الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

(٢٠)

كِتَابُ الطَّلَاقِ‌

٤٦١
٤٦٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)

[٢٠]

كِتَابُ الطَّلَاقِ‌

١ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَاقِ (٢) الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ‌

١٠٦٣٦ / ١. أَخْبَرَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ (٣) : طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.

ثُمَّ (٤) إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ (٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ (٦) : نَعَمْ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ ، فَقالَ (٧) : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.

__________________

(١) في « بح ، جد » : ـ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ).

(٢) في « بن » : « تطليق ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ». وفي « بن ، جد » : + « قد ».

(٤) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن ». وفي « م ، بن » والمطبوع : « ثمّ قال ». وفي الوسائل : « قال : ثمّ » بدل « ثمّ ».

(٥) في « بخ ، بف » : « بالنبيّ » بدل « به النبيّ ».

(٦) في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « ثمّ قال له بعد ذلك » بدل « ثمّ مرّ به فقال ».

٤٦٣

ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ؟ فَقَالَ (١) : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ (٢) ، فَقَالَ (٣) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ ـ أَوْ يَلْعَنُ ـ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ (٤) ». (٥)

١٠٦٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ (٦) الذَّوَّاقَ ». (٧)

١٠٦٣٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (٨) :

__________________

(١) في « ن » : « قال ».

(٢) في « بف » والوسائل : ـ « ثمّ إنّ الرجل تزوّج ـ إلى ـ من غير سوء ». وفي « بن » : « ثمّ إنّ الرجل الخ » بدلها.

(٣) في « م ، بخ ، بف ، جد » : + « له ».

(٤) قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : إنّ الله لا يحبّ الذوّاقين والذوّاقات ، يعني السريعي النكاح ، السريعي الطلاق ». النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ( ذوق ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٣ ـ ٩٤ : « ظاهر الخبر حرمة الطلاق أو كثرته مع الموافقة ، ولمّا انعقد الإجماع على خلافه ، وعارضه عموم الآيات والأخبار ، حمل على أنّ البغض اريد به عدم الحبّ ، وهو يتحقّق بفعل المكروه وترك المستحبّ ، وكذا اللعن هو البعد من الرحمة ، ويتحقّق ذلك بفعل المكروه أيضاً ، وقد ورد في كثير من الأخبار اللعن على فعل المكروهات. والترديد في الخبر من الراوي ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٥ ، ح ٢٢٦٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٩.

(٦) في « بح » : « الطلاق ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٥ ، ح ٢٢٦٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٨.

(٨) في الوسائل : + « عن أبي هاشم ». وهو سهو ؛ فإنّ الظاهر أنّ هذه العبارة محرّفة من « بن أبي هاشم » اوردت في بعض النسخ تفسيراً لعبد الرحمن بن محمّد ، الذي هو عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم ، وهو في غالب أسناده منسوب إلى جدّه أبي هاشم ، كأنّه عُرِف بعنوان عبد الرحمن بن أبي هاشم ، ثمّ ادرجت هذه العبارة في غير موضعها من المتن سهواً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٠٦ ـ ٣٠٨ ، ص ٥٢٤ ـ ٥٢٥ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٣٣٧ ؛ رجال الكشّي ، ص ٣٥٢ ، الرقم ٦٦١ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٣٦ ، الرقم ٦٢٣.

٤٦٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ ، وَيُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ (١) أَبْغَضَ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الطَّلَاقِ ». (٢)

١٠٦٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِي عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ (٣) ». (٤)

١٠٦٤٠ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ (٥) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ :

« بَلَغَ (٦) النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ (٧) ». (٨)

٢ ـ بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ‌

١٠٦٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وما من شي‌ء ، أي من الامور المحلّلة ».

(٢) الكافي ، كتاب النكاح ، باب في الحضّ على النكاح ، ضمن ح ٩٤٥٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧ ، ص ٢٧٨٧٥.

(٣) في « ن » : « وذوّاق ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٦.

(٥) الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٦) في « جت » : « لمّا بلغ ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « أي إثم ». وقال الجوهري : « الحُوب بالضمّ : الإثم ». وقال ابن الأثير بعد إيراد هذا الخبر : « أي لوحشة أو إثم ، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنّها كانت مُصْلحةً له في دينه ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ( حوب ).

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٧.

