الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

قَالَ : « لَا رِيبَةَ عَلَيْهَا ، تَزَوَّجُ (١) إِنْ شَاءَتْ ». (٢)

١٠٨١٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ أَوْ أَبِيهِ (٣) عليهما‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَتَقُولُ (٤) : أَنَا حُبْلى ، فَتَمْكُثُ سَنَةً ، قَالَ : « إِنْ (٥) جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، لَمْ تُصَدَّقْ ـ وَلَوْ سَاعَةً (٦) وَاحِدَةً ـ فِي دَعْوَاهَا (٧) ». (٨)

١٠٨١٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَ (١٠) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١١) : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ـ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا ـ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ (١٢) طَمْثُهَا ، مَا عِدَّتُهَا؟

__________________

(١) في حاشية « م » : « تزوّجت ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٧ ، ح ٢٢٩٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤٢.

(٣) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « ابنه » ، وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّ ابن حكيم هذا هو محمّد بن حكيم الخثعمي ، وقدعُدّ من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٩٥٧ ؛ رجال البرقي ، ص ١٩ وص ٤٧.

(٤) في « بح » : « فيقول ».

(٥) في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٦) في التهذيب : « بساعة ».

(٧) في التهذيب : ـ « في دعواها ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٩ ، ح ٢٢٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤٣.

(٩) في الوسائل : ـ « بن زياد ».

(١٠) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « حميد بن زياد ، عن ابن‌سماعة ».

(١١) في « بح ، بف ، جت » : ـ « له ».

(١٢) في « بخ ، بف ، جت » : « ويرتفع ».

٥٨١

قَالَ : ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ).

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (١) ، فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَتَبَيَّنَ بِهَا (٢) بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ؟

قَالَ : « هَيْهَاتَ مِنْ ذلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ، رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ : إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ (٣) ، وَلَيْسَتْ (٤) بِحَامِلٍ ؛ وَإِمَّا حَامِلٌ ، فَهُوَ يَسْتَبِينُ (٥) فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ الْحَمْلُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ (٦)؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَتَزَوَّجُ (٧)؟

قَالَ : « تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا (٨) ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَتَزَوَّجُ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في الوسائل : ـ « جعلت فداك ».

(٢) في التهذيب : « لها ».

(٣) في « بن » : « حلّت للأزواج » بدل « حلّ لها الأزواج ».

(٤) هكذا في « بن » وحاشية « بح ، جت ». وفي أكثر النسخ والمطبوع والوافي : « وليس ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « تستبين ».

(٦) في « بف » والوافي : + « بعد ثلاثة أشهر ». وفي المرآة : « ارتابت ، لعلّ المعنى قبل مضيّ الثلاثة ».

(٧) في « ن » : « تتزوّج ».

(٨) في « ن » : « إنّها ».

(٩) في « م ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تزوّج ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٧ ، ح ٢٢٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٨٤٤٤.

٥٨٢

١٠٨١٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ (١) عليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلاً؟

فَقَالَ (٣) : « يُنْتَظَرُ (٤) بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذلِكَ حَبَلاً؟

قَالَ (٥) : « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَيْنِ : إِمَّا حَبَلٍ بَيِّنٍ ، وَإِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ ، وَلكِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ ».

وَقَالَ أَيْضاً فِي الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً ، كَيْفَ تُطَلَّقُ (٦)؟

قَالَ (٧) : « تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ (٨) ».

فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ لَاتَحِيضُ وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا ، اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ يُمْسِكَ (٩) عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ (١٠) الَّذِي تَبِينُ فِيهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الطَّمْثِ ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ ، وَإِلاَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وَإِذَا (١١) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ تَرَكَهَا شَهْراً (١٢) ، ثُمَّ‌

__________________

(١) في « بح » : « وأبي الحسن ».

(٢) في « بف » والوافي : ـ « له ».

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٤) في الوافي : « تنتظر ».

(٥) في « ن » والوافي : « فقال ».

(٦) في الوافي : « يطلّق ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : « فقال ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « بالشهود ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « بأن تمسَّك ».

(١٠) في « بف » : « الرفث ».

(١١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « وإن ». وفي الوسائل : « فإن ».

(١٢) في المرآة : « ولعلّ تربّص الشهر للرجوع محمول على الاستحباب ، والظاهر أنّه ليس من كلام الإمام عليه‌السلام فليس بحجّة ».

