الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

قَالَ : « فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى أَنْ يُعْتِقَ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَمِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا ». (١)

١١٠٧٤ / ٣٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ : أَعَلَيْهِ (٣) كَفَّارَةٌ؟ قَالَ : « لَا ». (٤)

١١٠٧٥ / ٣٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (٥) ، أَوْ كَيَدِهَا ، أَوْ كَبَطْنِهَا ، أَوْ كَفَرْجِهَا ، أَوْ كَنَفْسِهَا ، أَوْ كَكَعْبِهَا : أَيَكُونُ ذلِكَ الظِّهَارَ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ (٦) فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ؟

فَقَالَ (٧) : « الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ (٨) كَظَهْرِ أُمِّهِ ، أَوْ كَيَدِهَا ،

__________________

(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٨ ، ح ٢٢٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٨ ، إلى قوله : « قد بانت منه وملكت نفسها » ؛ وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٨٧٣٨ ، من قوله : « قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسّها ».

(٢) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى ابن محبوب.

(٣) في « بن » : « عليه » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل : « هل عليه ».

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٥١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧ ، ضمن ح ٥٣ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١٠٥١. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ضمن ح ٤٨٣٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٩ ، ح ٢٢٤٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٩.

(٥) في « جت » : « امّه ».

(٦) في « بح » : « يلزم ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عليه ».

٧٤١

أَوْ كَرِجْلِهَا ، أَوْ كَشَعْرِهَا ، أَوْ كَشَيْ‌ءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذلِكَ التَّحْرِيمَ ، فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ ، وَكَذلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ : كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ (١) الْكَفَّارَةُ (٢) ». (٣)

٧٤ ـ بَابُ اللِّعَانِ (٤)

١١٠٧٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٥) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ (٦) اللِّعَانُ حَتّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ (٧) بِأَهْلِهِ (٨) ». (٩)

١١٠٧٧ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « لزمه ».

(٢) في المرآة : « يدلّ على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إليه الشيخ وجماعة. وذهب السيّد مدّعياً للإجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافاً للخبر ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، وفيهما ملخّصاً مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٨٦٨٥ ، إلى قوله : « في كلّ قليل منها أو كثير ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ : « اللعان لغة : المباهلة المطلقة ؛ من اللعن ، أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخير. والاسم : اللعنة. وشرعاً المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم ». وانظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦١٧ ( لعن ) ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ١٧٣.

(٥) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٦) في « بح » : « لا يقطع ».

(٧) في « بف » : ـ « الرجل ».

(٨) في الوافي والفقيه : « بامرأته ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، وفي الأخيرتين مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٣ ، ح ٢٢٥٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٨٩١٢.

٧٤٢

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ (١) الْمُلَاعَنَةُ وَلَا (٢) الْإِيلَاءُ إِلاَّ بَعْدَ الدُّخُولِ ». (٣)

١١٠٧٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ (٤) قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) (٥)؟

قَالَ : « هُوَ الْقَاذِفُ (٦) الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ (٧) كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ (٨) ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ (٩) أَبى إِلاَّ أَنْ يَمْضِيَ ، فَيَشْهَدُ (١٠) عَلَيْهَا (١١) ( أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ) وَالْخَامِسَةُ يَلْعَنُ (١٢) فِيهَا نَفْسَهُ (١٣) ( إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) فَإِنْ (١٤) أَرَادَتْ أَنْ تَدْفَعَ (١٥) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ ( والعذاب ) هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ (١٦) ( أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ) (١٧) فَإِنْ (١٨) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ،

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « بف » : ـ « لا ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٣ ، ح ٢٢٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٨٩١٥.

(٤) في « جد » وحاشية « م » : « في ». (٥) النور (٢٤) : ٦.

(٦) في الكافي ، ح ١٣٨١١ والنوادر للأشعري : ـ « القاذف ».

(٧) في الكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢ والاستبصار : « بأنّه ».

(٨) في النوادر للأشعري : + « ثمانين ». (٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « فإن ».

(١٠) في الوافي والاستبصار والنوادر للأشعري : « فليشهد ». وفي الكافي ، ح ١٣٨١١ : « فشهد ».

