، بخ ، بف » : « ابن » بدون الواو.
(٩) في حاشية « بخ » : « بشر ».
(١٠) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « في ».
(١١) في « ن » : « قال » بدل « كان يقول ».
(١٢) في « بح » : « المبتولة ». والمبتوتة : البائنة ؛ من البتّ بمعنى القطع المستأصل. انظر : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦ ( بتت ).
(١٣) في « بف » : « بها ».
|
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ مَعَهَا فِيهِ رَجُلٌ تَخَافُ (١) فِيهِ (٢) عَلى نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنَ (٣) النُّقْلَةِ ؛ وَقَالُوا : لَوْ كَانَتْ بِالسَّوَادِ (٤) ، فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاكَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنْ (٥) دُخُولِ الْمِصْرِ ؛ وَقَالُوا : لِلْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا ، أَوْ تَبِيتَ (٦) عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَكَذلِكَ قَالُوا أَيْضاً فِي الصَّبِيَّةِ الْمُطَلَّقَةِ. قَالَ : وَهذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلى (٧) أَنَّ هذَا الْخُرُوجَ غَيْرُ الْخُرُوجِ الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى السَّخَطِ وَالْمُرَاغَمَةِ ، وَهُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ (٨) : فُلَانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ ـ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَالْأَثَرِ وَالتَّشَيُّعِ (٩) ـ : إِنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي اللُّغَةِ هذَا (١٠) الَّذِي وَصَفْنَا ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. (١١) |
٣٠ ـ بَابٌ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ (١٢) مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )
١٠٧٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
__________________
(١) في « بح » : « يخاف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٢) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : ـ « فيه ».
(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « في ».
(٤) في « بن » : « في سواد ».
(٥) في « بح » وحاشية « جت » : « في ».
(٦) في « بخ ، بف » : « وتبيت ».
(٧) في « جد » : ـ « على ».
(٨) في « بف » : « بأن يقال ». وفي « ن » : « أن يقول ».
(٩) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « والشيع ».
(١٠) في « بن » : « هو ».
(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٨ ، ذيل ح ٢٣٠٦٤ ، قطعة منه ملخّصاً.
(١٢) في « بخ » : « ولا تخرجوهنّ ».
عَنِ الرِّضَا عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (٢) قَالَ : « أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ ، وَسُوءُ خُلُقِهَا ». (٣)
١٠٧٩٧ / ٢. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :
سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٥) : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )؟
قَالَ : « يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا (٦) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ (٧) عِدَّتُهَا ، فَعَلَ ». (٨)
٣١ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ (٩)
١٠٧٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١٠) :
__________________
(١) في « بخ ، بف ، بن » : « قوله » بدل « قول الله ».
(٢) الطلاق (٦٥) : ١.
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٣ ، ح ٢٣٠٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٨٤٣٣.
(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ » : « الميثمي ». وفي المطبوع والتهذيب : « التيملي ». وعليّ بن الحسن هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢٣٣٣ أنّ الصواب في لقبه التيمي والتيملي.
(٥) في « بخ » : « قوله تعالى ».
(٦) في التهذيب : « أخرجها » بدل « أن يخرجها ».
(٧) في « ن » : « أن ينقضي ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٢ ، ح ٢٣٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٨٤٣٤.
(٩) « المسترابة » : هي التي لا تحيض وفي سنّها من تحيض ، سمّيت بذلك لحصول الريب والشكّ بالنسبة إليها باعتبار توهّم الحمل أو غيره. انظر : المهذّب البارع ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ وص ٤٤٨ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٤٧.
(١٠) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أصحابه ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ (١) يُسْتَرَابُ بِهَا (٢) ، وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ ، وَمِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَلَا تَحِيضُ ، وَقَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا؟
قَالَ (٣) : « لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ». (٤)
٣٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي تَكْتُمُ حَيْضَهَا
١٠٧٩٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هؤُلَاءِ الْعَامَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَقَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَطُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « يَعْتَزِلُهَا (٥) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، يُطَلِّقُهَا (٦) ». (٧)
٣٣ ـ بَابٌ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ
١٠٨٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؟
__________________
(١) في « بف » : « المسترابة ».
(٢) في « بح » : « تستبرئها » بدل « يستراب بها ».
(٣) في « بح » : « فقال ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٨ ، بسنده عن داود بن أبي يزيد العطّار الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٤ ، ح ٢٢٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٨١٠٢.
(٥) في « جد » وحاشية « م » : « يعتبر لها » بدل « يعتزلها ».
(٦) في الوسائل : « ثمّ يطلّقها ».
(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٤ ، ح ٢٢٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢١.
فَقَالَ (١) : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، تُطَلَّقُ (٢) طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ تُتْرَكُ (٣) حَتّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ مَتى حَاضَتْ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».
