أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٨٩
سَأَلْتُهُ عَنْ (١) ( أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ )؟
قَالَ : « الْأَحْمَقُ الْمُوَلّى عَلَيْهِ الَّذِي لَايَأْتِي النِّسَاءَ ». (٢)
١٠٢٣٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ آبَائِهِ : (٤) ، قَالَ : « كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يُسَمّى أَحَدُهُمَا : هِيتَ (٥) ، وَالْآخَرُ : مَانِعٌ (٦) ، فَقَالَا لِرَجُلٍ ـ وَرَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَسْمَعُ ـ : إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةِ (٧) ؛ فَإِنَّهَا شُمُوعٌ (٨)
__________________
(١) في الوسائل : + « غير ».
(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٥ ، ح ٢٢٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٥٤٣٧.
(٣) في « م ، ن ، بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي والبحار : ـ « عن أبيه ».
(٤) في « بن » : ـ « عن آبائه عليهمالسلام ».
(٥) في الوافي : « هيت ، ضبطه أهل الحديث بالمثنّاة التحتانيّة أوّلاً والفوقانيّة ثانياً ، وقيل : بل هو بالنون والباءالموحّدة ، وكانا مخنّثين بالمدينة ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يسمّى أحدهما هيت ، قال الزرقاني في شرح الموطّأ : بكسر الهاء وسكون التحتيّة ، ثمّ فوقيّة ، وقيل : بفتح الهاء وسكون النون وموحّدة ، وزعم أنّ ما سواه تصحيف ، قال : والهنب : الأحمق ، وذكر ابن إسحاق أنّ اسمه ماتع بفوقيّة ، وقيل بنون. وفي أنّ ماتع لقب هيت ، أو عكسه ، أو هما اثنان خلاف ، وقيل : اسمه « أنّه » بفتح الهمزة وشدّ النون ، ورجّح في الفتح أنّ اسمه هيت. انتهى. ويقال : إنّه كان عند امّ سلمة ، وقال : هذا الكلام لأخيها عبد الله بن أبي اميّة المخزومي ».
(٦) في « م ، بف ، بن » والوافي : « ماتع ». وفي الوسائل : ـ « يسمّى أحدهما هيت ، والآخر مانع ».
(٧) في المرآة : « الثقفيّة : نسبة إلى ثقيف ، وهو أبو قبيلة من هوازن ، وإنّما اعتبر نسبة الابنة دون غيلان مع أنّ نسبتهأقرب وأخفى ؛ لأنّ المضاف أصل ، والمضاف إليه فرع ؛ إذ ذكره لتعريف المضاف ، ووصف الأصل أولى من وصف الفرع ، أو للتنبيه على أنّ المضاف هاهنا هو المخطور بالبال الحاضر في الخيال دون المضاف إليه ، فوقع بينه وبين النسبة الحاضرة فيه مقارنة معنويّة ، والمفارقة اللفظيّة لغرض ممّا لا يضرّ ».
(٨) في الوافي : « والشموع ، كصبور : المرأة الكثيرة المزاح اللعوب ». وفي المرآة : « الشموع ، مثل السجود : اللعوب والمزاح ». وراجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٣٩ ( شمع ).
بَخْلَاءُ (١) ، مُبَتَّلَةٌ (٢) هَيْفَاءُ (٣) شَنْبَاءُ (٤) ، إِذَا جَلَسَتْ ، تَثَنَّتْ (٥) ؛ وَإِذَا (٦) تَكَلَّمَتْ
__________________
(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن » والوافي والمرآة والوسائل والبحار : « نجلاء » ، أي واسعة العين ، من النَّجَل ، وهو سعةشقّ العين مع حسن. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٤٧ ( نجل ).
(٢) في الوافي : « ومبتّلة ، بتقديم الموحّدة وتشديد المثنّاة على وزن معظّمة : الجميلة التامّة الخلق المقطَّع حسنها على أعضائها والتي لم يركب بعض لحمها بعضاً ». وفي المرآة : « ويجوز أن يقرأ : منبتلة ، بالنون والباء الموحّدة والتاء المكسورة ، نحو منقطعة لفظاً ومعنى ، أي منقطعة عن الزوج ؛ يعني أنّها باكرة ». وراجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٣٠ ( بتل ).
(٣) « هيفاء » أي خميصة البطن ، دقيقة الخَصْر ، والخَصْر : وسط الإنسان ؛ من الهَيَف بالتحريك ، وهو رقّة الخصر وضمور البطن. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ( هيف ).
وفي المرآة : « وفي بعض النسخ : هيقاء ، بالقاف : طويل العنق ».
(٤) « شنباء » : بيّنة الشَنَب ، والشنب بالتحريك : ماء ورقّة يجري على الثغر ، أو حدّة في الأسنان ، أو برد وعذوبة ورقّة فيها ، أو حدّة الأنياب ، كالغَرْب تراها كالمئشار ، أو نقط بيض فيها ، أو هو البياض والبريق والتحديد في الأسنان. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٠٧ ( شنب ).
وفي هامش الكافي المطبوع عن الرفيع : « في بعض النسخ : شيناء ، بالمثنّاة التحتانيّة أوّلاً والنون ثانياً ، وهو كما في القاموس : الحسناء ». لم نعثر عليه في القاموس.
