الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

١١٦ ـ بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى‌

١٠٠٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ؟

فَقَالَ : « سُئِلَ عَنْ ذلِكَ أَبِي عليه‌السلام ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ (٣) أُخْرى (٤) ، أَنَا (٥) نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا (٦) أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَوَلَدَكَ. (٧)

١٠٠٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ (٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام ، فَقُلْتُ : أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَاتَطْمَثُ ، وَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَأُرِيهَا (١٠) النِّسَاءَ ،

__________________

(١) في التهذيب : ـ « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان عن رفاعة بن موسى مباشرة. وفي الاستبصار : « عن صفوان » بدل « عن ابن أبي عمير ».

(٢) في الاستبصار : + « النخّاس ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « آية ».

(٤) في الوافي : « كأنّ الآية المحلّلة قوله عزّ وجلّ : ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ النساء (٤) : ٣ ] ، والمحرّمة قوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] ».

(٥) في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وأنا ». وفي الوافي : « فأنا ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ : « وأنا ». وفي التهذيب والاستبصار : « فأنا ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧١ ، ح ٢٣٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٣٦٣٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٩٢ ، ح ٢٦٦٠٩.

(٨) في الكافي ، ح ٤٢٣٢ : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٩) في « بح ، جت » : + « بن موسى ». وفي الكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « بن موسى النخّاس ».

(١٠) في « ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « واريها ».

٨١

فَيَقُلْنَ (١) : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَفَلِي (٢) أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ (٣) الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا (٤) فِي الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٥) كَانَتْ حُبْلى ، فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ (٦) أَرَدْتُ؟

قَالَ : « لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ (٧) ». (٨)

١٠٠٤٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ (٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (١٠) فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « لَا يَقْرَبْهَا حَتّى تَضَعَ وَلَدَهَا ». (١١)

__________________

(١) في « جد » وحاشية « م » : « فليقلن ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « لي ».

(٢) في « بخ » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « فلي » من دون همزة الاستفهام.

(٣) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قد يحبسه ».

(٤) في « بن » : « أن يمسّها ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٦) في « بن » : « إذا ».

(٧) في « بخ » : + « إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها في الفرج ».

(٨) الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدواء ليعود طمثها ، ح ٤٢٣٢. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، صدر ح ١٨٧٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٧٧ ، صدر ح ٦٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، صدر ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٥٩٤ ، إلى قوله : « فلا بأس أن تمسّها في الفرج ».

(٩) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(١٠) في التهذيب : ـ « قال ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

٨٢

١٠٠٤٣ / ٤. سَهْلٌ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟

فَقَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَيَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ ، وَلَيْسَتْ (٢) بِعَذْرَاءَ ، أَيَسْتَبْرِئُهَا (٣)؟

قَالَ : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ (٤) فَلْيَسْتَبْرِئْهَا ». (٥)

١٠٠٤٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ (٦) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الْحُبْلى (٧) يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ ، فَيُصِيبُ (٨) مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : فَيُصِيبُ (٩) مِنْهَا فِي ذلِكَ؟ قَالَ : « تُرِيدُ تَغِرَّةً (١٠) ». (١١)

__________________

ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٦٠٨.

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في « بخ » : « وليس ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٦٥٩١ : « يستبرئها » بدون همزة الاستفهام. واستبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٤) في « ن ، بخ ، بن » : « يعلق ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٦ ، إلى قوله : « ما دون الفرج » ؛ وفيه ، ج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٦٥٩١ ، من قوله : « قلت : فيشتري الجارية الصغيرة » ؛ وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٢٦٥٩٧ ، إلى قوله : « ما دون الفرج ».

(٦) في « بف » : ـ « بن أعين ».

(٧) في « بح ، بف ، جت » : « الحامل ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « يصيب ».

(٩) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « يصيب ». وفي « بن » : « فليصب ».

