الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

إِلاَّ (١) إِلى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ (٢) لِذلكَ » (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلى شَعْرِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُوناً ». (٤)

١٧١ ـ بَابُ الْخِصْيَانِ (٥)

١٠٢٦٥ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ (٦)؟

قَالَ : « لَا يَحِلُّ ذلِكَ (٧) ». (٨)

١٠٢٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (٩) ، قَالَ :

__________________

(١) في « بخ » : « ولا ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٨ : « لعلّ المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار ، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع وحملوا هذه الأخبار على التقيّة ؛ لأنّ سلاطين الجور في تلك الأزمان كانوا يدخلون الخصيان على النسوان ، كما هو الشائع في أكثر الزمان. ويؤمي إلى التقيّة بعض الأخبار ، والأحتياط في الترك ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٢ ، ح ٢٢٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٥٤٧٦.

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٢ ، ح ٢٢٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٥٤٧٧.

(٥) « الخِصْيان » : جمع الخَصِيّ ، هو من سُلَّ خُصياه ، فعيل بمعنى مفعول ، مثل جريح بمعنى مجروح. راجع : المصباح المنير ، ص ١٧١ ( خصي ).

(٦) في « ن » : « تغسل ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٩ : « يدلّ على عدم جواز نظر الخصيّ إلى جسد غير مالكته ، فلا ينافي الأخبار السابقة من جهتين ».

(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٢٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٥٤٨٥.

(٩) ورد الخبر في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه‌السلام.

٢٢١

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام : قُلْتُ : يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلى نِسَائِهِ ، فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ (١) ، فَيَرى شُعُورَهُنَّ؟ قَالَ : « لَا ». (٢)

١٠٢٦٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ؟

فَقَالَ (٣) : « كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، وَلَا يَتَقَنَّعْنَ ».

قُلْتُ : فَكَانُوا أَحْرَاراً؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ؟ قَالَ : « لَا ». (٤)

١٧٢ ـ بَابُ مَتى يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ‌

١٠٢٦٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

__________________

والظاهر أنّ أحمد بن إسحاق في الموضعين محرّف من محمّد بن إسحاق ، والمراد منه محمّد بن إسحاق بن عمّار المذكور في كتب الرجال ، والذي تقدّم في الكافي ، ح ٨٢٠ و ٣٨٠١ و ٨٩٢٩ رواية ابن أبي عمير عنه بعنوان محمّد بن إسحاق بن عمّار. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٦٥ ، الرقم ٥٤١٠.

(١) في المرآة : « الوضوء ، بالفتح : ما يتوضّأ به ، أي ماء الوضوء ، أو يصبّ الماء لغسل أيديهنّ ، ويمكن حمله على غير المالكة ». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٨١ ( وضأ ).

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٠٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٢٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٥٤٨٦.

(٣) في « بن ، جد » : « قال ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٠٣ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وفي كلّها إلى قوله : « ولا يتقنّعن » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٢٢٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٥٤٨٧.

٢٢٢

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلاَّ أَنْ (١) تَخْتَمِرَ (٢) إِلاَّ أَنْ لَا تَجِدَهُ ». (٣)

١٠٢٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ (٤) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ : مَتى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ (٥) مَحْرَمٌ؟ وَمَتى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ (٦) رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ؟

قَالَ : « لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ « أن ».

(٢) « تختمر » ، أي تلبس الخِمار ، وهو النَّصيف ، أو ثوب تغطّي به المرأة رأسها. والنصيف : كلّ ما غطّى الرأس من خمار أو عمامة ونحوهما ، أو ثوب تتجلّل به المرأة فوق ثيابها كلّها. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ؛ المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٠ : « الحيض كناية عن البلوغ ، ولعلّ الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة ، وإن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٥١ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ١٠١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٥٤٩٥.

(٤) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن‌الفضل بن شاذان ».

(٥) في « م ، ن ، جد » : « بينه وبينها ».

(٦) في « بح » : « أن يقنع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في المرآة : « الظاهر أنّه كناية عن الحيض ، ويحتمل أن يكون حرمة الصلاة بدون القناع ».

(٨) علل الشرائع ، ص ٥٦٥ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٥٤٩٦.

٢٢٣

١٧٣ ـ بَابُ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ (١) الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُقَبَّلَ‌

١٠٢٧٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ ، وَأَظُنُّنِي قَدْ حَضَرْتُهُ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ جُوَيْرِيَةٍ (٣) لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِي ، فَأَحْمِلُهَا ، فَأُقَبِّلُهَا (٤)؟

فَقَالَ : « إِذَا أَتى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ ، فَلَا تَضَعْهَا (٥) عَلى (٦) حَجْرِكَ (٧) ». (٨)

١٠٢٧١ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (٩) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا ». (١٠)

__________________

(١) في « بح » : ـ « الصغيرة ».