قِيلَ لَهُ : وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ؟
قَالَ : « إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدِ (٤) انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».
قِيلَ : فَإِنْ (٥) مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ؟
فَقَالَ : « أَيُّهُمَا (٦) مَاتَ (٧) وَرِثَ (٨) صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً ». (٩)
٣٤ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ
١٠٨٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ (١٠) بَانَتْ بِهِ (١١) الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » : « قال ».
(٢) في « جت » : « يطلّق ».
(٣) في « بح ، بف » : « يترك ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٤) في « بح » والاستبصار : ـ « قد ».
(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وإن ».
(٦) في « بخ » : « أيّما ».
(٧) في « ن » : « ماتت ».
(٨) في « بف » والاستبصار : « ورثه ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٩ ، ح ٤١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٨ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٢ ، ح ٢٢٩٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٩ ، ذيل ح ٢٨٣٧٨.
(١٠) في الفقيه والخصال : + « إليها ».
(١١) هكذا في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والفقيه والخصال. وفي « م ، بح ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « منه ». وفي التهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار : ـ « به ».
الْحَيْضَ (١) : إِنْ مَرَّتْ (٢) بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ (٣) ، وَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ (٤) بِالْحَيْضِ ».
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) : قَالَ جَمِيلٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً (٦) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً (٧) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً (٨) فَحَاضَتْ (٩) ، فَهذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلى هذَا الْوَجْهِ ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ (١٠) ، وَإِنْ
مَرَّتْ بِهَا (١١) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ، فَقَدْ بَانَتْ (١٢) (١٣)
١٠٨٠٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :
__________________
(١) في التهذيب ، ح ٢٢٦ : « إلى المسترابة انقضت به عدّتها » بدل « بانت منه المطلّقة المسترابة تستريب الحيض ». وفي الوسائل : ـ « تستريب الحيض ».
(٢) في « بخ » : « جرت ».
(٣) في الوسائل والاستبصار : « منه ». وفي التهذيب ، ح ٢٢٦ : « بالشهور » بدل « بانت به ».
(٤) في التهذيب ، ح ٢٢٦ : « انقضت عدّتها » بدل « بانت ».
(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار. وفيالمطبوع : « ابن عمير ».
(٦) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ». وفي الاستبصار : ـ « إلاّ يوماً ».
(٧) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ».
(٨) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ».
(٩) في « بخ » والتهذيب ، ح ٢٢٦ : ـ « ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّيوماً فحاضت ».
(١٠) في « بخ ، بف » : « بالأشهر ».
(١١) في « بن ، جد » والتهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار : ـ « بها ».
(١٢) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : + « منه ». وفي التهذيب ، ح ٢٢٦ : + « بالشهور ».
(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٠٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعاً ، عن جميل ، عن زرارة. الخصال ، ص ٤٧ ، باب الاثنين ، ح ٥١ ، بسنده عن جميل ، عن زرارة ، إلى قوله : « ثلاثة أشهر بانت بالحيض » ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٦ ، بسنده عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٥ ، ح ٢٢٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٨٣٣٩.
عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ ـ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ (١) ـ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟
قَالَ : « عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ». (٢)
١٠٨٠٣ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ (٦) الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَاتَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَالْقُرُوءُ (٧) جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ (٨) ». (٩)
١٠٨٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ (١٠) :
__________________
(١) في « جت » والفقيه : « تحيض ». وفي الوسائل : « يحمل ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٢ ، ح ٤٧٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمّد بن حكيم. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٣ ، ح ٢٢٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٨٣٤٢.
(٣) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : ـ « بن زياد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(٤) في الاستبصار : + « بن محمّد ».
(٥) في الوسائل ، ح ٢٨٣٨٥ : « أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي بصير » ، وهو سهو ، وورد على الصواب في ح ٢٨٣٤٢.
(٦) في الاستبصار ، ح ١١٨٢ : ـ « التي لم تحض و ».
(٧) في الوسائل ، ح ٢٨٣٨٥ والاستبصار ، ح ١١٨٢ : « القرء ».
(٨) في الاستبصار ، ح ١١٨٢ : « هي ثلاث حيض » بدل « القروء جمع الدم بين الحيضتين ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ١١٨٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٢ ، بسنده عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه أيضاً ، ح ١١٧١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيهما : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ١٠٧٧٩ و ١٠٧٨٠ ومصادره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٨٣٤٣ ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٨٣٨٥ ، من قوله : « عدّة التي تحيض ».
