الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

١٠٥ ـ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا (١) إِذَا أَخْلَفَتْ‌

٩٩٧٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً (٢) ، فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَأَتَخَوَّفُ (٣) أَنْ تُخْلِفَنِي.

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ (٤) أَنْ تَحْبِسَ (٥) مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ ، فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ ». (٦)

٩٩٧٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَازَوْجاً ، فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ (٧) مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَحْبِسُ‌

__________________

(١) في « بف » : « عليها ».

(٢) في « بح » : ـ « شهراً ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأتخوّف ».

(٤) في « م ، بخ ، بن ، جد » : « يجوز » بدل « لا يجوز ». وفي الوسائل : « قال : يجوز » بدل « فقال : لا يجوز ». وفي‌الوافي : « لفظة « لا » ليست في بعض النسخ ، وهو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى « فخذ منها » : فاحبس منها ، كما في الخبر الآتي ». الخبر الآتي هو الخبر الثالث هاهنا.

(٥) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « قال : احبس » بدل « فقال : لا يجوز أن تحبس ».

(٦) رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٣ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٥ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥٣٣.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلها بما استحلّ ، يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل.

وقال السيّد رحمه‌الله : إذا تبيّن فساد عقد المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شي‌ء لها ، فإن كان قد دفع إليها أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق. وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال :

أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا يلزمها أن يعطيها ما بقي ؛ اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرّقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة. ويشكل بأنّها إذا كانت عالمة تكون بغيّاً ولا مهر لبغيّ.

٤١

عَنْهَا (١) مَا بَقِيَ عِنْدَهُ ». (٢)

٩٩٧٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً ، فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً؟

قَالَ (٤) : « نَعَمْ ، خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ ، إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ (٥) فَالنِّصْفَ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ (٦) ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٨)

٩٩٧٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ (٩) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ (١٠) لَهُ (١١) أَنْ تَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ‌

__________________

وثانيها : إن كانت عالمة فلا شي‌ء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمّى ؛ اختاره المحقّق وجماعة. ويشكل بأنّ المسمّى إنّما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد.

وثالثها : أنّها لا شي‌ء لها مع العلم ، ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدّة أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان ؛ أظهرهما الأوّل.

ورابعها : أنّه لا شي‌ء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل ». وراجع : النهاية ، ص ٤٩١ ؛ نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٣٦.

(١) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عليها ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦١ ، ح ١١٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٢ ، ح ٢١٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٥٣٧.

(٣) في « بخ » والتهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٥) في التهذيب : « الشهر ».

(٦) في التهذيب : « الثلث ».

(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « بن عيسى ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ذيل ح ٢٦٥٣٤.

(٩) في الوسائل : ـ « الرجل ».

(١٠) في « م ، جد » : « يشترط ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي « بح » : « تشرط ». وفي الوافي : « بشرط ».

(١١) في الوافي : ـ « له ».

٤٢

حَتّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ ، أَوْ تَشْتَرِطُ (١) أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا (٢) ، فَتَغْدِرُ (٣) بِهِ ، فَلَا تَأْتِيهِ عَلى مَا شَرَطَهُ (٤) عَلَيْهَا ، فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ ، فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا (٥) بِحِسَابِ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَنْظُرُ (٦) مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ ، فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ (٧) مَا لَمْ تَفِ لَهُ ، مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ ؛ فَإِنَّهَا لَهَا ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا حَلَّ لَهُ فَرْجَهَا (٨) ». (٩)

٩٩٧٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ ـ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ـ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَأَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا ، وَأَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، وَعَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّمَا (١٠) زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا ، أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا ، أَمْ لَايَجُوزُ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « لَا يُعْطِيهَا (١١) شَيْئاً ؛ لِأَنَّهَا عَصَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ». (١٢)

__________________

(١) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « أو يشترط ».

(٢) في الوسائل : ـ « فيها ».

(٣) الغَدْر : ضدّ الوفاء ، ونقض العهد ، يقال : غدره وغدر به ، أي نقض عهده. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٤٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٩ ( غدر ).

(٤) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « شرط ».

(٥) في الوسائل : ـ « من مهرها ».

(٦) في الوسائل : + « إلى ».

(٧) في الوسائل : « مقدار ».

(٨) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي « بن » والوسائل : « ولا يكون لها إلاّما أحلّ له فرجها ». وفي المطبوع : « فلا يكون له إلاّما أحلّ له فرجها ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٢ ، ح ٢١٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥٣٥.

(١٠) في الوسائل : « أنّها ».

(١١) في « ن ، بف » والوافي : « لا تعطها ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٣ ، ح ٢١٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٥٣٨.