(١١) في النوادر للأشعري : + « بما قال لها ».

(١٢) في الاستبصار : « فليلعن ».

(١٣) في التهذيب ، ح ٦٤٢ : « أنّ لعنة الله عليه » بدل « يلعن فيها نفسه ». وفي النوادر للأشعري : + « ويلعنه الإمام ».

(١٤) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢ : « وإن ».

(١٥) في « م ، بن ، جت » والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢ والنوادر للأشعري : « أن تدرأ ».

(١٦) في الاستبصار : « أن تشهد » بدل « شهدت ».

(١٧) النور (٢٤) : ٦ ـ ٩.

(١٨) في الكافي ، ح ١٣٨١١ : « وإن ».

٧٤٣

وَإِنْ (١) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا وَلَدٌ ، فَمَاتَ؟

قَالَ (٢) : « تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِنْ (٣) مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ وَلَدُ زِنًى (٤) ، جُلِدَ الْحَدَّ ».

قُلْتُ : يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَلَا يَرِثُ (٥) الِابْنَ ، وَيَرِثُهُ الِابْنُ ». (٦)

١١٠٧٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

إِنَّ عَبَّادَ (٧) الْبَصْرِيِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ : كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتى رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا ، مَا كَانَ يَصْنَعُ (٨)؟ » ‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٨١١ والنوادر للأشعري : « فإن ».

(٢) في التهذيب ، ح ٦٤٢ والاستبصار : « فقال ».

(٣) في « بن » والوسائل : « فإن ».

(٤) في التهذيب ، ح ٦٤٢ : « الزنى ».

(٥) في الاستبصار : + « الأب ».

(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١١ ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٦٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له أبداً » مع زيادة في آخره. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٠ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٨ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الستّة الأخيرة من قوله : « قلت : أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد » إلى قوله : « ورثه أخواله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٨ ، ح ٢٢٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٨٩٠٨.

(٧) في « بح ، جت » والتهذيب : « عباداً ».

(٨) في الفقيه : + « فيهما ».

٧٤٤

قَالَ : « فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَانْصَرَفَ (١) ذلِكَ (٢) الرَّجُلُ ، وَكَانَ ذلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِذلِكَ مِنِ امْرَأَتِهِ ».

قَالَ : « فَنَزَلَ (٣) الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِالْحُكْمِ فِيهِمَا (٤) ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِلى ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ (٥) : أَنْتَ الَّذِي رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً؟ فَقَالَ (٦) : نَعَمْ ، فَقَالَ (٧) لَهُ : انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ ، فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ أَنْزَلَ الْحُكْمَ فِيكَ وَفِيهَا ».

قَالَ : « فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا ، فَأَوْقَفَهُمَا (٨) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ ».

قَالَ : « فَشَهِدَ (٩) ، ثُمَّ قَالَ لَهُ (١٠) : اتَّقِ اللهَ ؛ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ شَدِيدَةٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ».

قَالَ : « فَشَهِدَ ، ثُمَّ أَمَرَ (١١) بِهِ ، فَنُحِّيَ (١٢) ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ أَنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ ».

قَالَ : « فَشَهِدَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَمْسِكِي ، فَوَعَظَهَا (١٣) ، وَقَالَ (١٤) لَهَا : اتَّقِي (١٥) اللهَ ؛ فَإِنَّ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فانصرف ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « ذلك ».

(٣) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « عليه ».

(٤) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « فيها ».

(٥) في « بن » والفقيه والتهذيب : ـ « له ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « قال ».

(٧) في « بن » : « قال ».

(٨) في « بح ، بف ، جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار : « فأوقفها ». وفي الفقيه : « فوقفها ».

(٩) هكذا في جميع النسخ والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوسائل والفقيه : + « ثمّ قال له رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أمسك ، وعظه ».

(١٠) في الوسائل والاستبصار : ـ « له ».

(١١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فأمر ».

(١٢) في المرآة : « فنحّي ، على بناء المجهول ، ولعلّه محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس. والمشهور بين الأصحاب أنّ الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب ».