٥٨٣

رَاجَعَهَا (١) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً. (٢)

٣٧ ـ بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ‌

١٠٨١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ». (٣)

١٠٨١٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ (٤) وَهِيَ حُبْلى (٥) ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَإِذَا (٦) وَضَعَتْهُ (٧) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَ (٨) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى تَفْطِمَهُ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ارتجعها ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٨ ، ح ٢٢٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٨٤٤٥.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ١٠٧٤٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٨ ، ح ٢٢٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٢٧٣٦.

(٤) في التهذيب ، ح ٣٦٠ : « امرأته ».

(٥) في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « الحبلى » بدل « وهي حبلى ».

(٦) في « م ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٦١٢ والكافي والتهذيب ، ح ٣٦٠ والاستبصار : « وإذا ». وفي التهذيب ، ح ٤٦٥ : « وإن ».

(٧) في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « رضعته ». وفي الاستبصار : « أرضعته ».

(٨) في « بح » : « أن تجد ».

(٩) في المرآة : « حمل في المشهور على الولد الذكر ».

(١٠) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٦٠ ؛

٥٨٤

١٠٨٢٠ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرى ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (١) وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (٢) ».

قَالَ : « كَانَتِ الْمَرْأَةُ (٣) مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلى زَوْجِهَا إِذَا (٤) أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا ، فَتَقُولُ : لَا أَدَعُكَ ؛ لِأَنِّي (٥) أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلى وَلَدِي ، وَيَقُولُ الرَّجُلُ : لَا أُجَامِعُكِ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ‌

__________________

وص ١٣٤ ، ح ٤٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٤ ؛ وص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٢ ؛ وفيه ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٥ ، إلى قوله : « حتّى تضع حملها ».

(١) قال المقدّس الأردبيلي قدس‌سره ما ملخّصه : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ( لا تُضَارَّ ) بالرفع ، وأكثر القرّاء بفتح الراء ، وعلى التقديرين يحتمل البناء للفاعل والمفعول ، والمعنى المقصود على التقادير النهي ، أي لا تضارّ والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنّفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف ، وعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه في شأن الولد ، وأن تقول بعد ما ألفها الولد : اطلب له ظئراً وما أشبه ذلك. ولا يضارّ المولود له أيضاً امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئاً ممّا وجب عليه من رزقها وكسوتها ، أو يأخذه منها وهي تريد الإرضاع ، فتضرّر بمفارقة الولد ونحوه ، ولا يكرهها عليه إذا لم ترّده ، فتضرّر بالإكراه. ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) قيل : إنّه عطف على المولود له ، الخ. وما بينهما اعتراض لبيان تفسير المعروف ، فكأنّ المعنى : وعلى وارث المولود له مثل ما وجب عليه ، أي يجب عليه مثل ما وجب على المورّث ، فـ ( عَلَى الْوارِثِ ) خبر مقدّم متعلّق بمقدّر ، و ( مِثْلُ ذلِكَ ) مبتدأ ؛ يعني إن مات المولود له ، لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالمعروف وعدم الضرر. وهذا مشكل ؛ لعدم وجوب نفقه الولد على غير الأبوين ، فلا تجب اجرة الرضاع على غيرهما ، وهو مذهب الأصحاب والشافعي ، فقيل : المراد من الوارث هو الولد المرتضع ، فتجب الاجرة في ماله بأن يعطيه الوليّ أو الوصيّ أو الحاكم أو من ينوبه فيسترضع ، وهو بعيد عن ظاهر الآية » زبدة البيان ، ص ٥٥٨ ـ ٥٥٩. وذكر بعدها أقوالاً اخرى ، فراجع.

وقال الطبرسي قدس‌سره : « روي عن السيّدين : الباقر والصادق عليهما‌السلام : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ ) بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ، ( وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضرّ ذلك بالأب ». مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١١٤.

(٢) البقرة (٢) : ٢٣٣.

(٣) في « بح ، جت » : « امرأة ».

(٤) في « بف » : « إن ».

(٥) في « م ، ن ، جد » وحاشية « بح » : « إنّي ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أنا ».

٥٨٥

تَعْلَقِي ، فَأَقْتُلَ (١) وَلَدِي ، فَنَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ تُضَارَّ (٢) الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ، وَأَنْ يُضَارَّ (٣) الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ.

