الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

يَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ : « بِنَفْسِي وَبِوُلْدِي (١) وَبِأَهْلِي (٢) وَبِأَبَوَيَّ وَبِأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ (٣) جَمِيعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لَاتَسُبَّهُ ، وَلَا تَضْرِبْهُ ، وَلَا تُسِئْ إِلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ دَارٌ فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلاَّ وَهِيَ تُقَدَّسُ (٤) كُلَّ يَوْمٍ ».

ثُمَّ قَالَ لي : « عَقَقْتَ عَنْهُ (٥)؟ ».

قَالَ : فَأَمْسَكْتُ ، قَالَ (٦) : وَقَدَّرْتُ أَنَّهُ (٧) حَيْثُ (٨) أَمْسَكْتُ (٩) ظَنَّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ ، فَقَالَ (١٠) : « يَا مُصَادِفُ ، ادْنُ مِنِّي » فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ (١١) إِلاَّ أَنِّي (١٢) ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِي (١٣) بِشَيْ‌ءٍ ، فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ ، فَقَالَ لِي (١٤) : « كَمَا أَنْتَ (١٥) يَا أَبَا هَارُونَ » فَجَاءَنِي مُصَادِفٌ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ ، فَوَضَعَهَا فِي (١٦) يَدِي ، فَقَالَ (١٧) : يَا أَبَا هَارُونَ ، اذْهَبْ فَاشْتَرِ كَبْشَيْنِ وَاسْتَسْمِنْهُمَا (١٨) وَاذْبَحْهُمَا ، وَكُلْ وَأَطْعِمْ. (١٩)

١٠٥٦٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ (٢٠) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « جت » : « وولدي ».

(٢) في البحار : « وبامّي ».

(٣) في « بن » : ـ « كلّهم ». (٤) في « م ، جد » : + « في ».

(٥) في « بن » : ـ « عنه ». (٦) في « ن ، بخ » : ـ « قال ». وفي « جت » : « وقال ».

(٧) هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وقد رآني » بدل « وقدّرت أنّه ». (٨) في الوافي : « حين ».

(٩) في « بح » : « أمسك ». وفي « بخ » : « أسكت ». (١٠) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(١١) في « بح ، بخ » : ـ « له ».

(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أنّني ».

(١٣) في « بخ ، بف » : « أمرني » بدل « أمر لي ».

(١٤) في « بح ، بخ ، بف » : ـ « لي ».

(١٥) أي : كن كما أنت.

(١٦) في « بح ، جت » والوافي : « بين ».

(١٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « وقال ».

(١٨) أي اطلب السمين. ويقال : طلب أن يوهب له السمين. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٦ ( سمن ).

(١٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٦ ، ح ٢٣٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٣ ، ح ٣٧٣٨٧ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ٣٠ ، ح ٩.

(٢٠). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ».

٤٢١

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ (١) حَتّى كَبِرَ وَكَانَ (٢) غُلَاماً شَابّاً ، أَوْ رَجُلاً قَدْ بَلَغَ؟

قَالَ (٣) : « إِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ ، أَوْ ضَحَّى الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ (٤) عَنْهُ (٥) عَقِيقَتُهُ ».

وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْمَوْلُودُ (٦) مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، فَكَّهُ أَبَوَاهُ ، أَوْ تَرَكَاهُ ». (٧)

٢٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٨) الْقَنَازِعِ‌

١٠٥٦٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَاتَحْلِقُوا (٩) الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ (١٠) : وَالْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَيَدَعَ (١١) مَوْضِعاً ». (١٢)

__________________

(١) في « ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « عنه والده ».

(٢) في « م » والوسائل : « فكان ».

(٣) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أجزأت ».

(٥) في الوافي : « عن ».

(٦) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل : « الولد ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح ١٠٤٩٩ وح ١٠٥٠٠ وح ١٠٥٠١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣١ ، ح ٢٣٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٧٥٤٩.

(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بن » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(٩) في « بخ » : « لا تخلفوا ».

(١٠) في الوافي : « لا تحلقوا الصبيان القزع ، أي حلق القزع ، حذف المصدر واقيم المضاف إليه مقامه. وفي بعض النسخ : لا تخلفوا للصبيان القزع ، بالخاء المعجمة والفاء. والقزع ـ بالتحريك ـ قطع من السحاب ، واحدتها قزعة ، سمّي حلق بعض رأس الصبيّ وترك بعضه في مواضع متفرّقة القزعَ تشبيهاً لذلك بقطع السحاب.