٤٦٥

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ ، وَكَانَ لَهَا مُحِبّاً ، فَأَصْبَحَ يَوْماً وَقَدْ طَلَّقَهَا ، فَاغْتَمَّ (١) لِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ طَلَّقْتَهَا؟

فَقَالَ : « إِنِّي ذَكَرْتُ عَلِيّاً عليه‌السلام ، فَتَنَقَّصَتْهُ (٢) ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِي ». (٣)

١٠٦٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ (٥) ، قَالَ :

كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَصِفُ هذَا الْأَمْرَ ، وَكَانَ أَبُوهَا كَذلِكَ ، وَكَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ ، وَكُنْتُ (٦) أَكْرَهُ طَلَاقَهَا ؛ لِمَعْرِفَتِي بِإِيمَانِهَا وَإِيمَانِ أَبِيهَا ، فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ (٧) لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَتَأْذَنُ لِي (٨) أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا؟

فَقَالَ : « ائْتِنِي غَداً صَلَاةَ الظُّهْرِ ».

قَالَ : فَلَمَّا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلّى وَجَلَسَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ : « يَا خَطَّابُ (٩) ، كَانَ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَةَ عَمٍّ لِي ، وَكَانَتْ سَيِّئَةَ‌

__________________

(١) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « واغتمّ ».

(٢) في « بف » : « فتبغّضته ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٧ ، ح ٢٢٦١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٤.

(٤) هكذا في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع والوافي والوسائل : « محمّدبن الحسين ». ومحمّد بن الحسن هذا محمّد بن الحسن الطائي الرازي ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢٥٠ و ٨٣٤٦.

(٥) في « بح ، بن » والوسائل : « مسلمة ». وكلا العنوانين مذكور في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٤٠٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٠٠ ، الرقم ٢٥٣٠ و ٢٥٣٤.

(٦) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فكنت ».

(٧) في « بن » : ـ « إنّ ».

(٨) في « بن » : ـ « لي ».

(٩) في « بح ، بن ، جد » : + « بن مسلمة ». وفي « م ، بخ » : + « بن سلمة ». وفي الوسائل : ـ « يا خطّاب ».

٤٦٦

الْخُلُقِ ، وَكَانَ أَبِي رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا (١) ، فَأَتَسَلَّقُ (٢) الْحَائِطَ وَأَهْرُبُ مِنْهَا ، فَلَمَّا مَاتَ أَبِي طَلَّقْتُهَا ».

فَقُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ ، أَجَابَنِي ـ وَاللهِ ـ عَنْ حَاجَتِي مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ. (٣)

١٠٦٤٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ (٤) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ (٥) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَيْهِ ـ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ مُوسى (٦) عليه‌السلام ـ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْكُوَ إِلَيْهِ مَا أَلْقى مِنِ‌ امْرَأَتِي مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا ، فَابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ : « إِنَّ أَبِي كَانَ (٧) زَوَّجَنِي مَرَّةً (٨) امْرَأَةً سَيِّئَةَ الْخُلُقِ ، فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَيْهِ (٩) ، فَقَالَ لِي (١٠) : مَا يَمْنَعُكَ مِنْ فِرَاقِهَا ، قَدْ جَعَلَ اللهُ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ ».

فَقُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي : قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّي. (١١)

١٠٦٤٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ (١٢)

__________________

(١) في حاشية « م ، جد » : « ألفاها ».

(٢) قال الزبيدي : « تسلّق الجدار : تسوّر. ويقال : التسلّق : الصعود على حائط أملس ». تاج العروس ، ج ٦ ، ص ٣٨٤ ( سلق ).

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٧ ، ح ٢٢٦١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٥.

(٤) في الوسائل : « عمرو » ، وهو سهو. وعمر بن عبد العزيز لقبه زُحَل ؛ تكلّمنا عنه في ذيل ح ١٠٦٠٥.

(٥) في « بح ، بن ، جد » والوسائل : « مسلمة ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢ من الباب.

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « موسى ».

(٧) في الوسائل : ـ « كان ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : ـ « مرّة ».

(٩) في « بح » : ـ « إليه ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « لي ».

(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٨ ، ح ٢٢٦١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٦.

