الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

دِرْهَمِكَ (١) ». (٢)

٩٩٤٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (٣) عليه‌السلام ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً (٤) مُتْعَةً ، وَيَشْتَرِطُ (٥) عَلَيْهَا أَنْ لَايَطْلُبَ (٦) وَلَدَهَا ، فَتَأْتِي (٧) بَعْدَ ذلِكَ بِوَلَدٍ ، فَشَدَّدَ (٨) فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ ، وَقَالَ (٩) : « أَيَجْحَدُهُ (١٠)؟ » إِعْظَاماً لِذلِكَ (١١) فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنِ (١٢) اتَّهَمَهَا؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مُؤْمِنَةً (١٣) أَوْ مُسْلِمَةً (١٤) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ

__________________

الثاني : أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحلّ للأمانة ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل.

الثالث : أنّها لمّا لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحريّ أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد ، فلعلّها تخلط ماءك بماء غيرك ، أو أنّها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضيّ ».

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « دراهمك ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤ ، ح ٢٦٤٢٧ ؛ وفيه ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦٣ ، إلى قوله : « فقال لي : حلال ». (٣) في « بف » : ـ « الرضا ».

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر : « المرأة ».

(٥) في « بح » : « ويشرط ». (٦) في « بح ، بف » : « أن لا تطلب ».

(٧) في النوادر : « فبلي ».

(٨) في الوافي : « قوله : فشدّد ، من كلام الراوي ؛ يعني شدّد الإمام عليه‌السلام في إنكار الولد لمّا استفرس من السائل ذلك ». (٩) في « م » : « قال » بدون الواو.

(١٠) في الوافي : « أتجحده ». وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار : « يجحد وكيف يجحد » بدل « أيجحد ».

(١١) في روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٤٧٢ : « إعظاماً لذلك ، أي قاله إنكاراً له وجعل إنكار الولد إثماً عظيماً ، إمّا بهذه العبارة مع القرائن المقالية ، أو ذكر أشياء في التحذير عن مخالفة الله تعالى. والأوّل أظهر ، وإلاّ لقال ما قاله عليه‌السلام ». وفي الوافي : « قوله : أتجحده ، في الفقيه : أيجحد وكيف يجحد. وقوله : إعظاماً متعلّق بـ « قال » ، أي قال ذلك في وجه الإعظام للإنكار ». وفي المرآة : « لا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة وإن عزل وإن اتّهمها ، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان ». وفي ملاذ الأخيار ، ج ١٢ ، ص ٦٩ : « قوله : إعظاماً لذلك ، هو كلام السائل ».

(١٢) في « بف » : « فإذا ». وفي الوافي : « فإنّي ».

(١٣) في الوسائل : « بمؤمنة ».

(١٤) في الفقيه : « بمأمونة ». وفي التهذيب والاستبصار : « مأمونة » ، كلاهما بدل « مؤمنة أو مسلمة ». وفي الوافي :

٢١

يَقُولُ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) (٢)

٩٩٤٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَا أَدْرِي (٤) مَا حَالُهَا : أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟

قَالَ : « يَتَعَرَّضُ لَهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ (٥) ». (٦)

٩٩٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌

__________________

« المؤمنة : هي العارفة ، والمسلمة : المتديّنة المنقادة لما زعمته حقّاً ».

(١) النور (٢٤) : ٣.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ٢٠١ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢١٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٣.

(٣) في الوسائل : ـ « رفعه ». والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم يعهد رواية ابن أبي عمير عن عبد الله بن أبي يعفور مباشرةً ، وما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ من رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي محرّف ، لم يرد « عن ابن أبي يعفور » في بعض نسخ التهذيب.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى كثرة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ـ كما تقدّم غير مرّة ـ أنّ الخبر تقدّم في الكافي ، ح ٩٠٧٧ ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي.

(٤) في الوسائل : « ولا يدرى ».

(٥) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ، هذا صريح في عدم الاكتفاء بالتراضي في عقد المتعة ، بل عدم الاكتفاء بكلّ لفظ إلاّ أن يكون دالاًّ على إنشاء المعنى الشرعي ، وفي معناه أخبار اخر ، ولولا ذلك لم يتحقّق الزنى إلاّمع الإكراه ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٤.

٢٢

الْحَذَّاءِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً ».