وَأَمَّا (٤) قَوْلُهُ : ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ (٥) أُمُّهُ (٦) فِي رَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذلِكَ كَانَ حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ». (٧)

١٠٨٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بح ، بف » : « فأقبل ».

(٢) في « ن ، بن » : « أن يضارّ ».

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » : « أو يضارّ » بدل « وأن يضارّ ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأمّا ».

(٥) في « بن ، جت » : « أو تضارّ ».

(٦) في « بح » : « بامّه ».

(٧) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الرضاع ، ح ١٠٥٧٣. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٣ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١٠٥٧٣. الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بما تقبله امرأة اخرى » مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، بسند آخر ، من قوله : « كانت المرأة منّا » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ » ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعه » ؛ وفيه ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٤ ، إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٢ ، عن الحلبي ، من قوله : « لا تضارّ والدة بولدها » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » ؛ وفيه ، ص ١٢١ ، ح ٣٨٥ ، عن الحلبي ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٥ ؛ وص ١٣٧٣ ، ح ٢٣٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٧٦١٥ ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده ».

(٨) في « بخ » : ـ « حملها ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ١٠٧٤٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٤.

٥٨٦

٣٨ ـ بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَاسُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ‌

١٠٨٢٢ / ١. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِهَا (١) ، إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». (٢)

١٠٨٢٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ (٤) : هَلْ لَهَا سُكْنى ، أَوْ نَفَقَةٌ؟ قَالَ : « لَا (٥) ». (٦)

١٠٨٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ـ أَوْ (٧) رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ـ

__________________

(١) في الفقيه : + « ولا سكنى ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٧٦٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٩ ، ح ٢٣١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤٢.

(٣) في الوسائل والتهذيب : ـ « بن زياد ».

(٤) في التهذيب ، ح ٤٦٠ والاستبصار ، ح ١١٨٩ : « العدّة ».

(٥) في التهذيب ، ح ٤٦٠ والاستبصار ، ح ١١٨٩ : « نعم ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٨٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩٠ ، بسندهما عن ابن سنان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤٣.

(٧) مفاد العطف هو الترديد في أنّ الراوي عن حمّاد بن عيسى هو والد عليّ بن إبراهيم مباشرة ، أو بتوسّط رجل.

٥٨٧

عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً : أَلَهَا (١) سُكْنى وَنَفَقَةٌ؟

قَالَ : « حُبْلى هِيَ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا ». (٢)

١٠٨٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ (٣) ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِهَا ، إِنَّمَا ذلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». (٤)

١٠٨٢٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ (٥) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ (٦) : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً ، أَلَهَا (٧) سُكْنى أَوْ نَفَقَةٌ؟

فَقَالَ : « حُبْلى هِيَ؟ » قُلْتُ (٨) : لَا ، قَالَ (٩) : « لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَةٌ ». (١٠)

__________________

(١) في « بف » : « لها » من دون همزة الاستفهام.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩١ ، بسند آخر. وراجع : تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢١ ، ح ٢٧٧٤٤.

(٣) في « جت » : « للمطلّقة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٨٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٩ ، ح ٢٣١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٧٧٤٠.

(٥) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ».

(٦) في الوسائل : + « له ».

(٧) في « ن ، بخ ، بف » والوسائل : « لها » من دون همزة الاستفهام.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فقلت ».

(٩) في « بف » : + « لا ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤١.

٥٨٨

٣٩ ـ بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ (١)

١٠٨٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، أَيُمَتِّعُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَمَا يُحِبُّ (٢) أَنْ يَكُونَ (٣) مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟ أَمَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٤)؟ ». (٥)

١٠٨٢٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٦) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْبَزَنْطِيِّ ، قَالَ :

ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (٧) أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ. (٨)

١٠٨٢٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ (٩) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

__________________

(١) « متعة المطلّقة » : هو أن تعطى المطلّقة من الأموال ما تتمتّع به. والمتعة : خادم ، أو كسوة ، أو رزق ، أو راحلة ، أو غيرها. انظر : مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١٢٣.

(٢) في التهذيب وتفسير العيّاشي ، « أما تحبّ » في الموضعين.

(٣) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « أن تكون » في الموضعين.

(٤) في « بح » : « المسلمين ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٦ ، عن حفص بن البختري الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٣ ، ح ٢٣٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢٧١٤٤.

