الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

بِهِ مِثْلُهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلى مَعْرِفَةِ ذلِكَ مِنْهُ (١) ». (٢)

١١١٠٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً ، أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا (٣) ، فَإِنْ بَاعَهَا ، فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا (٤) ، فَعَلَ ». (٥)

١١١٠٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ : « ظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار أنّ للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حرّاً أو عبداً لقوم آخرين ، وأنّ ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقيّة ، ولم يقل به ظاهراً أحد من أصحابنا ، وأوّلها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه ، منها : أنّها محمولة على أنّ للمولى أن يبيعها ، فيفسخ المشتري العقد. ومنها : حملها على ما إذا زوّجها من عبده ، وهذا الخبر لا يحتمله. ومنها : حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أنّ بيده الطلاق ، وقال : إنّ ذلك جائز في الإماء ، وهو خلاف المشهور ». وانظر : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ذيل الحديث ٧٤٩ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل الحديث ١٣٩٢.

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٨ ، ح ٢٢٨٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨١٣٠.

(٣) في الوسائل والتهذيب ، ح ١٣٧٩ : + « منه ».

(٤) في « بح » : « رجل ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦١ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥٣ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٣٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٤٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٧ ، ح ٢٢٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٨١٢٩.

(٦) لم ترد هذه الرواية في « بف ». ووقعت في « بخ » هذه الرواية بعد العنوان التالي.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٤٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٩ ، صدر ح ١٣٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، صدر ح ٧٤٥ ، إلى قوله : « فرّق بينهما إذا شاء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٢١٧٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ذيل ح ٢٦٧٦٤.

٧٦١

٧٧ ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ‌

١١١١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَأَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ ». (١)

١١١١١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ : « تَطْلِيقَتَانِ ». (٢)

١١١١٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ : مَا تَقُولُونَ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي تَطْلِيقِ الْأَمَةِ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِيِّ (٣)؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٠ ، بسندهما عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ١٢٣٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٥٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ذيل ح ١٢٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣١.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، صدر ح ٥٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، صدر ح ١٢٣٦ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ذيل ح ٤٨٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٣ ، ذيل ٢٨٢ و ٢٨٣ ، بسند آخر هكذا : « طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٣.

(٣) قال الفيروزآبادي : « معافر : بلد ، وأبوحيّ من همدان ، لا ينصرف. وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافريّة ، ولا

٧٦٢

يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ : تَطْلِيقَتَانِ ». (١)

١١١١٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ » وَقَالَ : « إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ». (٢)

١١١١٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَعَ (٣) عَلَيْهَا ، فَجَلَدَهُ ». (٤)

٧٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا‌

١١١١٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

تضمّ الميم ». وقال ابن الأثير : « هي برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن ، والميم زائدة ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ( عفر ).

(١) الأمالي للطوسي ، ص ٥٧٥ ، المجلس ٢٣ ، ح ٢ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٨٢٧٣.

(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ... ، ح ١١١٣٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣٢.

(٣) في « بخ » : « فوقع ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠٠ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ٢٢٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٧١.

٧٦٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا (١) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا (٢) سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ (٣) ، إِلاَّ أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ». (٤)

١١١١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : مَا عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ (٦) : « حَيْضَتَانِ ، أَوْ شَهْرَانِ حَتّى تَحِيضَ (٧) ».

قُلْتُ : فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام ، قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : لَايَتَزَوَّجْنَ (٨) حَتّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَهُنَّ إِمَاءٌ ». (٩)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « كلّهم ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عنها زوجها ».

(٣) في التهذيب : « في العدّة سواء » بدل « سواء في العدّة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤١ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ... ، ذيل ح ١١١٣٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٣٩.

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : ـ « بن يحيى ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».

(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ « حتّى تحيض ». وفي الوافي : « قوله : حتّى تحيض ، ليس في بعض النسخ ، وهو الصواب ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « لا ». وفي الوافي : « لايزوّجنّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٢ ، بسندهما عن سليمان بن خالد ، تمام الرواية هكذا : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٣٨ ؛ وفيه ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٨٥٣٣ ، إلى قوله : « حتّى تحيض ».