قُلْنَا (٣) : جُعِلْنَا (٤) فِدَاكَ (٥) ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٦) عَارِفَةً؟

قَالَ : « فَاعْرِضْ عَلَيْهَا (٧) وَقُلْ لَهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا ، وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا ، وَإِيَّاكَ (٨) وَالْكَوَاشِفَ وَالدَّوَاعِيَ وَالْبَغَايَا وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ».

قُلْتُ : مَا (٩) الْكَوَاشِفُ؟ قَالَ : « اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ ، وَبُيُوتُهُنَّ (١٠) مَعْلُومَةٌ ، وَيُؤْتَيْنَ (١١) ».

قُلْتُ : فَالدَّوَاعِي؟ قَالَ : « اللَّوَاتِي يَدْعُونَ (١٢) إِلى أَنْفُسِهِنَّ وَقَدْ (١٣) عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ ».

قُلْتُ : فَالْبَغَايَا؟ قَالَ : « الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنى ».

__________________

(١) في التهذيب : « داود بن سرحان الحذّاء ». وهو سهو ؛ فقد روى الشيخ الصدوق روايات محمّد بن الفيض بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ـ وهو أحمد بن محمّد البرقي ـ عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض ، كما في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٥. وروى البرقي في المحاسن ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٢ ، عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض.

(٢) في الوسائل ، ح ٢٦٤٢٩ : « العيص » ، وهو سهو. ومحمّد هذا ، هو محمّد بن الفيض التيمي. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٤٦٤٦ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٥.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والمعاني : « قلت ».

(٤) في « بف » والوافي : « جعلت ».

(٥) في الوسائل ح ٢٦٤٢٩ والتهذيب والاستبصار : ـ « جعلنا فداك ».

(٦) في « ن ، بح » : « لم يكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فاعرض عليها ، أي المتعة ، أو الإيمان مطلقاً ، أو بالمتعة ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٤٣٥ والفقيه والتهذيب والاستبصار والمعاني : « إيّاكم ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وما ».

(١٠) في التهذيب : « بيوتهنّ » بدون الواو.

(١١) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي المطبوع : « ويؤتون ». وفي التهذيب والاستبصار : « ويزنين ».

(١٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٤٣٥ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يدَّعين ».

(١٣) في « بح » : « وقال ».

٢٣

قُلْتُ : فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ : « الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ». (١)

٩٩٤٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ (٢) الْفَاجِرَةِ : هَلْ يَجُوزُ (٣) لِلرَّجُلِ (٤) أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا (٥) يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ (٦)؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا يَنْكِحْهَا (٧) ». (٨)

٩٨ ـ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ‌

٩٩٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٩) :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٦ ، معلّقاً عن داود بن إسحاق. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنّة ، ح ٩٨١١ و ٩٨١٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥١ ، ح ٢١٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥ ، ح ٢٦٤٢٩ ، إلى قوله : « وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها » ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٥.

(٢) في النوادر : « اللخناء ».

(٣) في « ن ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل تحبّ ».

(٤) في « بف » : « الرجل ».

(٥) في الاستبصار والنوادر : « بها ».

(٦) في التهذيب : « وأكثر ».

(٧) في « بف » : « ولا تنكحها ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٧ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٦.

(٩) في « بف ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».

٢٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ (١) مُتْعَةٌ إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ : أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَأَجْرٍ مُسَمًّى (٢) ». (٣)

٩٩٤٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ (٤) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

لَا بُدَّ مِنْ (٥) أَنْ تَقُولَ (٦) فِي (٧) هذِهِ (٨) الشُّرُوطِ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً (٩) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ (١٠) عَلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةِ (١١) نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَعَلى (١٢) أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، وَعَلى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْماً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَيْضَةً (١٣) (١٤)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « لا يكون ».

(٢) في التهذيب : « بأجل مسمّى وبأجر مسمّى ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي رسالة المتعة ، ص ١٠ ، ح ١٥ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٧ ، الباب ٣ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٢ ، ح ٢١٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢ ، ح ٢٦٤٨٣.

(٤) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » على « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن‌الحسين ».

(٥) في التهذيب ، ح ١١٣٧ : ـ « من ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٦٤٨٩ : « أن يقول ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في « م ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١١٣٧ : « فيه ».

(٨) في حاشية « بف » : « بعد ».

(٩) في « جد » والتهذيب ، ح ١١٣٧ : ـ « درهماً ».