وربّما يقال : القنازع وواحدتها قنزعة بضمّ القاف والزاي وفتحهما وكسرهما ، وضمّ القاف وفتح الزاي وبضمّهما وحذف التاء. والجوهري جعل النون زائدة ، والهروي أصيلة ، وكأنّ المنهيّ عنه القزع والقنازع ، كما هو ظاهر الأخبار ، أعني المتعدّد منها دون القزعة والقنزعة ، أعني الواحدة في وسط الرأس ؛ لما مضى من أنّ الحسنين ٨ كان لهما ذؤابتان في وسط الرأس ». وانظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٦٥ ؛ غريب الحديث ، ج ١ ، ص ١٨٥ ( قزع ).

(١١) في « بن » والوسائل : « ويترك ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٥ ، ح ٢٣٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٢.

٤٢٢

١٠٥٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ (١) يَكْرَهُ (٢) الْقَزَعَ فِي رُؤُوسِ الصِّبْيَانِ ، وَذَكَرَ (٣) أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُحْلَقَ (٤) الرَّأْسُ إِلاَّ قَلِيلاً ، وَيُتْرَكَ (٥) وَسَطُ الرَّأْسِ ؛ يُسَمَّى (٦) الْقَزَعَةَ (٧) (٨)

١٠٥٦٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ ، وَلَهُ قَنَازِعُ ، فَأَبى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ ، وَأَمَرَ (١٠) بِحَلْقِ (١١) رَأْسِهِ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ (١٢) ». (١٣)

٢٨ ـ بَابُ الرَّضَاعِ‌

١٠٥٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ (١٤)

__________________

(١) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : ـ « كان ».

(٢) في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « كره ».

(٣) في « بف » : « وذكروا ».

(٤) في « ن » : « أن تحلق ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : ـ « ويترك ». وفي « ن » : « وتترك ».

(٦) في « ن ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « تسمّى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في حاشية « جت » : « القنزعة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ٧٠ : « يدلّ على أنّ القزع ما يكون في وسط الرأس ، ويمكن حمله على أنّه أغلب ». وفي الوافي : « لعلّ المراد بقوله عليه‌السلام : إلاّقليلاً ، القليل في المواضع المتفرّقة ، ويكون قوله : ويترك ، كلاماً مستأنفاً يفيد جواز ترك الواحدة في وسط الرأس. وهذا التأويل وإن كان بعيداً ولا يلائمه ما يوجد في بعض النسخ من حذف قوله : ويترك ، إلاّ أنّه يقتضيه الجمع بين الأخبار ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٦ ، ح ٢٣٣٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٤.

(٩) في « بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والتهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في التهذيب : « فأمر ».

(١١) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « أن يحلق ».

(١٢) في الوافي : « شعر البطن ، هو الشعر النابت على رأس الصبيّ في بطن امّه ؛ فإنّ حلقه تطهير له ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦١ ، وتمام الرواية فيه : « وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم احلقوا شعر البطن للذكر والانثى » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٦ ، ح ٢٣٣٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٣.

(١٤) في الوسائل : « وعن ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن

٤٢٣

طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ (١) بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ ». (٢)

١٠٥٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ ، قَالَتْ :

نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَيَّ (٣) مُحَمَّداً (٤) أَوْ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : « يَا أُمَّ إِسْحَاقَ ، لَاتُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ ، وَأَرْضِعِيهِ (٥) مِنْ كِلَيْهِمَا ، يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً ، وَالْآخَرُ شَرَاباً (٦) ». (٧)

١٠٥٧٠ / ٣. مُحَمَّدٌ (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ (٩) مُحَمَّدِ بْنِ (١٠) عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ‌

__________________

زيد في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « رضع ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٠ ، ح ٤١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٤٩ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية : « ليس للصبيّ لبن خير من لبن امّه ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٣ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٣ ، ح ٢٣٤١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٧٥٥٩.

(٣) هكذا في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « بنيّ ».

(٤) في « بخ » والوسائل والتهذيب : « محمّد ».

(٥) في « بخ ، بف ، جت » : « أرضعيه » من دون الواو.

(٦) في الوافي : « لمّا كان في الجديد لذّة كان اللبن الجديد ممّا يسيغ القديم ، كما أنّ الشراب يسيغ الطعام ، فصحّ بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام والآخر بمنزلة الشراب ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٧١ : « يمكن أن يكون ما يخرج من اليمنى أغلظ ، وما يخرج من اليسرى أرقّ ، فتكون الاولى في التأثير في بدن الصبيّ بمنزلة الطعام ، والثانية بمنزلة الشراب ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٤ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٤ ، ح ٢٣٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٧٥٦٠.

(٨) في « بن » : + « بن يحيى ».

(٩) في الوسائل : « عن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن سنان في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ـ ٥٦٨ ؛ وص ٦٩٥ ـ ٦٩٦.

(١٠) في « بن » : ـ « محمّد بن ».