٤٣

١٠٦ ـ بَابُ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلى نَفْسِهَا‌

٩٩٧٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ ، فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ ، وَلَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ (١) ذَاتَ بَعْلٍ ، أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ (٢).

قَالَ : « لَيْسَ هذَا عَلَيْكَ ، إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا ». (٣)

٩٩٨٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُيَسِّرٍ (٤) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ (٥) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ ، فَأَقُولُ لَهَا : هَلْ (٦) لَكِ (٧) زَوْجٌ؟ فَتَقُولُ : لَا ، فَأَتَزَوَّجُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلى نَفْسِهَا ». (٨)

__________________

(١) في « بح ، بف » : « أن يكون ».

(٢) « العواهر » : جمع العاهرة ، وهي الزانية ؛ من العَهْر بمعنى الزنى ، قال ابن الأثير : « قد عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْراً وعُهُوراً ، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهر ).

(٣) رسالة المتعة ، ص ١٤ ، ح ٣٧ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٦ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢١٣٦٠.

(٤) تقدّم الخبر في ح ٩٦٩١ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة. واستظهرنا أنّ الصواب في العنوان هو ميسِّر ، كما استظهرنا سقوط الواسطة بين فضالة وبين ميسِّر في سندنا هذا.

(٥) « الفلاة » : المَفازة ، أو القَفْر من الأرض ؛ لأنّها فُليت عن كلّ خير ، أي فُطمت وعُزلت ، أو هي الأرض التي لاماء فيها ، أو هي الصحراء الواسعة. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ( فلا )

(٦) في « ن ، بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٤٤٢ والكافي ، ح ٩٦٩١ : ـ « هل ».

(٧) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « ألك ».

(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ ، ح ٩٦٩١. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٦ ؛

٤٤

١٠٧ ـ بَابُ الْأَبْكَارِ (١)

٩٩٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً ، قَالَ : « يُكْرَهُ (٣) ؛ لِلْعَيْبِ (٤) عَلى أَهْلِهَا ». (٥)

٩٩٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلاَّلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٧) يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ (٨) مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا (٩) مَخَافَةَ (١٠) كَرَاهِيَةِ (١١) الْعَيْبِ عَلى أَهْلِهَا ». (١٢)

٩٩٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ (١٣) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢١٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٥٥٩٨ ؛ وص ٣٠١ ، ح ٢٥٦٧٧ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٠ ، ح ٢٦٤٤٢.

(١) في حاشية « بف » : « باب تزويج البكر متعة ».

(٢) في الوافي : ـ « قال ».

(٣) في « بح » : « تكره ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « ن ، بن » وحاشية « م ، جد » : « العيب ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٢ ، معلّقاً عن حفص بن البختري الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢١٣٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ذيل ح ٢٦٤٥٦.

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن عيسى ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « أن ».

(٨) في « بن » والوسائل : « البكر ».

(٩) يقال : أفضى الرجل إلى امرأته ، أي باشرها وجامعها ، وأفضاها ، إذا جعل مسلكيها واحداً. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٥ ( فضا ).

(١٠) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « مخافة ».

(١١) في « م ، ن ، جد » : « كراهة ».

(١٢) رسالة المتعة ، ص ١٠ ، ح ١٤ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٧ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢١٣٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢ ، ح ٢٦٤٤٧.

(١٣) في « ن » : ـ « محمّد ».

٤٥

أَبِي حَمْزَةَ (١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ، قَالَ : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا (٢) ». (٣)

٩٩٨٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٤) يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٥) مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا (٦) ». (٧)

٩٩٨٥ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (٨) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

(١) ورد الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه‌السلام : البكر يتزوّجها الرجل إلخ.

ومحمّد بن حمزة في سند النوادر محرّف والصواب محمّد بن أبي حمزة كما في ما نحن فيه ؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير كتاب محمّد بن أبي حمزة ـ وهو الثمالي ـ وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٨٥ ، الرقم ٩٦١ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤١٩ ، الرقم ٦٤٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٠٣ ـ ٤١٢.

وأمّا ما ورد في الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٥٠ ، ح ٢٠٩٥٤ نقلاً من عقاب الأعمال وفي البحار ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ٦١ نقلاً من رجال الكشّي من رواية محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمزة ، فقد ورد في ثواب الأعمال ، ص ٣٢٢ ، ح ١٢ ورجال الكشّي ، ص ٢٩٩ ، الرقم ٥٣٤ ، محمّد بن أبي حمزة على الصواب.

(٢) في « م ، ن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « يقتضّها ». يقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعتها ، أى دمها ، والمراد إزالة البكارة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ( فضض ) ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٠ ( فرع ).

(٣) النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢١٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢ ، ح ٢٦٤٤٨.