(١٣) في « بف » : « فوعظهما ».

(١٤) في « بف » : « فقال ». وفي « م » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ثمّ قال ».

(١٥) في « بف » : « اتّقِ ».

٧٤٥

غَضَبَ اللهِ شَدِيدٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ (١) » قَالَ : « فَشَهِدَتْ ».

قَالَ (٢) : « فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا : لَاتَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا ». (٣)

١١٠٨٠ / ٥. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ ، فَأَكْذَبَ (٥) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ (٦) ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ». (٧)

١١٠٨١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُ لَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ (٨) : رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ؟

__________________

(١) في « بح » : ـ « به ». وفي « بف » : ـ « فيما رماك به ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « قال ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ٤٨٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٧ ، ح ٢٢٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٧ ، ذيل ح ٢٨٩٠٢.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن الحسن بن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٥) في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١٢ : « وأكذب ».

(٦) في المرآة : « لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف ، وأمّا إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بأن جوّز كونه لشبهة ، لم يلزمه الحدّ ».

(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٢. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨٩١٩.

(٨) في المرآة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب في اشتراط دعوى المعاينة إذا قذف ، وأمّا إذا لم يدّع المعاينة فلالعان ، ويلزم منه أن لا يكون لعان قذف من الأعمى ، بل يحدّ إن قذف ، واستشكله الشهيد رحمه‌الله وهو في محلّه ».

٧٤٦

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا (١) ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ (٢) لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ (٣) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ؟

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا ، ثُمَّ (٤) يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ (٥) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٦) عَنِ (٧) الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ (٨) ، فَيَقْذِفُهَا؟

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا (٩) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا (١٠) زَوْجُهَا ، وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا ، وَيُلَاعِنُهَا (١١) وَيُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ (١٢) بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَيُكْذِبُ نَفْسَهُ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً (١٣) ، وَأَمَّا الْوَلَدُ ، فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ (١٤) إِذَا ادَّعَاهُ ، وَلَا أَدَعُ (١٥) وَلَدَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ ، يَكُونُ (١٦) مِيرَاثُهُ‌

__________________

(١) في المرآة : « تفسير القول في ذلك أنّ الزوجين إمّا حرّان أو مملوكان ، أو الزوجة حرّة والزوج عبد أوبالعكس ، والثلاثة الاول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما ، وإنّما الخلاف في الرابع ، فجوّزه الأكثر ، ومنعه المفيد وسلاّر ، وفصّل ابن إدريس بصحّته في نفي الولد دون القذف ».

(٢) في التهذيب ، ح ٦٥٠ و ١٢٢٩ : « ولا تحلّ ».

(٣) في « بح ، جت » : « فإذا ».

(٤) في « بف » : ـ « ثمّ ».

(٥) في « بح ، جت » والوافي : « ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ وهي امرأته ».

(٦) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » : ـ « ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ قال : وسألته ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : « وعن ».

(٨) في « بخ » : « أمته ».

(٩) في التهذيب ، ح ٦٥٠ : ـ « ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ : فيقذفها؟ قال : يلاعنها ».

(١٠) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ : « يقذفها ».

(١١) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ : « فيلاعنها ».

(١٢) في الفقيه : + « زوجها ».

(١٣) في « م ، بن ، جد » : ـ « أبداً ».

(١٤) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ : « عليه ».

(١٥) في « بخ ، بف » : « فلا أدع ».

(١٦) هكذا في جميع النسخ والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٤ و ١٢٢٩ والاستبصار ، ح ١٣٤٦. وفي المطبوع والتهذيب ، ح ٦٥٠ : « ويكون ».

٧٤٧

لِأَخْوَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ ، فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ (١) دَعَاهُ أَحَدٌ : ابْنَ (٢) الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ». (٣)

١١٠٨٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٤) عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ (٥) وَالْحُرَّةِ (٦) ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ (٧) ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكَةُ ». (٨)

__________________

(١) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب الاستبصار : « وإن ».