٤٢٤

عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً ، فَمَا (١) نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ ». (٢)

١٠٥٧١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (٣) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّضَاعِ؟

فَقَالَ (٥) : « لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ (٦) الْوَلَدِ ، وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ ». (٧)

١٠٥٧٢ / ٥. عَلِيٌّ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ صَبِيّاً ،

__________________

(١) في التهذيب : « فإن ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٦٦١ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٤ ، ح ٢٣٤١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٧٥٦٧.

(٣) في « بن » : « القاشاني ».

(٤) هكذا في التهذيب. وفي النسخ والمطبوع والوسائل : + « الجوهري ».

والظاهر أنّ الجوهري زيادة تفسيريَّة ادرجت في المتن سهواً. والقاسم بن محمّد هذا هو الأصبهاني ، روى عن سليمان بن داود في طريق النجاشي إلى كتاب الفضيل بن عياض ، وروى عن سليمان بن داود المنقري في طريق الصدوق إليه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٨٤٧ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦٧. ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح ٨٥ و ١٢٠ و ١٠٦٨ و ١٦٩٢.

(٥) في « ن ، بخ » : « قال ».

(٦) في الوافي : « إرضاع ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٠ ، معلّقاً عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمّد عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٣ ، ح ٢٣٤١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٧٥٥٨.

(٨) في « بخ » : « عنه ».

٤٢٥

فَاسْتُرْضِعَ لَهُ ، فَقَالَ (١) : أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ». (٢)

١٠٥٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) (٣)؟

فَقَالَ : « كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا يَدْفَعُ (٤) إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ (٥) : لَا أَدَعُكَ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي هذَا (٦) الَّذِي أُرْضِعُهُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ (٧) ، فَيَقُولُ (٨) : أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي ، فَيَدَعُهَا (٩) وَلَا يُجَامِعُهَا (١٠) ، فَنَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْ ذلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ». (١١)

١٠٥٧٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٥ ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ... » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧١ ، ح ٢٣٤٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧١.

(٣) البقرة (٢) : ٢٣٣.

(٤) في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تدفع ».

(٥) في الوافي : « يقول ».

(٦) في « بح » : ـ « هذا ».

(٧) في التهذيب ، ج ٧ : « امرأته ».

(٨) في « بن » والتهذيب والوسائل : + « إنّي ».

(٩) في « بح » : « ويدعها ». وفي الوسائل : « فيدفعها ».

(١٠) في « بن » وحاشية « ن » والوسائل : « فلا يجامعها ». وفي « بح ، جت » : « ولم يجامعها ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٣ ؛ وج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفضيل. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٢ ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٧٥٧٣.

٤٢٦

أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام نَحْوَهُ ، وَزَادَ (١) :

« وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (٢) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ (٣) أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ (٤) ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ ) (٥) قَبْلَ ذلِكَ ، كَانَ (٦) حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ». (٧)

١٠٥٧٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٨) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٩) رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ (١٠) وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَأَلْقَتْهُ عَلى خَادِمٍ لَهَا ، فَأَرْضَعَتْهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ ، فَقَالَ : « لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا ،

__________________

(١) كذا في المطبوع والوافي. وفي جميع النسخ التي قوبلت : ـ « وزاد ».

(٢) في المرآة : « قيل : المراد بالوارث وارث الأب ، وهو الصبيّ ، بأن يقوم الوصيّ أو الحاكم بمؤونتها عوضاً عن‌إرضاعها من مال يرثه من أبيه. وإنّما خصّ هذا الفرد لندرة كون الطفل ذا مال في غير إرث. وقيل : الوارث هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤونة إرضاعه. وقيل : المراد الوارث للصبيّ أو الوارث للأب ، وهو مذهب العامّة. ويمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصيّاً أو قيّماً ، ومع عدمهما يلزمه ذلك حسبةً في مال الطفل. ولعلّ الخبر ألصق بالأخير على هذا التأويل. ويمكن حمله على الأوّل بأن يكون فاعل « يضارّ » في كلامه عليه‌السلام : الحاكم أو الوصي لا الوارث. وفيه بُعد ».

(٣) في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « أو تضارّ ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « بح » : « الرضاعة ».

(٥) البقرة (٢) : ٢٣٣. وفي « م ، بن ، جد » والوسائل والكافي ح ١٠٨٢١ والفقيه وتفسير العيّاشي : ـ ( وَتَشاوُرٍ ).

(٦) في الوافي : ـ « كان ».

(٧) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ذيل ح ١٠٨٢١ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ذيل ح ٤٧٨٨ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٨٥ ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٥.

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « الحسن ».

(٩) في التهذيب : « عن ».

(١٠) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « امرأة ».

٤٢٧

وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ (١) أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتّى يُدْرِكَ ، وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ». (٢)

١٠٥٧٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ؟

فَقَالَ (٣) : « عَامَيْنِ ».