(٢) الظاهر أنّ جملة « وأظنّني قد حضرته » من كلام عبد الله بن يحيى الكاهلي ، ومعناها أنّه حضر أبا أحمد الكاهلي حين سؤاله. فعليه يروي عبد الله بن يحيى الخبر تارةً بتوسّط أبي أحمد الكاهلي ، واخرى مباشرةً.

(٣) في « بن » والوسائل : « جارية ». وفي الوافي : « الجويرية : تصغير الجارية ».

(٤) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « واقبّلها ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ : « قوله عليه‌السلام : فلا تضعها ، ظاهره الحرمة ، وربّما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة ، كما هو ظاهر الخبر الثاني. والاحتياط في الترك ».

(٦) في « ن ، بح » : « في ».

(٧) حجر الإنسان ـ بالفتح وقد يكسر ـ : حِضْنُه ، وهو ما دون إبطه إلى الكَشْح ، وما بين يديه من ثوبه. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ؛ المصباح المنير ، ص ١٢٣ ( حجر ).

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٥٠٦ ، وفيه هكذا : « وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : عندي جويرية ... » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٢٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٥٤٩٩.

(٩) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « بن سماعة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٩ ، بسنده عن عبد الرحمن بن بحر ، عن زرارة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٧ ،

٢٢٤

١٠٢٧٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتى بِصَبِيَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ (١) عَنْ سِنِّهَا ، فَقِيلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ (٢) (٣)

١٧٤ ـ بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ‌

١٠٢٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام عَنِ الصَّبِيِّ : يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ؟

قَالَ : إِنْ (٤) كَانَ يُحْسِنُ (٥) يَصِفُ ، فَلَا ». (٦)

١٠٢٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا (٧) : « قُومَا ، فَادْخُلَا الْبَيْتَ » فَقَالَتَا (٨) : إِنَّهُ أَعْمى ، فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَرَكُمَا ، فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ (٩) ». (١٠)

__________________

ح ٤٥١٠ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ذيل ح ١٨٤٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٢٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠٠.

(١) في « بخ » : « سألت ».

(٢) في المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة جمعاً ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٢٣١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠١.

(٤) في الوسائل : « إذا ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن كان يحسن ، أي يميّز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٥٥١٣.

(٧) في « جت » : ـ « لهما ».

(٨) في « ن » : « فقالت ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ : « المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبيّ مطلقاً ، كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفّين ، وهو غير بعيد نظراً إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من

٢٢٥

١٧٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا (١) الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا فَيُعَالِجُهَا الرِّجَالُ (٢)

١٠٢٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا : إِمَّا كَسْرٌ أَوْ (٣) جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَايَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَيَكُونُ (٤) الرِّجَالُ (٥) أَرْفَقَ (٦) بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ (٧) إِلَيْهَا (٨)؟

قَالَ (٩) : « إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ (١٠) ، فَيُعَالِجُهَا (١١) إِنْ شَاءَتْ ». (١٢)

١٧٦ ـ بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ‌

١٠٢٧٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٣) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

__________________

غير ضرورة شديدة. ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ؛ هذا إذا لم تكن ريبة وشهوة ، وإلاّ فلا ريب في التحريم ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٢٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٥٥٠٨ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢.

(١) في « بح » : « تصيبها ».

(٢) في « بح » : « الرجل ».

(٣) في « بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « وإمّا ».

(٤) في « بن » والوسائل : « يكون » بدون الواو.

(٥) في « ن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « الرجل ».

(٦) في « بف » : « أوفق ».

(٧) في الوسائل : « النظر » بدل « أن ينظر ».

(٨) في « جت » : + « إذا اضطرّت ». وفي الوافي : + « إذا اضطرّت إليه ».

(٩) في « بف ، جت » والوافي : « فقال ».

(١٠) في « بن » : ـ « إليه ».

(١١) في « ن ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « فليعالجه ». وفي « م » : « فيعالجه ». وفي حاشية « بخ » والوسائل : « فليعالجها ».

(١٢) راجع : قرب الإسناد ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٨٨ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٢٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٥٥١٢.

(١٣) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » وظاهر الوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ عن أبيه ] ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ١٦٦.