(٦) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٧) في الفقيه : ـ « قال : ذكر بعض أصحابنا ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٧٧٥ ، معلّقاً عن البزنطي. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤١ ، ح ٤٠٩ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ذيل ح ٤٣٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٣ ، ح ٢٣٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٧١٤٥.

(٩) السند معلّق على سابقه. فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى البزنطي.

٥٨٩

الْمُتَّقِينَ ) (١) قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي (٢) عِدَّتُهَا ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (٣) وَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا (٤) وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا (٥) تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا (٦)؟ وَيُحْدِثُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ ».

وَقَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ ، مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ (٧) وَالْأَمَةِ (٨) ، وَالْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ (٩) وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ (١٠) ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه‌السلام مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً (١١) إِلاَّ مَتَّعَهَا ». (١٢)

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٤١.

(٢) في « بح » : « ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) البقرة (٢) : ٢٣٦.

(٤) هكذا في « خ ، بف ، جز » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايمتّعها ». وفي « بخ » : « لا يمنعها ». وفي هامش المطبوع : « إنّ كلمة « لا » في قوله : « كيف لايمتّعها » زائدة وقعت سهواً من النسّاخ ، وليس لها معنى كما يشعر به موثّقة سماعة بعيدة ، وأقول : يمكن أن يقال بأنّ معناه : كيف لايكون كذلك ، وقوله : « يمتّعها » محمول على الإنكار كما يشعر به قوله : متاعها بعد ما تنقضي عدّتها. وفي التهذيب : ليست كلمة « لا » موجودة في الموضعين ، ولولا انطباق النسخ وإجماعها على هذا أوجب علينا الإصلاح. ( فضل الله ) ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ : « في عدّتها وهي » بدل « وهي في عدّتها ».

(٦) في « بح » : « تزوّجوه ويزوّجوها » بدل « ترجوه ويرجوها ».

(٧) في « جد » : « العبد ».

(٨) في « م ، جد » : « أو الأمة ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٧١٥٢ والتهذيب : ـ « والشعير ».

(١٠) في « بخ ، بف ، جت » : « والدرهم ».

(١١) في الوافي والتهذيب : + « له ». وفي الوسائل ، ح ٢٧١٥٢ : « امرأته ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٨ و ٣٩٩ ، عن الحلبي ، من قوله : « إذا كان الرجل موسّعاً عليه » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٤٣٠ ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ». وفيه أيضاً ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٧١٥٢ ؛ وفيه ، ص ٣١٢ ، ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ، إلى قوله : « ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء ».

٥٩٠

١٠٨٣٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ».

قَالَ (٢) : « كَيْفَ (٣) يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا ، وَيُحْدِثُ اللهُ مَا يَشَاءُ ، أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ (٤) يُمَتِّعُ (٥) الْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ، وَيُمَتِّعُ (٦) الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ (٧) وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ (٨) ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما‌السلام مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ (٩) امْرَأَةً إِلاَّ مَتَّعَهَا (١٠) ». (١١)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :

« وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهما‌السلام يُمَتِّعُ (١٢) نِسَاءَهُ بِالْأَمَةِ ». (١٣)

١٠٨٣١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف ، جت » : ـ « بن زياد ».

(٢) في « م ، ن ، جد » والتهذيب : « وقال ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فكيف ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الموسر ».

(٥) في « بخ ، بف » : « متّع ».

(٦) في « بخ » : « وتمتّع ». وفي « بف » : « ومتّع ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ بالتمر ] ».

(٨) في « بخ ، بف » : « والدرهم ».

(٩) في « بن » : « طلّق ». وفي « بخ » : « مطلّق ».

(١٠) في « جت » : « يمتّعها ». وفي « بح ، بخ » : « تمتّعها ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ٢٧١٥٢ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤.

(١٢) في « بف » : « متّع ».

(١٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ٢٧١٥٢ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤.

٥٩١

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) مَا أَدْنى ذلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ (٢) مُعْسِراً لَايَجِدُ (٣)؟

قَالَ : « خِمَارٌ (٤) أَوْ شِبْهُهُ (٥) ». (٦)

٤٠ ـ بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ‌

١٠٨٣٢ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٧) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (٨) ، وَتَتَزَوَّجُ (٩) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (١٠) ، وَإِنْ كَانَ (١١) فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ،

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٤١.

(٢) في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل ».