(٢) في التهذيب ، ح ٦٥٠ و ٦٨٤ : « يا ابن ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٥٠ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٧ ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛ وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٦ ، من قوله : « قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها » وفي كلّها معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « وسئل عن الرجل يقذف امرأته » إلى قوله : « جلد حدّاً وهي امرأته » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة ». وفيه ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة » مع زيادة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩١ ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة ». الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٥ ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛ وفيه ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٨٠ ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة » وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن المرأة الحرّة » إلى قوله : « فيقذفها قال : يلاعنها » ملخّصاً ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٩ ، ح ٢٢٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٨٩٢٠ ؛ وص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٢٨ ؛ وص ٤٢٣ ، ح ٢٨٩٤٣ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٣٢٩٨١ مقطّعاً.

(٤) في « بف » : ـ « قال : سألته ».

(٥) في « بف » : « المملوكة ».

(٦) في الوافي : « وبين الحرّة ».

(٧) في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٦٥٢ : « وبين الأمة ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ،

٧٤٨

١١٠٨٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ (٣) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى (٤) ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ (٥) الْوَلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ (٦) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى (٧) التَّلَاعُنُ ». (٨)

١١٠٨٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَرْسَاءُ (٩) ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (١٠) ». (١١)

__________________

ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٤ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٧ ، ذيل ح ٤٨٥٣ ، وفيهما إلى قوله : « واليهوديّة والنصرانيّة » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّه لا يتوارث الحرّ والعبد ، ح ١٣٥٥٥ و ١٣٥٥٦ ؛ و ١٣٥٥٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٦ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٤ ؛ والخصال ، ص ٣٠٤ ، باب الخمسة ، ح ٨٣ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٧٣ ، ح ٢٢٥٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٢٩.

(١) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٨١٣ : ـ « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣) في الكافي ، ح ١٣٨١٣ : « عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

(٤) في المرآة : « المشهور جواز لعان الحامل ، لكن يؤخّر الحدّ إلى أن تضع. وقيل : يمنع اللعان ».

(٥) في « بخ » : « عليه ».

(٦) في التهذيب ، ح ٦٨٢ : « لا تحلّ له » بدل « لا يجلد ».

(٧) في حاشية « ن » : « قد قضى ».

(٨) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٣. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٥٥٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبد الكريم ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، بسنده عن ابن أبي نصر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٤.

(٩) الخَرساء : هي التي لاتتكلّم. المصاح المنير ، ص ١٩٦ ( خرس ).

(١٠) لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦١ ، ح ٢٢٥٥٥ ؛ الوسائل ،

٧٤٩

١١٠٨٥ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمُلَاعِنِ وَالْمُلَاعَنَةِ : كَيْفَ يَصْنَعَانِ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ ، فَيُقِيمُهُمَا (١) بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَا (٢) الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ ، وَيَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ، ثُمَّ الْمَرْأَةِ (٣) ، وَالَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ (٤) مِنْ وَرَائِهَا (٥) ، وَلَا يُرْجَمُ (٦) مِنْ وَجْهِهَا (٧) ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ وَالرَّجْمَ لَايُصِيبَانِ الْوَجْهَ ، يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ ، عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا ». (٨)

١١٠٨٦ / ١١. أَحْمَدُ (٩) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَقْعُدُ الْإِمَامُ ، وَيَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْمَرْأَةَ (١٠) عَنْ يَسَارِهِ (١١) ». (١٢)

__________________

ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢٦١٧٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٨٩٥٢.

(١) في « م ، بن » والوسائل : « يقيمهما ». وفي « جت » : « فتقيمهما ». وفي حاشية « جت » : « ويقيمهما ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « مستقبل ».

(٣) في حاشية « جت » : « فالمرأة ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « والذي يجب عليه الرجم يرجم » بدل « والتي يجب عليها الرجم ترجم ».

(٥) في « بح ، بف » : « ورائهما ». وفي حاشية « ن » والوافي والتهذيب : « ورائه ».

(٦) في « م » والتهذيب : « ولا ترجم ».

(٧) في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب : « وجهه ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩١ ، بسنده عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج ، من قوله : « والتي يجب عليها الرجم ». وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح ١٣٦٩٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٥٠٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٥.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، علي عن أبيه.