(١٠) في الاستبصار : ـ « الكناني ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ (١) مَرَّةً : كَيْفَ تَعْتَدُّ؟
قَالَ (٢) : « تَنْتَظِرُ (٣) مِثْلَ (٤) قُرْئِهَا الَّتِي (٥) كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ (٦) قُرُوءٍ ، ثُمَّ لْتَزَوَّجْ (٧) إِنْ شَاءَتْ (٨) ». (٩)
١٠٨٠٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي (١١) كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ (١٢) مَرَّةً ، أَوْ فِي سِتَّةٍ ، أَوْ فِي (١٣) سَبْعَةِ أَشْهُرٍ (١٤) ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي (١٥) لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ (١٦) ، وَالَّتِي
__________________
(١) في الفقيه : « ثلاث سنين » بدل « ثلاثة أشهر ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : « فقال ».
(٣) في « م » والفقيه : « تنظر ». وفي « بح ، جت » : « ينتظر ».
(٤) في « بح » : « من ».
(٥) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب : « الذي ».
(٦) في الاستبصار : « بثلاثة ».
(٧) في « ن ، بف » والوافي والاستبصار : « تتزوّج ». وفي التهذيب والفقيه : « لتتزوّج ».
(٨) قد حمل الشيخ الطوسي قدسسره في الاستبصار هذا وأمثاله على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة ، ثمّ تغيّرت عن ذلك ، فتعمل على عادتها السابقة المستقيمة ، وحمل أخبار الأشهر على ما إذا لم تكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها. وفي التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة ، وكانت عادتها في كلّ شهر مرّة. انظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ـ ١٢١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥.
وفي المرآة : « ويمكن حمله على ما إذا كانت تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر ، فقوله عليهالسلام : تنتظر مثل قرئها ، المراد به الاعتداد بثلاثة أشهر ؛ فإنّ الغالب في ذات العادة المستقيمة أنّها تحيض في كلّ شهر مرّة ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٠٣ ، معلّقاً عن أبيالصبّاح الكناني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٩ ، ح ٢٢٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٨٣٤٤.
(١٠) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « العلاء ».
(١١) في « بخ » : ـ « في ».
(١٢) في المرآة : « قوله : في كلّ ثلاثة أشهر ، حمل على ما إذا كانتترى الحيض بعد الثلاثة جمعاً بين الأخبار ».
(١٣) في « بخ » : ـ « في ».
(١٤) في الفقيه : « في كلّ سنة مرّة » بدل « في ستّة أو في سبعة أشهر ». ٩
(١٥) في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « والتي ».
(١٦) في الوافي : « المحيض ».
تَحِيضُ مَرَّةً وَتَرْتَفِعُ (١) مَرَّةً (٢) ، وَالَّتِي لَاتَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ ، وَالَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ ، وَالَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ، فَذَكَرَ (٣) : « أَنَّ عِدَّةَ هؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ». (٤)
١٠٨٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ (٥) يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ (٦) حَيْضَةً ، فَقَالَ : « إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، يُحْسَبُ (٧) لَهَا لِكُلِّ (٨) شَهْرٍ حَيْضَةٌ ». (٩)
١٠٨٠٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَطَهُرَتْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ لَا تَرى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ : مَا عِدَّتُهَا؟
قَالَ : ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ). (١٠)
__________________
(١) في الوافي والوسائل والتهذيب : « ويرتفع ».
(٢) في « بف » : ـ « وترتفع مرّة ».
(٣) في « جد » : « وذكر ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٩ ، ح ٤١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٨٠١ ، معلّقاً عن العلاء الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٨٣٣٥.
(٥) في الوافي : + « التي ».
(٦) في « بح » : ـ « أشهر ».
(٧) في « جد » : « تحسب ».
(٨) في « بح ، جت » : « عن كلّ ». وفي « بخ ، بف » : « كلّ ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦١ ، ح ٢٢٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٦.
(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٤ ، ح ٢٢٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٨٣٤٠.
١٠٨٠٨ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ (١) الْمَرْأَةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (٢) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (٣) : مَا الرِّيبَةُ؟
فَقَالَ : « مَا زَادَ عَلى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلْتَتْرُكِ (٤) الْحَيْضَ ، وَمَا (٥) كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ (٦) فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ (٧) ثَلَاثَ (٨) حِيَضٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بن » : ـ « عدّة ».
(٢) في التهذيب ، ح ٤٣٤ والاستبصار ، ح ١١٧١ : « أقراء ، وهي ثلاث حيض » بدل « قروء ».
(٣) الطلاق (٦٥) : ٤.
(٤) في « بح ، بخ » : « وليترك ».
(٥) في « بخ ، بف » : « ما » بدون الواو.
(٦) في « بخ » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ : « لم يزد ». وفي « بح » : « لم ترد ».
(٧) في الوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ والاستبصار ، ح ١١٥٧ : « على ».
(٨) في « جت » : « ثلاثة ».