(١٠) في « بن » : « تغرّه ». والتغرّة : مصدر غرّرته ، إذا ألقيته في الغرر. وغرّر بنفسه تغريراً وتغرّةً : حملها على

٨٣

١١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ (١) وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‌

١٠٠٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَقُولُ : مَهْرُكِ عِتْقُكِ؟

فَقَالَ : « حَسَنٌ ». (٢)

١٠٠٤٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (٣) لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، فَيَتَزَوَّجَهَا : أَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ يُعْتِقُهَا (٤) ثُمَّ يُصْدِقُهَا؟ وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ؟ وَكَمْ (٥) تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (٦) إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْتَدُّ (٧) ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلاَّ بِمَهْرٍ ، وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ‌

__________________

الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغريراً وتغرّة : عرّضهما للهلكة من غير أن يعرف. والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٣ ( غرر ).

وفي المرآة : « قال الوالد رحمه‌الله : أي يصير المشتري مغروراً بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنّه من أيّهما ، أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ويعتقه وغير ذلك ».

(١١) راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٢ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٨ ، ح ٢٦٥٩٨.

(١) في « بن » : « الجارية ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٣.

(٣) في « بح ، جت » : « يكون ».

(٤) في « بن » : « أم يعتقها ».

(٥) في « ن ، بف » والوافي : « فكم ».

(٦) في « بح » : « مهرها ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تعتدّ »

٨٤

إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً ». (١)

١٠٠٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَأَجْعَلُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ». (٣)

١٠٠٤٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ (٤) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ». (٥)

١٠٠٤٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ‌

__________________

بدون « لا ».

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٧٦٤ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٤.

(٢) في « م ، جد » : ـ « محمّد ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٧ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٩ ، صدر ح ٧٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٥٩ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٣ ، صدر ح ٤٤٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٧١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٦٠ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٥١ ، صدر ح ٩٩٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ، ح ٢١٥٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢١.

(٤) قد تقدّم معنى السرّيّة أوّل باب السراريّ.

(٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة امّهات الأولاد ... ، صدر ح ١١١٢١. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦١٠ و ٦١١ ؛ وص ٢١٤ ، صدر ح ٧٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٦٦٣١.

٨٥

عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا؟

فَقَالَ (١) : « إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ (٢) حَلَالٌ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذلِكَ (٣) فَلَا بَأْسَ ». (٤)

١١٨ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‌

١٠٠٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ (٥) أَرْبَعَ إِمَاءٍ ». (٦)

١٠٠٥١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « قال ».

(٢) في الوسائل : + « له ».

(٣) في « م ، جد » : ـ « بذلك ».

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٥ ، ح ٢١٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٦٦٣٣ ؛ وفيه ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢٢ ، إلى قوله : « فإنّ ذلك حلال ».

(٥) في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل : ـ « تزوّج ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٢ ؛ وج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٥ ، بسند آخر عن صفوان. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٥ ، ح ٤٨ ؛ وص ١٠٥ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « ولكن يتزوّج حرّتين » مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٩ ، هكذا : « وفي حديث آخر : يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٦٢٥٦.

٨٦

يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » قَالَ : « وَلَا بَأْسَ (١) بِأَنْ (٢) يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ ، فَيَشْتَرِيَ (٣) مِنْ مَالِهِ ـ إِنْ كَانَ ـ لَهُ جَارِيَةً ، أَوْ جَوَارِيَ (٤) يَطَؤُهُنَّ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ ». (٥)

١٠٠٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « حُرَّتَانِ (٦) ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » وَقَالَ (٧) : « لَا بَأْسَ (٨) ـ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ ، وَكَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ ـ أَنْ (٩) يَتَسَرّى (١٠) مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي‌

__________________

(١) في « بخ » والوافي : « فلا بأس ».

(٢) في « بح ، بخ » : « أن ».

(٣) في « بخ » : « يشتري ».

(٤) هكذا في « بح ، بن ، جت ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » والمطبوع والوافي : « جوار ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٣٩ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد ، إلى قوله : « أو أربع إماء ». وفيه ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٠ وذيل ح ٧٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٢ ؛ وص ٢١٤ ، ذيل ح ٧٧٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٤ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « أو أربع إماء » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٦٢٥٧ ، إلى قوله : « أو أربع إماء » ؛ وفيه ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦١ ، من قوله : « قال : ولا بأس ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « حرّتين ».

(٧) في « م ، ن ، بن » : « قال » بدون الواو.

(٨) في « م ، بن » : « ولا بأس ».

(٩) في « بخ » : ـ « أن ».

(١٠) في حاشية « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يشتري ». و « يتسرّى » أي يأخذ سُرِّيَّةً ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فُعْليَّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حُرّته. وأصل « يتسرّى » : يتسرّر ، من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياءً ، كما قالوا : تقضّي ، من تقضّض. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ( سرا ).