قُلْتُ (٤) : فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلى أَبَوَيْهِ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : « لَا ». (٥)

٢٩ ـ بَابٌ فِي (٦) ضَمَانِ الظِّئْرِ (٧)

١٠٥٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادٍ (٨) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ ، فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ ، فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلى ظِئْرٍ أُخْرى ، فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا (٩) إِيَّاهُ (١٠) ، فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ (١١) ، وَأَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَأَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ‌

__________________

(١) في « بن » : « للوليّ ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٤ ، ح ٢٣٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧٠.

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقلت ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٢ ، معلّقاً عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٦.

(٦) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « في ».

(٧) ورد هذا الباب في « م ، بن ، جت ، جد » بعد باب من يكره لبنه ومن لا يكره. وفي « بخ » : ـ « باب في ضمان الظئر ». وقال ابن الأثير : « الظئر : المرضعة غير ولدها. النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ( ظئر ).

(٨) في « م ، بن » : ـ « وحمّاد ».

(٩) في التهذيب ، ج ٨ : + « ابنه ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « ابنه ».

(١١) في « بخ ، بف » : « استأجرت ».

٤٢٨

إِلى ظِئْرٍ أُخْرى؟

فَقَالَ : « عَلَيْهَا الدِّيَةُ ، أَوْ تَأْتِيَ بِهِ ». (١)

١٠٥٧٨ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٢) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ ، فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ ، وَزَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَايَعْرِفُونَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ ، الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ (٣) ». (٤)

٣٠ ـ بَابُ مَنْ يُكْرَهُ لَبَنُهُ وَمَنْ لَايُكْرَهُ‌

١٠٥٧٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ (٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنى (٦) أَتَّخِذُهَا ظِئْراً؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦٤ ، بسند آخر عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف. وفيه ، ص ١٠٦ ، ح ٥١٩٩. معلّقاً عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٠ ، ح ١٦٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٧٦٠٩.

(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٨ : + « يقبلونه ». وفي « ن ، بف » : + « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقّي ، قال : سألت أبا عبد الله عن امرأة حرّة نكحت عبداً ، فأولدها أولاداً ، ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها ، وتزوّجت ، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت ، أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها ـ وإن تزوّجت ـ حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه مادام مملوكاً ، فإذا اعتق فهو أحقّ بهم منها ». وفي « بخ » ورد هذا الحديث ذيل باب الرضاع. وسيأتي هذا الحديث بعينه في باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٧.

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح. وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٠ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٤ ، ح ٢٣٤٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٧٦٠٨.

(٥) في « بف » : ـ « الحلبي ».

(٦) في الوسائل والتهذيب : « الزاني ».

٤٢٩

قَالَ (١) : « لَا تَسْتَرْضِعْهَا ، وَلَا ابْنَتَهَا ». (٢)

١٠٥٨٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٣) عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِيِّ؟

فَقَالَ (٤) : « لَا ، وَلكِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ ». (٥)

١٠٥٨١ / ٣. وَعَنْهُ (٦) ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ (٧) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا أَرْضَعْنَ (٨) لَكُمْ ، فَامْنَعُوهُنَّ (٩) مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ». (١٠)

١٠٥٨٢ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمُشْرِكَةُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ » وَقَالَ (١١) : « امْنَعُوهُنَّ (١٢) مِنْ (١٣) شُرْبِ الْخَمْرِ ». (١٤)

__________________

(١) في « م ، ن ، جد » : « فقال ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٩٠.

(٣) في « م » : « سألت ».

(٤) في « بن » والوافي والوسائل : « قال ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٤.

(٦) الضمير راجع إلى عليّ بن الحكم المذكور في السند السابق.

(٧) في « بخ ، بف » : « هليل ».

(٨) في « م ، بح ، بن ، جد » : « ارضعوا ».

(٩) في « جد » وحاشية « م » : « فامنعوهم ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٥.

(١١) في « بخ » : « فقال ». وفي « بف » : ـ « وقال ».

(١٢) في « بح ، بن ، جد » والوسائل : « امنعوهم ».

(١٣) في « بخ ، جد » : ـ « من ».

(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٩٧ ، بسند آخر عن

٤٣٠

١٠٥٨٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ (١) وَلَدِ الزِّنى (٢) » وَكَانَ لَايَرى بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنى (٣) إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ (٤) فِي حِلٍّ (٥) (٦)

١٠٥٨٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٧) أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلى جَارِيَةٍ لِي ، فَأَحْبَلَهَا ، فَوَلَدَتْ ، وَاحْتَجْنَا (٨) إِلى لَبَنِهَا ، فَإِنْ (٩) أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَيَطِيبُ لَبَنُهَا (١٠)؟

__________________

موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠١ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٦ ، ح ٢٣٤٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٧٥٩٦.