(١٠) في الفقيه : + « والصبيّ ».

(١١) في المرآة : « الأمران محمولان على الاستحباب ».

(١٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٦ ، ح ٤٨٥٢ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٠ ، ح ٢٢٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٦.

٧٥٠

١١٠٨٧ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ، ثُمَّ نَكَلَ فِي الْخَامِسَةِ؟

قَالَ (١) : « إِنْ نَكَلَ فِي (٢) الْخَامِسَةِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَجُلِدَ (٣) ، وَإِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذلِكَ ـ إِذَا (٤) كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا ـ فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذلِكَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ : قَائِماً يُلَاعِنُ ، أَوْ قَاعِداً (٥)؟

قَالَ : « الْمُلَاعَنَةُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ؟

قَالَ : « إِنْ أَقَامَتِ (٦) الْبَيِّنَةَ عَلى أَنَّهُ أَرْخى سِتْراً ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ ، لَاعَنَهَا ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ، وَعَلَيْهِ (٧) الْمَهْرُ كَمَلاً (٨) ». (٩)

١١٠٨٨ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (١٠) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ ؛

__________________

(١) في « ن ، بن » والوسائل : « فقال ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل وقرب الإسناد : « عن ».

(٣) في قرب الإسناد : + « الحدّ ».

(٤) في « بف » : « إن ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « أم قاعداً ».

(٦) في التهذيب : « قامت ».

(٧) في التهذيب : « أو عليه » بدل « وعليه ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « كاملاً ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « سألته عن رجل طلّق امرأته ». قرب الإسناد ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٢ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « وما أشبهها من قيام » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٧ ، من قوله : « سألته عن الملاعنة » إلى قوله : « وما أشبهها من قيام » ؛ وفيه ، ص ٤١٥ ، ح ٢٨٩٢١ ، إلى قوله : « فعليها مثل ذلك ».

(١٠) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » و « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من‌أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فطرق المصنّف إلى ابن محبوب هي ثلاثة.

٧٥١

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا (٢) ، فَأَنْكَرَ (٣) مَا فِي بَطْنِهَا (٤) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ (٥) وَأَقَرَّ (٦) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟

قَالَ : فَقَالَ (٧) : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَيَرِثُهُ (٨) ، وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ (٩) قَدْ مَضى (١٠) ». (١١)

١١٠٨٩ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ (١٢)؟

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٦٠٦ : ـ « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٢) في « م » : « حبلها ».

(٣) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وأنكر ».

(٤) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : ـ « قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها ».

(٥) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ادّعى ولدها » بدل « ادّعاه ».

(٦) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ : « فأقرّ ».

(٧) في الوافي والوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ والاستبصار : ـ « فقال ».

(٨) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ولا يرثه ».

(٩) في الوافي والتهذيب : + « بينهما ».

(١٠) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها زوجها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلاّكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ ، لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ». مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.

(١١) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٦ ، ح ٢٢٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٩٤٦ ؛ وص ٤٣٣ ، ذيل ح ٢٨٩٦٦ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٢٩٦٩.

(١٢) في التهذيب ، ج ١٠ : + « وهي حرّة ».

٧٥٢

قَالَ : « يَتَلَاعَنَانِ (١) كَمَا يَتَلَاعَنُ (٢) الْحُرَّانِ (٣) ». (٤)

١١٠٩٠ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا (٦) يُلَاعِنُهَا (٧) حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنِّي (٨) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا ». (٩)

١١٠٩١ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ وَلَدٍ (١٠) ».

وَقَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « يلاعنان ».

(٢) في « بخ ، بف » : « يلاعن ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الأحرار ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٧٣ ، ح ٢٢٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٣٠.

(٥) في « بخ ، بف » : « سألت ».

(٦) في الاستبصار ، ح ١٣٢٨ : « فلا ».

(٧) في « بح ، بخ ، جت » : « يلاعنهما ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٨١٤ : « أنّني ».

(٩) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٨ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٦٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٦ و ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٣.

(١٠) في « ن ، بح » : « الولد ».