٢٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَاتَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : النِّسَاءُ عَيٌّ (١) وَعَوْرَةٌ (٢) ، فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ ». (٣)

١٠٢٧٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٤) قَالَ : « لَا تُسَلِّمْ (٥) عَلَى الْمَرْأَةِ (٦) ». (٧)

١٠٢٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَيَرْدُدْنَ (٨)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٣ : « العيّ : العجز عن البيان ، أي لا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في أكثر المواطن ، فاسعوا في سكوتهنّ ؛ لئلاّ يظهر منهنّ ما تكرهونه ؛ فالمراد بالسكوت سكوتهنّ. ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلّم معهنّ ؛ لئلاّ يتكلّمن بما يؤذيهم ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).

(٢) في المرآة : « العورة ما يستحى منه وينبغي ستره ، ويدلّ على لزوم منعهنّ من الخروج عن البيوت من غير ضرورة ، إمّا وجوباً مع خوف الفتنة ، أو نظرهنّ إلى الرجال على تقدير الحرمة ، أو استحباباً في غير تلك الصورة ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ( عور ).

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٢٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٥٥١٦.

(٤) في « جد » : ـ « أنّه ».

(٥) في « جت » : « لايسلّم ».

(٦) في الوافي ، ج ٥ : « ينبغي أن يحمل على ما إذا كانت شابّة يتخوّف أن يعجبه صوتها ، دون المحارم والعجائز ، توفيقاً بينه وبين سابقه ». وفي الوافي ، ج ٢٢ : « ينبغي تقييده بما يأتي ». والمراد بالسابق وبما يأتي هو الحديث ١٠٢٧٨ هنا.

وفي المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، مع تخصيصها بالشابّة منهنّ ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، واختاره بعض الأصحاب كالمحقّق الأردبيلي قدس روحه. وظاهر بعض الأصحاب أنّ استماع صوتها حرام ، وأنّه عورة ، وأنّ سلامها على الأجنبيّ حرام ، وكذا سلامه عليها ، وأنّ الجواب في الصورتين غير مشروع ؛ لأنّ الشارع لا يأمر بردّ الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحيّة شرعاً. وقال المحقّق المذكور : لايظهر عندي وجه لهذا القول ». وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٣ ، ص ١٢٠.

(٧) الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٠٠ ، ح ٢٦٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٥ ، ح ٢٢٣٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٥٥١٧.

(٨) في « بح ، بف ، جد » : « ويردّون ». وفي الوافي : + « السلام ».

٢٢٧

عَلَيْهِ (١) ، وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ ، وَيَقُولُ : أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي (٢) صَوْتُهَا ، فَيَدْخُلَ (٣) عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ (٤) مِنَ الْأَجْرِ (٥) ». (٦)

١٠٢٧٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : النِّسَاءُ عَيٌّ وَعَوْرَةٌ (٧) ، فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُيُوتِ ، وَاسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ (٨) ». (٩)

١٧٧ ـ بَابُ الْغَيْرَةِ‌

١٠٢٨٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى (١٠) ،

__________________

(١) في الوسائل ، ح ١٥٦٨٥ والبحار والكافي ، ح ٣٦٥٧ والفقيه : + « السلام ».

(٢) في « بح » والبحار : « أن تعجبني ».

(٣) في الوافي والفقيه : + « من الإثم ».

(٤) في الوسائل ، ح ١٥٦٨٥ والبحار والفقيه والكافي ، ح ٣٦٥٧ : « أطلب ».

(٥) في الفقيه : « إنّما قال عليه‌السلام ذلك لغيره ، وإن عبّر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضاً التخوّف من أن يظنّ ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر ، قال : ولكلام الأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ مخارج ووجوه لا يعقلها إلاّ العالمون ».

(٦) الكافي ، كتاب العشرة ، باب التسليم على النساء ، ح ٣٦٥٧. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٤ ، معلّقاً عن ربعيّ بن عبد الله ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٢٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٧٦ ، ح ١٥٦٨٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٥٥١٨ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٦.

(٧) في « جد » وحاشية « بن » والأمالي للطوسي ، ص ٦٦٢ : « وعورات ».

(٨) في الوافي : « العيّ بالكلام : العجز منه وعدم الاهتداء لوجه المطلوب فيه ، وكأنّ المراد بسترعيّهنّ بالسكوت عدم مقابلة كلامهنّ بالجواب والعفو عن سقطات ألفاظهنّ ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).

(٩) الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٢ ، المجلس ٣٥ ، ح ٢٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم. الجعفريّات ، ص ٩٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف. الأمالي للطوسي ، ص ٥٨٤ ، المجلس ٢٤ ، ح ١٤ ، بسند آخر عن فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها ، عن جدّها عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٠ ، ح ٤٣٧٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩٦ ، ح ٢٢١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٢٥٠٥١.

(١٠) في « م ، بن ، جد » : ـ « بن عيسى ».