(٥) في « ن » : « تبنّت ». وقرأها العلاّمة الفيض في الوافي بالتاءين بعدهما نونان ، ثمّ قال : « التتنّن ، بالمثنّاتين الفوقانيّتين والنونين : ترك الأصدقاء ومصاحبة غيرهم ، وقيل : بل هو بالباء الموحّدة ، ثمّ النون ، والتثنّي : تباعد ما بين الفخذين ، أو معناه : صارت كأنّها بنيان من عظمها ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « في أحاديث العامّة : إن جلست تثنّت ، بمثنّاة ، ثمّ مثلّثة ، ثمّ موحّدة من فوق ، ثمّ مثنّاة ؛ من التثنّي ، وهو الانعطاف بالرعونة والتبختر ، وأمّا التتنّن بمثنّاتين فتكلّف ».
وفي المرآة : « إذا جلست تثنّت ، أي تردّ بعض أعضائها على بعض ، من ثنى الشيء ، كسعى إذا ردّ بعضه على بعض فتثنّى. والثني : ضمّ واحد إلى واحد ، ومنه التثنية ، ولعلّ معناه أنّها كانت تثنّي رجلاً واحدة وتضع الاخرى على فخذها ، كما هو شأن المغرور بحسنه أو بجاهه من الشبّان وأهل الدنيا. ويحتمل أن يكون من تثنّى العود : إذا عطفه ، ومعناه : إذا جلست انعطفت أعضاؤها وتمايلت ، كما هو شأن المتبختر والمتجبّر الفخور ، وقيل : المعنى أنّها رشيقة القدّ ليس لها انعطاف إلاّ إذا جلست. وفي بعض روايات العامّة : إذا مشت تثنّت ، ولعلّ معناه : تتكبّر في مشيها وتتثنّى وتتبختر. وفي بعض رواياتهم : تبنّت ، بالباء الموحّدة والنون ، قال في النهاية : وفي حديث المخنّث : إذا قعدت تبنّت ، أي فرّجت رجليها ؛ لضخم ركبها ، كأنّه شبّهها بالقبّة من الأدم ، وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها ، وقيل : شبّهها بها إذا ضربت وطنّبت انفرجت ، وكذلك هذه إذا قعدت تربّعت وفرّجت رجليها إذا مشت وإذا جلست ». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٩ ( بنا ) ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١١٥ ( ثنا ).
(٦) في « م » : « فإذا ».
غَنَّتْ (١) ، تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، بَيْنَ رِجْلَيْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ (٢).
__________________
(١) في المرآة : « وفي رواية العامّة : تغنّت ، قال عياض : قوله : تغنّت ، من الغنّة ، لا من الغناء ، أي تغنّي من كلامها وتدخل صوتها في الخيشوم ، وقد عدّ ذلك من علامات التبختر ».
(٢) في الوافي : « لعلّ المراد بالأربع اليدان والرجلان ، وبالثمان هي مع الكتفين والإليتين. وبالتشبيه بالقدح عظم فرجها. وقيل : بل كانت في بطنها عكن أربع تقبل بها وتدبر بأطرافها التي في جنبيها ، لكلّ عكنة طرفان ؛ لأنّ العكن تحيط بالطرفين والجنبين حتّى يلحق بالمتنين من مؤخّر المرأة. كذا في مجمع الأمثال ». وراجع : مجمع الأمثال ، ج ١ ، ص ٢٦٠.
وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « يقال : كان اسمها بادية أو بادنة وتزوّجها بعد الإسلام عبد الرحمن بن عوف. ورووا أيضاً أنّه غرّب إلى عير جبل بالمدينة عند ذي الحليفة ، فشفّع له ناس من الصحابة فقالوا : إنّه يموت جوعاً ، فأذن له أن يدخل كلّ جمعة يستطعم ، ثمّ يلحق بمكانه ، فلم يزل هناك حتّى مات ».
وفي المرآة : « تقبل بأربع وتدبر بثمان ، قال شارح صحيح مسلم والبغوي في شرح السنّة : قال أبو عبيد : يعني أربع عكن تقبل بهنّ ، ولهنّ أطراف أربعة من كلّ جانب ، فتصير ثمان تدبر بهنّ. وقال المازري : الأربع الّتي تقبل بهنّ هنّ من كلّ ناحية ثنتان ، ولكلّ واحدة طرفان ، فإذا أدبرت ظهرت الأطراف ثمانية ، وإنّما أنّث فقال : بثمان ولم يقل بثمانية ؛ لأنّ المراد بها الأطراف ، وهي مذكّرة ، وهو لم يذكر لفظ المذكّر ، ومتى لم يذكره جاز حذف التاء وإثباتها ، وفيه وجه آخر ، وهو مراعاة التوافق بينها وبين أربع.
أقول : هنا احتمالان آخران :
أوّلهما : أن يراد بالأربع اليدان والثديان ؛ يعني أنّ هذه الأربعة بلغت في العظمة حدّاً توجب مشيها مكبّة ، مثل الحيوانات التي تمشي على أربع ، فإذا أقبلت أقبلت بهذه الأربعة ، ولم يعتبر الرجلين ؛ لأنّهما محجوبان خلف الثديين ؛ لعظمتهما فلا يكونان مرئيّين عند الإقبال ، وإذا أدبرت أدبرت بهذه الأربعة مع أربعة اخرى ، وهي الرجلان والأليتان ؛ لأنّ جميع الثمانية عند الإدبار مرئيّة.