(١٠) السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ( سفح ).

(١١) في « م ، جد » : « وعلى سنّة ».

(١٢) في التهذيب ، ح ١١٣٧ : « على » بدون الواو.

(١٣) في الوافي : « وقال بعضهم ، هذا من كلام صاحب الكافي أو غيره من الرواة ، والضمير البارز للرواة المذكورين. والحيضة لمن تحيض ، والأيّام لمن لا تحيض ، كما وقع التصريح به في الأخبار الآتية في باب العدد ، والاحتياط أن يحسب اليوم مع ليلته ، كما يأتي هناك ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ١١٣٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « أن لا ترثيني ولا أرثك » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي رسالة المتعة ، ص ١٠ ، ح ١٣ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٦ ،

٢٥

٩٩٤٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ (١) مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا؟

قَالَ : « تَقُولُ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ (٢) وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَا وَارِثَةً وَلَا مَوْرُوثَةً (٣) كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، وَإِنْ شِئْتَ كَذَا وَكذَا سَنَةً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، وَتُسَمِّي (٤) مِنَ (٥) الْأَجْرِ (٦) مَا تَرَاضَيْتُمَا (٧) عَلَيْهِ ـ قَلِيلاً كَانَ أَمْ كَثِيراً (٨) ـ فَإِذَا قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَدْ رَضِيَتْ ، فَهِيَ (٩) امْرَأَتُكَ ، وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ».

قُلْتُ : فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ.

__________________

الباب ٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٢ ، ح ٢١٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٦٤٨٩ ؛ وفيه ، ص ٤٢ ، ح ٢٦٤٨٤ ، إلى قوله : « وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ».

(١) في الوافي : « عن » ، واحتمال صحّته غير منفيّ ؛ لما يأتي في ح ٩٩٦٥ ؛ من رواية سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب ولما ورد في كمال الدين ، ص ٢٨٦ ، ح ٣ ؛ من رواية سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن أسلم الجبلي.

(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أتزوّجك متعة على كتاب الله ، لا يجوز عند فقهائنا الإنشاءبلفظ المستقبل ، كما مرّ ، ولم يحتجّوا بهذا الخبر ومثله ، وذلك لأنّ دلالة اللفظ على المعاني بحث لغوي لا يتمسّك فيه بالظنّ مع إمكان تحصيل العلم ، ونحن نعلم أنّ الناس لا يعتمدون على المستقبل في الإنشاء ، فيحمل الرواية إمّا على فهم الإنشاء في زمانهم عليهم‌السلام من المستقبل أيضاً ، وإمّا على عدم حفظ الرواة لخصوصيّة الماضي أو المضارع ».

(٣) في حاشية « م » : « مورّثة ».

(٤) في « ن » : « وسمّى ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « ويسمّى ».

(٥) في الاستبصار : ـ « من ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « الأجل ».

(٧) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « تراضينا ».

(٨) في « بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أو كثيراً ».

(٩) في الوسائل والاستبصار : « وهي ».

٢٦

قَالَ (١) : « هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ » قُلْتُ : وَكَيْفَ؟ قَالَ : « إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ ، كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ ، وَلَزِمَتْكَ (٢) النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَانَتْ وَارِثَةً (٣) ، وَلَمْ تَقْدِرْ (٤) عَلى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ (٥) ». (٦)

٩٩٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ :

تَقُولُ (٧) : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ ، وَعَلى (٨) أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً (٩) ، وَعَلى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ. (١٠)

٩٩٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب : « فقال ».

(٢) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « لزمتك » بدون الواو.

(٣) في « م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « وارثاً ».

(٤) في « بح » : « ولم يقدر ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « لم تقدر » بدون الواو.

(٥) في الوافي : « تزويج مقام ، أي دوام ؛ من الإقامة. في العدّة ، أي في المدّة التي في نيّتك أن تكون معها. لم تقدر على أن تطلّقها ، أي ليس لك أن تطلّقها كما يطلّق العامّة من غير طهر ولا شهود ، بل إذا أردت أن تفارقها فلا بدّ أن تتوسّل إلى مفارقتها بطلاق السنّة ، أي بالطلاق الجامع للشروط المعتبرة ، كما يأتي بيانه ، وذلك لأنّه إذا لم يذكر الأيّام زعمت الدوام ، ولا يثبت العقد إلاّعلى ما زعمته ؛ لأنّها لم ترض به إلاّعلى ذلك ، وإنّما الأعمال بالنيّات ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : إن لم تشترط كان تزويج مقام » ليس المعنى أنّ هذا العقد يصير نكاح دوام واقعاً ؛ إذ لا يمكن وقوع شي‌ء لم يقصده الزوجان أو أحدهما ، بل المراد أنّ الحكم بحسب الظاهر على ما يدلّ عليه اللفظ وهو دالّ على الدوام ، ولا يقبل منك دعوى قصد المتعة ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢١٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٦٤٨٦ ، إلى قوله : « وأنت أولى الناس بها ».