٢٢٨

عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ غَيُورٌ (١) يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ (٢) ، وَلِغَيْرَتِهِ (٣) حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ (٤) : ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا ». (٥)

١٠٢٨١ / ٢. عَنْهُ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا لَمْ يَغَرِ الرَّجُلُ ، فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ (٧) ». (٨)

١٠٢٨٢ / ٣. عَنْهُ (٩) ؛ وَ (١٠) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‌

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٥ : « قوله عليه‌السلام : غيور ، قال في النهاية : وهو فعول من الغيرة ، وهي الحميّةوالأنفة ، يقال : رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء ؛ لأنّ فعولاً يشترك فيه المذكّر والمؤنّث ، وفي رواية : إنّي امرأة غيرى ، وهي فعلى من الغيرة. انتهى. وقيل : الغيرة عبارة عن تغيّر القلب وهيجان الحفيظة بسبب هتك الحريم ، وهذا على الله تعالى مستحيل ، فهو كناية عن منعه الفواحش والمبالغة فيه مجازاً ؛ لأنّ الغيور يمنع حريمه. وقيل : الغيرة : حميّة وأنفة ، وغيرته تعالى محمولة على المبالغة في إظهار غضبه على من يرتكب الفواحش وإنزال العقوبة ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٠١ ( غير ).

(٢) في الوافي : « الغيرة » بدل « كلّ غيور ».

(٣) في « بن » والوسائل : « ومن غيرته ».

(٤) في « بخ » : + « منها ».

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٧ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف. وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٣٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٣ ، ح ٢٢١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٣.

(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : منكوس القلب ، أي يصير بحيث لا يستقرّ فيه شي‌ء من الخير ، كالإناء المكبوب. أو المراد بنكس القلب تغيّر صفاته وأخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها ».

(٨) المحاسن ، ص ١١٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّ الله يغار من المؤمن ، فليغر من لا يغار ، فإنّه منكوس القلب » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٤ ، ح ٢٢١١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٤.

(٩) في « ن ، بخ ، بف » : « وعنه ». والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

(١٠) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « عن » بدل الواو. وفي الطبعة الحجريّة : « وعن ».

٢٢٩

جمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أُغِيرَ (٢) الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ بَعْضِ مَنَاكِحِهِ مِنْ مَمْلُوكِهِ (٣) ، فَلَمْ يَغَرْ ، وَلَمْ يُغَيِّرْ ، بَعَثَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ طَائِراً يُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ (٤) حَتّى يَسْقُطَ عَلى عَارِضَةِ (٥) بَابِهِ ، ثُمَّ يُمْهِلَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ يَهْتِفَ (٦) بِهِ : إِنَّ اللهَ غَيُورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ ، فَإِنْ هُوَ غَارَ وَغَيَّرَ ، وَأَنْكَرَ (٧) ذلِكَ فَأَنْكَرَهُ (٨) ، وَإِلاَّ طَارَ حَتّى يَسْقُطَ عَلى رَأْسِهِ ، فَيَخْفِقَ (٩) بِجَنَاحَيْهِ عَلى عَيْنَيْهِ (١٠) ، ثُمَّ يَطِيرَ عَنْهُ ، فَيَنْزِعُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ بَعْدَ ذلِكَ (١١) رُوحَ الْإِيمَانِ ، وَتُسَمِّيهِ الْمَلَائِكَةُ الدَّيُّوثَ ». (١٢)

__________________

ولاريب في وقوع السهو في ما ورد في أكثر النسخ. والصواب إمّا ما ورد في المطبوع ، أو ما ورد في الطبعة الحجريّة ، والأقوى هو الأوّل ؛ لعدم معهوديّة هذا النوع من العطف في الأسناد المحوّلة في الكتاب. وما ورد في الوسائل من « عنهم عن ابن خالد وعن محمّد بن يحيى ... » لا يوجب ترجيح « وعن » ؛ فإنّ دأب الشيخ الحرّ في الأسناد المحوّلة تبديل « و » بـ « وعن » للتأكيد على وقوع التحويل في السند.

فعليه ، في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ـ وقد حذف تعليقاً ـ عن أحمد بن محمّد بن خالد المعبّر عنه بالضمير ».

(١) في « بف » والوسائل : ـ « جميعاً ».

(٢) في « بح ، بف ، جد » : « غير ».

(٣) في « بح ، جت » والوافي : « مملوكته ».

(٤) في « بف » : « القننذر ». والقفندر ، كسمندر : القبيح المنظر ، أو الصغير الرأس ، أو الضخم الرِّجل. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١١٢ ( قفندر ).

(٥) العارضة : الخشبة العليا التي يدور فيها الباب. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٤ ( عرض ).