ويمكن استفادة هذا الاحتمال ممّا ذكره ابن الأثير في النهاية ، قال : إنّ سعداً خطب امرأة بمكّة فقيل : إنّها تمشي على ستّ إذا أقبلت ، وعلى أربع إذا أدبرت ؛ يعني بالستّ يديها ورجليها وثدييها ، أي أنّها لعظم يديها وثدييها كأنّها تمشي مكبّة ، والأربع رجلاها وأليتاها وأنّهما كادتا تمسّان الأرض لعظمهما ، وهي بنت غيلان الثقيفيّة التي قيل فيها : تقبل بأربع وتدبر بثمان ، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف.
وثانيهما : أن يراد بالأربع الذوائب الواقعة في طرفي الوجه في كلّ طرف اثنان : مفتول ومرسل ، وبالثمان الذوائب على الخلف ؛ فإنّهنّ كثيراً ما تقسمنه ثمانية أقسام ، والمقصود وصفها بكثرة الشعور.
وقال الوالد العلاّمة قدسسره : يحتمل أن يكون المراد بالأربع التي تقبل بهنّ العينان والحاجبان ، أو العين والحاجب والأنف والفم ، أو الوجه والشعر والعنق والصدر ، والمراد بالثمان هذا الأربع مع قلب الناظر وعقله وروحه ودينه ، أو مع عينيه وعقله وقلبه ، أو قلبه ولسانه وعينيه ، أو قلبه وعينيه واذنه ولسانه ، وهذا معنى لطيف ، ولكنّ
فَقَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَا أَرَاكُمَا (١) مِنْ( أُولِي الْإِرْبَةِ (٢) مِنَ الرِّجالِ ) (٣) ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَغُرِّبَ (٤) بِهِمَا (٥) إِلى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ (٦) : الْعَرَايَا (٧) ، وَكَانَا يَتَسَوَّقَانِ (٨) فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ». (٩)
١٦٣ ـ بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
١٠٢٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاحُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ
__________________
الظاهر أنّه لم يخطر ببال قائله. « بين رجليها مثل القدح » حال من فاعله فتدبّر ، والقدح بالتحريك : واحد الأقداح التي للشرب ، شبّه ذلك بالقدح في العظم والهيئة ». وراجع : صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ؛ المجموع ، ج ١٦ ، ص ١٤٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ( ستت ).
وفي هامش الكافي المطبوع عن الرفيع : « المراد بالأربع اليدان والرجلان ، وبالثمان هي مع الكتفين والإليتين ، وإقبالها بأربع كناية عن سرعتها في الإتيان وقبولها الدعوة ، وإدبارها بثمان كناية عن بطئها ويأسها من حاجتها فيها ».
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « لا اريكما ».
(٢) في المرآة : « لا أراكما من اولي الإربة ، أي ما كنت أظنّ أنّكما من اولي الإربة ، بل كنت أظنّ أنّكما من الذين لا حاجة بهم إلى النساء ، والحال علمت أنّكما من اولي الإربة ؛ فلذا نفاهما عن المدينة ؛ لأنّهما كانا يدخلان على النساء ويجلسان معهنّ ».
(٣) النور (٢٤) : ٣١.
(٤) في البحار : « فعزب ». وهكذا قرأه العلاّمة المجلسي ، حيث قال في المرآة : « وعزّب ، على البناء للمفعول بالعين المهملة والزاي المشدّدة المعجمة ؛ من التعزيب ، وهو البعد والخروج من موضع إلى آخر ، والباء للتعدية ، يقال : عزّب فلان ، إذا بعد ، وعزّب به عن الدار ، إذا أبعده وأخرجه منها. وفي بعض النسخ : غرّب ، بالغين المعجمة والراء المهملة بمعنى النفي عن البلد ، ولا يناسبه التعدية إلاّبتكلّف ». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٢ ( عزب ).
(٥) في حاشية « جت ، جد » والوسائل : « فغرّبا » بدل « فغرّب بهما ».
(٦) في « جت » : « لها ».
(٧) في « بخ » : « الغرايا ». وفي البحار : « الغرابا ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كانا يتسوّقان ، أي يدخلان سوق المدينة للبيع والشراء في كلّ جمعة ؛ من تسوّق القوم : إذا باعوا واشتروا. والظاهر أنّ ذلك كان بإذنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في حياته ». وراجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٩ ( سوق ).
(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٦ ، ح ٢٢٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٥٤٣٩ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٨٨ ، ح ٤٢.
إِلى شُعُورِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ (١) ». (٢)
١٦٤ ـ بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ
١٠٢٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى رُؤُوسِ (٣) أَهْلِ التِّهَامَةِ (٤) وَالْأَعْرَابِ (٥) ، وَأَهْلِ السَّوَادِ (٦) ، وَالْعُلُوجِ (٧) ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا (٨) لَايَنْتَهُونَ ».