(٤) في الوسائل : ـ « عن الرجل ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « به ».

(٦) في المرآة : « قوله : ما لم يستصغرها ، أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصحّ العقد حينئذٍ ، أو ما لم يوجب صغارها وذلّها ، والأوّل أظهر ». وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٣ ( صغر ).

(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢١٣٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦ ، ح ٢٦٤٦١.

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : ـ « عليّ عن أبيه عن ».

٤٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَاتُسْتَصْبى؟ ابْنَةُ (١) سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ؟

فَقَالَ : « لَا ، ابْنَةُ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى (٢) ، وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلاَّ فَإِذَا هِيَ (٣) بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ ». (٤)

١٠٨ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ‌

٩٩٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ (٦) إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ». (٧)

٩٩٨٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٨) يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ». (٩)

__________________

(١) في الوسائل : « أبنت » بدل « ابنة ».

(٢) في المرآة : « قوله : لا تستصبى ، أي لا تعدّ صبيّة ، بل تعدّ بالغة. وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروز آبادي : تصبّاها : خدعها وفتنها. والأوّل أصوب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٧ ( صبو ).

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والوسائل : ـ « هي ». وفي المطبوع : « فهي إذا ».

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢١٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦ ، ح ٢٦٤٦٢.

(٥) في « جت » : ـ « الرضا ».

(٦) في « بخ ، بف » : « الأمة ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣١ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. قرب الإسناد ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٤ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٩ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢١٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٦٤٧٥.

(٨) في الوافي : « أن ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلح نكاح الأمة إلاّبإذن مولاها » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢١٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٦٤٧٦.

٤٧

٩٩٨٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٢) عليه‌السلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ (٣) الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَتِ (٤) الْحُرَّةُ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٥)

٩٩٨٩ / ٤. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ (٦) عَلَى الْحُرَّةِ ». (٧)

٩٩٩٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٨) يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ (٩) بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا (١٠) إِلاَّ بِأَمْرِهِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن عيسى ».

(٢) في الوافي : + « الرضا ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « من ».

(٤) في « ن ، بخ ، بف » والوافي : « فإن رضيت ».

(٥) النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، صدر ح ٢٠٢ ، إلى قوله : « رضيت الحرّة ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٦٤٨٠.

(٦) في « م ، بن ، جت ، جد » : « الأمة ».

(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٦٤٨١.

(٨) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « أن ».

(٩) في الوسائل : ـ « الرجل ».

(١٠) في « بن » : « منها ».

(١١) في « ن ، بح » : « بإذنه ». وفي الوافي : « هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدّم عليها ، فيشكل العمل بها ، ويأتي في باب تزويج الإماء والعبيد أيضاً ما يخالفها ». والخبران الآخران هما اللذان رويا في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ و ٢٥٨ ، ح ١١١٤ و ١١١٥.

وفي المرآة : « يدلّ على جواز التمتّع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم

٤٨

١٠٩ ـ بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ‌

٩٩٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ (١) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ (٢) إِنْ حَبِلَتْ (٣)؟ قَالَ : « هُوَ وَلَدُهُ ». (٤)

٩٩٩٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِ ، قَالَ :

الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ (٦) ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا (٧) جَاءَ وَلَدٌ (٨) لَمْ يُنْكِرْهُ (٩) وَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ (١٠) الْوَلَدِ. (١١)

__________________

الجواز ؛ لمخالفته لظاهر الآية ، حيث قال تعالى : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [ النساء (٤) : ٢٥ ] والأخبار الكثيرة ، مع أنّ الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة. ويمكن حمله على التمتّع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء ». وراجع : النهاية ، ص ٤٩٠ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٢١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢٢٢ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ؛ مستند الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٨٠.

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩ ، ح ٢٦٤٧٢.

(١) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بف » : ـ « له أرأيت ».

(٣) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بف » والوافي والتهذيب : « حملت ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، ضمن ح ١٨٤ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٤ ، ح ٢١٩٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٥٩.

(٥) في الاستبصار : ـ « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه.

(٦) في الوسائل ، ح ٢٦٥٦٠ : « يشاء ». وفي الوافي : « يضعه حيث شاء ، أي له أن يعزل وأن لا يعزل ».

(٧) في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب والاستبصار : « إن ».

(٨) في التهذيب والاستبصار : « بولد ».

(٩) في « بف » : « لم ينكر ».