(٣) في الوسائل : ـ « لا يجد ».

(٤) الخمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع خمر ، مثل كتاب وكتب. المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٧٩ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره. وقيل : إنّ الاعتبار بهما معاً ، وهو ضعيف ، وقد قسّم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام : اليسار ، والإعسار ، والتوسّط ، واستفاد من الآية اليسار والإعسار. وقال جماعة من المتأخّرين : الغنيّ يمتّع بالثوب المرتفع أو الدابّة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ، والمتوسّط بالثوب المتوسّط وخمسة دنانير ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٨٦ ، بسنده عن أبي بصير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٨ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٥ ، ح ٢٣٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٧١٥٣.

(٧) في الكافي ، ح ١٠٧٥٨ : + « تطليقة واحدة ».

(٨) في « جد » والوسائل : ـ « منه ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٧٥٧ و ١٠٧٥٨ : « وتزوّج ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٠٧٥٨ : « من ساعتها إن شاءت » بدل « إن شاءت من ساعتها ».

(١١) في « بن » : ـ « كان ».

٥٩٢

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا ». (١)

١٠٨٣٣ / ٢. صَفْوَانُ (٢) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛ وَعَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٣) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (٤) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ (٥) أَوِ الرَّجُلُ (٦) يُوصى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبْتَاعُ لَهَا (٧) ، فَتُجِيزُ (٨) ، فَإِذَا (٩) عَفَا فَقَدْ جَازَ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٨ ، عن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح وحميد بن زياد. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٧٥٣ و ١٠٧٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ؛ وص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، بسند آخر عن أبي بصير ، وفي كلّها إلى قوله : « وتتزوّج إن شاءت من ساعتها ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٥ ، ح ٢٣١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٧١٦٨.

(٢) السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى صفوان.

(٣) في هذا الموضع من السند أيضاً تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد » على « عليّ ، عن أبيه ». فتحصّل أنّ الطرق إلى أبي عبد الله خمسة ، ثلاثة منها تنتهي إلى أبي بصير ، واثنتان منها تنتهيان إلى سماعة.

(٤) البقرة (٢) : ٢٣٧.

(٥) في « بح » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « والأخ ».

(٦) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « والرجل ».

(٧) في « بف » : ـ « لها ».

(٨) في « بح » : « فجبر ». وفي التهذيب وتفسير العيّاشي : « ويشتري ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».

(٩) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « فأيّ هؤلاء » بدل « فإذا ».

(١٠) في المرآة : « هذا مؤيّد لقول أكثر الأصحاب من أنّ المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس هو الزوج ، بل هو الذي يلي أمر المرأة ، وأيضاً يدلّ على عدم تخصيصه بالأب والجدّ ، وتقدير الحكم إلى كلّ من تولّى عقدها ، كما هو

٥٩٣

١٠٨٣٤ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ (١) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا (٢) فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ (٣) مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ».

قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ يُوصى إِلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبِيعُ لَهَا وَيَشْتَرِي (٤) ، فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ ». (٥)

١٠٨٣٥ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى مِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ.

قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا (٦) وَنِصْفِ أَوْلَادِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ‌

__________________

قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلاً أو وصيّاً ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا. ويدلّ أيضاً على أنّ للوصيّ النكاح كما ذهب إليه الأكثر ، لكنّ أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصيّاً في خصوص النكاح ».

(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٧٧٨ ، عن الحلبي وأبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٥٧٣ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٢ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٦ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٨ ، ح ٢١٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٧١٧٢.

(١) في الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ والتهذيب : « يطلّق ».

(٢) في التهذيب : ـ « لها ». وفي الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ : + « شيئاً ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ : + « به ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : + « لها ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٥ ومصادره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٨ ، ح ٢١٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٧١٧٢ ؛ وفيه ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٧١٤٦ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٧١٦٩ ، إلى قوله : « يمتّع مثلها من النساء ».

(٦) في « بف » : « بعضها ».

٥٩٤

الْحَمْلُ (١) عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا ، وَلَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‌ءٍ ». (٢)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :

« سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَرَقِيقاً ، فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَالرَّقِيقُ (٣) ». (٤)

١٠٨٣٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ (٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ (٧) عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ (٨) وَالْجَارِيَةَ (٩) الْبِكْرَ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « يحمل ».

(٢) رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٤ ، مرسلاً عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢١٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٧١١٤.

