الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

عَلَيْكَ ، وَهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ (١) الطَّلَاقُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ ، فَلَا تَجُوزُ (٢) الْعِدَّةُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ (٣).

فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ (٤) : وَذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْكِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ ، قُلْنَا لَهُ : ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ ، وَإِلاَّ فَلَا يَقَعُ (٥) الطَّلَاقُ ؛ وَالْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ ، وَلَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ ، إِنَّمَا (٦) هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي ، وَحَيْضٌ يَحْدُثُ ، لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَا مِنْ فِعْلِهَا ، إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا ، فَإِذَا عَصَتْ وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَبَاءَتْ (٧) بِإِثْمِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ (٨).

__________________

(١) في « م ، ن ، بف ، جت » : « لم تجز ». وفي « بح » : « لم تجر ».

(٢) في « بح ، جت » : « ولا تجوز ». وفي « جت » : « فلا تجز ». وفي « بف » : « ولا تجز ».

(٣) قال محقّق الشعراني في هامش الوافي بعد ذكر الأجوبة التي نقلها في الكافي : « وهذه الأجوبة التي نقلها كلّها صحيحة إلاّجواب عليّ بن راشد ؛ فإنّه التزام بالإيراد ، وتسليم بأنّه لا يمكن دفعه ، وحاصل الإيراد أنّ النهي في المعاملات فإذا طلّق طلاقاً محرّماً في الشريعة كالطلاق حال الحيض ، أو في طهر المواقعة ، أو ثلاثاً في مجلس واحد ، كان حراماً ، ولكن يترتّب عليه آثاره كالبيع وقت النداء. ومرجع جواب أيّوب بن نوح أنّ الدليل قائم على بطلان الطلاق لا على تحريمه فقط ، وهو صحيح ؛ لأنّ الأدلّة دلّت على نفي الصحّة لا على التحريم فقط ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ : « قوله : وبينهما فرق ، حاصله أنّ الله تعالى أمر بالطلاق على وجه خاصّ ، حيث قال : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] فقيّد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدّة ، فإذا اوقع على وجه آخر لم يكن طلاقاً شرعيّاً ، بخلاف العدّة ؛ فإنّه قال : ( فعدتهن ثلاثة قروء ). وقال : ( أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] فأخبر بأنّه يجوز لهنّ التزويج بعد العدّة ، ثمّ بعد ذلك نهاهنّ عن شي‌ء آخر ، فلا يدلّ سياق الكلام على الاشتراط بوجه ».

(٥) في « بخ ، بف » : « لا يقع ».

(٦) في « بف » : « إلاّ ».

(٧) « باءت » أي رجعت. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٧ ( بوء ).

(٨) في « بخ ، بف » : « خالفت ». وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه‌الله : « وأمّا جواب معاوية بن حكيم فمرجعه إلى الفرق بين الأفعال الاختياريّة وغيرها ؛ لأنّ الفعل الاختياري إن كان غير مشروع فهو في نظر الشارع كَلا فِعل ؛ لأنّ المنصرف إليه عن الألفاظ في اصطلاح كلّ أحد هو ما يصحّ في نظره ، فإذا قال الطبيب :

٥٦١

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ (١) فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، ذَكَرَ (٢) أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْكَلَامِ قَالَ : إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ حِينَ جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا (٣) أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ طَلَاقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً ، وَلكِنَّهُ شَيْ‌ءٌ تَعَبَّدَ (٤) بِهِ الرِّجَالَ ـ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ (٥) النِّسَاءَ بِأَنْ لَايَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ ، وَإِنَّمَا (٦) أَخْبَرَنَا فِي ذلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَقَالَ : ( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها (٧) )(٨) ؛ ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٩) » فَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ‌

__________________

اشرب الترياق ، فمعناه ترياقاً صحيح التركيب غير فاسد بطول البقاء ، وكذلك أحكام الطلاق في نظر الشارع إنّما يترتّب على ما أمر هو به وصحّ عندهُ ، وأمّا الفعل الغير الاختياري كمضيّ الليل والنهار والشهور ومجي‌ء الحيض فليس ممّا يتعلّق به التكليف ، ويميّز بين المشروع منه وغير المشروع ، ومعنى العدّة أن تصير المرأة حتّى يمضي عليها مدّة معلومة من غير اختيارها ، ثمّ تتزوّج إن شاءت ، وليس الاعتداد فعلاً اختيارياً للمرأة حتّى لا يعتنى بغير المشروع.

وهذا الجواب من معاوية بن حكيم حسن جدّاً إلاّ أنّه لا يكفي لدفع المحذور بحذافيره ؛ لأنّ مثل البيع وقت النداء حرام وصحيح وفعل اختياري أيضاً ، ويجب أن يكون الجواب بوجه عامّ يشمل الجميع إلاّ أن يطوي في كلامه بعض مقدّمات مطويّة ».