٧٦٤

٧٩ ـ بَابُ عِدَّةِ (١) أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا‌

١١١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْأَمَةِ : « إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٢) ». (٣)‌

١١١١٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا؟

قَالَ : « تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا (٥) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ (٦) عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « يُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (٧) ».

قُلْتُ : فَأَيْنَ (٨) مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً؟

قَالَ : « هذَا جَاهِلٌ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » : ـ « عدّة ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٢ ، ح ٢٣١٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٣.

(٤) في « بح » : « صفوان بن يحيى ».

(٥) في « بخ » : « يزوّجها ».

(٦) في « بح » : « أن ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « العدّة ».

(٨) في « ن » : « فقلت : أين ».

(٩) في الوافي : « يعني أنّ التحريم مختصّ بالعالم ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم

٧٦٥

١١١١٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ (١) تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ (٢) ، فَيُعْتِقُهَا.

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٣) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ؛ وَإِنْ (٤) تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٥) ». (٦)

١١١٢٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) قَالَ (٨) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَقَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَةً بَعْدَ مَا (٩) وَطِئَهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ (١٠) ». (١١)

__________________

على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٣٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٧٧ ، بسند آخر عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٢ ، ح ٢٣١٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٦٠٦٩ ؛ وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٨٥٤١ ، إلى قوله : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ».

(١) في « م ، بح ، بخ ، جد » والوافي : « يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « يكون الرجل » بدل « الرجل تكون ».

(٢) « السرّيّة » الجارية المتّخذة للملك والجماع. واختلف أهل اللغة في سبب تسميتها بالسرّيّة ، فقال بعضهم : نسبة إلى السرّ ، وهو الجماع ، وضمّت السين للفرق بين الحرّة والأمة توطأ ، فيقال للحرّة إذا نكحت سرّاً أو كانت فاجرة : سِرّيّة بكسر السين ، وللمملوكة يتسرّاها صاحبها : سُرّيّة بضمّ السين مخافة اللبس. وقال أبو الهيثم : السرّ : السرور ، فسمّيت الجارية سُرّيّة لأنّها موضع سرور الرجل. قال : وهذا أحسن ما قيل فيها. انظر : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ( سرر ).

(٣) في الاستبصار : ـ « عدّتها ».

(٤) في التهذيب : « فإن ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت الوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٨٥٤٩.

(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + « أنّه ».

(٨) في « بخ ، بف » : ـ « قال ».

(٩) في « بح » : « بعدها » بدل « بعدما ».

(١٠) في « بخ » : « حيضتين ». وقال السيّد العاملي قدس‌سره : « مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطء وقبل العتق من العدّة ، لكن لا أعلم بمضمونها قائلاً ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١١٥.

(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٠.

٧٦٦

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ». (١)

١١١٢١ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ (٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (٣) يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٤) بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ».

قَالَ : وَسُئِلَ (٥) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (٦) عَلى أَمَتِهِ : أَيَصْلُحُ (٧) لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا (٨) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ : « حَيْضَةٌ ، أَوْ ثِنْتَانِ (٩) ». (١٠)

١١١٢٢ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١١) :

أَنَّهُ (١٢) قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ :

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥١.

(٢) المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى الحلبي في السند السابق.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « عن الرجل ».

(٤) في « بح » : + « قبل أن تعتدّ ».

(٥) في « بح ، جت » : « وسألته ».

(٦) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح ، جت » والوسائل : « قطع ».

(٧) في الوسائل : « يصلح » بدون الهمزة.

(٨) في حاشية « جت » : « أن يتزوّجها ».

(٩) في « جد » والوسائل : « اثنتان ». وفي المرآة : « يدلّ على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين ».

(١٠) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ، ح ١٠٠٤٨. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦١٠ ؛ وص ١٧٥ ، ح ٦١١ ؛ وص ٢١٤ ، صدر ح ٧٦٤ ـ وفيه مع اختلاف يسير ـ بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : « حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٢.

(١١) في « بح ، بخ » : « أصحابنا ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « أنّه ».

٧٦٧

« تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ (١) ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ (٢) ». (٣)

١١١٢٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟

فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ (٤) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٥) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا؟

فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (٦) ». (٧)

١١١٢٤ / ٨. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا : « إِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٩) مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ».

قِيلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ (١٠) ، ثُمَّ يَمُوتُ؟

__________________

(١) في « م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوافي : « وعشراً ».

(٢) في المرآة : « وهو مخالف لُاصولهم ، وليس في بالي من تعرّض منهم له ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٢٣١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٧.

(٤) في الوسائل : ـ « الحرّة ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».

(٦) قال الشيخ الطوسي قدس‌سره : « الوجه في هذا الخبر أنّه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها ؛ فإنّها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدّة الحرّة. فأمّا إذا بتّ عتقها في الحال كان عليها عدّة المطلّقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ذيل الحديث ١٢٤٦.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٢٣١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٤.

(٨) في « جت » : « أحمد بن محمّد ».

(٩) في « م ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن » والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».

(١٠) في « بن » والوسائل : « بيوم أو بساعة ».

٧٦٨

قَالَ : فَقَالَ : « هذِهِ (١) تَعْتَدُّ (٢) بِثَلَاثِ حِيَضٍ (٣) أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا (٤) ». (٥)

١١١٢٥ / ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ تَكُونُ (٧) عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَمَاتَ (٨) وَلَدُهَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا.

قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ». (٩)

١١١٢٦ / ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٠) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ (١١) ، فَزَوَّجَهَا (١٢) مِنْ رَجُلٍ ، فَأَوْلَدَهَا (١٣) غُلَاماً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ ، فَرَجَعَتْ إِلى سَيِّدِهَا : أَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ (١٤) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ (١٥) نِكَاحٍ ». (١٦)

__________________

(١) في « م ، جد » والوسائل : « فهذه ».

(٢) في « بف » : + « قلت ».

(٣) في الوافي والتهذيب ، ج ٧ : « بثلاثة أشهر » بدل « بثلاث حيض ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٧٩٣ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لو كان المولى يطؤها ثمّ دبّرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء ، ومستندهم هذه الرواية ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أمّا الأوّل فلأنّ جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنّها زوجة والعدّة مختصّة بها كما تدلّ عليه الآية ، وأمّا الثاني فلأنّ المعتقة غير مطلّقة فلا يلزمها عدّة المطلّقة ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٩٤١ ؛ وج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٥.

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد عن أحمد.

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « يكون ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وقد مات ».

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٦.

(١٠) السند معلّق ، كسابقه.

(١١) في الفقيه : + « فمات ولدها منه ».

(١٢) في « ن » : « تزوّجها ». وفي « بح » : « فزوّجوها ».

(١٣) في « بف » : « إذا أولدها ».

(١٤) في الوافي والفقيه : + « الميّت ».

(١٥) في « بخ » : « من غير ».

(١٦) في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ٥٧٣٦ [ مع زيادة في آخره ] ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣١ ؛

٧٦٩

٨٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ (١) عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا‌

١١١٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٣) قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ (٤) تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا (٥) عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ (٦) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

قَالَ : « قَدْ (٧) قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي هذَا (٨) : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ (٩) أُخْرى (١٠) ، وَأَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي ». (١١)

١١١٢٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٤٠.

(١) في « م ، ن ، بح » : « يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وابن أبي عمير ».

وابن أبي نجران وابن أبي عمير كلاهما من رواة عبدالله بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ ؛ وص ٣٣٧ ـ ٣٣٨.

(٣) في « بف » : ـ « أنّه ».

(٤) في « جد » والوافي : « كان ».

(٥) في الاستبصار : + « تطليقين ».

(٦) في « بح » والاستبصار : ـ « منه ».

(٧) في « جد » : ـ « قد ».

(٨) في « بخ ، بف » والتهذيب : « هذه ».

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ « آية ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ : « الآية المحلّلة قوله تعالى : ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ النساء (٤) : ٣٧ ] والآية المحرّمة : ( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) [ البقرة (٢) : ٢٣٠ ] بانضمام ما ظهر من السنّة أنّ الاثنتين في الأمة في حكم الثالث في الحرّة. أقول : لايبعد الجمع بين الأخبار بحمل أخبار النهي على الكراهة كما يؤمي إليه هذا الخبر ». وانظر : الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٩.

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٧ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ٢٨٢٨٤.