٨٧

وَيَطَأَهُنَّ ». (١)

١٠٠٥٣ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ؟

قَالَ : « يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَايُجَاوِزُهُ (٢) ». (٣)

١٠٠٥٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ (٤) أَنْ يَتَسَرّى مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي (٥) كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ ». (٦)

١١٩ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌

١٠٠٥٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٠ ؛ وج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٣ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧١ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢١٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٦٦٥٤.

(٢) في « بح ، بخ ، بف » : « ولا يجاوزه ».

(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦٢.

(٤) في « بف » : « بعبده ».

(٥) في التهذيب : « يتسرّى ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤١ ، بسنده عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٣.

٨٨

النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ، وَلَا تَزْوِيجٌ ، وَلَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ». (١)

١٠٠٥٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلى ذلِكَ مَوْلَاهُ؟

فَقَالَ (٣) : « ذلِكَ (٤) إِلى مَوْلَاهُ (٥) ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اعْتَدى ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً ؛ وَإِنْ (٦) أَجَازَ نِكَاحَهُ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ».

فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : فَإِنَّ (٧) أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً.

فَقَالَ (٨) أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنَّمَا أَتى شَيْئاً حَلَالاً ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ (٩) ، إِنَّمَا (١٠) عَصى سَيِّدَهُ ، وَلَمْ يَعْصِ اللهَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ (١١) مَا حَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٤٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٨٢ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٣ ، ح ٢١٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٣.

(٢) في التهذيب : + « بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٤) في « بن » والوسائل : « ذاك ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لمولاه ».

(٦) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « فإن ».

(٧) في الوافي والفقيه : « فإنّه في ».

(٨) في « بح ، جت » : « قال ».

(٩) في « بح » : « الله ».

(١٠) في التهذيب : « وإنّما ».

(١١) في الوافي والفقيه : « كإتيانه ».

٨٩

وَأَشْبَاهِهِ ». (١)

١٠٠٥٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (٢)؟

فَقَالَ : « ذَاكَ (٣) إِلى سَيِّدِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ».

قُلْتُ (٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ (٥) وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَأَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ (٦) ، وَلَا تَحِلُّ (٧) إِجَازَةُ (٨) السَّيِّدِ لَهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللهَ ، إِنَّمَا (٩) عَصى سَيِّدَهُ ، فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ ». (١٠)

١٠٠٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ (١١) ، ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذلِكَ : أَفَأُجَدِّدُ (١٢) نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٧.

(٢) في « بخ » : « مولاه ».

(٣) في حاشية « م ، جت » : « ذلك ». وفي التهذيب : « إنّ ذلك ».

(٤) في الفقيه والتهذيب : « فقلت ».

(٥) في « بف ، بن » : « عيينة ».

(٦) في التهذيب : « باطل ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والبحار : « ولا يحلّ ». وفي الفقيه والتهذيب : « فلا تحلّ ».

(٨) في البحار : « بإجازة ».

(٩) في الوسائل : « وإنّما ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦٢ ، بسنده عن زرارة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٦٦٦٦ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٧.

(١١) في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ٨ : « مولاي ».

(١٢) في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « فاجدّد » من دون همزة الاستفهام.

٩٠

فَقَالَ لَهُ : « أَكَانُوا (١) عَلِمُوا أَنَّكَ (٢) تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ؟ ».

فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسَكَتُوا عَنِّي ، وَلَمْ يُعَيِّرُوا (٣) عَلَيَّ (٤).

فَقَالَ (٥) : « سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ ، اثْبُتْ عَلى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ ». (٦)

١٠٠٥٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٧) ؛ وَ (٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، أَعَاصٍ لِلّهِ (٩)؟

قَالَ : « عَاصٍ لِمَوْلَاهُ ».

قُلْتُ : حَرَامٌ هُوَ؟

قَالَ : « مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ (١٠) ، وَقُلْ لَهُ (١١) : أَنْ لَايَفْعَلَ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ».

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « كانوا » من دون همزة الاستفهام.

(٢) في التهذيب ، ج ٨ : « بك حين » بدل « أنّك ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « ولم يغيّروا ». والتعيير : الذمّ ، يقال : عيّرته ، أي ذممته ، من العار ، وهو السبّة والعيب ، أو هو كلّ شي‌ء يلزم به سبّة أو عيب. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : + « قال ».