(١) وأضاف المحقّق المشار إليه : « وأمّا جواب الفضل بن شاذان فمرجعه إلى الفرق بين النهي المتوجّه إلى نفس‌المعاملة والنهي المتوجّه إلى أمر خارج عنها اتّفق مقارنته معها ، والعلامة الفارقة بين النهيين أنّ ما توجّه فيه النهي إلى أمر خارج كان حراماً قبل المعاملة ومعها وبعدها ، وما توجّه إلى نفس المعاملة لم يحرم قبلها ولا بعدها ، وكذلك العبادات. وهذا جواب حسن أيضاً. والعلامة الفارقة التي ذكرها الفضل جارية تشمل ما لا يشمله جواب معاوية بن حكيم ؛ لأنّ البيع وقت النداء لم يتوجّه النهي فيه إلى نفس البيع ، بل إلى التبطّؤ عن صلاة الجمعة ، سواء تحقّق مقارناً للبيع أو الأكل أو المشي أو غيرها ، فالقاعدة الكلّيّة التي ذكرها في الفرق صحيحة إلاّ أنّ المثال الذي أورده لتطبيق القاعدة عليه ـ أعني الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب ـ ممّا لا يوافق عليه المتأخّرون إلاّصاحب القوانين ، وليست المناقشة في المثال من دأب أهل العلم ولا تخلّ بصحّة أصل المعنى ».

(٢) في « بح ، بف ، جت » : « وذكر ».

(٣) في « بح » : « لم تخبرنا ».

(٤) في « بف » : « يعتدّ » في الموضعين.

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « به ».

(٦) في « بح ، بخ » : « فإنّما ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : ـ ( فَلا تَعْتَدُوها ).

(٨) البقرة (٢) : ٢٢٩.

(٩) الطلاق (٦٥) : ١.

٥٦٢

كَالْمَعْصِيَةِ (١) فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا ، أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ (٢) الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ (٣) عَلى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا (٤) أَيَّاماً أَنَّ تِلْكَ الْأَيَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِي عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ لِلّهِ فِيهِ (٥) عَاصِيَةً ، فَكَذلِكَ (٦) الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ عَلَى الْمُطَلِّقِ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ فِيهِ (٧) عَاصِياً.

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : أَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمَّا جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ الطَّلَاقُ (٨) عَنْهُ سَاقِطاً ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ (٩) بِالسَّرَابِ ، إِنَّمَا (١٠) يُقَالُ (١١) لَهُمْ : إِنَّ أَمْرَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِالشَّيْ‌ءِ هُوَ نَهْيٌ عَنْ خِلَافِهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ (١٢) ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ حَيْثُ (١٣) أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَاتَجُوزُ (١٤) ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَا تَجُوزُ (١٥) ، فَلَوْ (١٦) أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ ، لَكَانَ نِكَاحُهُ الْخَامِسَةَ بَاطِلاً ، وَلَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ ، لَكَانَ ضَالاًّ مُخْطِئاً (١٧) غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ ،

__________________

(١) في « بف » : « لمعصية ».

(٢) في « م ، بح » : ـ « أنّ ».

(٣) في « ن ، بف » : « مجتمعة ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « بيته ».

(٥) في « بف ، جد » : « فيها ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وكذلك ».

(٧) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « فيه ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « طلاقه ».

(٩) في « بخ » : « متعلّق ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « إنّما ».

(١١) في « بف » : « فيقال ». وفي « بح ، جت » : « فقال ».

(١٢) في « بخ » : + « جعل ».

(١٣) في « بخ ، بف » : « من حيث ».

(١٤) في « م ، ن ، بخ ، جد » : « لا يجوز ».

(١٥) هكذا في « م ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايجوز ».

(١٦) في « م ، ن ، بن ، جد » : « ولو ».

(١٧) في « بخ ، بف » : « أو مخطئاً ».

٥٦٣

وَلَوْ حَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يَكُنْ حَاجّاً (١) ، وَكَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً ، وَلَوْ جَعَلَ صَلَاتَهُ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً ، وَكَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدّى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَمْ يُطْلَقْ لَهُ (٢) ذلِكَ ، كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً فَاسِداً (٣) غَيْرَ جَائِزٍ وَلَا مَقْبُولٍ ، فَكَذلِكَ (٤) الْأَمْرُ وَالْحُكْمُ فِي الطَّلَاقِ كَسَائِرِ مَا بَيَّنَّا ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ تَعَبَّدَ (٥) بِهِ الرِّجَالَ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءَ أَنْ لَايَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ (٦) بُيُوتِهِنَّ ، فَأَخْبَرَنَا (٧) ذلِكَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ (٨) فِي عِدَّتِهَا؟ فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً ، لَكَانَ (٩) ذلِكَ (١٠) مَحْسُوباً لَهَا ، فَكَذلِكَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ (١١) عَاصِياً.

فَيُقَالُ لَهُمْ : إِنَّ هذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَاتَعْلَمُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالْإِخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ (١٢) شَرَائِطِ الطَّلَاقِ كَالْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَذلِكَ (١٣) أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ الطَّلَاقِ (١٤) فِي حَظْرِ‌

__________________

(١) في « بح » : ـ « ولو اتّخذ قبلة غير الكعبة ـ إلى ـ لم يكن حاجّاً ».