(٦) في المرآة : « لعلّ نداءه كناية عن هدايته وإلقائه على قلبه ما يوجب الردع عن ذلك ».

(٧) في الوسائل : « فأنكر ».

(٨) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « وأكبره ». وفي الوافي : « فأكبره ». وفي حاشية « بخ » : « وأنكره ». وفي الوسائل : ـ « فأنكره ».

(٩) قال الخليل : « الخَفْقُ : ضربك الشي‌ء بالدرّة ، أو بشي‌ء عريض ». وقال ابن منظور : « خفقه بالسيف والسوطوالدِرَّة يَخْفُقُه ويخفِقه خَفْقاً : ضربه بها ضرباً خفيفاً ». ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٥٠٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ( خفق ).

(١٠) في « بح » : « على فيه ». وفي الوسائل : ـ « على عينيه ».

(١١) في الوسائل : « بعد ذلك منه » بدل « منه بعد ذلك ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٣ ، ح ٢٢١١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٥.

٢٣٠

١٠٢٨٣ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كَانَ (٢) إِبْرَاهِيمُ عليه‌السلام غَيُوراً ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ (٣) ، وَجَدَعَ (٤) اللهُ أَنْفَ مَنْ لَايَغَارُ (٥) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ (٦) ». (٧)

١٠٢٨٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ (٨) ، إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ (٩) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً (١٠) بِالْبَرْبَطِ (١١) ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، وَضَعَ ذلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً ، فَلَا يَغَارُ (١٢) بَعْدَ هذَا (١٣) حَتّى تُؤْتى (١٤) نِسَاؤُهُ ، فَلَا يَغَارُ ». (١٥)

__________________

(١) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٢) في الفقيه : + « أبي ».

(٣) في المحاسن : « غيور » بدل « أغير منه ».

(٤) في « م ، بف ، جد » : « وجذع ». وفي الفقيه : « وأرغم ». والجَدْع : قطع الأنف والاذن واليد والشفه ، قال ابن الأثير : « وهو بالأنف أخصّ ، فإذا اطلق غلب عليه ، يقال : رجل أجدع ومجدوع ، إذا كان مقطوع الأنف ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٣ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ( جدع ). وفي المرآة : « الجدع : قطع الأنف ، ولعلّه كناية عن الإذلال ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » : « لم يغر ».

(٦) في الفقيه : ـ « والمسلمين ». وفي المحاسن : ـ « من المؤمنين والمسلمين ».

(٧) المحاسن ، ص ١١٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٥٤٠ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٤ ، ح ٢٢١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٢٥٢٨٨.

(٨) في « بح » : « القننذر ».

(٩) في الوافي : « رجل ».

(١٠) في الوافي والكافي ، ح ١٢٣٩٨ : « يوماً ».

(١١) قال الخليل : « البربط : معرّب ، وهو من ملاهي العجم ». وقال ابن الأثير : « البربط : ملهاة تشبه العود ، وهو فارسيّ معرّب ، وأصله : بربت ؛ لأنّ الضارب به يضعه على صدره ، واسم الصدر : بر ». ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٤٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١١٢ ( بربط ).

(١٢) في « بف » : « ولا يغار ».

(١٣) في الوافي : « بعدها ».

(١٤) في « بخ ، بن » : « يؤتى ».

(١٥) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح ١٢٣٩٨ ، بسند آخر عن إسحاق بن جرير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢١٣ ،

٢٣١

١٠٢٨٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ ، أَمَا تَسْتَحْيُونَ (١)؟ ». (٢)

١٠٢٨٦ / ٧. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَالَ : أَمَا تَسْتَحْيُونَ (٣) ، وَلَا تَغَارُونَ (٤) نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ ، وَيُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ (٥) ». (٦)

١٠٢٨٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٧) ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالدَّيُّوثُ ، وَالْمَرْأَةُ (٨) تُوطِئُ (٩) فِرَاشَ زَوْجِهَا (١٠) ». (١١)

__________________

ح ١٧١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٦.

(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : « أما تستحون ».

(٢) المحاسن ، ص ١١٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١١٦ ، عن غياث بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٥٥٢٠.

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أما تستحون ».

(٤) في « ن » : + « على ».

(٥) « العُلُوج » : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم ، والرجل القويّ الضخم. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ). وفي المرآة : « وفيه النهي عن تمكين الرجال النساء في الخروج ، ولعلّه محمول على غير الضرورة ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٥٥٢١.

(٧) في الكافي ، ح ١٠٣١٦ والمحاسن وثواب الأعمال : ـ « يوم القيامة ». وفي الفقيه : + « ولا ينظر إليهم ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٥٧٠٩ والكافي ، ح ١٠٣١٦ والمحاسن وثواب الأعمال : « منهم المرأة » بدل « الشيخ الزاني والديّوث والمرأة ».