(٧) في « ن » : « يقول ».

(٨) في التهذيب : « على » بدون الواو.

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « درهماً ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٢ ؛ خلاصة الإيجاز ، ص ٤٥ ، الباب ٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢١٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٦٤٨٧.

٢٧

قُلْتُ : كَيْفَ يَتَزَوَّجُ (١) الْمُتْعَةَ؟

قَالَ : « تَقُولُ (٢) : يَا أَمَةَ اللهِ (٣) ، أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا (٤) مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ ، كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا ، وَلَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ (٥) ». (٦)

٩٩ ـ بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ (٧) بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ‌

٩٩٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ ، هَدَمَهُ النِّكَاحُ ؛ وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَهُوَ جَائِزٌ (٨) ».

وَقَالَ : « إِنْ سُمِّيَ (٩) الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ ، وَإِنْ (١٠) لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ‌

__________________

(١) في « م ، بح » : « تتزوّج ». وفي الوافي : « نتزوّج ».

(٢) في « ن » والوسائل : « يقول ».

(٣) في « م ، جد » والوسائل : ـ « يا أمة الله ».

(٤) في حاشية « بف » : « وإذا ».

(٥) في الوافي : « كان طلاقها في شرطها ؛ يعني به أنّ الشرط الذي اشترطها أوّلاً في تعيين الأجل هو متضمّن لطلاقها إذا انقضى الأجل ، فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق ، ولا عدّة لها عليك ، أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنكح اختها بعد حلول الأجل ، أو ابنة أخيها ، أو ابنة اختها ، أو نحو ذلك من الامور ، كما تكون تصبر في عدّة الدائم ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا عدّة لها عليك ، أي يجوز لك تزويج الاخت في عدّتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع ، أو يكون على القلب ، أي لا يلزمك في عدّتها نفقة ولا سكنى. وقيل : المراد بالعدّة العدد ، أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع. ولا يخفى بعده. والأظهر هو الأوّل ويؤيّد المشهور وينفي مذهب المفيد من المنع من اختها في عدّتها ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ضمن ح ١١٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ضمن ح ٥٥٦ ، بسندهما عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢١٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٦٤٨٨.

(٧) في « بخ » : « الشروط ».

(٨) في النوادر : « نكاح ».

(٩) في « بخ » : « يسمّى ».

(١٠) في « جد » : « فإن ».

٢٨

بَاتٌّ (١) ». (٢)

٩٩٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٣)؟

فَقَالَ (٤) : « مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ (٥) بَعْدِ النِّكَاحِ (٦) فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا إِلاَّ يَجُوزُ بِرِضَاهَا (٧) ، وَبِشَيْ‌ءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضى بِهِ ». (٨)

٩٩٥٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ (٩) لَمْ تُجِزْهُ (١٠) فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ ». (١١)

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : باتّ ، قال العلاّمة رحمه‌الله : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه الأصحاب ، أو يحكم عليه ظاهراً ، كما في سائر الأقارير ، ولا يقع واقعاً ؛ لأنّ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصد ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢١٨.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ١١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ١٩٧ ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « فهو جائز » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢١٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٣ ، إلى قوله : « فهو جائز » ؛ وفيه ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٦ ، من قوله : « قال : إن سمّي الأجل ».

(٣) النساء (٤) : ٢٤.

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والنوادر : « قال ».

(٥) في الوافي : « ما كان » بدل « ما ترضوا به من ».

(٦) في « بف » : « الفريضة ».

(٧) في الوافي : « إلاّ برضاها ، أي بعد النكاح ».

(٨) النوادر للأشعري ، ص ٨٤ ، ح ١٨٨ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦١ ، ح ٢١٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٤.

(٩) في « ن » : « فإن ».