(٢) في « بف » : ـ « له ».

(٣) في « بح ، جت » : « مفسداً ».

(٤) في « بف » : « وكذلك ».

(٥) في « بف » : « يعتدّ » في الموضعين.

(٦) في « بف ، جت » : « في ».

(٧) في « بح » وحاشية « م » : « فأجزنا ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « [ من بيتها ] ».

(٩) في « بن » : « كان ».

(١٠) في « بف » : ـ « ذلك ».

(١١) في « م ، ن » : + « فيه ».

(١٢) في « بف » : « هو ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ذلك » بدون الواو.

(١٤) في المرآة : « قوله : فالطلاق وغير الطلاق ، هذه نكتة اوردت لبيان الفرق ، والحاصل : أنّ هذا الحكم لا يختصّ‌بالعدّة حتّى يكون من شرائطها ، بل هو بيان لاستمرار الحكم الثابت في أيّام الزواج ، ولو كان من شرائطها لكان مختصّاً بها ، وأمّا ما ذكره من الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ، وهي ممّا ادّعوا الإجماع على بطلانها ، وهذا الكلام يضعف ، وسائر دلائلهم لا يخلو من وهن. ثمّ العمدة في الفرق النصوص ، وأمّا هذه الوجوه فلا تخلو من تشويش واضطراب وإن أمكن توجيهها بوجه لا يخلو من قوّة ».

٥٦٤

ذلِكَ وَمَنْعِهِ وَاحِدٌ (١) ، وَالْعِدَّةُ لَاتَقَعُ (٢) إِلاَّ مَعَ الطَّلَاقِ (٣) ، وَلَا تَجِبُ إِلاَّ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَلَا عِدَّةٌ ، كَمَا قَدْ يَكُونُ خُرُوجاً وَإِخْرَاجاً بِلَا طَلَاقٍ وَلَا عِدَّةٍ ، فَلَيْسَ يُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَالْإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ (٤) وَالطَّلَاقِ فِي هذَا الْبَابِ.

وَإِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَصَلّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ.

وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً (٥) ثَوْباً ، أَوْ أَخَذَهُ فَلَبِسَهُ (٦) بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَصَلّى فِيهِ ، لَكَانَتْ (٧) صَلَاتُهُ جَائِزَةً ، وَكَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذلِكَ الثَّوْبَ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ (٨) مَنْهِيٌّ (٩) عَنْ ذلِكَ (١٠) ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ.

وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ ، أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ ، أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ ، لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَحُدُودِهَا ، لَايَجِبُ (١١) إِلاَّ لِلصَّلَاةِ (١٢).

وَكَذلِكَ لَوْ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لَايُخْرِجَهُ كَذِبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ ، لَكَانَ‌ عَاصِياً فِي كَذِبِهِ ذلِكَ ، وَكَانَ صَوْمُهُ جَائِزاً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ ، صَامَ أَوْ أَفْطَرَ (١٣) ، وَلَوْ تَرَكَ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ ، لَكَانَ صَوْمُهُ بَاطِلاً فَاسِداً (١٤) ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ‌

__________________

(١) في « جت » : « واحدة ».

(٢) في « بح » : « لا يقع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) في « بن » : « بالطلاق ».

(٤) في « جت ، جد ، بن » : « العدّة ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « رجلاً ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « ولبسه ».

(٧) في « بخ » : « كانت ».

(٨) في « جت » : « فإنّه ».

(٩) في « بف » : « نهى ».

(١٠) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « الثوب ».

(١١) في « بخ ، بف » : « لا تجب ».

(١٢) في « بخ » : « الصلاة ».

(١٣) في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « أم أفطر ».

(١٤) في « م ، بن ، جد » والبحار : « فاسداً باطلاً ».

٥٦٥

الصَّوْمِ وَحُدُودِهِ ، لَايَجِبُ (١) إِلاَّ مَعَ الصَّوْمِ.

وَكَذلِكَ لَوْ حَجَّ وَهُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَمْ يُخْرِجْ (٢) لِغُرَمَائِهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ ، لَكَانَ عَاصِياً فِي ذلِكَ ، وَكَانَتْ حَجَّتُهُ (٣) جَائِزَةً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ. وَلَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ ، أَوْ جَامَعَ فِي إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، لَكَانَتْ (٤) حَجَّتُهُ (٥) فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ وَحُدُودِهِ ، لَايَجِبُ (٦) إِلاَّ مَعَ الْحَجِّ وَمِنْ أَجْلِ الْحَجِّ ، فَكُلُّ (٧) مَا (٨) كَانَ وَاجِباً قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ ، فَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ أَتى عَلى حَدِّهِ ، وَالْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ ، فَكُلُّ (٩) مَا لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَعَ الْفَرْضِ وَمِنْ أَجْلِ الْفَرْضِ ، فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ ، لَا يَجُوزُ (١٠) الْفَرْضُ إِلاَّ بِذلِكَ عَلى مَا (١١) بَيَّنَّاهُ (١٢) ، وَلكِنَّ الْقَوْمَ لَايَعْرِفُونَ ، وَلَا يُمَيِّزُونَ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ.