(٥) في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧١.

(٧) في الوسائل : + « عن صفوان ».

(٨) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ».

(٩) في « م » : « الله ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ : « قوله عليه‌السلام : ما أزعم أنّه حرام. ولعلّه محمول على أنّه فضوليّ ، والفضوليّ صحيح في معرض الفسخ ، والتعبير بهذه للردّ على العامّة ؛ فإنّهم يقولون ببطلانه من رأس ».

(١١) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « ونوله ». أي حقّه وشأنه وما ينبغي له. وفي « بف » : « وقوله ».

٩١

١٠٠٦٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ (١) كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا.

فَقَالَ (٢) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْأَكْلَةَ (٣) مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ ».

قِيلَ (٤) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ : « إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذلِكَ (٥) ، فَقَدْ أَقَرَّ (٦) ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ (٧) ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ (٨) ، أَوْ (٩) يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ». (١٠)

١٠٠٦١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً‌

__________________

(١) في الفقيه : « مملوك ».

(٢) في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « قال ».

(٣) في الكافي ، ح ١١١٩١ : « أكلة ».

(٤) في « جت » : « وقيل ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب : « ذلك ».

(٦) في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».

(٧) في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».

(٨) في الكافي ، ح ١١١٩١ والتهذيب ، ج ٨ : « النكاح ».

(٩) في « م ، بن » والتهذيب ، ج ٧ : « أم ».

(١٠) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح ١١١٩١. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ؛ وفيه ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود » ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود ».

٩٢

بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (١) ، فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ». (٢)

١٢٠ ـ بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا‌

١٠٠٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ (٣) بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؟

قَالَ : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ الزِّنى ». (٤)

١٠٠٦٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ (٥) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا (٦)؟

قَالَ (٧) : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا (٨) ، وَهُوَ زِنًى (٩) ». (١٠)

__________________

(١) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « مولاه ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٤٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٥ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ١٠٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٦ ، ح ٢١٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٨.

(٣) في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٧٧ : « تزوّج ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٦٠ ، معلّقاً عن داود بن الحصين. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩١ ، عن أبي العبّاس ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم ... ، ح ١٠٤٠٩ ؛ والخصال ، ص ٥٣٢ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ح ١٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٥ ؛ وج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٧.

(٥) في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل : « تزوّج ».

(٦) في حاشية « بح » والوافي : « أهلها ».

(٧) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٨) في « ن ، بخ » : « عليها ذلك ».

(٩) في الوافي : « الزنا ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٨.

٩٣

١٢١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌

١٠٠٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ؟

قَالَ : « يَقُولُ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ دِرْهَماً (١) ، أَوْ نَحْوَ (٢) ذلِكَ ». (٣)

١٠٠٦٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْمَمْلُوكِ فَتَكُونُ (٤) لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ (٥) أَمَةٌ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، أَيُنْكِحُهُ نِكَاحاً ، أَوْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِي مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ؟

قَالَ : « نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدِّرْهَمَ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « م ، ن ، بف » : « درهم ». وفي التهذيب : « دراهم ».

(٢) في التهذيب : « ونحو ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٧.

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « يكون ».

(٥) في « بن » والوسائل : « أو مولاته ».

(٦) في الوافي : « كأنّه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه. قال : نعم ، أي يجزيه. قوله : وقد رأيته ، من كلام ابن مسلم. والبارز ـ العائد خ ل ـ راجع إلى أبي جعفر عليه‌السلام ». وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيّما هذا الخبر ، إذ لو وقع القبول لكان نكاحاً مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه. والأحوط القبول من العبد ، أو من المولى للعبد بأن يقول : أنكحت أمتي من عبدي بدرهم ، ثمّ يقول : قبلت لعبدي ، ويعطيها الدرهم ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٨.