(١) في « بن ، جد » : ـ « لبن ».

(٢) في الوافي : « يحتمل أن يكون المراد بولد الزنى هاهنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهوديّة والنصرانيّة ، وأن يكون‌المراد به ولدها من الزنى ، فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنى ؛ فإنّ كليهما مكروهان ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٧٥٨٨ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « بلبن ولد الزنى » بدل « بولد الزنى ».

(٤) في « بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٨ : « بالمرأة ». وفي « م » : « بامرأة ».

(٥) في « جد » : « الحلّ ». وقال الشيخ في الاستبصار : « الوجه في هذه الأخبار أنّه إنّما يؤثّر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن ، لا أنّ ما وقع من الزنى القبيح يصير حسناً مباحاً ؛ لأنّ ذلك قد تقضّى ، فلا يؤثّر في تغيير ذلك أمر يحدث في المستقبل ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨١ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٧٥٨٨ ؛ وفيه ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٣ ، إلى قوله : « أحبّ إليّ من لبن ولد الزنى ».

(٧) في التهذيب : ـ « محمّد بن ».

(٨) في « ن » والنوادر للأشعري : « فاحتجنا ».

(٩) في التهذيب : « فإنّي ». وفي الاستبصار : « وإنّي ».

(١٠) في التهذيب والاستبصار : « اللبن ».

٤٣١

قَالَ : « نَعَمْ ». (١)

١٠٥٨٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ (٣) يَكُونُ (٤) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَنَحْتَاجُ (٥) إِلى لَبَنِهَا؟

قَالَ : « مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا (٦) يَطِيبُ (٧) اللَّبَنُ ». (٨)

١٠٥٨٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٩) : لَاتَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ (١٠) ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي ، وَإِنَّ الْغُلَامَ يَنْزِعُ إِلَى (١١) اللَّبَنِ ـ يَعْنِي إِلَى (١٢) الظِّئْرِ ـ فِي الرُّعُونَةِ (١٣)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٩١.

(٢) في الكافي ، ح ١٠٠١٧ : + « عن محمّد بن مسلم ».

(٣) في الوافي والكافي ، ح ١٠٠١٧ : « في امرأة الرجل ». وفي الاستبصار : « في امرأة ».

(٤) في « بف ، جت » والتهذيب : « تكون ».

(٥) في « م ، جد » : « ونحتاج ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بن » والوسائل والاستبصار : « يحتاج ». وفي « جت » والتهذيب : « تحتاج ». وفي الكافي ، ح ١٠٠١٧ : « فيحتاج ».

(٦) في الكافي ، ح ١٠٠١٧ : « فتحلّلها ».

(٧) في الاستبصار : « ليطيب ».

(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه و ... ، ح ١٠٠١٧. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٨٩.

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١٠) في الوافي وصحيفة الرضا عليه‌السلام والعيون : + « والعمشاء ». والعمش : محرّكة ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٢ ( عمش ).

(١١) نزع إليه : أشبهه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٥ ( نزع ).

(١٢) في التهذيب : ـ « إلى ».

(١٣) « الرُّعونة » : الحمق والاسترخاء. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٢٤ ( رعن ).

٤٣٢

وَالْحُمْقِ ». (١)

١٠٥٨٧ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يَغْلِبُ الطِّبَاعَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاتَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ (٣) ». (٤)

١٠٥٨٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : انْظُرُوا مَنْ تُرْضِعُ (٥) أَوْلَادَكُمْ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ (٦) يَشِبُّ عَلَيْهِ ». (٧)

١٠٥٨٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى (٨) : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ (٩) بِلَبَنِهَا؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس. الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. وفي صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٠ ، ح ٤٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٦٧ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وراجع : الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ١٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠١.

(٢) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ن ، بف » والمطبوع : ـ « بن صدقة ».

(٣) في الوافي : « أي الولد يصير شابّاً على الرضاع ، فاللبن يؤثّر في أخلاقه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠٢.

(٥) في « بخ ، بن ، جد » والوسائل : « يرضع ».

(٦) في حاشية « جت » : « اللبن ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٧٦٠٠.

(٨) في الوافي والوسائل والاستبصار : « الزنى ».

(٩) في « بح ، بف » والوافي والفقيه : « أن تسترضع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

٤٣٣

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (١) ، وَلَا لَبَنِ (٢) ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنى ». (٣)

١٠٥٩٠ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٥) أَبُو جَعْفَرٍ (٦) عليه‌السلام : « اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِكَ بِلَبَنِ (٧) الْحِسَانِ ، وَإِيَّاكَ وَالْقِبَاحَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ يُعْدِي (٨) ». (٩)

١٠٥٩١ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ (١٠) الْعَبَّاسِ (١١) بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٢) ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ (١٣) ، عَنْ زُرَارَةَ (١٤) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ (١٥) مِنَ الظُّؤْرَةِ (١٦) ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ‌

__________________

(١) في « بخ ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) في قرب الإسناد : ـ « لبن ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ١١٧ ، ح ١٠٩٨ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٨ ، ح ٢٣٤٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٧٥٨٧.