(٣) في « بخ ، بف » : + « من هذا [ بف : من هنا ] إلى آخر الباب قد تقدّم ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف يسير. رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٥ ، مرسلاً عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢١٥٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٧١١٤.

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : ـ « بن يحيى ».

(٦) في « م ، جت » والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

(٧) هكذا في « م ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح » والمطبوع : « عن » بدل « و ». وهو سهو ؛ فقد أكثر [ الحسن ] بن محبوب من الرواية عن [ عليّ ] بن رئاب ، كما أكثر [ عبد الله ] بن بكير عن زرارة [ بن أعين ]. وقد روى الحسن بن محبوب كتب عليّ بن رئاب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٧١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ ـ ٢٤٨ وص ٢٧٠ ـ ٢٧٣ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٦٥٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد ؛ من التعاطف بين ابن بكير وعليّ بن رئاب ، وقد روى عنهما ابن محبوب. راجع : المحاسن ، ص ١٦٦ ، ح ١٢٣ ؛ الكافي ، ح ٩٨٤٤ و ١١١١٥ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨.

(٨) امرأة رتقاء : بيّنة الرتق ، لا يستطاع جماعها. أو لا خرق لها إلاّ المبال خاصّة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧٦ ( رتق ).

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أو الجارية ».

٥٩٥

فَيُطَلِّقُهَا (١) سَاعَةَ تُدْخَلُ عَلَيْهِ (٢) ، فَقَالَ : « هَاتَانِ يَنْظُرُ (٣) إِلَيْهِمَا (٤) مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنْ كُنَّ (٥) عَلى حَالِهِنَّ (٦) كَمَا أُدْخِلْنَ (٧) عَلَيْهِ ، فَإِنَّ لَهُنَّ (٨) نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا ، وَ (٩) لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا (١٠) مِنْهُ ». (١١)

١٠٨٣٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١٢) ، عَنْ أَحْمَدَ (١٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَبُرْدَ (١٤) حِبَرَةٍ بِالْأَلْفِ (١٥) الَّتِي (١٦) أَصْدَقَهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ ، وَكَانَ (١٧) قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ‌

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوّج رتقاء فادخلت عليه فطلّقها » بدل « يتزوّج المرأة ـ إلى ـ فيطلّقها ».

(٢) في حاشية « م » : « يدخل عليها ».

(٣) في « م ، بخ » : « تنظر ».

(٤) في « م ، ن ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « إليهنّ ».

(٥) في حاشية « ن » : « كانتا ».

(٦) في حاشية « ن » : « حالتهما ».

(٧) في حاشية « ن » : « ادخلتا ».

(٨) في حاشية « ن » : « لهما ». وفي التهذيب والاستبصار : « لها ».

(٩) في « بف » : « لهؤلاء » بدل « فإن كنّ على حالهنّ ـ إلى ـ الذي فرض لها و ».

(١٠) في التهذيب : « عليهنّ ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٨٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٠ ، ح ٢١٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٢٧٢٠١.

(١٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » والوسائل. وفي « بف » وحاشية « جت » والمطبوع : ـ « بن يحيى ».

(١٣) في « بن » والوسائل والكافي : « أحمد بن محمّد ».

(١٤) في الوسائل والكافي والتهذيب : « وبرداً ».

(١٥) في الوسائل والكافي والتهذيب : « بألف درهم » بدل « بالألف ».

(١٦) في « بح ، جت » : + « كان ».

(١٧) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والكافي والتهذيب : « وكانت ».

٥٩٦

وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ (١) ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ (٢) عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا (٣) ». (٤)

١٠٨٣٨ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ؟ وَإِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَأَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ (٥).

فَقَالَ (٦) : « لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ ، وَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً (٧) ». (٨)

١٠٨٣٩ / ٨. مُحَمَّدٌ (٩) ، عَنْ أَحْمَدَ (١٠) ، عَنِ ابْنِ‌مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ شِهَابٍ (١١) ،

__________________

(١) في « جد » : « العبد ».

(٢) في « بح » : « ويردّ ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٣) في الوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان الألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق ».

(٤) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٤٧. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٣ ، مرسلاً عن الفضيل بن يسار الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٢ ، ح ٢١٥٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٣.