٩٤

١٠٠٦٦ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ (١) مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ : أَتَقُومُ (٢) عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ ، فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً ، أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟

فَكَرِهَ ذلِكَ ، وَقَالَ : « قَدْ مَنَعَنِي أَبِي (٣) أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذلِكَ (٤) ». (٥)

١٠٠٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ قَائِدٌ يَا أَبَا هَارُونَ (٦)؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ : فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ (٧) : « اشْتَرِ خَادِماً كُسُومِيّاً (٨) » فَاشْتَرَاهُ ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ (٩) : « كَيْفَ رَأَيْتَ قَائِدَكَ يَا أَبَا هَارُونَ (١٠)؟ » فَقَالَ : خَيْراً ، فَأَعْطَاهُ‌

__________________

(١) في « بخ » : « يتزوّج ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ » : « فيقوم » بدل « أتقوم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « فتقوم » بدل « أتقوم ».

(٣) هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : ـ « أبي ».

(٤) في المرآة : « يدلّ على أنّه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوّجة إلى ما يجوز للمولى خاصّة النظر إليه ، كما ذكره الأصحاب ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٨ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ، ح ٤٦٤٥ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٩ ، ح ٢٢٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٦٧٤٩.لأ٢

(٦) في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يا با هارون ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « وقال ».

(٨) في حاشية « بح ، جت » : « كسونيّاً ». ولم نجد « كسوميّاً » في كتب اللغة والمعاجم ، نعم في اللغة : الكَسُوم بفتح الكاف بمعنى الماضي في الامور. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٠ ؛ تاج العروس ، ج ١٧ ، ص ٦١٨ ( كسم ).

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : كسوميّاً ، قال الوالد ; : في بعض النسخ : كسونيّاً ، والكسونيّة : بلدة بالمغرب ، وفي بعضها : كسوميّاً ، أي جلداً ، وفي بعضها : كشونيّاً ، وهو اسم بلد ».

(٩) في الوافي : ـ « له ».

(١٠) في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يا با هارون ».

٩٥

خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ لَهُ (١) : « اشْتَرِ (٢) جَارِيَةً شَبَانِيَّةً (٣) ؛ فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ (٤) » فَاشْتَرَيْتُ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً ، فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ ، فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَهْدَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلى بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَأَرْجُو (٥) أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابِي مِنْهَا (٦) الْجَنَّةَ ، وَبَقِيَتْ بِنْتَانِ (٧) مَا يَسُرُّنِي (٨) بِهِنَّ أُلُوفٌ. (٩)

١٢٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا‌

١٠٠٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ اشْتَهَاهَا ، قَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا (١٠) شَاءَ ». (١١)

١٠٠٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (١٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ،

__________________

(١) في « بن ، جد » : ـ « له ».

(٢) في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « له ».

(٣) الشَّبانيّ بالفتح ، والاشبانيّ بالضمّ : الأحمر الوجه ، والسِبال. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٨ ( شبن ).

(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ » والمطبوع : « قرّة ». و « فره » : جمع فاره ، وهو الحاذق ، والنشيط ، وحسن الوجه. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٧١ ( فره ).

(٥) في « جت » : « أرجو » بدون الواو.

(٦) في « ن » : « منه ».

(٧) في « ن ، بف » والوسائل : « ثنتان ».

(٨) في حاشية « جت » : « يسمن ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٩ ، ح ٢١٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٦٧٤٥.

(١٠) في حاشية « م » والوسائل : « إن ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٨.

(١٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مسلم. والظاهرسقوط الواسطة في سند التهذيب ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن أبي أيّوب [ الخرّاز ] عن محمّد بن مسلم. ولم يثبت رواية ابن محبوب عن محمّد بن مسلم مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ وص ٢٩٦ ـ ٢٩٧.

٩٦

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ (٢) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٣)؟

قَالَ : « هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ، فَيَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَلَا تَقْرَبْهَا (٤) ، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ يَمَسَّهَا (٥) ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا ، رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ». (٦)

١٠٠٧٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ (٨) ، فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَيَفِرُّ الْعَبْدُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، فَاعْتَدِّي ، فَتَعْتَدُّ (٩) خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ‌

__________________

(١) في « بف » : « أبا عبد الله ».

(٢) في « بن » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٣) النساء (٤) : ٢٤.

(٤) في « بح » : « ولا يقربها ».

(٥) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يمسكها ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٢ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حتّى تحيض ثمّ يمسّها » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٧.

(٧) في التهذيب : « محمّد بن أحمد بن الحسن ». وهو سهو أوجبه جواز النظر من « أحمد » في « محمّد بن أحمد » إلى « أحمد » في « أحمد بن الحسن ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا الطريق هو « محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن » وهما محمّد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٤١٤.