(١٠) في « بف » : « لم تجوّزه ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ح ٢٦٤٩٢.

٢٩

٩٩٥٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا (٢) لَمْ يَشْتَرِطَا ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ ». (٣)

٩٩٥٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ (٥) ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن ابن بكير ». وهو سهو ؛ فقد روى [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال عن [ عبد الله ] بن بكير عن محمّد بن مسلم في عددٍ من الأسناد. ويبعد جدّاً رواية ابن فضّال المتوفّى بعد سنة ٢٢٠ عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة ١٥٠. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤ ، الرقم ٧٢ ؛ ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٧٥. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر يأتي ذيل ح ٩٩٩٤ ـ باختلاف يسير جدّاً ـ بنفس السند عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم.

(٢) في الكافي ، ح ٩٩٩٤ : « ما ».

(٣) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الميراث ، ح ٩٩٩٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ، ح ١٨٦ ، بسنده عن بكير ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢١٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٥ ؛ وص ٦٦ ، ح ٢٦٥٤٧.

(٤) في الوافي والتهذيب : + « عن أبيه » ، وهو سهو ناشٍ من كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، كما تقدّم في‌الكافي ، ذيل ح ١٨٧.

(٥) هكذا في « بح ، بن » وحاشية « م ، جد » والطبعة الحجريّة والتهذيب. وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « ابن بكير بن أعين ».

هذا ، وقد تقدّم الخبر تحت الرقم الثالث من الباب عن سليمان بن سالم عن ابن بكير ، وهذا مقتضى طبقة محمّد بن عيسى ؛ فإنّه لا يروي عن بكير بن أعين المتوفّى في حياة الصادق عليه‌السلام ، بواسطة واحدة. فالظاهر أنّ الصواب ما كان في أكثر النسخ والمطبوع. لكن في المقام نكتة لابدّ من الالتفات إليها ، وهو الفرق بين ما هو الصواب واقعاً وفي نفس الأمر وبين ما هو الصواب نسخةً بحيث يمكن انتسابه إلى المصنّف. ومقتضى النسخ في ما نحن فيه أنّ الصواب نسخةً هو ما أثبتناه ؛ فإنّ تعبير « ابن بكير بن أعين » تعبير غريب جدّاً لم نجده إلاّفي سند هذا الحديث وسند خبر ورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٢٩ ، ح ٢٢ وسنده هكذا : « وعنه عن ابن بكير بن أعين ، قال : إنّ اخت عبد الله ... فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك ، فقال ». والضمير في صدر السند

٣٠

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهَا وَأَوْجَبَتِ (١) التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ (٢) جَازَ ، وَإِنْ لَم تُجِزْهُ ، فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ (٣) قَبْلَ النِّكَاحِ ». (٤)

١٠٠ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا‌

٩٩٥٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَمِ الْمَهْرُ ـ يَعْنِي (٥) فِي الْمُتْعَةِ ـ؟

قَالَ (٦) : « مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا (٧) مِنَ الْأَجَلِ ». (٨)

__________________

راجع إلى أحمد بن محمّد المراد به ابن أبي نصر البزنطي وهو راوٍ عن [ عبد الله ] بن بكير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ؛ وص ٦١٣ ـ ٦١٤.

والظاهر أنّ الأصل في الموضعين كان هو بكير بن أعين ، لكن بملاحظة عدم تَناسُب طبقة بكير بن أعين للوقوع في هذا الموضع من السند فسّر العنوان أوصُحِّح تصحيحاً اجتهاديّاً بابن بكير بن أعين. فادرجت « ابن » في المتن بتوهّم سقوطه منه بناءً على الفرض الأوّل.

ويؤيّد ذلك خلوّ أقدم نسخة من الكافي وهو نسخة التهذيب عن لفظة « ابن ».

(١) في التهذيب : + « عليها ».

(٢) في الوافي : + « فقد ».

(٣) في التهذيب : « الشروط ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ٢٦٤٩٢.

(٥) في « بخ » والنوادر وخلاصة الإيجاز والمتعة : ـ « يعني ».

(٦) في الوافي : « فقال ».