(١٠) في التهذيب : « إنكاره ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

٤٩

٩٩٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ (١) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ (٢) جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا وَكَذَا إِلى كَذَا وَكَذَا (٣) ، فَإِنْ (٤) قَالَتْ : نَعَمْ ، فَذَاكَ (٥) لَهُ (٦) جَائِزٌ ، وَلَا تَقُولُ (٧) ـ كَمَا أُنْهِيَ (٨) إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ (٩) ـ الْمَاءُ مَائِي ، وَالْأَرْضُ لَكِ ، وَلَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ ، وَإِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ (١٠) فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ شَرْطَيْنِ (١١) فِي شَرْطٍ‌

__________________

ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٦٠ ؛ وفيه ، ص ٧١ ، ح ٢٦٥٦٣ ، إلى قوله : « يضعه حيث شاء ».

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن المختار ».

(٢) في الاستبصار : « محمّد بن الحسين عن عبد الله بن الحسين » والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن الحسن‌عن عبد الله بن الحسن ».

(٣) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الشرط فيها بكذا إلى كذا ». وفي التهذيب والاستبصار : « الشروط فيها كذا إلى ( الاستبصار : و ) كذا ».

(٤) في الوسائل : « فإذا ».

(٥) في « بخ ، بف » : « فذلك ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٧) في « م ، ن ، جد » والوافي : « ولا يقول ». وفي التهذيب : « ولا نقول ». وفي الاستبصار : « ولا أقول ».

(٨) في « بف » : « انتهى ».

(٩) في التهذيب والاستبصار : + « إنّ ».

(١٠) في « بح » : ـ « نبت ».

(١١) في الوافي : « انهي إليّ ، أي بلغني. ولست أسقي أرضك الماء ، أي أعزل عنك الماء. والنبت كناية عن الولد. والشرطان هما الإفضاء إليها وعدم قبول الولد ، وإنّما فسدا لتنافيهما شرعاً. وقيل : بل المراد بأحد الشرطين شرط الله لقبول الولد ، والآخر شرط الرجل لنفيه ، وفسادهما لتضادّهما ، ولعلّ ما قلناه أصوب ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٣ : « قوله عليه‌السلام : فإنّ شرطين ، قال الوالد العلاّمة ; : أي قيدين متنافيين في عقد واحد : أحدهما : شرط الله بلزوم الولد ، والثاني : اشتراط عدمه. وقال الفاضل الأستر آبادي : أحدهما : التصرّف في الأرض ، وثانيهما : أنّ نتيجة التصرّف ليس لي ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الظاهر أنّ المراد بشرطين المتعة وعقد الإجارة ؛ فإنّه تمتّع بلفظ الإجارة فادخل أحدهما في الآخر ، وهذا غير جائز. وقال العلاّمة في القواعد وابن إدريس والمحقّق : هي في

٥٠

فَاسِدٌ ، فَإِنْ (١) رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ (٢) ، وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ ، فَمَنْ (٣) شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلى نَفْسِهِ لَبَّسَ ». (٤)

١١٠ ـ بَابُ الْمِيرَاثِ (٥)

٩٩٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (٧) مُتْعَةً (٨) : « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا (٩) لَمْ يَشْتَرِطَا (١٠) ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ ». (١١)

__________________

المدّة المتخلّلة ذات بعل لا يجوز لها النكاح بغيره ولا نكاح اختها ؛ لصدق جمع الاختين ، ولو مات أحدهما في المدّة ثبت على ما ذكر أحكام العقد من التحريم بالمصاهرة دون المهر والعدّة ».

(١) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٢) في التهذيب : « فتلقه ». وفي الاستبصار : « قبلته ».

(٣) في « ن ، بح » : « فما ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٣ ، ح ٢١٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٦١.

(٥) في حاشية « بف » : « باب التوارث في المتعة ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن ابن بكير ». والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن فضّال ـ وهو الحسن بن‌عليّ ـ عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة ١٥٠ ، مباشرة.

(٧) في « بخ » : ـ « المرأة ».

(٨) في « بخ » : « المتعة ».

(٩) في الوسائل والكافي ، ح ٩٩٥٤ والتهذيب والاستبصار والنوادر : « إذا ».

(١٠) في الوافي : « جعل في التهذيبين متعلّق الشرط في هذا الخبر الآجل دون الميراث مستدلاًّ عليه بقوله عليه‌السلام في رواية ابن تغلب المتقدّمة : إن لم يشترط كان تزويج مقام ، جمعاً بين الأخبار ، وإنّما كان الشرط المعتبر ما كان بعد النكاح ؛ لأنّ الشرط فرع العقد ، فما لم يتحقّق الأصل لم يتحقّق الفرع ، والبعد يشمل المعنى ؛ لأنّه في مقابلة القبل ، وهذا الحكم مأخوذ من قوله سبحانه : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) [ النساء (٤) : ٢٤ ] ». ورواية ابن تغلب هي الرواية ٩٩٤٨.