(٨) في « بح » : + « فيفرق ».

(٩) في « بخ » : « فتقعد ».

٩٧

يَوْماً ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَفِرَّ ، قَالَ لَهُ (١) مِثْلَ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ». (٢)

١٢٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ‌

١٠٠٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ (٤) تَكُونُ (٥) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ (٦) أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ : لَا أَبْغِي ، فَقَوِّمْنِي (٧) وَذَرْنِي (٨) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ؛ أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا ، أَلَهُ (٩) ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ (١٠) ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ (١١) ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب : « لها ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٢١٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٩.

(٣) في « جد » وحاشية « م » : ـ « عليّ ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجل ».

(٥) في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

(٦) في التهذيب : « أمة يعتق » بدل « الأمة فيعتق ».

(٧) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : « تقوّمني ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « وردّني ». وفي الوافي والتهذيب : « ذرني » بدون الواو.

(٩) في الوسائل : « له » بدون همزة الاستفهام.

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ».

(١١) في التهذيب : « زوجان ».

٩٨

يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يَسْتَسْعِيهَا ؛ فَإِنْ أَبَتْ ، كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلَهُ يَوْمٌ ». (١)

١٠٠٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ (٢) تَكُونُ (٣) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ (٤) ، فَتَقُولُ (٥) الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ : لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ، ذَرْنِي (٦) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يُقَوِّمُهَا ، فَيَسْتَسْعِيهَا (٧) ». (٨)

١٠٠٧٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (٩) :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن أبي بصير إلى قوله : « ولكن يستسعيها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٦٧٤٣.

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع والوافي : « رجلين ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « يكون ».

(٤) في الفقيه : « نصفه ».

(٥) في « ن ، بخ » : « فيقول ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ردّني ».

(٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « ويستسعيها ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٦٧٤٤.

(٩) في المطبوع نقلاً من بعض النسخ : ـ « بن قيس ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ والشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ ـ باختلاف يسير في كلا الموضعين ـ بسنديهما عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام. ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ أيضاً بإسناده عن

٩٩

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا (١) لِشَرِيكِهِ؟

فَقَالَ (٢) : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ ، وَنِصْفُهَا مُدَبَّراً (٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا ، أَلَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا (٤) ، إِلاَّ أَنْ يَبُتَّ (٥) عِتْقَهَا ، وَيَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا (٦) مِثْلَ مَا أَرَادَ ».

قُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا؟

قَالَ : « بَلى ».

__________________

الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وألفاظ الخبر موافقة لما نحن فيه تقريباً.

هذا ، وقد كتب في هامش الطبعة الحجريّة هكذا : « الظاهر في هذا السند محمّد بن مسلم ؛ لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمّد بن قيس ويؤيّده ما كان في بعض النسخ : عن محمّد ولم ينسبه إلى ابن قيس وكأنّه زيد من قلم النسّاخ ، ويؤيّده أيضاً أنّه لم يعهد رواية ابن رئاب عن محمّد بن قيس ، وأيضاً رواه الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن مسلم مع احتمال كونه في هذه المرتبة فتأمّل ».

وهذا الكلام لا يخلو من التأمّل ؛ فإنّ رواية [ عليّ ] بن رئاب عن محمّد بن قيس متكرّرة في الأسناد ، بل هي أكثر من رواية ابن رئاب عن محمّد بن مسلم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ وج ٢٢ ، ص ٣٨٥.

فعليه ما قيل من صحّة محمّد بن مسلم بهذا اللحاظ ، لا يتمّ. اللهمّ إلاّ أن يقال : كيفيّة مواجهة السائل للإمام في سؤاله يُبدي كونه فقيهاً ، والفقاهة شأن محمّد بن مسلم. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨٢ ؛ رجال الكشّي ، ص ٢٣٨ ، الرقم ٤٣١.

(١) في « بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ : ـ « فرجها ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣) في « ن ، بن » : « مدبّر ».

(٤) في « بف » : ـ « لا ».

(٥) في « ن ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ والفقيه والتهذيب : « أن يثبت ».

(٦) في التهذيب ، ج ٧ : + « تزويجاً بصداق ».

١٠٠