(١٢) في « بح ، بخ ، بف » : « عن ». وهو سهو ؛ فقد تكرّرت رواية ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن سنان‌في أبواب الطلاق المختلفة. ومحمّد بن زياد بن عيسى هو محمّد بن أبي عمير المعروف. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧. لاحظ أيضاً على سبيل المثال : الكافي ، ح ١٠٦٨٨ و ١٠٦٩٢ و ١٠٨٢٣ و ١٠٨٣٠ و ١٠٩٠٨.

٤٦٧

عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً قَالَ ـ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ : لَاتُزَوِّجُوا الْحَسَنَ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ ، فَقَالَ : بَلى (١) وَاللهِ ، لَنُزَوِّجَنَّهُ وَهُوَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ (٢) ». (٣)

١٠٦٤٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

__________________

(١) في « بخ » : ـ « بلى ».

(٢) إنّه قد تكاثرت الأخبار من العامّة والخاصّة بأنّ الإمام الحسن عليه‌السلام كان كثير الأزواج ، وكان رجلاً مطلاقاً للنساء ، ومنها هذه الرواية والتي بعدها. وفيها أنظار شتّى :

١. بعض الجهلة حملوها على إجابة داعي الشهوة وإشباعها ، حاشا مقام الإمام الحسن عليه‌السلام عن ذلك ، ونعوذ بالله من التفوّه بأمثال هذا في حقّ من أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيراً.

٢. وذهب بعض العلماء إلى ثبوتها وصحّحوها بوجوه شتّى ، منها أنّه لامانع من كثرة الزواج في الشريعة الإسلامية ، فقد ندب إليه الإسلام كثيراً ، وأنّ كثرة طلاقه عليه‌السلام كانت لعدم ملائمة أخلاقهنّ.

٣. وذهب بعض آخر إلى وضع ذلك وافتعال تلك الأحاديث من قبل خصوم الإمام عليه‌السلام ؛ ليشوّهوا بذلك سيرته العاطرة الحاكية عن سيرة جدّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيرة أبيه أميرالمؤمنين عليه‌السلام.

٤. ومن العلماء من توقفّ عن إظهار النظر في ذلك ، كالمحدّث البحرانى قدس‌سره ، حيث قال : « حبس القلم عن ذلك أولى بالأدب ».

وأمّا بالنسبة إلى هذه الرواية والتي بعدها ، فقد قال العلاّمة المجلسي قدس‌سره : « لعلّ غرضه ـ أي غرض أميرالمؤمنين عليه‌السلام ـ كان استعلام حالهم ومراتب إيمانهم ، لا الإنكار على ولده المعصوم ، المؤيّد من الحيّ القيّوم ». وقال بعض العلماء : « إنّ نهي أميرالمؤمنين عليه‌السلام الناس عن تزويج ولده على المنبر ، لايخلو إمّا أن يكون قد نهى ولده عليهما‌السلام عن ذلك ، فلم يستجب له حتّي اضطرّ عليه‌السلام إلى الجهر به وإلى نهي الناس عن تزويجه. وإمّا أن يكون ذلك النهي ابتداءً من دون أن يعرّف ولده الإمام الحسن عليه‌السلام مبغوضية ذلك وكراهته لأبيه ، وكلا الأمرين بعيدان كلّ البعد ، بل مستحيلان في حقّهما عليهما‌السلام ، فإنّا لا نشكّ في افتعال هذين الحديثين ووضعهما من قبل خصوم الإمام عليه‌السلام ؛ ليشوّهوا بذلك سيرته العاطرة التي تحكي سيرة جدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيرة أبيه أميرالمؤمنين عليه‌السلام ». راجع : روضة المتّقين ، ج ٩ ، ص ٦ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ٢٥ ، ص ١٤٨ و ١٤٩ ؛ مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ؛ عبقات الأنوار ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٥ ـ ١٠٢٠ ؛ حياة الإمام الحسن بن على عليهما‌السلام ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ ـ ٤٥٢.

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٨ ، ح ٢٢٦١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢ ، ح ٢٧٨٨٩ ؛ البحار ، ج ٤٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٦.