(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ، ح ٩٩٥٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ،

٥١

٩٩٩٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ، فَإِنِ (١) اشْتَرَطَتْ (٢) كَانَ ، وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ (٣) لَمْ يَكُنْ (٤) ». (٥)

وَرُوِيَ أَيْضاً : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ، اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ ». (٦)

١١١ ـ بَابُ نَوَادِرَ (٧)

٩٩٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بِشْرِ (٩) بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ :

بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ (١٠) لِي كَانَ (١١) لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ (١٢) : قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ‌

__________________

ح ١٨٦ ، بسنده عن بكير ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢١٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٥ ؛ وص ٦٦ ، ح ٢٦٥٤٧.

(١) في « م ، بن ، جد » : « وإن ». وفي الوافي والوسائل : « إن ».

(٢) في « بح ، بف ، جد » : « اشترطته ». وفي التهذيب والاستبصار : « إن اشترط الميراث » بدل « فإن اشترطت ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « لم يشترط ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « جد » : « لم تشرط ».

(٤) في « م » : ـ « وإن لم تشترط لم يكن ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٥ ، بسند آخر عن الرضا ، عن جعفر عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٧ ، ح ٢١٨٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٦ ، ح ٢٦٥٤٦ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٤.

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٨ ، ح ٢١٩٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٥.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والمرآة : « باب النوادر ».

(٨) في الوافي « محمّد بن أحمد » بدل « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ». والظاهر أنّه محرّف من « محمّد ، عن أحمد ».

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع والوافي ومرآة العقول : « بشير ».

(١٠) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « عمّة ».

(١١) في « بح ، بخ ، بف » وخلاصة الإيجاز والمتعة : ـ « كان ».

(١٢) في الوسائل ، ح ٢٦٥٦٧ : ـ « كان لها مال كثير ».

٥٢

الرِّجَالِ ، فَلَمْ (١) أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي ، وَمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهُ (٢) بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهَا (٣) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي سُنَّتِهِ ، فَحَرَّمَهَا (٤) زُفَرُ (٥) ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِيعَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَوْقَ عَرْشِهِ ، وَأُطِيعَ رَسُولَ اللهِ (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَأَعْصِيَ زُفَرَ (٧) ، فَتَزَوَّجْنِي (٨) مُتْعَةً.

فَقُلْتُ لَهَا : حَتّى أَدْخُلَ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٩) ، فَأَسْتَشِيرَهُ ، قَالَ (١٠) : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَخَبَّرْتُهُ (١١) ، فَقَالَ : « افْعَلْ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمَا (١٢) مِنْ زَوْجٍ (١٣) ». (١٤)

٩٩٩٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « ولم ».

(٢) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « أنّ المتعة ».

(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٢٦٣٩٦ وخلاصة الإيجاز والمتعة : « وسنّها ».

(٤) في « بح » : « وحرّمها ».

(٥) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « عمر ». وفي الوافي : « زفر كناية عن عمر ، ويتكرّر في كلام الشيعة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٤ : « إنّما عبّر عن عمر بزفر تقيّة ؛ لاشتراكهما في الوزن والعدل التقديري ، وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضاً ».

(٦) في « بخ » وحاشية « بح » : « رسوله » بدل « رسول الله ». وفي خلاصة الإيجاز والمتعة : « اطيع الله ورسوله » بدل « اطيع الله عزّ وجلّ فوق عرشه واطيع رسول الله ».

(٧) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « عمر ».

(٨) في « بخ » : « فزوّجني ».

(٩) في « م » وحاشية « بح » : « أبي عبد الله ».

(١٠) في خلاصة الإيجاز : ـ « قال ».

(١١) في المتعة : « فدخلت فاستشرته » بدل « قال : فدخلت عليه ، فخبّرته ».

(١٢) في خلاصة الإيجاز : « عليها ».

(١٣) في المتعة : ـ « صلّى الله عليكما من زوج ». وفي الوافي : « من زوج ، بيان للإبهام الواقع في علّة الدعاء ، كما يقال : عزّ من قائل ».

(١٤) رسالة المتعة ، ص ٩ ، ح ١١ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٣ ، الباب ٢ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤١ ، ح ٢١٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤ ، ح ٢٦٣٩٦ ؛ وص ٧٣ ، ح ٢٦٥٦٧.

(١٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي وهامش المطبوع. وفي « جد » والمطبوع : « أحمد بن‌محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] في عددٍ

٥٣

يُونُسَ (١) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٢) يَتَزَوَّجُ (٣) الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَتَجِيئُهُ (٤) فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا ، فَتَقُولُ (٥) : إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ (٦) : هَلْ (٧) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَقَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا (٨)؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي (٩) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ». (١٠)

٩٩٩٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ، ثُمَّ أُنْسِيَ أَنْ يَشْتَرِطَ (١٢) حَتّى وَاقَعَهَا : يَجِبُ (١٣) عَلَيْهِ (١٤) حَدُّ الزَّانِي؟

__________________

من الأسناد. والمقام من مظانّ تحريف محمّد بن أحمد بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ؛ وج ١٨ ، ص ٣٦٨.