(٤) في « بخ » والتهذيب : « بن ». لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب : « عن » وهو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد الهيثم بن محمّد بن مروان أو هيثم بن محمّد بن مروان ، بل ولا الهيثم ، أو هيثم بن مروان في موضع.

(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : ـ « لي ».

(٦) في الوافي عن بعض النسخ : « أبو عبد الله ».

(٧) في « بف » : ـ « بلبن ».

(٨) في « بخ » : « قد يغذّي ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٧٦٠٦.

(١٠) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « أحمد بن محمّد عن ». والسند على كلا الفرضين معلّق على سابقه إلاّ أنّ الاختلاف في‌المحذوف ، كما هو واضح.

(١١) في « بح ، بف » : « عبّاس ».

(١٢) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « بن يحيى ».

(١٣) في « بح ، بف » : ـ « فضيل ».

(١٤) روى ربعي ـ وهو ابن عبد الله ـ عن زرارة في بعض الأسناد مباشرة ، منها ما تقدّم في الكافي ، ح ٢١٠٧ و ٢٢٥٣. ومنها ما يأتي في الكافي ، ح ١١١٥٣. فاحتمال كون الصواب في السند هو « وزرارة » ، بعد ما أشرنا إليه وبعد اتّحاد طبقة فضيل ـ وهو ابن يسار ـ وطبقة زرارة ، غير منفيّ.

(١٥) في « ن » « بالوضّاءة ». والوضاءة : الحسن ، والنظافة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٢٤ ( وضأ ).

(١٦) في الوافي والوسائل والفقيه : « الظؤورة ». والظؤرة والظؤورة جمع للظئر. راجع : القاموس المحيط ،

٤٣٤

يُعْدِي (١) ». (٢)

١٠٥٩٢ / ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَرْضِعُوا (٣) لِلصَّبِيِّ (٤) الْمَجُوسِيَّةَ ، وَاسْتَرْضِعْ (٥) لَهُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَايَشْرَبْنَ الْخَمْرَ وَيُمْنَعْنَ (٦) مِنْ ذلِكَ ». (٧)

٣١ ـ بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِذَا كَانَ صَغِيراً‌

١٠٥٩٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (٨) ، عَنْ أَبَانٍ (٩) ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ (١٠) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ؟

__________________

ج ١ ، ص ٦٠٦ ( ظئر ).

(١) في « بخ » : « يغذّي ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٧ ، معلّقاً عن فضيل الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٧٦٠٨.

(٣) في « جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « لا تسترضع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في الوسائل : « الصبيّ ».

(٥) في « ن ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « وتسترضع ». وفي حاشية « جت » : « ويسترضع ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « يمنعن » بدون الواو.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٦ ، ح ٢٣٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٢.

(٨) في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ « الوشّاء ».

(٩) في الاستبصار : ـ « عن أبان ». والمتكرّر في الأسناد رواية أبان [ بن عثمان ] عن الفضل بن عبدالملك أبي العبّاس بمختلف عناوينه. ولم يثبت رواية الوشاء عن الفضل هذا مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ؛ وص ٣٩٤ ؛ وص ٤١٢ ـ ٤١٣ ؛ وص ٤٢٨ ـ ٤٢٩.

(١٠) في التهذيب : + « البقباق ». وهذه الزيادة غير مذكور في بعض نسخه.

٤٣٥

قَالَ (١) : « لَا (٢) ، بَلِ الرَّجُلُ (٣) ، فَإِنْ (٤) قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا : أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي‌ بِمِثْلِ مَا تَجِدُ (٥) مَنْ تُرْضِعُهُ (٦) ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ (٧) ». (٨)

١٠٥٩٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (٩) وَهِيَ حُبْلى (١٠) ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِذَا (١١) أَرْضَعَتْهُ (١٢) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا ، إِلاَّ أَنْ يَجِدَ (١٣) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا (١٤) ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٢) في « بح » : ـ « لا ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قال ».

(٤) في التهذيب : « وإن ». وفي الاستبصار : « فإذا ».

(٥) في التهذيب : ـ « ما تجد ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يرضعه ».