(١١) في المرآة : « لعلّ المراد نفي اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة ، كما حمله الشيخ ». وقال الشيخ الصدوق قدس‌سره : « ولا يكون اللعان إلاّبنفي الولد ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ، ولم ينكر ولدها ، لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ». المقنع ، ص ٣٥٥.

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

٧٥٣

١١٠٩٢ / ١٧. مُحَمَّدٌ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا (٣) ». (٤)

١١٠٩٣ / ١٨. مُحَمَّدٌ (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنى وَهِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ (٧) لَاتَسْمَعُ (٨) مَا قَالَ.

قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، فَشَهِدُوا (٩) عِنْدَ الْإِمَامِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا (١٠) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (١١) بَيِّنَةٌ ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا (١٢) ،

__________________

ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٨٩٥٦.

(١) في « بح » : « عنه » بدل « محمّد ».

(٢) في « بف » : « أحدهما عليهما‌السلام » بدل « أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « منها ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور. وفيه ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ح ٤٨٥٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٨٩٥٩.

(٥) في « بح » : « عنه » بدل « محمّد ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : ـ « بن محمّد ».

(٧) في التهذيب ، ج ٧ : « أو صمّاء ». والخرساء : هي التي لا تتكلّم. والصمّاء : هي التي لا تسمع أبداً. انظر : المصباح المنير ، ص ١٩٦ وص ٣٤٧ ( خرس ) و ( صمم ).

(٨) في « بح » : « ولا تسمع ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فشهدت ».

(١٠) في « م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ٨ : « بينه وبينها ». وفي الوسائل : « بينها وبينه ».

(١١) في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لم يكن لها ». وفي « بف » : « لم تكن لها ». وفي « ن ، بح » : « لم يكن ».

(١٢) في « بن ، جد » : ـ « معها ».

٧٥٤

وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ (١) ». (٢)

١١٠٩٤ / ١٩. عَنْهُ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (٤) ». (٥)

١١٠٩٥ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ (٦) : كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا؟

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٧٦ : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معاً ، وبذلك عبّر جماعة من الأصحاب واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقّق بأحد الأمرين. واستدلّ عليه في التهذيب بهذه الرواية ، وأوردها بزيادة لفظة « أو » بين خرساء وصمّاء ، ثمّ أوردها في كتاب اللعان بحذف « أو » كما هنا ، وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم ؛ لحسنة الحلبي ومحمّد بن مسلم ورواية محمّد بن مروان. ويستفاد من قول المحقّق أنّ التحريم إنّما يثبت إذا رماها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، والأخبار مطلقة في ترتّب الحكم على مجرّد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها وعدمه ؛ لإطلاق النصّ ». وانظر : المقنعة ، ص ٥٠١ ؛ النهاية ، ص ٥٢٢ ؛ الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٦٤٩ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٥.

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ٥٠٧٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٢ ، ح ٢٢٥٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٨٩٥٣.

(٣) الظاهر أنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه.

وأمّا ما ورد في معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥٠٤ من إرجاع الضمير إلى محمّد ـ وهو محمّد بن يحيى ـ فمضافاً إلى عدم ملاءمته لطبقة محمّد بن يحيى ، يردّه ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٤ من نقل الخبر عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) في الوافي : « الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول الراوي ولا عمل عليه ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ١٨٩.

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ٥٠٧٢ ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٢ ، ح ٢٢٥٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٩٥٤.

(٦) في التهذيب ، ح ٦٩٤ : + « يقذفها زوجها ».

٧٥٥

قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ». (١)

١١٠٩٦ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (٢) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ لِعَانٌ (٣) حَتّى يَزْعُمَ أَنَّهُ (٤) قَدْ عَايَنَ ». (٥)

٧٥ ـ بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ‌

١١٠٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ : كَمْ طَلَاقُهَا؟ وَكَمْ عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ : « السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً ، فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ (٦) ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ؛ وَإِنْ كَانَ (٧) حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ (٨) ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦١ ، ح ٢٢٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢٦١٧٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٩٥٥.

(٢) في « بف » وحاشية « ن » والتهذيب والاستبصار : ـ « الوشّاء ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « اللعان ».

(٤) في الوافي : « أن ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٣٧٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٤.