هذا ، وقد ظهر ممّا مرّ وقوع التحريفين في ما ورد في الوسائل من « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ».

(١) في الوسائل : ـ « عن يونس ».

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : « رجل ».

(٣) في الوسائل : « تزوّج ».

(٤) في « بح » : « فتجبه ».

(٥) في « بف » : « تقول ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أو يوم ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : + « يحلّ ».

(٨) في « م » : « ببغيتها ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، كما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، مع أنّ قولها بعد العقد لعلّه غير مسموع ».

(١٠) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٤ ، ح ٢٦٥٦٨.

(١١) في « بح ، بخ » : ـ « بن محمّد ».

(١٢) في الفقيه والتهذيب : ـ « أن يشترط ».

(١٣) في « ن » والتهذيب ، ج ٧ : « أيجب ».

(١٤) في « بخ » : ـ « عليه ».

٥٤

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا (١) بَعْدَ النِّكَاحِ (٢) ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ مِمَّا أَتى ». (٣)

٩٩٩٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٥) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ ، فَيَقُولُ لَهَا : زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً ، وَلَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ يَمْضِي (٦) فَيَلْقَاهَا (٧) بَعْدَ سِنِينَ.

__________________

(١) في الوافي : « أدخل جارية ، أي بيته. يتمتّع بها ، أي ليتمتّع بها. ثمّ انسي ، على البناء للمفعول. أن يشترط ، أي يأتى بالعقد. يتمتّع بها ، أي يأتي بصيغة التمتّع ». وذكر مثله في المرآة ، ثمّ قال : « فالمراد التمتّع بصيغة المتعة ، ويحتمل أن يكون المراد بالتمتّع المعنى اللغوي ، وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك ما وقع نسياناً ، أو لما صدر عنه من التقصير والتهاون الموجب للنسيان ».

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « النكاح ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٩ ، ح ١٨٤ ، بسنده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٦ ، ح ٤٦١٠ ، معلّقاً عن زرعة ، عن سماعة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٧ ، ح ٢١٩١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٤ ، ح ٢٦٥٦٩.

(٤) الظاهر أنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. والمراد من أحمد بن‌محمّد هو ابن خالد البرقي ؛ فقد روى هو عن عمر بن عبد العزيز في المحاسن ، ص ٣٦٣ ، ح ٩٩ بواسطة محمّد بن عليّ ، وفي ص ٤١٤ ، ح ١٦٣ بواسطة أحمد بن عيسى. والظاهر أنّ المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما يدلّ عليه ورود الخبر في الكافي ، ح ١١٦٠٢ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عمر بن عبد العزيز.

ويؤيِّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن خالد يروي عن زرعة [ بن محمّد ] في أكثر أسناده بواسطة واحدة ، وفي بعضها بواسطتين.

وأمّا احتمال كون المراد من أحمد بن محمّد في سندنا هذا هو شيخ الكليني ، فلا دليل عليه ، لا لعدم رواية أحمد بن محمّد شيخ المصنّف عن عنوان مبهم ؛ لما ورد في الكافي ، ح ٤٧٤٧ من رواية أحمد بن محمّد الكوفي عن بعض أصحابه ، ولما ورد في الكافي ، ح ٨٠٦٧ من رواية أحمد بن محمّد عمّن حدّثه عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، ولما ورد في الكافي ، ح ٩٥٠٠ و ١٠١٨٠ و ١٠٢٨٩ من رواية أحمد بن محمّد العاصمي عمّن حدّثه. بل لعدم اجتماع أحمد بن محمّد المشترك بين العاصمي وابن عقدة ـ وهما من مشايخ المصنّف ـ مع عمر بن عبد العزيز في سندٍ من أسناد الكافي ، بل ولا في شي‌ءٍ من الأسناد في ما تتبّعناه.

(٥) في « بخ ، بف » : « أصحابه ».

(٦) في « بح » : « تمضي ». وفي « بخ » : « مضى ».

(٧) في « بخ » : « فلقاها ». وفي خلاصة الإيجاز والمتعة : « فبلغها ».

٥٥

قَالَ : فَقَالَ : « لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ ، وَإِنْ (١) لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ». (٢)

١٠٠٠٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ (٣) يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ (٤) عَلى حُكْمِهِ (٥) ، وَلكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ (٦) بِهِ حَدَثٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ (٧) ». (٨)

١٠٠٠١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً ، وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، كَيْفَ الْحِيلَةُ؟

قَالَ : « لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتّى يَنْقَضِيَ (٩) شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا ».