(٧) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١١٢٦ والاستبصار وخلاصة الإيجاز ورسالة المتعة والنوادر. وفي « ن ، بح » والمطبوع : « شاء ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، صدر ح ١٨٤ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، صدر ح ١١٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ،

٣١

٩٩٥٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ (١) الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَدْنى مَا يَتَزَوَّجُ (٢) بِهِ (٣) الْمُتْعَةَ؟

قَالَ : « كَفٌّ مِنْ بُرٍّ ». (٤)

٩٩٥٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟

قَالَ (٦) : « حَلَالٌ ، وَإِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ (٧) الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ ». (٨)

٩٩٥٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

صدر ح ٥٤٧ ، بسندهما عن عاصم بن حميد. وفي رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ١٦ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٨ ، ح ٢١٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠١.

(١) في التهذيب ، ح ١١٢٤ : ـ « عن » ، وهو سهو ؛ فقد ورد الخبر ـ مع زيادة ـ في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، عن محمدبن النعمان الأحول. والأحول هذا كنيته أبوجعفر. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٥ ، الرقم ٨٨٦ ؛ رجال البرقي ، ص ١٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٩٦ ، الرقم ٤٣٣١.

(٢) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) في الفقيه والتهذيب ، ح ١١٣٥ : « الرجل ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن النعمان الأحول ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٥ ، بسنده عن الأحول ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٠ ، ح ٢١٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠٠.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧) في « بن » : « فيها ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. قرب الإسناد ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ١٩ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « في المتعة يجزئها الدرهم فما فوقه » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٠ ، ح ٢١٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨ ، ح ٢٦٤٩٩.

٣٢

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَدْنى مَهْرِ الْمُتْعَةِ : مَا هُوَ؟

قَالَ : « كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ ، أَوْ سَوِيقٍ ، أَوْ تَمْرٍ ». (١)

٩٩٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَدْنى مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ كَفٌّ مِنْ (٢) طَعَامٍ ». (٣)

وَرَوى بَعْضُهُمْ : « مِسْوَاكٌ (٤) ». (٥)

١٠١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ‌

٩٩٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ ». (٧)

__________________

(١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٥٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت له : ما أدنى ما يجزئ من المهر؟ قال : تمثال من سكّر ». رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ٢٠ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٣.

(٢) في « ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « من ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٤.

(٤) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « سواك ».

(٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٥.

(٦) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « عدّة المتعة ».

(٧) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّهنّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع ، ذيل ح ٩٩٣٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٥ ، ذيل ح ١٩٣ ، عن ابن أبي عمير. قرب

٣٣

٩٩٦٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً (١) ، وَالِاحْتِيَاطُ (٢) خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ». (٣)

٩٩٦٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً (٤) ، كَأَ نِّي أَنْظُرُ (٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَعْقِدُ (٦) بِيَدِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ. (٧)

__________________

الإسناد ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « عدّة المتعة حيضة وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١ ، ح ٢٦٥٠٩.

(١) في الوافي : ـ « يوماً ».

(٢) في الوافي : « يعني أنّ الاحتياط أن يكون عدد الليالي أيضاً خمساً وأربعين كالأيّام ، لا أربعاً وأربعين ، والحاصل أنّ المعتبر على الاحتياط الأيّام بلياليها ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٣ : « قوله : والاحتياط ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : يمكن أن يكون من كلامه عليه‌السلام ، وأن يكون من كلام البزنطي ، والأحوط أكثر الأمرين من اليوم والليلة ، وكان مراده أيضاً هذا بقرينة الاحتياط ؛ فإنّ الظاهر في أمثال هذه العبارة إن كان يوماً أن يكون المراد به اليوم والليلة ، وإن كان ليلة فكذلك ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ذيل ح ٩٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « عدّتها [ المتعة ] خمسة وأربعون يوماً ». وفي النوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ذيل ح ٢٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ١١٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ذيل ح ٥٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « عدّتها [ المتعة ] خمس وأربعون ليلةً ». وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً » الوافي ، ج ٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١ ، ح ٢٦٥١٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٨٥٨٤.

(٤) في النوادر : « ليلة ».

(٥) في المرآة : « قوله : كأنّي أنظر ، أي الواقعة في بالي بخصوصيّاتها ، كأنّها نصب عيني ، وكان يعقد بيده على حساب العقود بما يدلّ على الخمسة والأربعين تأكيداً وتوضيحاً ».