٤٦٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه‌السلام طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً ، فَقَامَ عَلِيٌّ عليه‌السلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ (١) أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَاتُنْكِحُوا الْحَسَنَ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ (٢) : بَلى وَاللهِ لَنُنْكِحَنَّهُ (٣) ؛ فَإِنَّهُ (٤) ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَابْنُ فَاطِمَةَ عليها‌السلام ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ (٥) أَمْسَكَ ، وَإِنْ كَرِهَ طَلَّقَ ». (٦)

١٠٦٤٦ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ثَلَاثَةٌ (٩) تُرَدُّ عَلَيْهِمْ دَعْوَتُهُمْ : أَحَدُهُمْ رَجُلٌ يَدْعُو (١٠) عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ لَهَا ظَالِمٌ ، فَيُقَالُ لَهُ (١١) : أَلَمْ نَجْعَلْ (١٢) أَمْرَهَا بِيَدِكَ؟ ». (١٣)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « معاشر ».

(٢) في الوافي : + « له ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جت » : « لننكحنّ ».

(٤) في « ن » وحاشية « جت » والوافي والبحار : « إنّه ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « فإنّه ».

(٥) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « أعجبته ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٩ ، ح ٢٢٦١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩ ، ح ٢٧٨٨٣ ؛ البحار ، ج ٤٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٧.

(٧) في الكافي ، ح ٣٢٤٩ : + « الأشعري ».

(٨) في الكافي ، ح ٣٢٤٩ : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٩) في حاشية « بن » والوسائل : « ثلاث ».

(١٠) في الكافي ، ح ٣٢٤٩ والخصال والأمالي للطوسي : « دعا ».

(١١) في « بخ » : « فقال » بدل « فيقال له ».

(١٢) في « ن » : « ألم يجعل ». وفي الكافي ، ح ٣٢٤٩ والخصال والأمالي للطوسي : « ألم أجعل ».

(١٣) الكافي ، كتاب الدعاء ، باب من لا تستجاب دعوته ، ح ٣٢٤٩. وفي الخصال ، ص ١٦٠ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ٢٠٨ ، بسنده عن عبد الله بن سنان. الكافي ، نفس الباب ، ح ٣٢٤٧ ، بسنده عن الوليد بن صبيح. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦ ، ذيل ح ١٧٤٧ ، معلّقاً عن الوليد بن صبيح. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ٣٢٤٨ ؛ وكتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبد الله عليه‌السلام ، ضمن الحديث الطويل ٨٣٥٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٧٩ ، المجلس ٣٧ ، ذيل ح ٢٤ ، بسند آخر. تحف العقول ، ص ٣٤٨ ، وفي كلّها ـ إلاّ الكافي ، ح ٣٢٤٩ ـ مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر ذكر الثلاثة تفصيلاً الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٩ ، ح ٢٢٦١٦ ؛ الوسائل ج ٢٢ ، ص ١١ ، ح ٢٧٨٨٧.

٤٦٩

٣ ـ بَابُ (١) أَنَّ النَّاسَ لَايَسْتَقِيمُونَ عَلَى الطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ‌

١٠٦٤٧ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ وَشِيكَةَ (٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَصْلُحُ النَّاسُ (٣) فِي الطَّلَاقِ (٤) إِلاَّ بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِيهِ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

قَالَ (٥) : وَحَدَّثَنِي بِهذَا الْحَدِيثِ الْمِيثَمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٦) بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَوْهَمَهُ (٧) الْمِيثَمِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام. (٨)

١٠٦٤٨ / ٢. وَعَنْهُ (٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ وَلِيتُ النَّاسَ لَأَعْلَمْتُهُمْ (١٠) كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ،

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف » : + « في ».

(٢) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « معمر بن [ عطاء بن ] وشيكة ». لاحظ ما يأتي ذيل ح ٣ من الباب.

(٣) في الوافي : « أراد بالناس المخالفين من المتسمّين بأهل السنّة ؛ فإنّهم أبدعوا في الطلاق أنواعاً من البدع مخالفةللكتاب والسنّة ».

(٤) في « بح ، جت » : « بالطلاق ».

(٥) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحسن بن محمّد المراد منه ابن سماعة ؛ فإنّ المراد من الميثمي هذا هوأحمد بن الحسن الميثمي روى عنه الحسن بن محمّد [ بن سماعة ] بعنوان الميثمي وأحمد بن الحسن الميثمي في أسناد كثيرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ـ ٤٤٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤٦ ، الرقم ١٥٤٨٣.

(٦) في « بف » : « أحمد ».

(٧) « أوهمه » أي نسيه ، أو تركه. انظر : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٣٣ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٤٤ ( وهم ).