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣ : « يدلّ على جواز النظر إلى شعور أهل الذمّة وأيديهنّ ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهنّ ، وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة وإلاّ فهو حرام قطعاً ، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقاً تمسّكاً بعموم الأدلّة واستضعافاً لهذا الخبر ». وللمزيد راجع : مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ٤٤ ؛ نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٥٣.
(٢) الجعفريات ، ص ٨٢ و ١٠٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٢٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٥٤٤٠.
(٣) في الفقيه : « شعور نساء » بدل « رؤوس ».
(٤) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والعلل : « تهامة ». و « تهامة » : اسم مكّة ، أو بلد ، أو هي ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكّة ، أو هي أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكّة وماوراءها بمرحلتين أو أكثر ، ثمّ تتّصل بالغور وتأخذ إلى البحر ، ويقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض اليمن ، ومكّة من تهامة اليمن. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٧٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٧٧ ( تهم ).
(٥) الأعراب : ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلاّلحاجة. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ( عرب ).
(٦) في الفقيه : « أهل البوادي من أهل الذمّة » بدل « أهل السواد ». والسواد : قرى المدينة ، والعدد الكثير ، وعامّة الناس. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ( سود ).
(٧) في العلل : « من أهل الذمّة » بدل « والعلوج ». والعِلْج : الرجل الضَخْم من كفّار العجم ، وبعض العرب يطلق العلج على الكفار مطلقاً ، والجمع : عُلُوج وأعلاج. المصباح المنير ، ص ٤٢٥ ( علج ).
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لأنّهم إذا نهوا ، لعلّ إرجاع ضمير المذكّر للتجوّز أو التغليب ، أو المراد أنّ رجالهنّ إذا نهوا عن كشفهنّ وامروا بسترهنّ لا ينتهون ولا يأتمرون ».
قَالَ : « وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَغْلُوبَةِ عَلى عَقْلِهَا ، وَلَا (١) بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى شَعْرِهَا وَجَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ (٢) ذلِكَ ». (٣)
١٦٥ ـ بَابُ قِنَاعِ الْإِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
١٠٢٤٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ (٤) : أَلَهَا (٥) أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ (٦) الرِّجَالِ؟ قَالَ : « تَقَنَّعُ (٧) ». (٨)
١٠٢٤٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ (٩) ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ ـ إِذَا اشْتُرِطَتْ (١٠) عَلَيْهَا (١١) ـ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، حَتّى تُؤَدِّيَ
__________________
(١) في الوسائل والفقيه والعلل : « لا » بدون الواو.
(٢) في حاشية « ن » : « لم يتعدّ ».
(٣) علل الشرائع ، ص ٥٦٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٢٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٥٤٤٢.
(٤) في « ن ، بف ، جد » وحاشية « م » : « الولد ».
(٥) في الوسائل : « لها » بدون همزة الاستفهام.
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أيدي ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٤ : « يدلّ على وجوب تقنّع امّ الولد عن الرجال ، كما هو المشهور ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة ».
(٨) عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٢٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٣.
(٩) في الفقيه والعلل : + « قناع في الصلاة ».
(١٠) في الوسائل ، ح ٢٥٤٤٤ والفقيه والعلل : « اشترط ».
(١١) في الفقيه : + « مولاها ».
جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَيَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي (١) الْحُدُودِ كُلِّهَا ». (٢)
١٦٦ ـ بَابُ مُصَافَحَةِ (٣) النِّسَاءِ
١٠٢٤٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ؟
قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلاَّ امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أُخْتٌ ، أَوْ بِنْتٌ (٤) ، أَوْ عَمَّةٌ ، أَوْ خَالَةٌ (٥) ، أَوِ ابْنَةُ (٦) أُخْتٍ ، أَوْ نَحْوُهَا (٧) ؛ فَأَمَّا (٨) الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ (٩) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَا يُصَافِحْهَا إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ (١٠) ، وَلَا يَغْمِزْ كَفَّهَا ». (١١)
١٠٢٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١٢) ،
__________________
(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « من ».
(٢) علل الشرائع ، ص ٣٤٦ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد ... ، ذيل ح ٥٣٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ٨٥٥ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، وفيهما هذه الفقرة : « ليس على الأمة قناع في الصلاة » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٠٨٠ الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٦١٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤١١ ، ذيل ح ٥٥٦٠ ؛ وج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٤.
(٣) المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الكفّ بالكفّ وإقبال الوجه على الوجه. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤ ( صفح ).
(٤) في « جت » والوافي : « ابنة ».
(٥) في « بف » : + « أو بنت أخ ».
(٦) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « بنت ».
(٧) في « بح » : « ونحوها ».
(٨) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٤٤٦ : « وأمّا ».
(٩) في « بخ ، بن » : « تحلّ ».
(١٠) في « ن » : « الثياب ».
(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٢٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٦ ؛ وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٥٨٣٥ ، إلى قوله : « أو ابنة اخت أو نحوها ».
(١٢) هكذا في « بح ، بخ ، بن » والوسائل. وفي « م ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز ».
والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ (١) بِذِاتِ (٢) مَحْرَمٍ؟
فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ». (٣)
١٠٢٤٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٥) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ (٦) وَمِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ (٧) ، قَالَتَا :
دَخَلْنَا عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فَقُلْنَا : تَعُودُ (٨) الْمَرْأَةُ أَخَاهَا (٩)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْنَا : تُصَافِحُهُ؟ قَالَ : « مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ».
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا : إِنَّ أُخْتِي هذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا.
قَالَ : « إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ ، فَلَا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ (١٠) ». (١١)
١٦٧ ـ بَابُ صِفَةِ مُبَايَعَةِ (١٢) النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ
١٠٢٤٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،
__________________
(١) في الوافي : + « له ».
(٢) هكذا في « ن ، بن » والوسائل ، وهو ما يقتضيه القواعد. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « بذي ».
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٥ ، معلّقاً عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٢٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٥.
(٤) في « م ، بح ، بخ » : + « عن أبيه ».
(٥) في « بن » والوسائل : « أصحابنا ».
(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جد » : « سعدة ».
(٧) في الوسائل : ـ « بيّاع السابري ».
(٨) في « م ، جد » : « أتعود ».
(٩) المراد بالأخ الأخ في الدين ، لا الأخ في النسب : كذا في الوافي والمرآة.
(١٠) « المصبّغة » : الملوّنة. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٧ ( صبغ ).
(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٢٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٥٤٥٠.
(١٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٦ : « قيل : المبايعة : مفاعلة من البيع ، وكانوا إذا بايعوا الرسول ، أو الإمام قبضوا على يديه توكيداً للأمر ، فأشبه فعل البائع والمشتري فجاءت المفاعلة في بايعت ذلك. وأمّا البيعة فهي عرفاً معاهدة الرسول أو الإمام على تسليم النظر في كلّ الامور إليه على وجه لا ينازع ».
(١٣) في « بن » : ـ « بن خالد ».
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : كَيْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ حِينَ بَايَعَهُنَّ؟
قَالَ : « دَعَا بِمِرْكَنِهِ (١) الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَصَبَّ فِيهِ مَاءً ، ثُمَّ غَمَسَ (٢) يَدَهُ الْيُمْنى (٣) ، فَكُلَّمَا بَايَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، قَالَ : اغْمِسِي يَدَكِ ، فَتَغْمِسُ كَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَكَانَ هذَا مُمَاسَحَتَهُ إِيَّاهُنَّ ». (٤)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٥)
١٠٢٤٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَتَدْرِي كَيْفَ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ؟ ».
قُلْتُ : اللهُ أَعْلَمُ ، وَابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ.
قَالَ : « جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ (٦) بَرَامٍ (٧) ، فَصَبَّ
__________________
(١) المِرْكن : إناء تُغْسَل فيه الثياب ، يقال له : الإجّانة ، أو شبه تَوْر ـ وهو ظرف ـ من أدَمٍ يتّخذ للماء ، أو شبه لَقَنٍ ، وهو إعراب « لگن » بالفارسيّة ، والميم زائدة. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٨٦ ( ركن ). وفي الوافي : « المركن ـ بالكسر ـ : ما يقال له بالفارسيّة : تغار ».
(٢) في الوسائل : + « فيه ».
(٣) في البحار : ـ « اليمنى ».
(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، صدر ح ٤٦٣٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٢٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٧ ؛ البحار ، ج ٦٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٩.
(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٢٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٧.
(٦) قال الجوهري : « التَوْر : إناء يشرب فيه » ، وقال ابن الأثير : « هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجّانة ، وقد يتوضّأمنه ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٩ ( تور ).
(٧) قال الحموي : « برام : يروى بكسر أوّله وفتحه والفتح أكثر ، قال نصر : جبل في بلاد سليم عند الحرّة من ناحية البقيع ، وقيل : هو على عشرين فرسخاً من المدينة ، وذكر الزبير أودية العقيق ، فقال : ثمّ قلعة برام ». وقد قرأه العلاّمة الفيض بكسر الباء ، حيث قال : « برام كجبال : جمع بُرْمة بالضمّ ، وهي القدر من الحجارة ، ولعلّ المراد بالإضافة كون التور من حجر » ، وهكذا قرأه العلاّمة المجلسي ، ثمّ قال : « أقول : إضافة التور إلى البرام لبيان أنّه كان من الحجارة » ، وهو مطابق لما في اللغة. راجع : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ( برام ) ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٢١ ( برم ) ؛ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٢ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٧.
فِيهِ (١) نَضُوحاً (٢) ، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعْنَ يَا هؤُلَاءِ : أُبَايِعُكُنَّ عَلى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً ، وَلَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَزْنِينَ ، وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ ، وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ (٣) بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ ، وَلَا تَعْصِينَ بُعُولَتَكُنَّ فِي مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ (٤) ، قُلْنَ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ التَّوْرِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ (٥) : اغْمِسْنَ أَيْدِيَكُنَّ ، فَفَعَلْنَ ؛ فَكَانَتْ (٦) يَدُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الطَّاهِرَةُ أَطْيَبَ مِنْ أَنْ يَمَسَّ بِهَا كَفَّ أُنْثى لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ ». (٧)
١٠٢٤٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٨) ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) (٩) قَالَ : « الْمَعْرُوفُ أَنْ لَايَشْقُقْنَ (١٠) جَيْباً ، وَلَا يَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلَا يَدْعُونَ وَيْلاً ، وَلَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ
__________________
(١) في البحار : + « ماء ».