(٩) في المحاسن وثواب الأعمال : + « على ».

(١٠) في المرآة : « قال في النهاية : في حديث النساء : ولكم عليهنّ أن لا يوطين فرشكم أحداً تكرهونه ، أي لا يأذنّ لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ فيتحدّث إليهنّ ، وكان ذلك من عادة العرب أنّهم لا يعدّونه ريبة ولا

٢٣٢

١٠٢٨٨ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الدَّيُّوثِ ». (٢)

١٠٢٨٩ / ١٠. أَبُو عَبْدِ اللهِ (٣) الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، عَنْ عَبَّادِ (٥) بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ؛ وَ (٦) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) : « أَنَّ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ عليه‌السلام قَالَ (٨) فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ عليه‌السلام :

__________________

يرون به بأساً ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. انتهى. وأقول : سيأتي في الأخبار ما يدلّ على أنّه كناية عن الزنى في فرش أزواجهنّ ». وراجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ( وطأ ).

(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الزانية ، ح ١٠٣١٦. وفي المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٩٧ ، عن عثمان بن عيسى. ثواب الأعمال ، ص ٣١٢ ، ح ٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٩٨٣ ، معلّقاً عن ابن مسكان. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبر ، ح ٢٥٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٩٨٢ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٦٥ ، ح ١٢ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧ و ٦٨ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٥٥٢٢ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٥٧٠٩.

(١) في « بن » والوسائل : ـ « بن محمّد ».

والسند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) الخصال ، ص ٣٧ ، باب الاثنين ، ح ١٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٥٤٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٥٥٢٣.

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد ». وفي « م ، بن ، جت » والمطبوع والوسائل : « أبو عليّ ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ١٠١٨٠.

(٤) في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « أصحابنا ».

(٥) هكذا في « بح ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل والوافي : « عبادة ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٩٥٠٠.

(٦) وقوع التحويل في السند ووجود الطريقين المستقلّين إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام واضح.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : + « قال ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « قال ».

٢٣٣

إِيَّاكَ وَالتَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ (١) الْغَيْرَةِ ؛ فَإِنَّ (٢) ذلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ ، وَلكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ ، فَإِنْ رَأَيْتَ عَيْباً فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَإِنْ (٣) تَعَيَّنْتَ (٤) مِنْهُنَّ (٥) الرَّيْبَ (٦) فَيُعَظَّمُ (٧) الذَّنْبُ ، وَيُهَوَّنُ (٨) الْعَتْبُ (٩) ». (١٠)

١٧٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاغَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ‌

١٠٢٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاتُحْدِثَا شَيْئاً حَتّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ، فَلَمَّا أَتَاهُمَا (١١) أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ بَيْنَهُمَا فِي الْفِرَاشِ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « بح » : « مواضع ».

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « فإنّ ».

(٣) في « ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والمرآة والوسائل : « بأن ».

(٤) في « بخ » : « تعايت ». وفي « بف » : « تفابيت ». وفي « بح » : « تغايت ». وفي « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والمرآة والوسائل : « تعاتب ».

(٥) في « بف » : « منهم ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « البريّة ». وفي الوافي : « البريئة ».

(٧) في الوافي : « فتعظم ».

(٨) في الوافي : « وتهون ».

(٩) في « بخ ، بف » : « العيب ». وفي الوافي : « التعب ».

(١٠) تحف العقول ، ص ٨٥ ، ضمن الحديث ؛ خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١١٦ ، ضمن الحديث ؛ نهج البلاغة ، ص ٤٠٥ ، ضمن الرسالة ٣١ ، وفيهما إلى قوله : « يدعو الصحيحة منهنّ إلى السقم » وفي كلّها عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٦ ، ح ٢٢١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٢٥٥٢٤.

(١١) في « م ، بن ، جد » : « انتهيا ».

(١٢) في الوافي : « يعني بهما عليّاً وفاطمة عليهما‌السلام أوّل ما تلاقيا ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ : « قوله عليه‌السلام : بعد قول رسول الله عليه‌السلام ، أي قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ وفاطمة صلوات الله عليهما : لا تحدثا شيئاً حتّى أرجع إليكما ، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش ، للبركة واليمن ، أو الالفة ، أو غير ذلك من الحكم والمصالح ».

(١٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٦ ، ح ٢٢١٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٥٥٢٧ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٥.

٢٣٤

١٧٩ ـ بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ‌

١٠٢٩١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ عَجُوزٌ (١) عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا (٢) » يَعْنِي الْخُفَّيْنِ. (٣)

١٠٢٩٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ ». (٤)

١٨٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ طَامِثٌ (٥)

١٠٢٩٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ‌

__________________

(١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والمعاني : « العجوز ».