فَأَمَّا تَرْكُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَمَعَ الْعِدَّةِ ، وَقَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ ، وَلَا مِنْ شَرَائِطِ الْعِدَّةِ ، وَالْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ ، وَلَا تَجِبُ (١٣) الْعِدَّةُ إِلاَّ مَعَ الطَّلَاقِ وَمِنْ أَجْلِ الطَّلَاقِ ، فَهِيَ مِنْ حُدُودِ الطَّلَاقِ وَشَرَائِطِهِ عَلى مَا مَثَّلْنَا وَبَيَّنَّا ، وَهُوَ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

وَبَعْدُ ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ لَيْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلى أَبِيهَا (١٤) ،

__________________

(١) في « بن » : « ولا يجب ». وفي « ن » : « لا تجب ».

(٢) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « أو لم يخرج ».

(٣) في « بح » : « حجّة ».

(٤) في « بخ ، بف » : « لكان ».

(٥) في « جد » : « حجّة ».

(٦) في « ن » : « لا تجب ».

(٧) في « بح ، جت » والبحار : « وكلّ ».

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « فلمّا » بدل « فكلّ ما ».

(٩) في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « وكلّ ».

(١٠) في « بخ ، بف ، جت » : « ولا يجوز ».

(١١) في « بن » : « كما » بدل « على ما ».

(١٢) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « بيّنا ».

(١٣) في « م » : « ولا يجب ». وفي « ن ، جد » بالتاء والياء معاً.

(١٤) في « بخ » : « ابنها ».

٥٦٦

أَوْ تَخْرُجَ (١) فِي حَاجَةٍ لَهَا ، أَوْ فِي حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ وَالْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً ، أَوْ يُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً ، فَهذَا الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، فَلَوْ (٢) أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلى أَبَوَيْهَا ، أَوْ تَخْرُجَ إِلى حَقٍّ ، لَمْ نَقُلْ (٣) إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَيْتِهَا ، إِنَّمَا يُقَالُ ذلِكَ إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى الرَّغْمِ (٤) وَالسَّخَطِ ، وَعَلى (٥) أَنَّهَا لَاتُرِيدُ الْعَوْدَ إِلى بَيْتِهَا ، فَأَمْسَكَهَا (٦) عَلى ذلِكَ ، وَفِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةٌ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَإِنْ (٧) أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا ، فَحُكْمُ هذَا الْخُرُوجِ غَيْرُ ذلِكَ الْخُرُوجِ ، وَإِنَّمَا سَأَلْنَاكَ عَنْهُ فِي ذلِكَ (٨) الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْتَبِهُ (٩) ، وَلَمْ نَسْأَلْكَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي لَايَشْتَبِهُ (١٠) ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا؟ فَإِنْ هِيَ فَعَلَتْ كَانَتْ عَاصِيَةً ، وَكَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً (١١) ، فَكَذلِكَ (١٢) أَيْضاً (١٣) إِذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ خَاطِئاً ، وَكَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً ، وَإِلاَّ فَمَا الْفَرْقُ؟

قِيلَ لَهُ : إِنَّ (١٤) فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةً مِنْ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ مَا يُجْتَزَأُ (١٥) بِهِ عَنْ هذَا الْقَوْلِ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ وَأَصْحَابَ التَّشَيُّعِ (١٦) قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى السَّخَطِ وَالرَّغْمِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ.

__________________

(١) في « بح » : « أو يخرج ».

(٢) في « بخ ، بف » : « ولو ».

(٣) في « ن ، بح » : « لم يقل ».

(٤) « الرغم » الكره. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٦٨ ( رغم ).

(٥) في « جت » : « على » بدون الواو.

(٦) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وإمساكها ».

(٧) في « بخ ، جت » : « فإن ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « ذلك ».

(٩) في « بخ » : « تشتبه ».

(١٠) في « بخ » : « لا تشتبه ». وفي « بخ » : « لا يشبه ».

(١١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ماضية ».

(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وكذلك ».

(١٣) في « بن » : ـ « أيضاً ».

(١٤) في « بف » : ـ « إنّ ».

(١٥) في « ن ، بخ ، بف » : « تجتزأ ».

(١٦) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « الشيع ».

٥٦٧

فَمِنْ ذلِكَ (١) مَا رَوَى ابْنُ جَرِيجٍ (٢) ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ (٣) ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ ، فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلى نَخْلٍ (٤) لَهَا تَجُذُّهُ ، فَلَقِيَتْ رَجُلاً فَنَهَاهَا ، فَجَاءَتْ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ لَهَا : « اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ ؛ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً ».

وَرَوَى الْحَسَنُ ، عَنْ (٥) حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ (٦) أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ (٧) الْمُطَلَّقَةِ : هَلْ تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا؟ فَرَخَّصَ فِي ذلِكَ.

وَابْنُ (٨) بَشِيرٍ (٩) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً : إِنَّهَا لَاتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي حَقٍّ : مِنْ (١٠) عِيَادَةِ مَرِيضٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهُ.

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (١١) : لَاتَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ (١٢) وَالْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.