(٦) هكذا في معظم النسخ. وفي « ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ثلاثة ». وفي المطبوع : « ثلاثاً ».

(٧) في « بح » : « كانت ».

(٨) في « بف » : « أمته ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ٢٢٧٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ٢٦٢٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٧٠ ؛ وص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣٠.

٧٥٦

١١٠٩٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ » يَعْنِي تَطْلِيقَهَا (١) ثَلَاثاً ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ. (٢)

١١٠٩٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ (٣) الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ : الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَتِبْيَانُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ (٤) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، فَيَكُونُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاً ، وَيَكُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَكُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ». (٥)

١١١٠٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْمَمْلُوكِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ». (٧)

١١١٠١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في الوسائل : « يطلّقها ».

(٢) قرب الإسناد ، ص ١٥ ، ذيل ح ٤٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦٣ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، وفيهما إلى قوله : « والعدّة بالنساء ». الجعفريّات ، ص ١١٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨١ ؛ وص ٢٥٨ ، ح ٢٨٥٣٧.

(٣) في السند تحويل بعطف « الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ».

(٤) في « م ، جد » والوسائل : « تكون ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ٢٢٧٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٦٩.

(٦) في « ن » : ـ « بن زياد ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٧٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨٢.

٧٥٧

دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَانِ ، وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ ». (١)

٧٦ ـ بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ‌

١١١٠٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْمَوْلى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ ، وَإِذَا شَاءَ رَدَّهَا ».

وَقَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَالْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ ، وَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَإِذْنِ مَوْلَاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ ». (٢)

١١١٠٣ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ : هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٣) وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ ، أَوْ حُرَّةً ، جَازَ طَلَاقُهُ ». (٤)

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٧٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨٣.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٣٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٤١ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٣ ، ح ٢٢٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٢٦٨٤٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٩٨ ، ح ٢٨١٢٣.

(٣) النحل (١٦) : ٧٥.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٤٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٨٥ ، بسندهما عن الحسن بن

٧٥٨

١١١٠٤ / ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٢) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ ، أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ ، الطَّلَاقُ إِلَى السَّيِّدِ ، أَوْ إِلَى الْعَبْدِ؟

قَالَ (٣) : « الطَّلَاقُ إِلَى الْعَبْدِ ». (٤)

١١١٠٥ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ (٥) غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى ». (٦)

١١١٠٦ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ (٨) غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً؟

فَقَالَ (٩) : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ ».

__________________

عليّ بن فضّال ، عن المفضّل الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٣ ، ح ٢٢٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٤.

(١) في « م ، بن » والوسائل : « عن أحمد بن محمّد ».

(٢) في « بن » والوسائل : « أبا عبد الله ».

(٣) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٥.

(٥) في « م » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل : « يزوّج ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٧.

(٧) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « بن زياد ».

(٨) في « م ، جت ، جد » : « يزوّج ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٩) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « قال ».

٧٥٩

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ (١) غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ؟

فَقَالَ (٢) : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَهَا (٣) زَوْجٌ عَبْدٌ؟

فَقَالَ (٤) : « بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ». (٥)

١١١٠٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ (٧) أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ (٨) نِصْفَ الصَّدَاقِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَدِينُ بِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا (٩) مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ (١٠) مِنْ ذلِكَ عَلى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذلِكَ لِلْمَوْلى ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ (١١) لَايَعْرِفُ هذَا (١٢) وَهُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ ، يُعَامِلُهُ الْمَوْلى عَلى مَا يُعَامَلُ‌

__________________

(١) في « بح ، بف » : « تزوّج ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٣) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « لها » بدون الواو.

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « قال ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٦ ؛ وص ١٠٠ ، ح ٢٨١٢٨ ، مقطّعاً.

(٦) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « م ، جت » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فى الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٧) في « بف » : « تزوّج ».

(٨) في « بح » : ـ « منه ».

(٩) في « بخ » : « أن ينتزعها ».

(١٠) في « بن » : « يقدّم ».

(١١) في « بف » : ـ « الزوج ».

(١٢) في حاشية « جت » : « بهذا ».

٧٦٠