(٨) الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الفرائض لا تقام إلاّبالسيف ، ح ١٣٣٣٨ و ١٣٣٣٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إلاّ بالسيف » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٧٨٩٣.

(٩) الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد ؛ فقد وردت رواية حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد [ بن سماعة ] عن [ عبد الله ] بن جبلة في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٥ ، ص ٣٧٨ وص ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

(١٠) في الوسائل : « لعلّمتهم ».

٤٧٠

ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ (١) خَالَفَ إِلاَّ أَوْجَعْتُ (٢) ظَهْرَهُ ، وَمَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ (٣) ». (٤)

١٠٦٤٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ وَشِيكَةَ (٥) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ (٦) إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)

١٠٦٥٠ / ٤. قَالَ أَحْمَدُ (٨) : وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَ (٩) مُحَمَّدُ بْنُ‌

__________________

(١) في « بح ، جت » : ـ « قد ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وأوجعت ».

(٣) « رغم أنفه » أي ذلّ وانقاد على كره ، ويقال : رغم أنفُه ، أي لصق بالرَّغام. وأرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ ، والعجز عن الانتصاف ، والانقياد على كره. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ( رغم ).

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٥٥ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، من قوله : « من طلّق على غير السنّة ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٥٧ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٤.

(٥) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي « جت » : « عمرو بن معمر بن وشيكة ». وفي الوسائل : « معمر بن وشيكة ». وفي المطبوع : « عمر بن معمر بن [ عطاء بن ] وشيكة ».

والمذكور في أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام هو عمرو بن معمر بن أبي وشيكة. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٤٠ ، الرقم ١٤٨٩. ولا يبعد اتّحاد هذا العنوان مع معمر بن وشيكة المذكور في سند الحديث الأوّل من الباب ، لكن بعد اضطراب النسخ وقلّة ذكر العنوانين في الأسناد ـ فإنّ ذكرهما في الأسناد منحصر بهذين الخبرين في ما تتبّعنا وهما متّحدان لفظاً كما ترى ـ لا يمكن تعيين ما هو الصواب في العنوان.

(٦) في « بح » : + « فيه ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٥.

(٨) المراد من أحمد هو ابن أبي نصر ، ويكون السند معلّقاً على سابقه.

(٩) في السند تحويل بعطف « محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليه‌السلام » على « بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

٤٧١

سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ، ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلاَّ أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً ». (١)

١٠٦٥١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « وَاللهِ لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً ، لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَالسَّوْطِ (٢) حَتّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ (٣) كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (٤)

٤ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (٥)

١٠٦٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رِيَاحٍ (٦) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٧) : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ : مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ أَنَّكَ لَا تَرى طَلَاقَهُ شَيْئاً؟

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٦.

(٢) في « بخ » : ـ « والسوط ».

(٣) في المرآة : « للعدّة : أي في غير طهر المواقعة ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٧٨٩٢.

(٥) في « بخ ، بف ، جت » : « لغير السنّة والكتاب ».

(٦) في « بف ، جت » : « عمر بن رياح ». وفي الوافي والوسائل : « عمرو بن رباح ». هذا ، واحتمال كون الصواب في العنوان هو عمر بن رباح المراد به عمر بن رباح القلاّء ، الذي عُدّ من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام ثمّ وقف ، بعيد جدّاً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٩٢ ، الرقم ٢٢٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٦٥ ، الرقم ٨٢. نعم يمكن اتّحاد هذا العنوان مع ما ورد في رجال الكشّي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٤٣٠ من عمر بن رياح.

(٧) في « بخ » : ـ « له ».

٤٧٢

فَقَالَ (١) أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « مَا أَقُولُهُ ، بَلِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُهُ (٢) ، أَمَا (٣) وَاللهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ (٤) بِالْجَوْرِ لَكُنَّا شَرّاً (٥) مِنْكُمْ (٦) ؛ لِأَنَّ (٧) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (٨) إِلى آخِرِ (٩) الْآيَةِ ». (١٠)

١٠٦٥٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ (١١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَالسُّنَّةِ ». (١٢)

١٠٦٥٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « الطَّلَاقُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ ».

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ؟

__________________

(١) في الوافي : + « له ».

(٢) في « بخ ، بف » : « يقول ».