(٥) في الوسائل : ـ « درهم ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٧) في المرآة : « لم أر أحداً من الأصحاب تعرّض لهذا الحكم ، ولعلّ حكمه عليه‌السلام بعدم الردّ مبنيّ على أنّها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خالياً من المهر ، فلذا لا تردّ شيئاً ، وهذا إنّما يكون إذا لم يبعها أوّلاً أباها بأكثر من الألف ».

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٧٨.

(٩) هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « محمّد بن يحيى ».

(١٠) هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

(١١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ابن شهاب ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر ـ باختلاف في

٥٩٧

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْهَا (١) لَهُ ، وَقَالَتْ : أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ (٢) ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ (٣) دِرْهَمٍ ». (٤)

١٠٨٤٠ / ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ‌ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعَهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « تَرُدُّ (٥) عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (٦) ، هِبَتُهَا (٧) إِيَّاهَا لَهُ (٨) وَلِغَيْرِهِ سَوَاءٌ ». (٩)

__________________

الألفاظ ـ في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٥١١ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربّه. وقد روى الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب [ بن عبد ربّه ] في الكافي ، ح ٦٠٦٨ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ؛ والسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩٨. ولم نعثر على رواية صالح بن رزين عن ابن شهاب أو ما بمعناه في موضع.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨١ عن شهاب ، والمذكور في مشيخة الفقيه هو الطريق إلى شهاب بن عبد ربّه. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩٦.

(١) في التهذيب : « فبعث بها إليها ، فردّتها عليه ووهبتها » بدل « فأدّاها إليها ، فوهبتها ».

(٢) في التهذيب : + « منّي في هذه الألف هي لك ، فقبلها منها ».

(٣) في التهذيب : « قال : لا شي‌ء لها ، وتردّ عليه خمسمائة » بدل « قال : يرجع عليها بخمسمائة ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٥١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨١ ، معلّقاً عن شهاب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢١٥٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ذيل ح ٢٧١٣٠.

(٥) في « بح » : « يردّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : + « فوهبتها له ». وفي التهذيب : « فوهبتها له » بدل « درهم ».

(٧) في التهذيب والوافي : « وهبتها ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « له إيّاها ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩٢ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن ابن اذينة

٥٩٨

١٠٨٤١ / ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١) ، وَأَمْهَرَهَا أَبَاهَا ، وَقِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ ». (٢)

١٠٨٤٢ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ». (٣)

١٠٨٤٣ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى عَبْدٍ وَامْرَأَتِهِ (٤) ، فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا ، فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا (٥) ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي (٦) بِقِيمَتِهِ (٧) ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ (٨) الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا ، فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ‌

__________________

الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢١٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٧١١٦.

(١) في « بح » : « امرأته ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٧٩.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢١٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ٢٧١٤٦ ؛ وص ٣١٤ ، ذيل ح ٢٧١٦٩.

(٤) في الفقيه : « على عبد له وامرأة للعبد » بدل « على عبد وامرأته ».

(٥) في الفقيه : + « بقيمة ».

(٦) في الفقيه : « الثاني » بدل « العبد الباقي ».

(٧) في « جد » والفقيه : « بقيمة ».

(٨) في الفقيه : + « الاولى ».

٥٩٩

النِّصْفَ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ ». (١)

١٠٨٤٤ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ (٢) عَلَى الْوَصِيفِ ، فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا ، فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ، ثُمَّ (٣) يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « عَلَيْهَا (٤) نِصْفُ قِيمَتِهِ (٥) يَوْمَ دُفِعَ إِلَيْهَا ، لَايُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ ». (٦)

١٠٨٤٥ / ١٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ، فَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « تَرُدُّ (٧) عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تُسْتَسْعى (٨) فِيهَا ». (٩)

٤١ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلاً‌

١٠٨٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ‌ وَالْعِدَّةُ ». (١٠)

__________________

(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٤٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٢٧١١١.

(٢) في « بن » : « تتزوّج ».

(٣) في التهذيب : « فيريد أن » بدل « فيزيد أو ينقص ثمّ ».

(٤) في الجعفريّات : « يغرم له » بدل « عليها ».

(٥) في « بخ » : « قيمتها ». وفي الجعفريّات : « قيمة الوصيف ».

(٦) الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٩٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢١٥٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ذيل ح ٢٧١١٥.

(٧) في « بح » : « يردّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢١٥٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٨٠.

(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٣.

٦٠٠