(٢) المنقل ، كمقعد : الخُفّ الخلق ، والنعل الخلق المرقّع. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٥ ( نقل ).

(٣) معاني الأخبار ، ص ١٥٥ ، ح ١ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم الوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٤ ، ح ٨٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٥٥٢٨.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٩٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٤ ، ح ٨٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٥٥٢٩.

(٥) « الطامث » : الحائض ، وبعضهم يزيد عليه أوّل ما تحيض. المصباح المنير ، ص ٣٧٧ ( طمث ).

(٦) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٧٣٦ : « عباد ». وهو سهو ؛ فقد روى منصور بن يونس عن إسحاق بن عمّار في أسناد

٢٣٥

عَمْرٍو ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا؟

فَقَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ (١) مَا عَدَا الْقُبُلَ (٢) بِعَيْنِهِ (٣) ». (٤)

١٠٢٩٤ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ (٥) الْحَائِضِ : مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟

قَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ (٦) ». (٧)

__________________

الكتب الأربعة وغيرها ـ انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٤٥٢ و ٦١١٤ و ٦١٢٨ و ٩١٢٤ ـ وأمّا إسحاق بن عبّاد فلم نجد في أصحابنا من يسمّى بهذا الاسم.

ثمّ إنّ الخبر ورد في الاستبصار ، عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج عن إسحاق بن عمّار عن عبد الكريم بن عمرو. ولم نجد رواية إسحاق بن عمّار عن عبد الكريم بن عمرو ـ بعناوينه المختلفة ـ في موضع آخر ، وقد روى إسحاق بن عمّار عن عبد الملك بن عمرو في الكافي ، ح ٥٠٧٦.

(١) في « م » : + « منها ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٢٤٨ : + « منها ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ : « يدلّ على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتّفق العلماء كافّة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرّة وتحت الركبة ، واختلفوا في ما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضاً. وقال السيّد المرتضى رحمه‌الله في شرح الرسالة : لا يحلّ الاستمتاع منها إلاّبما فوق المئزر ، ومنه الوطي في الدبر ». لم نعثر على الرسالة ، نعم نقل عنها العلاّمة في مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٤٦.

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٧ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٣٨ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الكريم بن عمرو الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٢٠٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٢٤٨ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٥٧٣٦.

(٥) في الوسائل ، ح ٢٥٧٣٧ : + « المرأة ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ما دون الفرج ، الظاهر انصرافه إلى المعتاد وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٣٩ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٢٩ ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٧٨ ، عن عيسى بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ٢٠٠ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٣٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٢٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٢٤٩ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٥٧٣٧.

٢٣٦

١٠٢٩٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟

فَقَالَ (١) : « مَا دُونَ الْفَرْجِ ». (٢)

١٠٢٩٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ غَيْرَ الْفَرْجِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا (٤) الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ ». (٥)

١٠٢٩٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ الصَّيْرَفِيِّ (٦) ، قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٢٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٢٥٠.

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن الخطّاب ».

(٤) في حاشية « م ، بن » : « إنّ ».

(٥) راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ١٠١٧٩ ؛ وفيه ، باب نوادر ، ح ١٠٣٦٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٣ ؛ والجعفريّات ، ص ٩١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٢٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٢٥١.

(٦) ورد الخبر في علل الشرائع عن الحسن بن عطيّة عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، والمذكور في البحار ، ج ٧٨ ، ص ٨٦ نقلاً من العلل هو عذافر الصيرفي وهو الصواب ؛ فإنّا لم نجد ابن أبي عذافر أو أبا عذافر في موضع. وأمّا عذافر الصيرفي ، فهو عذافر بن عيسى الصيرفي المذكور في كتب الرجال ، وتقدّم في ح ٨٥٤٩ رواية الحسن بن عطيّة عن عذافر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٤٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٣ ، الرقم ٣٧٦٤ ؛ رجال النجاشي ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٦.

٢٣٧

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « تَرى هؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِينَ (١) خَلْقُهُمْ؟ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ : « هؤُلَاءِ الَّذِينَ آبَاؤُهُمْ (٢) يَأْتُونَ (٣) نِسَاءَهُمْ فِي الطَّمْثِ ». (٤)

١٨١ ـ بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ‌

١٠٢٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا (٥) دَمُ الْحَيْضِ (٦) فِي آخِرِ أَيَّامِهَا ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ (٧) ، فَلْيَأْمُرْهَا ، فَلْتَغْتَسِلْ (٨) فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ». (٩)

__________________

(١) في الوسائل والعلل : + « في ». والتشويه : التقبيح ؛ من الشَّوَه ، وهو قبح الخلقة. وفي المرآة : « تشويه الخلق : تقبيحه ، كالسواد ونحوه ، أو البرص والجذام ، كما يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : من جامع امرأته وهي حائض ، فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّنفسه. والتعميم أولى ». راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٠١ ؛ ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، ح ٤٤١٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٢٨ ( شوه ).