(٧) في الوافي : « يعني أنّ الرجل أحقّ بالولد مع الطلاق والنزاع إلاّفي الصورة المذكورة وفي مدّة الرضاع ، كما يدلّ عليه سياق الكلام ، وقد مرّ أيضاً في الباب السابق أنّها أحقّ به حينئذٍ حتّى تفطمه ، وأنّ عليه أجر رضاعها وأن لا يضارّها ، وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالامّ أحقّ به إلى سبع سنين ما لم تتزوّج ، كما يدلّ عليه الأخبار الآتية ؛ لأنّ هذه المدّة مدّة التربية البدنيّة ، وزمان اللعب والدعة ، والامّهات أحقّ بهم في ذلك ، ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها : دع ابنك سبع سنين ، والزمه نفسك سبعاً. وفي خبر آخر : يربّى سبعاً ويؤدّب سبعاً ؛ فإنّ التربية إنّما تكون للُامّ ، والتأديب للأب. وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في الباب ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨٢١ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٣٨٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٥ ، ح ٢٣٤٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٣.

(٩) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٨٢٠ والتهذيب ، ح ٤٦٥ والاستبصار : « المرأة ».

(١٠) في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « الحبلى » بدل « وهي حبلى ».

(١١) في الوافي والكافي ، ح ١٠٨٢٠ : « فإذا ».

(١٢) هكذا في « بخ » والاستبصار. وفي التهذيب ، ح ٤٦٥ : « إن رضعته » بدل « إذا أرضعته ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « وضعته ».

(١٣) في « بح » : « أن تجد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٤) في التهذيب ، ح ٣٦٠ : « منها أجراً » بدل « أجراً منها ».

٤٣٦

تَفْطِمَهُ » (١)

١٠٥٩٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟

قَالَ : « الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (٢) ». (٣)

١٠٥٩٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) (٥) قَالَ : « مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ ، فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ (٦) ، فَإِذَا (٧) فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ (٨) مِنَ الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ (٩) وَجَدَ (١٠) الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، وَقَالَتِ الْأُمُّ (١١) : لَا أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا ، إِلاَّ أَنَّ (١٢) ذلِكَ‌

__________________

(١) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨٢٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٦٠ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٤٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٢ ؛ وص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٥.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بف » : « لم يتزوّج ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٦ ، ح ٢٣٤٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٤.

(٤) في الوافي : « في قول الله عزّ وجلّ » بدل « قال ».

(٥) البقرة (٢) : ٢٣٣. وفي الفقيه وتفسير العيّاشي : +( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ).

(٦) في الوافي : « إنّما قال : بالسويّة ؛ لأنّ لكلّ منهما في تلك المدّة حقّاً من وجه كما علمت ، فصارا كأنّهما متساويان‌فيه ، وأمّا أحقّيّة الأب بعد الفطام ، فمحمول على صورة النزاع كما دريت ».

(٧) في « بح » والاستبصار : « وإذا ».

(٨) في « م » : ـ « به ».

(٩) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « وإن ».

(١٠) في الاستبصار : « أوجد ».

(١١) في « بخ ، جت » : + « أنا ».

(١٢) في التهذيب : + « رأى ». وفي الاستبصار : + « يكون ».

٤٣٧

خَيْرٌ (١) لَهُ (٢) وَأَرْفَقُ بِهِ أَنْ (٣) يُتْرَكَ (٤) مَعَ أُمِّهِ ». (٥)

١٠٥٩٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ (٦) نَكَحَتْ عَبْداً ، فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ، ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَتَزَوَّجَتْ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ ، أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهُ (٧) مِنْهَا (٨) ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِنْ (٩) تَزَوَّجْتِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا ـ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ ـ حَتّى يُعْتَقَ ، هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ (١٠) مَا دَامَ مَمْلُوكاً ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا (١١) ». (١٢)

٣٢ ـ بَابُ النُّشُوءِ‌

١٠٥٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) في الاستبصار : « خيراً ».

(٢) في تفسير العيّاشي : « أخير له وأقدم » بدل « خير له ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « أن ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « أن يتركه ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٤ ، ح ٤٥٠١ ، معلّقاً عن العبّاس بن عامر القصباني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٠ ، عن داود بن الحصين الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٦ ، ح ٢٣٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٧٦١١.

(٦) في التهذيب ، ح ٧٣٠ : ـ « حرّة ».

(٧) في التهذيب ، ح ١٢١ و ٧٣٠ : « ولدها ».

(٨) في الاستبصار : ـ « أولاداً ثمّ إنّه طلّقها ـ إلى ـ أن يأخذ ولده منها ».

(٩) في الوافي والتهذيب : « إذ ».

(١٠) في التهذيب ، ح ٧٣٠ : ـ « وإن تزوّجت حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه ».

(١١) في المرآة : « وفي بعض النسخ أورد هذا الخبر في باب الرضاع أيضاً ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٢١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٣٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٧ ، ح ٢٣٤٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢٧٥٧٧.