وَهذَا يَدُلُّ عَلى أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا (١٣) فِي الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ.

__________________

(١) في « بن » وحاشية « بخ » : « فمنه » بدل « فمن ذلك ».

(٢) هكذا في « ل ». وفي « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » والمطبوع : « ابن جريح ».

وابن جُرَيْج هذا ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، روى عن أبي الزبير محمّد بن مسلم المكّي وهو عن جابر بن عبد الله الأنصاري. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٣٥٣٩ ؛ ج ٢٦ ، ص ٤٠٢ ، الرقم ٥٦٠٢ ؛ وج ٣٤ ، ص ٤٣٠.

(٣) هكذا في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « م ، ن ، بح » والمطبوع : « ابن الزبير ». والصواب ما أثبتناه كما ظهر ممّا تقدّم آنفاً.

(٤) في « بخ » : « نخلة ».

(٥) في « بن » : « بن » بدل « عن ». وهو سهو ؛ فإنّ حبيب بن أبي ثابت هو الكوفيّ الأسدي الذي يروي عن طاووس‌بن كيسان. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، الرقم ١٠٧٩ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٢٥٩٨.

(٦) هو طاووس بن كيسان اليماني ، روى عنه حبيب بن أبي ثابت الكوفي. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، الرقم ١٠٧٩ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٢٩٥٨.

(٧) في « بن » : ـ « المرأة ».

(٨) في « ن ، بخ ، بف » : « ابن » بدون الواو.

(٩) في حاشية « بخ » : « بشر ».

(١٠) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « في ».

(١١) في « ن » : « قال » بدل « كان يقول ».

(١٢) في « بح » : « المبتولة ». والمبتوتة : البائنة ؛ من البتّ بمعنى القطع المستأصل. انظر : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦ ( بتت ).

(١٣) في « بف » : « بها ».

٥٦٨

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ مَعَهَا فِيهِ رَجُلٌ تَخَافُ (١) فِيهِ (٢) عَلى نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنَ (٣) النُّقْلَةِ ؛ وَقَالُوا : لَوْ كَانَتْ بِالسَّوَادِ (٤) ، فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاكَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنْ (٥) دُخُولِ الْمِصْرِ ؛ وَقَالُوا : لِلْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا ، أَوْ تَبِيتَ (٦) عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَكَذلِكَ قَالُوا أَيْضاً فِي الصَّبِيَّةِ الْمُطَلَّقَةِ.

قَالَ : وَهذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلى (٧) أَنَّ هذَا الْخُرُوجَ غَيْرُ الْخُرُوجِ الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى السَّخَطِ وَالْمُرَاغَمَةِ ، وَهُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ (٨) : فُلَانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ ـ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَالْأَثَرِ وَالتَّشَيُّعِ (٩) ـ : إِنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي اللُّغَةِ هذَا (١٠) الَّذِي وَصَفْنَا ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. (١١)

٣٠ ـ بَابٌ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ (١٢) مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )

١٠٧٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

__________________

(١) في « بح » : « يخاف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : ـ « فيه ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « في ».

(٤) في « بن » : « في سواد ».

(٥) في « بح » وحاشية « جت » : « في ».

(٦) في « بخ ، بف » : « وتبيت ».

(٧) في « جد » : ـ « على ».

(٨) في « بف » : « بأن يقال ». وفي « ن » : « أن يقول ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « والشيع ».

(١٠) في « بن » : « هو ».

(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٨ ، ذيل ح ٢٣٠٦٤ ، قطعة منه ملخّصاً.

(١٢) في « بخ » : « ولا تخرجوهنّ ».

٥٦٩

عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (٢) قَالَ : « أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ ، وَسُوءُ خُلُقِهَا ». (٣)

١٠٧٩٧ / ٢. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٥) : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )؟

قَالَ : « يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا (٦) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ (٧) عِدَّتُهَا ، فَعَلَ ». (٨)

٣١ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ (٩)

١٠٧٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١٠) :

__________________

(١) في « بخ ، بف ، بن » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٢) الطلاق (٦٥) : ١.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٣ ، ح ٢٣٠٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٨٤٣٣.

(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ » : « الميثمي ». وفي المطبوع والتهذيب : « التيملي ». وعليّ بن الحسن هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢٣٣٣ أنّ الصواب في لقبه التيمي والتيملي.

(٥) في « بخ » : « قوله تعالى ».

(٦) في التهذيب : « أخرجها » بدل « أن يخرجها ».

(٧) في « ن » : « أن ينقضي ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٢ ، ح ٢٣٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٨٤٣٤.

(٩) « المسترابة » : هي التي لا تحيض وفي سنّها من تحيض ، سمّيت بذلك لحصول الريب والشكّ بالنسبة إليها باعتبار توهّم الحمل أو غيره. انظر : المهذّب البارع ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ وص ٤٤٨ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٤٧.

(١٠) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أصحابه ».