(٩) في الوافي : « مازاد على شهر ، أي زاد حيضها على شهر ؛ يعني تحيض في أزيد من شهر ، وينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقلّ من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ؛ ليتوافق الأخبار. « وما كان في الشهر » يعني ما كان حيضها في الشهر « لم تزد » يعني المرأة « في الحيض » أي رؤية الحيض « عليه » أي على الشهر « ثلاث حيض » يعني إلى ثلاث حيض متوالية ، فعدّتها ثلاث حيض ؛ لاستقامة حيضها حينئذٍ ، ويكفي الدخول في الثلاثة ». وقال الشيخ الطوسي قدسسره : « فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من شهر ، فذلك ليس لريبة الحبل ربّما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء بالغاً ما بلغ ، فإن تأخّر عنها الدم شهراً فما زاد ؛ فإنّه يجوز أن يكون للحمل ولغيره ، فيحصل هناك ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر ما لمتر فيها دماً ، فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الأخبار الأوّلة سواء ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦.
(١٠) الكافي ، كتاب الحيض ، أبواب الحيض ، ح ٤١٤٩. وتمام الرواية فيه : « سألته عن قول الله عزّوجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٧ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٨٣ ، إلى قوله : ( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) وفيهما معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيه ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى
١٠٨٠٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، إِنْ مَرَّتْ (١) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَاتَرى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (٢) ». (٣)
١٠٨١٠ / ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ (٤) الْأَقْرَاءَ إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (٥) ، فَإِذَا (٦) كَانَتْ لَايَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً ، فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ ؛ وَذلِكَ الْقُرْءُ. (٧)
__________________
المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٨٣٤١.
(١) في الوسائل : + « بها ».
(٢) في الوافي : « إنّما وضع الثلاثة الأشهر موضع القروء في العدّة ؛ لأنّ الحمل يستبين فيها غالباً ، كما اشير إليه في خبر محمّد بن حكيم الذي يأتي في الباب الآتي ، وإنّما فسّر جميل الحديث بما فسّر لتصير المرأة مستقيم الحيض ؛ فإنّ غير المستقيم حيضها إنّما تعتدّ بالأشهر. ومعنى الاستقامة أنترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد ، كما يستفاد من الأخبار الآتية ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٧.
(٤) في « م ، جد » والوسائل وتفسير العيّاشي : « لم تجد ».
(٥) في الوافي : « فلم تجد الأقراء إلاّثلاثة أشهر ، أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلاّفي ثلاثة أشهر ، وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصّله ».
(٦) في « بخ ، بف ، جت » : « وإذا ».
(٧) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٨.
١٠٨١١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ (١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَقَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، فَقَالَ : « تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَشَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ ؛ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ». (٢)
٣٥ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ يُصَدَّقْنَ فِي الْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ
١٠٨١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ وَالْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ ، إِذَا (٤) ادَّعَتْ صُدِّقَتْ (٥) ». (٦)
٣٦ ـ بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ
١٠٨١٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
__________________
(١) في التهذيب : ـ « شعر ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢١ ، ح ٤١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٥ ، ح ٢٢٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩١ ، ح ٢٨٣٥٧.
(٣) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».
(٤) في « م ، جد » : « فإذا ».
(٥) في التهذيب ، ج ١ والاستبصار ، ج ١ : ـ « إذا ادّعت صدّقت ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٢٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٥١٠ ، بسندهما عن جميل بن درّاج ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦١ ، ح ٢٣١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٣٥٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٨٤٣٩.
سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَادَّعَتْ حَبَلاً (١) ، انْتَظَرَ (٢) تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ وَلَدَتْ ، وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ (٣) أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ». (٤)
١٠٨١٤ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ـ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا ـ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ (٦) طَمْثُهَا (٧) ، كَمْ عِدَّتُهَا؟
قَالَ : ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ).
قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « إِنَّمَا الْحَبَلُ (٨) تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ : تَزَوَّجُ (٩)؟ قَالَ : « تَحْتَاطُ (١٠) بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ (١١) بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٧١ : « اختلف الأصحاب فيما إذا ادّعت الحمل بعد الطلاق ، فقيل : تعتدّ سنة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ، والعلاّمة في المختلف وجماعة أنّها تتربّص تسعة أشهر. وقيل : عشرة ؛ لاختلافهم في أقصى الحمل. ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب ، كما يفهم من بعض أخبار الباب. والأوّل أحوط ».
(٢) في التهذيب والوسائل : + « بها ».
(٣) في الوافي والوسائل : « بثلاثة ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ٤٧٩٢ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٦ ، ح ٢٢٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤١.
(٥) في الوسائل : ـ « بن زياد ».
(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « ويرتفع ». وفي « ن » : « وترتفع ».
(٧) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « حيضها ». والطمث : الدم. يقال : طمثت : إذا حاضت. انظر : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٦٦ ( طمث ).
(٨) في « ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الحمل ». وفي « بح » : + « بعد ».
(٩) في التهذيب : « تتزوّج ».
(١٠) في « بخ » : « يحتاط ».
(١١) في التهذيب : + « الحبل ».