(٦) في الوافي : « عقد ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤٦٠٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ النوادر للأشعري ،

٣٤

١٠٢ ـ بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ‌

٩٩٦٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (١) ، قَالَ :

لَا بَأْسَ بِأَنْ (٢) تَزِيدَكَ وَتَزِيدَهَا (٣) إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا ، تَقُولُ لَهَا (٤) : اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ (٥) آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِكَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. (٦)

٩٩٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ؛

__________________

ص ٨٣ ، صدر ح ١٨٥ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٧ ، ح ٢٣١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢ ، ح ٢٦٥١١.

(١) ورد الخبر ـ مع زيادة في صدره ـ في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام. وتلك الزيادة هي التي تقدّمت ذيل ح ٩٩٢١ بنفس الطريقين عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، فذكر الخبر.

فعليه ، يظهر من المقارنة بين ما ورد في النوادر وبين خبرنا هذا ، أنّ هذا الخبر قطعة من خبر تقدّمت قطعة اخرى منه في ح ٩٩٢١ ، فدور أبي بصير في نقل الخبر هو دور راوٍ وليس مضمون الخبر فتواه ، كما أنّه يظهر أيضاً سقوط الواسطة بين عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وبين أبي بصير وهو عاصم بن حميد.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى عدم ملائمة طبقة ابن أبي نجران وابن أبي نصر للرواية عن أبي بصير مباشرة ، توسّط عاصم بن حميد بين [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران وأبي بصير في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٤.

(٢) في الوسائل والنوادر : « أن ».

(٣) في « بخ » : « وتريدها ». وفي الوافي : « بأن تزيدك ، أي في الأجل. وتزيدها ، أي في الأجر ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والنوادر. وفي المطبوع : ـ « لها ».

(٥) في التهذيب : « بأجر ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٦ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٥ ، ح ٢١٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤ ، ح ٢٦٥١٧.

٣٥

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛

وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ (١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلى شَهْرٍ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ (٢) فِي قَلْبِهِ (٣) ، فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ (٤) أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا ، وَيَزْدَادَ (٥) فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا؟

فَقَالَ : « لَا (٦) ، لَايَجُوزُ شَرْطَانِ (٧) فِي شَرْطٍ ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ (٨) يَصْنَعُ؟

__________________

(١) في السند تحويل. وللمصنّف إلى أبان بن تغلب ثلاثة طرق وهي :

الأوّل : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل.

الثاني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.

الثالث : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.

(٢) في « ن ، بخ » : « يقع ».

(٣) في الوافي : « إنّها تقع في قلبه ، أي موقع القبول والحبّ والهوى ».

(٤) في « بح » : « شرط ».

(٥) في الوافي : « وتزداد ».

(٦) في الوافي والوسائل والتهذيب : ـ « لا ».

(٧) في الوافي : « الشرطان هما المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان. في شرط ، أي في عقد واحد. شرطاً جديداً ، أي عقداً جديداً ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٤ : « قوله عليه‌السلام : لا يجوز شرطان ، قال الفاضل الأستر آبادي : أي أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأوّل. انتهى. أقول : لعلّ المراد بالشرط ثانياً الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلّق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدّة تعويلاً على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر ».

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « كيف ».

٣٦

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا (١) بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً ». (٢)

٩٩٦٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ (٣) عِدَّةٌ ، يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ. (٤)

١٠٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ‌

٩٩٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ ». (٥)

٩٩٦٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ (٦) مُتْعَةً سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ (٧)؟

قَالَ (٨) : « إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً (٩) إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».

__________________

(١) في « بف » : « ما ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٢ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٤ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٥ ، ح ٢١٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٧ ، ح ٢٦٥٢٤.

(٣) في « بن » والوسائل : ـ « منه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٣٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤ ، ح ٢٦١٥٨.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠٢ ؛ وص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٧.

(٦) في الوسائل والنوادر : + « المرأة ».

(٧) في الاستبصار : « وأقلّ وأكثر ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » : ـ « قال ».

(٩) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « شي‌ء معلوم ».

٣٧

قَالَ : قُلْتُ : وَتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١)

٩٩٦٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ (٢) سَاعَةً ، أَوْ سَاعَتَيْنِ (٣)؟

فَقَالَ : « السَّاعَةُ وَالسَّاعَتَانِ لَايُوقَفُ (٤) عَلى حَدِّهِمَا (٥) ، وَلَكِنَّ الْعَرْدَ (٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٢ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢١٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٥.

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « جد » والمطبوع : « بالمرأة ».