٥٧٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ (١) يُسْتَرَابُ بِهَا (٢) ، وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ ، وَمِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَلَا تَحِيضُ ، وَقَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا؟

قَالَ (٣) : « لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ». (٤)

٣٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي تَكْتُمُ حَيْضَهَا‌

١٠٧٩٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هؤُلَاءِ الْعَامَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَقَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَطُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « يَعْتَزِلُهَا (٥) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، يُطَلِّقُهَا (٦) ». (٧)

٣٣ ـ بَابٌ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ‌

١٠٨٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؟

__________________

(١) في « بف » : « المسترابة ».

(٢) في « بح » : « تستبرئها » بدل « يستراب بها ».

(٣) في « بح » : « فقال ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٨ ، بسنده عن داود بن أبي يزيد العطّار الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٤ ، ح ٢٢٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٨١٠٢.

(٥) في « جد » وحاشية « م » : « يعتبر لها » بدل « يعتزلها ».

(٦) في الوسائل : « ثمّ يطلّقها ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٤ ، ح ٢٢٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢١.

٥٧١

فَقَالَ (١) : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، تُطَلَّقُ (٢) طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ تُتْرَكُ (٣) حَتّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ مَتى حَاضَتْ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».

قِيلَ لَهُ : وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ؟

قَالَ : « إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدِ (٤) انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».

قِيلَ : فَإِنْ (٥) مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ؟

فَقَالَ : « أَيُّهُمَا (٦) مَاتَ (٧) وَرِثَ (٨) صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً ». (٩)

٣٤ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ‌

١٠٨٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ (١٠) بَانَتْ بِهِ (١١) الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٢) في « جت » : « يطلّق ».

(٣) في « بح ، بف » : « يترك ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « بح » والاستبصار : ـ « قد ».

(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وإن ».

(٦) في « بخ » : « أيّما ».

(٧) في « ن » : « ماتت ».

(٨) في « بف » والاستبصار : « ورثه ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٩ ، ح ٤١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٨ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٢ ، ح ٢٢٩٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٩ ، ذيل ح ٢٨٣٧٨.

(١٠) في الفقيه والخصال : + « إليها ».

(١١) هكذا في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والفقيه والخصال. وفي « م ، بح ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « منه ». وفي التهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار : ـ « به ».

٥٧٢

الْحَيْضَ (١) : إِنْ مَرَّتْ (٢) بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ (٣) ، وَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ (٤) بِالْحَيْضِ ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) : قَالَ جَمِيلٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً (٦) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً (٧) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً (٨) فَحَاضَتْ (٩) ، فَهذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلى هذَا الْوَجْهِ ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ (١٠) ، وَإِنْ‌

مَرَّتْ بِهَا (١١) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ، فَقَدْ بَانَتْ (١٢) (١٣)

١٠٨٠٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٢٢٦ : « إلى المسترابة انقضت به عدّتها » بدل « بانت منه المطلّقة المسترابة تستريب الحيض ». وفي الوسائل : ـ « تستريب الحيض ».

(٢) في « بخ » : « جرت ».

(٣) في الوسائل والاستبصار : « منه ». وفي التهذيب ، ح ٢٢٦ : « بالشهور » بدل « بانت به ».

(٤) في التهذيب ، ح ٢٢٦ : « انقضت عدّتها » بدل « بانت ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار. وفي‌المطبوع : « ابن عمير ».

(٦) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ». وفي الاستبصار : ـ « إلاّ يوماً ».

(٧) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ».

(٨) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ».

(٩) في « بخ » والتهذيب ، ح ٢٢٦ : ـ « ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّيوماً فحاضت ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « بالأشهر ».

(١١) في « بن ، جد » والتهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار : ـ « بها ».

(١٢) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : + « منه ». وفي التهذيب ، ح ٢٢٦ : + « بالشهور ».

(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٠٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعاً ، عن جميل ، عن زرارة. الخصال ، ص ٤٧ ، باب الاثنين ، ح ٥١ ، بسنده عن جميل ، عن زرارة ، إلى قوله : « ثلاثة أشهر بانت بالحيض » ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٦ ، بسنده عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٥ ، ح ٢٢٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٨٣٣٩.

٥٧٣

عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ ـ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ (١) ـ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ». (٢)

١٠٨٠٣ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ (٦) الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَاتَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَالْقُرُوءُ (٧) جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ (٨) ». (٩)

١٠٨٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ (١٠) :

__________________

(١) في « جت » والفقيه : « تحيض ». وفي الوسائل : « يحمل ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٢ ، ح ٤٧٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمّد بن حكيم. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٣ ، ح ٢٢٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٨٣٤٢.

(٣) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : ـ « بن زياد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٤) في الاستبصار : + « بن محمّد ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٨٣٨٥ : « أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي بصير » ، وهو سهو ، وورد على الصواب في ح ٢٨٣٤٢.

(٦) في الاستبصار ، ح ١١٨٢ : ـ « التي لم تحض و ».

(٧) في الوسائل ، ح ٢٨٣٨٥ والاستبصار ، ح ١١٨٢ : « القرء ».

(٨) في الاستبصار ، ح ١١٨٢ : « هي ثلاث حيض » بدل « القروء جمع الدم بين الحيضتين ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ١١٨٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٢ ، بسنده عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه أيضاً ، ح ١١٧١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيهما : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ١٠٧٧٩ و ١٠٧٨٠ ومصادره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٨٣٤٣ ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٨٣٨٥ ، من قوله : « عدّة التي تحيض ».