قُلْتُ : إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ، وَلَا يَصْبِرُ لَهَا (١٠) زَوْجُهَا وَلَا أَهْلُهَا (١١) سَنَةً؟

__________________

(١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة : « فإن ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن عمر بن عبد العزيز. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ ، ح ٤٦٠٩ ، معلّقاً عن بكّار بن كردم. خلاصة الإيجاز ، ص ٤٩ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن بكّار بن كردم ؛ رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ٢١ ، مرسلاً عن ابن بكّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٧ ، ح ٢١٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥٦٤.

(٣) في الوسائل ، ح ٢٦٥٧٠ وخلاصة الإيجاز والمتعة : + « أن ».

(٤) في « بح ، بخ » : « المرأة ».

(٥) في الوافي : « على حكمه ، أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة. وفي المطبوع : « إن احدث ».

(٧) في المرآة : « ظاهر أكثر الأصحاب اتّفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنّه لا بدّ فيه من تعيين المهر. ويمكن حمل الخبر على أنّها وكّلته في تعيين المهر فعيّنه وأجرى الصيغة بعد التعيين ويكون قوله عليه‌السلام : لا بدّ أن يعطيها ، محمولاً على تأكّد الاستحباب ».

(٨) رسالة المتعة ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٦ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٩ ، ح ٢١٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٦٥٧٠ ؛ وفيه ، ص ٦٧ ، ح ٢٦٥٤٨ ، وتمام الرواية فيه : « إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ».

(٩) في الوافي : « تنقضي ».

(١٠) في الوافي : ـ « لها ».

(١١) في « بخ » : ـ « زوجها ولا أهلها ».

٥٦

قَالَ : « فَلْيَتَّقِ اللهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالْأَيَّامِ ، فَإِنَّهَا (١) قَدِ ابْتُلِيَتْ ، وَالدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ (٢) ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٣) تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا (٤) ، فَلْتَقُلْ (٥) هِيَ : يَا هذَا ، إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ ، فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرُونِي ، وَإِنِّي (٦) الْآنَ قَدْ رَضِيتُ ، فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ (٧) الْآنَ ، فَتَزَوَّجْنِي (٨) تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ». (٩)

١٠٠٠٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ؟

فَقَالَ : « يَجُوزُ النِّكَاحُ الْآخَرُ ، وَلَا يَجُوزُ هذَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « جد » : « وإنّها ».

(٢) الهُدْنة : السكون ، والهُدْنة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين اسم من هادنه ، أي صالحه. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٢ ( هدن ).

(٣) في « م ، جد » والوافي والفقيه : « فإن ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « بها ».

(٥) في « بخ ، بف » : « فليقل ».

(٦) في « بح ، جت » : « وأنا ».

(٧) في « بخ » : ـ « أنت ».

(٨) في حاشية « جد » : « فزوّجني ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٩ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٦ ، ح ٢١٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٦٥٧١.

(١٠) في الوافي : « يعني يجوز هذا في النكاح الآخر ، وهو الدائم. ولا يجوز في هذا ، يعني المنقطع ، ولعلّه إذا رضيت جاز ».

وفي المرآة : « ظاهره أنّه سأل السائل عن حكم المتعة ، وأجاب عليه‌السلام بعدم جواز أصل المتعة تقيّة. وحمله الوالد العلاّمة ; على أنّ المعنى أنّه لا يجب على المتمتّعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد ، كما كانت تجب في الدائمة. أقول : ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة ، أي غير الدائم ، أي يجوز أصل العقد

٥٧

١٠٠٠٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي (١) زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ : كَيْفَ زَنَيْتِ؟ فَقَالَتْ (٢) : مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ ، فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً ، فَأَبى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي ، فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلى نَفْسِي ، سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : تَزْوِيجٌ (٣) وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ». (٤)

__________________

ولا يجوز جبرها على الإخراج عن البلد ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ولا يجوز هذا ، لعلّ الوجه فيه أنّ المنقطعة نكاحها مؤجّل ، فيتركها الزوج في غير وطنها ، وهذا يضرّ بها ، بخلاف الزوجة الدائمة ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٦ ، ح ٢١٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٥٧٣.

(١) في « بف » : ـ « إنّي ».

(٢) في « ن ، بن » والوسائل : « قالت ».

(٣) في الوافي : « إنّما كان تزويجاً لحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدالّ على النكاح والإنكاح فيه وذكر المهر وتعيينه والمرّة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل ».

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : وقوع اللفظ الدالّ على النكاح ، ليس في الخبر دالّ على النكاح ، ولكن لا بأس بأن يحمل على أنّ اللفظ صدر منهما ولم ينقل إلينا ، ويحتمل أن يراد به أنّه كالتزويج ؛ لمكان الضرورة وحفظ النفس ».