(٣) في « بن » والوسائل : ـ « أما ». وفي تفسير العيّاشي : « أنا ».

(٤) في « بف » : « نثبتكم ».

(٥) في تفسير العيّاشي : + « أشرّ ».

(٦) في « بخ » : « لكم ».

(٧) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « إنّ ».

(٨) المائدة (٥) : ٦٣.

(٩) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « ( وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) ، إلى آخر ».

(١٠) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٤٤ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٣ ، ح ٢٢٦٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٧.

(١١) في الوسائل : ـ « عن عبد الكريم ». والمظنون قويّاً سقوطه من سند الوسائل ؛ لاتّفاق النسخ على ثبوت « عن عبدالكريم » ، ووفات أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعد سنة عشرين ومائتين.

(١٢) النوادر للأشعري ، ص ١٧٣ ، ح ٤٥٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٨.

٤٧٣

قَالَ : « يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ ». (١)

١٠٦٥٥ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ (٢) السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ (٣) ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ ». (٤)

١٠٦٥٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ (٥) لِلْعِدَّةِ (٦)؟

فَقَالَ (٧) : « يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٨)

١٠٦٥٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٣ ، ح ٢٢٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧٩١٢ ؛ وفيه ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠٠ ، قطعة منه.

(٢) في الكافي ، ح ١٠٦٤٨ : « على غير ».

(٣) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » والوسائل : « الكتاب » بدل « كتاب الله ».

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلاّبالسيف ، ذيل ح ١٠٦٤٨. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ذيل ح ٤٧٥٧ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠١.

(٥) في « جد » : « لم تطلّق ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٦) في المرآة : « والطلاق لغير العدّة هو أن تطلّق في طهر المواقعة ؛ لأنّه طلاق في زمان لا يمكن فيه استيناف العدّة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسّر قوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] ».

(٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠٢.

(٩) في « بف » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال

٤٧٤

١٠٦٥٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، لَمْ يَكُنْ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ (١) طَلَاقٌ ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ (٢) وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ (٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَلَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ ».

قَالَ : « وَجَاءَ رَجُلٌ إِلى (٤) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (٥) عليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي طَلَّقْتُ‌ امْرَأَتِي ، قَالَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ : اعْزُبْ (٦) ». (٧)

١٠٦٥٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ (٨) السُّنَّةِ ،

__________________

أبو جعفر عليه‌السلام : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئاً ؛ إنّما الطلاق الذي أمر الله ـ عزّ وجلّ ـ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض ، فقال : الطلاق لغير السنّة باطل ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « كلّ طلاق خالف السنّة فهو باطل » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٩ ؛ وص ٢٠ ، ح ٢٧٩١١.

(١) في « بح » : ـ « له ».

(٢) في الوافي والتهذيب : + « واحد ».

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٧٩١٣ والتهذيب : « رسول الله ».

(٤) في « بف » : ـ « إلى ».

(٥) في « م ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٩١٣ والتهذيب : « إلى عليّ ».

(٦) « اعزب » أي ابتعد عنّي ، وهو كناية عن عدم الوقوع. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ( عزب ).

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثاً على طهر ... ، ح ١٠٦٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « لم يكن شيئاً » مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧٩١٣ ، إلى قوله : « ولا يعتدّ بالطلاق » ؛ فيه ، ص ٢٥ ، ح ٢٧٩٢٧ ، من قوله : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ».

(٨) في حاشية « جت » : « دون ».

٤٧٥

وَقُلْنَا : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ (١) وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٢)

١٠٦٦٠ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ».

فَقُلْتُ (٣) : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ (٤) : إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً (٥) وَهِيَ حَائِضٌ.

فَقَالَ (٦) : « فَلِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِذَا (٧) كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا؟ كَذَبُوا ، وَلكِنَّهُ (٨) طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ (٩) شِئْتَ فَطَلِّقْ (١٠) ، وَإِنْ‌

__________________

(١) في المرآة : « لعلّ المراد أنّهم أهل شرف ومجد ، ولا يمكن إظهار الطلاق بينهم ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧ ، ح ٢٧٩٠٥.

(٣) في « بح » : « قلت ».