(١٠) في الاستبصار : ـ « الكناني ».

٥٧٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ (١) مَرَّةً : كَيْفَ تَعْتَدُّ؟

قَالَ (٢) : « تَنْتَظِرُ (٣) مِثْلَ (٤) قُرْئِهَا الَّتِي (٥) كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ (٦) قُرُوءٍ ، ثُمَّ لْتَزَوَّجْ (٧) إِنْ شَاءَتْ (٨) ». (٩)

١٠٨٠٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي (١١) كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ (١٢) مَرَّةً ، أَوْ‌ فِي سِتَّةٍ ، أَوْ فِي (١٣) سَبْعَةِ أَشْهُرٍ (١٤) ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي (١٥) لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ (١٦) ، وَالَّتِي‌

__________________

(١) في الفقيه : « ثلاث سنين » بدل « ثلاثة أشهر ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣) في « م » والفقيه : « تنظر ». وفي « بح ، جت » : « ينتظر ».

(٤) في « بح » : « من ».

(٥) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب : « الذي ».

(٦) في الاستبصار : « بثلاثة ».

(٧) في « ن ، بف » والوافي والاستبصار : « تتزوّج ». وفي التهذيب والفقيه : « لتتزوّج ».

(٨) قد حمل الشيخ الطوسي قدس‌سره في الاستبصار هذا وأمثاله على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة ، ثمّ تغيّرت عن ذلك ، فتعمل على عادتها السابقة المستقيمة ، وحمل أخبار الأشهر على ما إذا لم تكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها. وفي التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة ، وكانت عادتها في كلّ شهر مرّة. انظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ـ ١٢١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥.

وفي المرآة : « ويمكن حمله على ما إذا كانت تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر ، فقوله عليه‌السلام : تنتظر مثل قرئها ، المراد به الاعتداد بثلاثة أشهر ؛ فإنّ الغالب في ذات العادة المستقيمة أنّها تحيض في كلّ شهر مرّة ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٠٣ ، معلّقاً عن أبي‌الصبّاح الكناني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٩ ، ح ٢٢٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٨٣٤٤.

(١٠) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « العلاء ».

(١١) في « بخ » : ـ « في ».

(١٢) في المرآة : « قوله : في كلّ ثلاثة أشهر ، حمل على ما إذا كانت‌ترى الحيض بعد الثلاثة جمعاً بين الأخبار ».

(١٣) في « بخ » : ـ « في ».

(١٤) في الفقيه : « في كلّ سنة مرّة » بدل « في ستّة أو في سبعة أشهر ». ٩‌

(١٥) في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « والتي ».

(١٦) في الوافي : « المحيض ».

٥٧٥

تَحِيضُ مَرَّةً وَتَرْتَفِعُ (١) مَرَّةً (٢) ، وَالَّتِي لَاتَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ ، وَالَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ ، وَالَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ، فَذَكَرَ (٣) : « أَنَّ عِدَّةَ هؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ». (٤)

١٠٨٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ (٥) يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ (٦) حَيْضَةً ، فَقَالَ : « إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، يُحْسَبُ (٧) لَهَا لِكُلِّ (٨) شَهْرٍ حَيْضَةٌ ». (٩)

١٠٨٠٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَطَهُرَتْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ لَا تَرى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ : مَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ : ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ). (١٠)

__________________

(١) في الوافي والوسائل والتهذيب : « ويرتفع ».

(٢) في « بف » : ـ « وترتفع مرّة ».

(٣) في « جد » : « وذكر ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٩ ، ح ٤١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٨٠١ ، معلّقاً عن العلاء الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٨٣٣٥.

(٥) في الوافي : + « التي ».

(٦) في « بح » : ـ « أشهر ».

(٧) في « جد » : « تحسب ».

(٨) في « بح ، جت » : « عن كلّ ». وفي « بخ ، بف » : « كلّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦١ ، ح ٢٢٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٦.

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٤ ، ح ٢٢٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٨٣٤٠.

٥٧٦

١٠٨٠٨ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ (١) الْمَرْأَةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (٢) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (٣) : مَا الرِّيبَةُ؟

فَقَالَ : « مَا زَادَ عَلى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلْتَتْرُكِ (٤) الْحَيْضَ ، وَمَا (٥) كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ (٦) فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ (٧) ثَلَاثَ (٨) حِيَضٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بن » : ـ « عدّة ».

(٢) في التهذيب ، ح ٤٣٤ والاستبصار ، ح ١١٧١ : « أقراء ، وهي ثلاث حيض » بدل « قروء ».

(٣) الطلاق (٦٥) : ٤.

(٤) في « بح ، بخ » : « وليترك ».

(٥) في « بخ ، بف » : « ما » بدون الواو.

(٦) في « بخ » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ : « لم يزد ». وفي « بح » : « لم ترد ».

(٧) في الوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ والاستبصار ، ح ١١٥٧ : « على ».

(٨) في « جت » : « ثلاثة ».