٧٧٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً (١) بَائِناً (٢) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ (٣) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ». (٤)

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا (٥) ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ (٦) فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ». (٧)

١١١٢٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٨) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (٩) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ (١٠) : هَلْ تَحِلُّ (١١) لَهُ (١٢)؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ». (١٣)

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « طلاقاً ».

(٢) في « بف » : « ثانياً ».

(٣) في « بخ ، بف » : « تحلّ ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.

(٥) في المرآة : « يظهر من ابن الجنيد القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ».

(٦) في المرآة : « لعلّ المعنى كونها وقت الطلاق عبداً لا وقت الشراء ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.

(٨) في التهذيب والاستبصار : ـ « جميعاً ».

(٩) في الوافي : « يعني به تطليقتين ».

(١٠) في « بح » : « بعدها ».

(١١) في « م ، بح ، جد » : « يحلّ ».

(١٢) في التهذيب والاستبصار : + « بعد ذلك ».

(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٧ ، ح ٢٢٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٨٢٩٠.

٧٧١

١١١٣٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتّى تَزَوَّجَ (٢) زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَحَتّى (٣) يَدْخُلَ بِهَا (٤) فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ (٥) ». (٦)

٨١ ـ بَابُ الْمُرْتَدِّ‌

١١١٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ (٧) ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَحَدَ رَسُولَ اللهِ (٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ (٩) ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ (١٠) سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ، وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ‌

__________________

(١) في الاستبصار : « الحسين ». والمذكور في بعض مخطوطاته : « الحسن » وهو الصواب ؛ فقد روى الكليني قدس‌سره أكثر روايات الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد.

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « تتزوّج ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « حتّى » من دون الواو.

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « بها ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « تدخل » بدل « يدخل بها ».

(٥) في الوافي : « عنه ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ٢٢٨٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٩.

(٧) في التهذيب ، ج ٩ : « ابن مسلم » بدل « بين مسلمين ».

(٨) في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١٤٠٣٩ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : « محمّداً ».

(٩) في التهذيب ، ج ٩ : « وكفر به » بدل « نبوّته وكذّبه ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ والفقيه والتهذيب ج ١٠ والاستبصار : « لكلّ من » بدل « لمن ».

٧٧٢

مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ (١) ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ عَلى (٢) وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ (٣) عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ (٤) ، وَلَا يَسْتَتِيبَهُ (٥) ». (٦)

١١١٣٢ / ٢. وَعَنْهُ (٧) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟

فَقَالَ : « مَنْ رَغِبَ عَنِ (٨) الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ (٩) عَلى مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتْ (١٠) مِنْهُ امْرَأَتُهُ (١١) ، وَيُقْسَمُ (١٢) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ » (١٣).

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : + « فلا تقربه ». وفي التهذيب ، ج ٩ : + « ولا تقربه ».

(٢) في التهذيب ، ج ٨ : « بين ».

(٣) في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ : + « بعد ».

(٤) في « م » : ـ « به ». وفي الوسائل والكافي ، ح ١٤٠٣٩ والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : ـ « إن أتوه به ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ : « يدلّ على عدم قبول توبة المرتدّ الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب ، وعلى أنّه يجوز قتله لكلّ من سمع منه كما هو مذهب جماعة ».

(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٩. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد [ في الاستبصار : ـ « بن محمّد » ] جميعاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٤٦ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٥١٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٦٣١ ، ح ٢١٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٤٨٦٥.

(٧) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى ابن محبوب المذكور في السند السابق ؛ فإنّه مضافاً إلى كثرة روايات [ الحسن ] بن محبوب عن العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم ، ورد الخبر في الكافي ، ١٤٠٢٩ بطريقين من الطرق الثلاثة المتقدّمة عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين إلخ. فعليه ، سندنا هذا معلّق. ويجري عليه الطرق الثلاثة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٥٢ ـ ٤٥٣ و ٤٦١ ـ ٤٦٤.

(٨) في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ والتهذيب ، ج ٩ : + « دين ».

(٩) في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ و ١٤٠٢٩ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « بما انزل الله ».

(١٠) في « ن » : « وقد بانت ».