(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ساعة أو ساعتين ، الساعة في اللغة غير محدودة ، ومعناه مدّة قليلة من الزمان ، وأمّا المحدود في اصطلاح أهل النجوم ، وهو المعروف في زماننا ؛ أعني جزء من أربعة وعشرين جزء من اليوم بليلة ، وهي الساعة المستوية ، أو جزء من ليل أو نهار ، وهي الساعة المعوجّة ، فالظاهر صحّة التأجيل بها إن كان طريق إلى تعيينها ، كما في زماننا بالآلات المعدّة ، وأمّا في عصر الأئمّة عليهم‌السلام فلم يكن تعيينها ممكناً لجميع الناس في جميع البلاد ، وآلات الساعة كانت خاصّة ببعض البلاد لبعض الأغنياء ، والاسطرلاب وسائر آلات المنجِّمين لم تكن متيسّرة.

(٤) في « بح » : « لا توقف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « ولا يتوقّف ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٥ : « قوله عليه‌السلام : لا يوقف على حدّهما ، أي ليس لهما حدّ ينضبط بالحسّ عادة ، فلعلّها انقضت في أثناء المجامعة ، أو أنّ للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجوميّة والزمانيّة وغيرهما ».

(٦) في المرآة : العرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين ، وهو كناية عن المرّة من الجماع ، قال الفيروزآبادي : العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب ، وعرّد السهم في الرمية : نفذ منها. ويمكن أن يكون بالزاي المعجمة ، قال الفيروز آبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها. وفي بعض نسخ التهذيب « العود » بالواو. والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز التعيين بالمرّة والمرّتين مجرّدة عن الزمان المقدّر ، وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصحّ العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائماً ، واستدلّ عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحّته ضعيفتا السند لا يتمسّك بهما ، نعم لو ذكرت المرّة والمرّات مع تعيين الأجل صحّ ؛ لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط

٣٨

وَالْعَرْدَيْنِ (١) ، وَالْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَةَ (٢) وَأَشْبَاهَ ذلِكَ ». (٣)

٩٩٧٠ / ٤. مُحَمَّدٌ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٥) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : كَمْ أَدْنى أَجَلِ الْمُتْعَةِ؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٦)

٩٩٧١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى عَرْدٍ (٧) وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ ، وَلَا يَنْظُرْ ». (٨)

__________________

بغير إذنها ، ولا يتعيّن عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجيّة إلاّبانقضاء المدّة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطي ، وهل يجوز له الوطي بإذنها؟ قيل : نعم ، لأنّ ذلك حقّها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ؛ لأنّ العقد لا يتضمّن سوى ذلك العدد. ولعلّ الأوّل أقرب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ( عرد ) ، ( عزد ) ؛ النهاية : ٤٥٠.

(١) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « العود والعودين ».

(٢) في « ن ، بح » : « والثلاثة ». وفي الاستبصار : ـ « والليلة ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢١٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٦.

(٤) في « بن » وحاشية « م » والوسائل : + « بن يحيى ».

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « عن محمّد بن خالد ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وتكرّر هذا الطريق في بعض الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٦.

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٤ ، ح ٢١٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٦٥٢٩.

(٧) في « جت » : « عدد ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « عود ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١١٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٤ ، ح ٢١٩١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٦٥٢٨.

٣٩

١٠٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً‌

٩٩٧٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ (٢) الْمُتْعَةَ (٣) ، وَيَنْقَضِي (٤) شَرْطُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتّى (٥) بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا (٦) الْأَوَّلُ حَتّى (٧) بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً ، وَتَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ : يَحِلُّ (٨) لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، كَمْ شَاءَ ، لَيْسَ هذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ ، هذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ». (٩)

٩٩٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ (١٠) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ ». (١١)

__________________

(١) في « ن ، بح ، جت » : « أصحابه ».

(٢) في التهذيب : « تتزوّج » بدل « الرجل يتزوّج ».

(٣) في « بخ » : « المرأة ».

(٤) في الوافي : « ويقضي ».

(٥) في الوافي والتهذيب : « حين ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « تزوّجها ». وفي التهذيب : + « الرجل ».

(٧) في الوافي : « حين ».

(٨) في « ن » والوافي : « أيحلّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ح ١١٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٥٣٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٨٣٠٣.

(١٠) في الوافي : « المرار ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ١١٥٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٦ ، ح ٢١٩٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٥٣١ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٤.

٤٠