(٤) في المرآة : « قوله : إنّ الناس يقولون ، أراد بالناس العامّة ، وهذا الذي قال السائل رواه مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنّه طلّق امرأة له ، وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، فإن شاء أن يطّلقها فليطلّقها. وباقي رواياته أنّه طلّقها وهي حائض ، فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرّة أو ثلاثاً. وما ذكره عليه‌السلام من أنّه طلّقها ثلاثاً وهي حائض ، هو الحقّ الثابت. ويؤيده ما رواه مسلم بإسناده عن ابن سيرين ، قال : مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتّهم به : أنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ، فجعلت لا أتّهمهم حتّى لقيت أبا غلاب يونس جبير الباهلي ، فحدّثني أنّه سأل ابن عمر ، فحدّثه أنّه طلّق امرأته تطليقة ، وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ». وراجع : صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٧٩ و ١٨١ ، باب تحريم طلاق الحائض ... ، من كتاب الطلاق.

(٥) في « بخ ، بف » : « إنّما طلّقها طلقة ». وفي الوافي : « إنّما طلّقها طلقة واحدة ».

(٦) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « قال ».

(٧) في « بن ، جد » والوافي والوسائل : « إذاً إن » بدل « إذا ».

(٨) في « م ، جد » والوسائل : « ولكن ».

(٩) في « بف » : « فإن ».

(١٠) في « بف » : « طلّق ».

٤٧٦

شِئْتَ فَأَمْسِكْ ». (١)

١٠٦٦١ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ (٢) سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلاً (٣) طَلَّقَهَا ، وَجَحَدَ ذلِكَ : أَتُقِيمُ مَعَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَإِنَّ (٤) طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَالطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ‌ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ، فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَلِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهَا ». (٥)

١٠٦٦٢ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ (٦) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُكَيْرٍ (٧) وَبُرَيْدٍ وَفُضَيْلٍ (٨) وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ (٩) فِي دَمِ النِّفَاسِ ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا (١٠) ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ (١١) طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً (١٢) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلى ذلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٩ ، ح ٢٢٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩ ، ح ٢٧٩١٠.

(٢) في حاشية « م ، جد » : + « أنّها ».

(٣) في التهذيب : « زوجها ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وإنّ ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣١.

(٦) في « بح » : ـ « عمر ».

(٧) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « بن أعين ».

(٨) في التهذيب ، ح ١٤٧ : « فضيل ويزيد » بدل « بريد وفضيل ». والمذكور في بعض نسخه : « بريد » ، وهو الصواب ، والمراد به هو بريد بن معاوية العجلي. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٥٨٩٩ و ٩٦٨٨ و ١٠٨٥٦ و ١١٢٠٨.

(٩) في « بخ » : + « امرأته ».

(١٠) في « م ، جد » وحاشية « ن » : « مسّها ».

(١١) في « بح ، جت » : « فإن ».

(١٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : طاهراً ، بيان لاستقبال العدّة ». وقال ابن الأثير : « وفيه : طلّقوا النساء لقبل عدتهنّ.

٤٧٧

إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ». (١)

١٠٦٦٣ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا (٣) مِنْ (٤) يَوْمِهِ (٥) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا (٦) تَبِينُ (٧) مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ ».

قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ـ إِذَا هُوَ (٨) رَاجَعَهَا ـ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ فِي طُهْرٍ آخَرَ (٩)؟

قَالَ (١٠) : « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟ قَالَ : « نَعَمْ (١١) ». (١٢)

١٠٦٦٤ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ،

__________________

وفي رواية : في قبل طهرهنّ ، أي في إقباله وأوّله ، وحين يمكنها الدخول في العدّة والشروع فيها ، فتكون لها محسوبة ، وذلك في حالة الطهر. يقال : كان ذلك في قبل الشتاء ، أي إقباله ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٩ ( قبل ).

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ضمن ح ١٠٦٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ضمن ح ١٦٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٢٩ ، من قوله : « إن طلّقها في استقبال عدّتها ».

(٢) في « بح ، بف » والكافي ، ح ١٠٧١٠ : ـ « بن يحيى ».

(٣) في « بخ » : + « في يومه ثمّ يطلّقها ».

(٤) في « ن ، بف ، جت » والكافي ، ح ١٠٧١٠ : « في ».

(٥) في الوافي والكافي ، ح ١٠٧١٠ : + « ذلك ».

(٦) في « جد » وحاشية « جت » : « ثمّ يطلّقها من يومه » بدل « من يومه ثمّ يطلّقها ».