(١٣) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عدّة من أصحابنا ». وفي التهذيب ، ج ٨ : ـ « محمّد بن يحيى » ، لكنّه مذكور في

٤٣٨

عِيسى (١) ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ عَائِذِ (٢) بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ ، عَنْ (٣) عِيسَى بْنِ زَيْدٍ :

رَفَعَهُ إِلى (٤) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٥) : « يَثَّغِرُ (٦) الْغُلَامُ (٧) لِسَبْعِ سِنِينَ (٨) ، وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ (٩) ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (١٠) لِعَشْرٍ ، وَيَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ (١١) سَنَةً (١٢) ، وَمُنْتَهى (١٣) طُولِهِ لِاثْنَتَيْنِ (١٤) وَعِشْرِينَ سَنَةً (١٥) ، وَمُنْتَهى (١٦) عَقْلِهِ لِثَمَانٍ (١٧) وَعِشْرِينَ سَنَةً (١٨)

__________________

بعض نسخه المعتبرة.

(١) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : ـ « بن عيسى ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عليّ ». وذكر البرقي في رجاله ، ص ٤٦ : عائذ بن حبيب البجلي الأحمسي ، وقال : « كان يبيع الهروي ». وعائذ هذا ، هو والد أحمد بن عائذ بن حبيب المذكور في رجال النجاشي ، ص ٩٨ ، الرقم ٢٤٦. وأمّا عليّ بن حبيب بيّاع الهروي ، فلم نجد له ذكراً في موضع.

(٣) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « قال : حدّثني » بدل « عن ».

(٤) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عن » بدل « رفعه إلى ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : + « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ».

(٦) يقال : اثّغر الصبي ، واتّغر ، وادّغر ، وأثغر ، أي نبتت أسنانه ، أو نبتت بعد السقوط ، وألقى أسنانه ، ضدّ. راجع : المصباح المنير ، ص ٨٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٢ ( ثغر ).

(٧) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « الصبيّ ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : ـ « سنين ».

(٩) في التهذيب ، ج ٨ : « لسبع سنين » بدل « لتسع ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « بالمضاجع ».

(١١) في « بخ ، بف » : « لأربع عشر ». وفي حاشية « جت » : « الأربعة عشر ».

(١٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٤ والبحار والكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٨ : ـ « سنة ».

(١٣) في « بح ، بف ، جت » والبحار والكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٨ : « وينتهي ».

(١٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « إلى اثنين ». وفي الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « لإحدى ». وفي‌التهذيب ، ج ٨ : « لاثنين ». وفي البحار : « اثنين ».

(١٥) في « م ، بن » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٤ : ـ « سنة ».

(١٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « وينتهي ».

(١٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والبحار : « إلى ثمان ».

(١٨) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : ـ « سنة ».

٤٣٩

إِلاَّ التَّجَارِبَ ». (١)

١٠٥٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ (٢) الْحَسَنِ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : يَشِبُّ الصَّبِيُّ كُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعَ (٣) أَصَابِعَ بِأَصَابِعِ (٤) نَفْسِهِ ». (٥)

١٠٦٠٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٦) عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْغُلَامُ لَايُلْقِحُ (٧) حَتّى يَتَفَلَّكَ (٨) ثَدْيَاهُ ،

__________________

(١) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّ يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ... ، ح ١٣٣٣٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. فيه ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي ، عن عيسى بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام. الجعفريّات ، ص ٢١٢ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب العقيقة ، باب تأديب الولد ، ح ١٠٦٠٦ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٥٠٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الخصال ، ص ٤٣٩ ، باب العشرة ، ح ٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة هذه الفقرة : « ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر » مع اختلاف. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٤٦ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩١ ، ح ٢٣٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٢٤٧٧٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٧٥٨٤ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٠ ، ح ٥٠.

(٢) في « ن ، بح ، جت » والبحار : « عن ». وورد في الكافي ، ح ٣٥١٩ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١١٤٦ رواية عليّ بن الحسين بن الحسن الضرير عن حمّاد بن عيسى ، كما ورد في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٨١ رواية عليّ بن الحسين الضرير عن حمّاد بن عيسى.

(٣) في « بن » : « أربعة ».

(٤) في « ن ، بح ، جت » : « بإصبع ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٤٧ ، وفيه هكذا : « وفي رواية حمّاد بن عيسى قال : يشبّ الصبيّ ... » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩١ ، ح ٢٣٤٩٠ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٠ ، ح ٥١.

(٦) في « م » : ـ « عن أبيه ».

(٧) « لا يُلْقِحُ » أي لا يبلغ ، أو لا يجامع. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ( لقح ).

(٨) في « بن » : « حتّى تتفلّك ». وفي البحار : « بتفلّك » بدل « حتّى يتفلّك ». وقال الفيروزآبادي : « فلك ثديها ، وأفلك وفلّك وتفلّك : استدار ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٩ ( فلك ).

٤٤٠