(٢) قال ابن الأثير : « النَضُوح بالفتح : ضرب من الطيب تفوح رائحته ، وأصل النضح : الرشح ، فشبّه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، وروي بالخاء المعجمة وقيل : هو كاللطخ يبقى أثره ، قالوا : وهو أكثر من النضح بالحاء المهملة ، وقيل : هو بالخاء المعجمة في ما ثخن ، كالطيب ، وبالمهملة في رقّ ، كالماء ، وقيل : هما سواء ، وقيل بالعكس ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٠ ( نضح ).
(٣) في الوافي : « قيل : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، كنّى بالبهتان المفترى بينيديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً ؛ لأنّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين ، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين ».
(٤) في « جد » : « أأقررتنّ ».
(٥) في الوسائل ، ح ٢٥٤٤٨ : ـ « لهنّ ».
(٦) في « ن » : « وكانت ».
(٧) راجع : الجعفريّات ، ص ٨٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٢ ، ح ٢٢٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٨ ؛ وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٢٥٤٥١ ، من قوله : « اسمعن يا هؤلاء » إلى قوله : « قلن : نعم » ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٤ ؛ وج ٦٧ ، ص ١٨٧ ، ح ١٠.
(٨) هكذا في « بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « م ، ن » والمطبوع : « الخزاز ». وفي الوسائل : ـ « الخرّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(٩) الممتحنة (٦٠) : ١٢.
(١٠) في « بف » : « أن لا تشققن ».
قَبْرٍ ، وَلَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً ، وَلَا يَنْشُرْنَ شَعْراً ». (١)
١٠٢٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْخُزَاعِيِّ (٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٣) عليهالسلام يَقُولُ : « تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالى : ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) (٤)؟ » قُلْتُ : لَا.
قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ عليهاالسلام : إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي (٥) عَلَيَّ وَجْهاً ، وَلَا تُرْخِي (٦) عَلَيَّ شَعْراً ، وَلَا تُنَادِي (٧) بِالْوَيْلِ ، وَلَا تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً ».
قَالَ : « ثُمَّ قَالَ : هذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (٨)
١٠٢٥١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ :
__________________
(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٢٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٥٤٥٢.
(٢) الظاهر وقوع التحريف في لقب الراوي ، وأنّ الصواب هو الحذّاء ؛ فإنّ سليمان بن سماعة هذا هو سليمان بن سماعة الضبّي وهو حذّاء روى كتابه سلمة بن الخطّاب وتقدّم ذيل ح ٩٤٣٤ أنّه روى سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة الحذّاء في طريق النجاشي إلى كتاب عاصم الكوزي. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٨٤ ، الرقم ٤٨٧. ويؤكّد ذلك ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ٤٢١ ، ح ١٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٨٢ ، المجلس ٣٨ ، ح ١٤٥٢ من رواية سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة الحذّاء. وأمّا وصف سليمان هذا بالخزاعي فلم نجده في موضع.
(٣) في « بف » : « أبا عبد الله ».
(٤) الممتحنة (٦٠) : ١٢. وفي « بخ » : + « فبايعهنّ ».
(٥) قال الفيّومي : « خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشاً ، من باب ضرب : جرحت ظاهر البشرة » ، وقال الفيروزآبادي : « خمش وجهه يَخْمِشُهُ ويَخْمُشُه : خدشه ، ولطمه ، وضربه ، وقطع عضواً منه ». راجع : المصباح المنير ، ص ١٨٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٠٨ ( خمش ).
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والمعاني. وفي المطبوع : « ولا تنشري ».
(٧) في « بف » : « ولا تنادين ».
(٨) معاني الأخبار ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٣ ، بسنده عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسين بن راشد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي الحسن أو أبي جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٢٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٥٤٥٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٦ ، ح ٤٢.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مَكَّةَ بَايَعَ الرِّجَالَ ، ثُمَّ جَاءَ (١) النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ (٢) ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ (٣) بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٤) فَقَالَتْ هِنْدٌ : أَمَّا الْوَلَدُ ، فَقَدْ رَبَّيْنَا صِغَاراً ، وَقَتَلْتَهُمْ (٥) كِبَاراً ، وَقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ـ وَكَانَتْ عِنْدَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ـ : يَا رَسُولَ اللهِ (٦) ، مَا ذلِكَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللهُ أَنْ لَانَعْصِيَنَّكَ (٧) فِيهِ؟
قَالَ (٨) : لَاتَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً ، وَلَا تَنْتِفْنَ (٩) شَعْراً ، وَلَا تَشْقُقْنَ جَيْباً ، وَلَا تُسَوِّدْنَ (١٠) ثَوْباً ، وَلَا تَدْعِينَ (١١) بِوَيْلٍ (١٢) ؛ فَبَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلى هذَا.
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نُبَايِعُكَ؟
قَالَ : إِنَّنِي لَا أُصَافِحُ (١٣) النِّسَاءَ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ
__________________
(١) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل والبحار ، ج ٢١ : « جاءه ». والبحار ، ج ٦٧ : « جاءته ».