(٧) في « بف » والوافي : « أتبين ».

(٨) في الوسائل : ـ « هو ».

(٩) في « بن » وحاشية « بح » : « واحد ». وفي الكافي ، ح ١٠٧١٠ : ـ « آخر ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٠٧١٠ : « فقال ».

(١١) في المرآة : « اختلف الأصحاب في صحّة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحّة ، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحّة فيهما ، لكنّه ليس بطلاق عدّة. ويمكن حمل الأخبار الدالّة على عدم الجواز على الكراهة ».

(١٢) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلاّبالمواقعة ، ح ١٠٧١٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٥.

٤٧٨

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (١)

١٠٦٦٥ / ١٤. سَهْلٌ (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَدِمَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا (٣) قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « أَشْهَدْتَ رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَ (٤) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ » فَقَالَ : لَا. فَقَالَ : « اذْهَبْ ؛ فَإِنَّ طَلَاقَكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٥)

١٠٦٦٦ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طَلَاقَ عَبْدِ اللهِ (٦) بْنِ عُمَرَ إِذْ (٧) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣٢.

(٢) في التهذيب : + « بن زياد ». ولم يثبت رواية المصنّف عن سهل هذا مباشرة. والظاهر أنّ سندنا هذا معلّق على‌سند الحديث الثاني. فيروي عن سهل عدّة من أصحابنا. ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن محمّد بن سماعة. راجع : الكافي ، ح ٤٣٨٣ وذيل ح ٥٨٨٤. وح ٦٠٧٣ و ٩٧٤٢ و ١٠٦٤٩ و ١٠٩٧٣.

ولم نجد في ما يروي سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن محمّد بن سماعة إلاّ أنّ المصنّف رواه عن طريق عدّة من أصحابنا. فعليه ما ورد في التهذيب من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن سهل بن زياد ، لا يخلو من الإشكال.

(٣) في « بح » : « في محيضتها ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ١٥١ : « أمرك ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة ... ، ح ١٠٦٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣٣.

(٦) في « بف » : ـ « عبد الله ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٧٩١٦. وفي المطبوع : « إذا ».

٤٧٩

حَائِضٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلِكَ الطَّلَاقَ ، وَقَالَ : كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَهُوَ رَدٌّ إِلى كِتَابِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ : لَاطَلَاقَ إِلاَّ فِي عِدَّةٍ ». (٢)

١٠٦٦٧ / ١٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ (٥) عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ :

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٠٣ : « قوله عليه‌السلام : فهو ردّ إلى كتاب الله ، يدلّ على أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد مخالف للآية. وقيل في وجه الدلالة : إنّه تعالى قال : ( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ـ إلى قوله ـ : ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) فقد أمر الله تعالى بالطلاق لرجعة ، وعلّل ذلك بأنّه لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ، أي ندماً من الطلاق ، فيرجع ، ولو وقع الطلاق ثلاثاً كما قالوا ، لم يتمكّن الزوج من الرجعة ؛ فهو مخالف للكتاب ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠١٦ ، بسند آخر ، ملخّصاً. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، ملخّصاً. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ذيل ح ١٠٩٤٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ح ١٧٩ والاستبصار ، ح ١٠١٨ ـ مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنّها واحدة ، ح ١٠٦٩٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٦ ؛ وفيه ، ص ١٧ ، ح ٢٧٩٠٤ ، من قوله : « كل شي‌ء خالف كتاب الله ».

(٣) في حاشية « بن » والوسائل نقلاً من بعض النسخ : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » بدل « أبو عليّ‌الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ».

(٤) في « بف » : ـ « بن بزيع ».

(٥) وهو عمرو بن عبيد بن باب ، ويقال : ابن كيسان التميمي ، أبو عثمان البصري ، مولى بني تميم ، من أبناءفارس ، شيخ القدريّة والمعتزلة. يروي عن الحسن البصري وجماعة ، ويروي عنه بكر بن حمران الرفاء وجماعة. وقد ضعّفه أكثر من واحد كأحمد بن حنبل وغيره. وكان يسكن البصرة ، وجالس الحسن البصري وحفظ عنه واشتهر بصحبته ، ثمّ أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنّة ، فقال بالقدر ، وكان له سمت وإظهار زهد.

٤٨٠