وفي المرآة : « لعلّ المراد والمعنيّ بهذا الخبر أنّ الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ويخرجه عن الزنى ، والظاهر أنّ الكليني حمله على أنّها زوّجته نفسها متعة بشربة من ماء ، فذكره في هذا الباب. وهو بعيد ؛ لأنّها كانت متزوّجة وإلاّ لم تستحقّ الرجم بزعم عمر. إلاّ أن يقال : إنّ هذا أيضاً كان من خطائه ، لكنّ الأمر سهل ؛ لأنّه باب النوادر ». وفي هامش الكافي المطبوع : « محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معيّن ، وهو سقاية الماء ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٥٠٢٨ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « وفي رواية محمّد بن عمر وبن سعيد رفعه أنّ امرأة أتت عمر ... ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٩ ، ح ١٨٦ ، بسند آخر عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، ح ١٥٥ ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤١ ، ح ٢١٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٦.

٥٨

١٠٠٠٤ / ٩. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : رَجُلٌ جَاءَ (٣) إِلى امْرَأَةٍ ، فَسَأَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا (٤) ، فَقَالَتْ : أُزَوِّجُكَ (٥) نَفْسِي عَلى أَنْ تَلْتَمِسَ (٦) مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ (٧) ، وَتَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّكَ (٨) لَاتُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي ، وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ.

قَالَ (٩) : « لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اشْتُرِطَ (١٠) ». (١١)

١٠٠٠٥ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام لِي وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ : « قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا (١٢) الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي (١٣)

__________________

(١) في « جت » والوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».

(٢) في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « له ».

(٣) في « بخ » والوافي : « جاء رجل ».

(٤) في الوافي : « أن تزوّجها نفسه ».

(٥) في الوافي : « أتزوّجك ».

(٦) في « ن » : « أن تلمس ».

(٧) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٦٠ : « والتماس ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « أن ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٠ : « أنّه ».

(٩) في « م ، ن ، جد » : « فقال ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ١١٦٠ : + « لا بأس ».

(١٠) في الوافي : « يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء الله تعالى ، وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلاّ أنّ الأظهر أنّ المراد بها المنقطع ، كما يدلّ عليه ذكر خوف الفضيحة ».

وفي المرآة : « لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطي مطلقاً ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٩٥ ، بسند آخر. وفي رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٤ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٥ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٢ ، ح ٢١٦٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥٦٥.

(١٢) في « بخ » والوافي وخلاصة الإيجاز : ص ٥٩ : « عليكم ».

(١٣) في الوافي : « قوله عليه‌السلام : من قبلي ، أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى ، بل ألتمس منكم تركها ، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيّتها رأساً ، بل لتضرّري بها ».

٥٩

مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ (١) ؛ لِأَنَّكُمَا تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ ، فَأَخَافُ (٢) أَنْ تُؤْخَذَا ، فَيُقَالَ : هؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ ». (٣)

١١٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَالْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا‌

١٠٠٠٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ (٤) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ : إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ (٥) جَارِيَتَهُ ، فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، يَا فُضَيْلُ ».

قُلْتُ لَهُ (٦) : فَمَا (٧) تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ (٨) نَفِيسَةٌ وَهِيَ بِكْرٌ ، أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا ، أَلَهُ أَنْ يَقْتَضَّهَا (٩)؟

__________________

(١) في خلاصة الإيجاز ، ص ٥٩ : « في المدينة ».

(٢) في « م ، بن » والوسائل وخلاصة الإيجاز : « وأخاف ».

(٣) خلاصة الإيجاز ، ص ٥٩ ، عن الكليني بإسناده عن عمّار. وفي رسالة المتعة ، ص ١٥ ، ح ٤٣ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٨ ، مرسلاً عن أصحابنا ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما هكذا : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال لإسماعيل الجعفي وعمّار الساباطي ... » مع اختلاف يسير. وفي رسالة المتعة ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٨ ، مرسلاً عن سهل بن زياد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢١٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٤.

(٤) في السند تحويل ، فعليه ما ورد في الوسائل من « عن » بدل الواو سهو.

(٥) في الفقيه : + « المؤمن فرج ». وفي النوادر : + « المؤمن ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والنوادر : ـ « له ».

(٧) في التهذيب : « ما ».

(٨) في التهذيب : ـ « له ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يفتضّها ». و « يقتضّها » ، أي يزيل قِضَّتها ويذهب بها ، وهي بكارتها ، وقال الفيّومي : « ويكون الاقتضاض قبل البلوغ وبعده ، وأمّا ابتكرها

٦٠