(٢) في « بف » : ـ « آباؤهم ».

(٣) في الوافي : « يأتي آباؤهم ».

(٤) علل الشرائع ، ص ٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن عطيّة ، عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٠٢ ، مرسلاً مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٩ ، ح ٢٢٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٢٣٨.

(٥) في الوسائل والتهذيب ، ح ٤٧٥ : + « الدم ».

(٦) في « بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ : « الحيضة ».

(٧) الشَّبَق : شدّة الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : شهوة الضراب ، أو هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأةوغيرهما. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٠٣ ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).

(٨) في « م ، ن ، بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ والاستبصار : « فلتغسل ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « أن تغتسل ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٦٣ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٢٠٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٢٦٠.

٢٣٨

١٠٢٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ ، وَيَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا (٢)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَ (٣) الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ ». (٤)

١٨٢ ـ بَابُ مَحَاشِّ (٥) النِّسَاءِ‌

١٠٣٠٠ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ (٦)؟

فَقَالَ (٧) : « هِيَ لُعْبَتُكَ لَاتُؤْذِهَا (٨) ». (٩)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع والوافي : ـ « بن جعفر ».

(٢) في الوافي : « أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ». وفي التهذيب ، ح ٤٨١ والاستبصار ، ح ٤٦٨ : « أيقع عليها ( الاستبصار : بها ) زوجها قبل أن تغتسل » كلاهما بدل « ويقع بها زوجها ».

(٣) في الوافي والتهذيب ، ح ٤٨١ والاستبصار ح ٤٦٨ : « وبعد ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٦٨ ، بسندهما عن محمّد بن أبي حمزة. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٦٧ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٦٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٢٠٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٢٢٦٤.

(٥) المَحاشّ : جمع المَحَشّة ، وهي الدبر ، ويقال أيضاً بالسين المهملة. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ( حشش ).

(٦) الأعجاز : جمع العَجُز ، وهو مؤخّر الشي‌ء ، ويؤنّث ويذكّر ، وهو للرجل والمرأة جميعاً ، والعجيزة للمرأة خاصّة. الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٣ ( عجز ).

(٧) في « بح ، بف » والوسائل : « قال ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فلا تؤذها ». وفي « بخ » : « لا تؤذيها ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ١٦٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح

٢٣٩

١٠٣٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيى يَقُولُ :

قُلْتُ لِلرِّضَا عليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَ لَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَابَكَ (١) واسْتَحْيَا مِنْكَ أَنْ يَسْأَ لَكَ (٢) ، قَالَ : « وَمَا (٣) هِيَ (٤)؟ » قُلْتُ : الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟

قَالَ : « ذلِكَ لَهُ ». قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٥) : فَأَنْتَ تَفْعَلُ؟

قَالَ (٦) : « إِنَّا لَانَفْعَلُ ذلِكَ ». (٧)

١٨٣ ـ بَابُ الْخَضْخَضَةِ (٨) وَنِكَاحِ الْبَهِيمَةِ‌

١٠٣٠٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٩) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ‌

__________________

باسم المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ فقال : ليس به بأس وما احبّ أن تفعله ». راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ١٠١٧٩ ؛ وفيه ، باب نوادر ، ح ١٠٣٦٥ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٧ ، ح ٢٢٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٥٢٥١.

(١) في « م ، بن ، جد » : + « أبى ».

(٢) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « أن يسألك ».

(٣) في « ن ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « ما » بدون الواو.

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « هو ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٦) في الوافي : + « لا ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١٦٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٧ ، ح ٢٢٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٥٢٥٩.

(٨) الخَضْخَضَةُ : الاستمناء ، وهو استنزال المنيّ في غير الفرج ، وأصل الخضخضة التحريك. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩ ( خضخض ).

(٩) روى أحمد بن أبي عبد الله البرقي ـ وهو أحمد بن محمّد بن خالد ـ كتاب العلاء بن رزين بتوسّط الحسن بن‌محبوب ـ كما في الفهرست للطوسي ، ص ٣٢٢ ، الرقم ٥٠٠ ـ ووردت روايته عنه في الأسناد بتوسّط ابن محبوب وغيره ، ولم نجد روايته عن العلاء مباشرة ، بل الطبقة غير ملائمة لذلك. فعليه ، الظاهر وقوع الخلل في السند.

٢٤٠