(٩) في الوافي : « مازاد على شهر ، أي زاد حيضها على شهر ؛ يعني تحيض في أزيد من شهر ، وينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقلّ من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ؛ ليتوافق الأخبار. « وما كان في الشهر » يعني ما كان حيضها في الشهر « لم تزد » يعني المرأة « في الحيض » أي رؤية الحيض « عليه » أي على الشهر « ثلاث حيض » يعني إلى ثلاث حيض متوالية ، فعدّتها ثلاث حيض ؛ لاستقامة حيضها حينئذٍ ، ويكفي الدخول في الثلاثة ». وقال الشيخ الطوسي قدس‌سره : « فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من شهر ، فذلك ليس لريبة الحبل ربّما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء بالغاً ما بلغ ، فإن تأخّر عنها الدم شهراً فما زاد ؛ فإنّه يجوز أن يكون للحمل ولغيره ، فيحصل هناك ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر ما لم‌تر فيها دماً ، فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الأخبار الأوّلة سواء ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

(١٠) الكافي ، كتاب الحيض ، أبواب الحيض ، ح ٤١٤٩. وتمام الرواية فيه : « سألته عن قول الله عزّوجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٧ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٨٣ ، إلى قوله : ( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) وفيهما معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيه ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى

٥٧٧

١٠٨٠٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، إِنْ مَرَّتْ (١) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَاتَرى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (٢) ». (٣)

١٠٨١٠ / ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ (٤) الْأَقْرَاءَ إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (٥) ، فَإِذَا (٦) كَانَتْ لَايَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً ، فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ ؛ وَذلِكَ الْقُرْءُ. (٧)

__________________

المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٨٣٤١.

(١) في الوسائل : + « بها ».

(٢) في الوافي : « إنّما وضع الثلاثة الأشهر موضع القروء في العدّة ؛ لأنّ الحمل يستبين فيها غالباً ، كما اشير إليه في خبر محمّد بن حكيم الذي يأتي في الباب الآتي ، وإنّما فسّر جميل الحديث بما فسّر لتصير المرأة مستقيم الحيض ؛ فإنّ غير المستقيم حيضها إنّما تعتدّ بالأشهر. ومعنى الاستقامة أن‌ترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد ، كما يستفاد من الأخبار الآتية ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٧.

(٤) في « م ، جد » والوسائل وتفسير العيّاشي : « لم تجد ».

(٥) في الوافي : « فلم تجد الأقراء إلاّثلاثة أشهر ، أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلاّفي ثلاثة أشهر ، وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصّله ».

(٦) في « بخ ، بف ، جت » : « وإذا ».

(٧) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٨.

٥٧٨

١٠٨١١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ (١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَقَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، فَقَالَ : « تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَشَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ ؛ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ». (٢)

٣٥ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ يُصَدَّقْنَ فِي الْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ‌

١٠٨١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ وَالْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ ، إِذَا (٤) ادَّعَتْ صُدِّقَتْ (٥) ». (٦)

٣٦ ـ بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ‌

١٠٨١٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب : ـ « شعر ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢١ ، ح ٤١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٥ ، ح ٢٢٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩١ ، ح ٢٨٣٥٧.

(٣) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٤) في « م ، جد » : « فإذا ».

(٥) في التهذيب ، ج ١ والاستبصار ، ج ١ : ـ « إذا ادّعت صدّقت ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٢٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٥١٠ ، بسندهما عن جميل بن درّاج ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦١ ، ح ٢٣١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٣٥٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٨٤٣٩.

٥٧٩

سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَادَّعَتْ حَبَلاً (١) ، انْتَظَرَ (٢) تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ وَلَدَتْ ، وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ (٣) أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ». (٤)

١٠٨١٤ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ـ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا ـ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ (٦) طَمْثُهَا (٧) ، كَمْ عِدَّتُهَا؟

قَالَ : ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ).

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « إِنَّمَا الْحَبَلُ (٨) تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : تَزَوَّجُ (٩)؟ قَالَ : « تَحْتَاطُ (١٠) بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ (١١) بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٧١ : « اختلف الأصحاب فيما إذا ادّعت الحمل بعد الطلاق ، فقيل : تعتدّ سنة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ، والعلاّمة في المختلف وجماعة أنّها تتربّص تسعة أشهر. وقيل : عشرة ؛ لاختلافهم في أقصى الحمل. ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب ، كما يفهم من بعض أخبار الباب. والأوّل أحوط ».

(٢) في التهذيب والوسائل : + « بها ».

(٣) في الوافي والوسائل : « بثلاثة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ٤٧٩٢ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٦ ، ح ٢٢٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤١.

(٥) في الوسائل : ـ « بن زياد ».

(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « ويرتفع ». وفي « ن » : « وترتفع ».

(٧) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « حيضها ». والطمث : الدم. يقال : طمثت : إذا حاضت. انظر : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٦٦ ( طمث ).

(٨) في « ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الحمل ». وفي « بح » : + « بعد ».

(٩) في التهذيب : « تتزوّج ».

(١٠) في « بخ » : « يحتاط ».

(١١) في التهذيب : + « الحبل ».

٥٨٠