(١١) في الوسائل ، ح ٣٢٤١٤ والكافي ، ح ١٣٥٧٣ : « امرأته منه » بدل « منه امرأته ».

(١٢) في الوسائل ، ح ٣٢٤١٤ والكافي ، ح ١٣٥٧٣ : « فليقسم ».

(١٣) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المرتدّ عن الإسلام ، ح ١٣٥٧٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن

٧٧٣

٨٢ ـ بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ إِذَا (١) أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ‌

١١١٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ (٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ ، فَطَلَّقَهَا (٣) : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ (٤) مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ؟

فَقَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ ، أَلَاتَرى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ (٥) الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى مَوَالِيهِ؟ (٦) ».

__________________

زياد ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين. وفيه ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٢٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب [ في الاستبصار : « الحسن بن محبوب » ] ، عن العلاء بن رزين. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ؛ وج ٩ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب [ في ج ٨ : « الحسن بن محبوب » ] عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٥٥١٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٦٣٢ ، ح ٢١٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٨٣٠١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٤.

(١) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » : « وإذا ».

(٢) هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع : « عن ابن‌بكير » بدل « وابن بكير ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّه مضافاً إلى ما تقدّم في الكافي ، ح ١٠٨٣٦ من أنّ الصواب في « ابن محبوب عن ابن بكير عن عليّ بن رئاب عن زرارة » هو « ابن محبوب عن ابن بكير وعليّ بن رئاب عن زرارة » ، يدلّ عليه أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨ والاستبصار ، باختلاف يسير ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وطلّقها ».

(٤) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوسائل : + « منه ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٧. وفي المطبوع : « يؤدّونهم ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٧. وفي المطبوع : « مولاه ».

٧٧٤

قَالَ : « وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ (١) عَنْهُ الْجِزْيَةُ ».

قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ : حَيْضَتَانِ ، أَوْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا؟

فَقَالَ (٣) : « إِذَا (٤) أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ (٥) يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ (٦) عِدَّةَ الْأَمَةِ ، وَجُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا (٧) عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ (٨)؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا (٩) إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا (١٠) ».

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « يطرح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « بن » : ـ « له ».

(٣) في « بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٤) في « جد » : « فإذا ».

(٥) في « بف ، بن » : ـ « أن ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « طلّقها ».

(٧) في معظم النسخ والوافي والوسائل : ـ « زوجها ». وفي التهذيب ، ج ٧ : ـ « عنها زوجها ».

(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « للإمام ».

(٩) في الوسائل : « كعدّتها » بدل « مثل عدّتها ».

(١٠) في هامش الوافي : « لا يخفى أنّ المشهور بين الأصحاب مساواة عدّة الذمّيّة مع الحرّة المسلمة في الطلاق والوفاة ، وأمّا في الطلاق فصدر الحديث يدلّ على خلافه ، وأمّا في الوفاة استدلّوا بآخر الحديث ، وهذا لا يستقيم إلاّبإرجاع الضميرين في كلام الإمام إلى الأمة وبثبوت عدّة الأمة في الوفاة مطلقاً أربعة أشهر وعشراً. والظاهر أنّ الضميرين راجعان إلى الذمّيّة كالضمائر قبلهما ، ويؤيّده اعتراض زرارة على الإمام بأنّ عدّة الذمّيّة في الوفاة ليس مثل عدّتها في الطلاق ؛ لأنّها في الطلاق مثل الأمة في الوفاة مثل الحرّة المسلمة. وهذا يدلّ أيضاً

٧٧٥

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا (١) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا (٢) سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ (٣) ، إِلاَّ أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ». (٤)

١١١٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

عِدَّةُ الْعِلْجَةِ (٥) إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ. (٦)

١١١٣٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ (٨) مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ : مَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٩) ». (١٠)

__________________

على أنّ عدّة الأمة في الوفاة نصف المسلمة الحرّة ».

وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « المشهور بين الأصحاب أنّ عدّة الذمّيّة الحرّة كعدّة المسلمة الحرّة ؛ لعموم الأدلّة المتناولة للمسلمة وغيرها ، وروى يعقوب السرّاج ... ولكن ورد في رواية زرارة ما يدلّ على أنّها كالأمة. ونقله العلاّمة عن بعض الأصحاب ، ولم نعلم قائله ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ـ ٣٠٢.

وفي المرآة بعد نقله عبارة المسالك قال : « أقول : لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين ، فتعيّن العمل بخبر زرارة ».

(١) في « بح » : « كليهما ». وفي « بف » : « كلاهما ».

(٢) في « م ، بف » والاستبصار : « عنها زوجها ».

(٣) في التهذيب ، ج ٨ : « زوجاهما في العدّة سواء » بدل « زوجهما سواء في العدّة ».

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها ، ح ١١١١٥. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤١ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١١١٥ ، وفي كلّها من قوله : « إنّ الأمة والحرّة كلتيهما ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥١ ، ح ٢٣١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٨٥٦٢.

(٥) « العلجة » الأعجميّة الكافرة. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ٢٣٠ ( علج ).

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٣ ، ح ٢٣١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٨٥٦٥.

(٧) في التهذيب : « الحسن بن محبوب ».

(٨) في « بح ، بف ، جت » والوافي : « النصرانيّة ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٥٤٨ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٢ ، ح ٢٣١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٨٥٦٣.

٧٧٦

١١١٣٦ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ : أَيَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَعِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ؛ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ ». (٢)

تَمَّ كِتَابُ الطَّلَاقِ مِنَ الْكَافِي تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ ؛

وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ‌

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً ، وَيَتْلُوهُ‌

إِنْ شَاءَ اللهُ كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ (٣).

__________________

(١) المراد من « بإسناده » هو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٢ ، ح ٢٣١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٨٥٦٤.

(٣) في أكثر النسخ بدل « تمّ كتاب الطلاق من الكافي ... » إلى هنا عبارات مختلفة.

٧٧٧
٧٧٨

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة

عدد الأحاديث

الأحاديث الضمنية

[ تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ ]

٥

٩٤ ـ أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ‌

٧

٨

٠

٩٥ ـ بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ‌

١٤

٧

٠

٩٦ ـ بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً

١٧

٤

٠

٩٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِيفَةِ‌

١٩

٦

٠

٩٨ ـ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ‌

٢٤

٥

٠

٩٩ ـ بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ‌

٢٨

٥

٠

١٠٠ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا‌

٣١

٥

١

١٠١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

٣٣

٣

٠

١٠٢ ـ بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ

٣٥

٣

٠

١٠٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ‌

٣٧

٥

٠

١٠٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً‌

٤٠

٢

٠

١٠٥ ـ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا إِذَا أَخْلَفَتْ‌

٤١

٥

١

١٠٦ ـ بَابُ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلى نَفْسِهَا‌

٤٤

٢

٠

١٠٧ ـ بَابُ الْأَبْكَارِ

٤٥

٥

٠

١٠٨ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ‌

٤٧

٥

٠

١٠٩ ـ بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ

٤٩

٣

٠

٧٧٩

١١٠ ـ بَابُ الْمِيرَاثِ

٥١

٢

١

١١١ ـ بَابُ نَوَادِرَ

٥٢

١٠

٠

١١٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَالْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا‌

٦٠

١٦

١

١١٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا‌

٧٠

٦

٠

١١٤ ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ

٧٤

١٠

٠

١١٥ ـ بَابُ السَّرَارِيِّ ‌

٨٠

٢

٠

١١٦ ـ بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى

٨١

٥

٠

١١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‌

٨٤

٥

٠

١١٨ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‌

٨٦

٥

٠

١١٩ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌

٨٨

٧

٠

١٢٠ ـ بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا‌

٩٣

٢

٠

١٢١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌

٩٤

٤

٠

١٢٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا‌

٩٦

٣

٠

١٢٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ

٩٨

٤

٠

١٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

١٠٢

٦

٠

١٢٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا‌

١٠٤

٤

٠

١٢٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى بِهِ‌

١٠٧

٢

٠٠

١٢٧ ـ بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً‌

١٠٨

٦

٠

١٢٨ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ‌

١١١

١

٠

١٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ‌

١١١

٣

٠

١٣٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ‌

١١٣

٢

٠

١٣١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ فَيَتَّهِمُهَا‌

١١٥

٤

٠

١٣٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

١١٨

١

٠

٧٨٠