(٢) في « بح » : « بالنساء يبايعنّه » بدل « النساء يبايعنه ».
(٣) قوله تعالى : ( بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ ) هو أن يُلْحَقَ بأزواجهنّ غير أولادهنّ من اللقطاء ، ووُصِفَ بوصف ولدهنّالحقيقي ، وذلك لأنّه إذا ولد سقط بين يدي الامّ ورجليها ، وقيل : المراد قذف المحصنات والكذب على الناس ، وقيل غير ذلك. راجع : مجمع البيان ، ج ٩ ، ص ٤٥٦ ، ذيل الآية المذكورة ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٨.
(٤) الممتحنة (٦٠) : ١٢.
(٥) في « بخ ، بف » : « وقتلناهم ».
(٦) في الوسائل : ـ « بنت الحارث » إلى هنا.
(٧) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والبحار : « أن لا نعصيك ». وفي « بح ، بف ، جد » : « أن لا يعصينّك ».
(٨) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي والبحار ، ج ٢١ : « فقال ».
(٩) النَتْف : نزع الشعر وما أشبهه. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٢٣ ( نتف ).
(١٠) في « بخ » بالتاء والياء معاً.
(١١) في « بح » : « ولا يدعين ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا تدعونّ ».
(١٢) في الوسائل : ـ « ولا تدعين بويل ».
(١٣) المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الكفّ بالكفّ وإقبال الوجه على الوجه ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤ ( صفح ).
أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هذَا الْمَاءِ ، فَهِيَ الْبَيْعَةُ ». (١)
١٦٨ ـ بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ
١٠٢٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ (٢) عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِيَائهِنَّ (٣) ». (٤)
١٠٢٥٣ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :
« أَنْ يَدْخُلَ (٥) دَاخِلٌ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ (٦) ». (٧)
١٠٢٥٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٨) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يَسْتَأْذِنُ (٩) الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلى أَبِيهِ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ » قَالَ : « وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ ». (١٠)
__________________
(١) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٢٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١١ ، ح ٢٥٤٥٤ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣ ؛ وج ٦٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨.
(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « الرجل ». وفي الوافي أيضاً عن بعض النسخ : « داخل ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بإذنهنّ » بدل « بإذن أوليائهنّ ».
(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٤.
(٥) في حاشية « بخ ، جت » : « لا يدخل » بدل « أن يدخل ».
(٦) لم يرد هذا الحديث في « م ، ن ، بح ، بن ، جد ».
(٧) الجعفريّات ، ص ٩٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٥٨.
(٨) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(٩) في « بح ، جت ، جد » : « ويستأذن ». وفي « م » : « وليستأذن ».
(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٥٩ ، إلى قوله : « ولا يستأذن الأب
١٠٢٥٥ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ عَلى أَبِيهِ؟
قَالَ (٢) : « نَعَمْ ، قَدْ كُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلى أَبِي ، وَلَيْسَتْ أُمِّي عِنْدَهُ ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةُ أَبِي ، تُوُفِّيَتْ (٣) أُمِّي (٤) وَأَنَا غُلَامٌ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَيْهِ ، وَلَا يُحِبَّانِ ذلِكَ مِنِّي ، وَالسَّلَامُ (٥) أَصْوَبُ (٦) وَأَحْسَنُ (٧) ». (٨)
١٠٢٥٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (٩) بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ (١٠) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يُرِيدُ فَاطِمَةَ عليهاالسلام وَأَنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا (١١) إِلَى الْبَابِ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ (١٢) ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : عَلَيْكَ (١٣) السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ؟ قَالَتْ :
__________________
على الابن » ؛ وفيه ، ص ٢١٥ ، ح ٢٥٤٦١ ، من قوله : « قال ويستأذن الرجل على ابنته ».
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٢) في « جت ، جد » والوسائل : « فقال ».
(٣) في « ن ، بخ ، بف » : « توفّت ».
(٤) في « جد » : « فامّي ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة والوسائل. وفي المطبوع : « السلام » بدون الواو.
(٦) في الوافي : « والسلام ، أي الاستئذان بالتسليم قبل الدخول » ، وفي المرآة : « لعلّ المعنى أنّ السلام من أنواع الاستئذان أحسن وأصوب من غيره ».
(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » والمرآة والوسائل : « أحسن وأصوب ».
(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٢ ، ح ٢٢٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٦٠.
(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والبحار : + « عن معاوية ».
(١٠) في الوسائل : ـ « عن جابر ».
(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « جد » والمطبوع : « انتهيت ».
(١٢) في « م ، بح ، بن ، جد » : « فرفعه ».
(١٣) في « بف ، بن » والوسائل : « وعليك ».
ادْخُلْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ أَنَا (١) وَمَنْ مَعِي؟ فَقَالَتْ (٢) : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيْسَ عَلَيَّ قِنَاعٌ ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، خُذِي فَضْلَ مِلْحَفَتِكِ ، فَقَنِّعِي بِهِ رَأْسَكِ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (٣) ، فَقَالَتْ (٤) : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ (٥) يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَنَا وَمَنْ مَعِي؟ قَالَتْ (٦) : وَمَنْ مَعَكَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَدَخَلْتُ (٧) ، وَإِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ عليهاالسلام أَصْفَرُ كَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ (٨) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا لِي أَرى وَجْهَكِ أَصْفَرَ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْجُوعُ ، فَقَالَ (٩) صلىاللهعليهوآلهوسلم : اللهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ ، وَدَافِعَ (١٠) الضَّيْعَةِ (١١) ، أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ جَابِرٌ : فَوَ اللهِ لَنَظَرْتُ (١٢) إِلَى الدَّمِ يَنْحَدِرُ (١٣) مِنْ قُصَاصِهَا (١٤) حَتّى عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ ، فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ ». (١٥)
١٦٩ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٠٢٥٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
__________________
(١) في « جت » : « وأنا ».
(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قالت ».
(٣) في الوسائل : « عليك ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : + « فاطمة ».
(٥) في حاشية « بح » والبحار : + « ادخل ».
(٦) في البحار : + « أنت ».
(٧) في البحار : + « أنا ».
(٨) في « بخ » : « جراد ».
(٩) في « بن » والوسائل : + « رسول الله ».
(١٠) في « بن » والبحار : « ورافع ».
(١١) في حاشية « بن » : « الضعة ». والضيعة : الهلاك والتلف. وقال العلاّمة المجلسي : « الظاهر أنّ المضاف محذوف ، أي سبب الضيعة والتلف ». راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).
(١٢) في « ن » والبحار : « فنظرت ».
(١٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « يتحدّر ».
(١٤) قُصاص الشعر : حيث تنتهي نبتته من مقدّمه ومؤخّره ، أو نهاية منبته ومنقطعه على الرأس في وسطه ، أو هو حدّ القفا ، أو هو نهاية منبته من مقدّم الرأس. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ( قصص ).
(١٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٢ ، ح ٢٢٢٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٥٤٦٣ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٦٢ ، ح ٥٣.
سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لِيَسْتَأْذِنِ (١) الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَالَّذِينَ (٢) لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ (٣) مِنْكُمْ (٤) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ (٥) عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، فَلَا يَلِجُ عَلى أُمِّهِ ، وَلَا عَلى أُخْتِهِ ، وَلَا عَلى خَالَتِهِ ، وَلَا عَلى سِوى ذلِكَ إِلاَّ بِإِذْنٍ ، فَلَا تَأْذَنُوا (٦) حَتّى يُسَلِّمَ (٧) ، وَالسَّلَامُ طَاعَةٌ لِلّهِ (٨) عَزَّ وَجَلَّ ».
قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لِيَسْتَأْذِنْ عَلَيْكَ خَادِمُكَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِي ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ (٩) إِذَا دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، وَلَوْ كَانَ بَيْتُهُ فِي بَيْتِكَ ».
قَالَ : « وَلْيَسْتَأْذِنْ (١٠) عَلَيْكَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِي تُسَمَّى الْعَتَمَةَ (١١) ، وَحِينَ تُصْبِحُ (١٢) ، وَ ( حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ) (١٣) ، إِنَّمَا أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِذلِكَ لِلْخَلْوَةِ ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةُ
__________________
(١) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٤٦٧ : « يستأذن ».
(٢) في « جد » : « فالذين ».
(٣) « الحُلْم » : الجماع في النوم ، والاسم : الحُلُم ، وعبّربه عن البلوغ ؛ لأنّه أقوى دلالة. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤٥ ( حلم ) ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢.
(٤) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٤٦٧ : ـ « منكم ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كما أمركم الله ، أي في قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ النور (٢٤) : ٥٨ ] ».
(٦) في « م ، بح ، جت » : « فلا يأذنوا ». وفي « بن ، جد » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل ، ح ٢٥٤٦٢ : « ولا تأذنوا ».
(٧) في الوسائل ، ح ٢٥٤٦٢ : « يسلّموا ».
(٨) في « م ، بف » : « الله ».
(٩) في المرآة : « في الكشّاف : سمّي كلّ واحدة من هذه الأحوال عورة ؛ لأنّ الناس يختلّ تستّرهم وتحفّظهم فيها. والعورة التخلّل. وفي مجمع البيان : لأنّ الإنسان يضع في هذه الأوقات ثيابه فتبدو عورته ». راجع : الكشّاف ، ج ٣ ، ص ٧٤ ؛ مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل الآية المذكورة.
(١٠) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٤٦٧ : « ويستأذن ».
(١١) « العتمة » : الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق ، وتسمّى صلاة العشاء : عتمة ، تسميةً بالوقت. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٨٢ ( عتم ).
(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « يصبح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(١٣) النور (٢٤) : ٥٨.
غِرَّةٍ (١) وَخَلْوَةٍ ». (٢)
١٠٢٥٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٣) قَالَ : « هِيَ خَاصَّةٌ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ».
قُلْتُ : فَالنِّسَاءُ يَسْتَأْذِنَّ (٤) فِي هذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ (٥)؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَدْخُلْنَ وَيَخْرُجْنَ ».
( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) (٦) قَالَ : « مِنْ أَنْفُسِكُمْ » قَالَ : « عَلَيْكُمُ (٧) اسْتِئْذَانٌ كَاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ (٨) بَلَغَ فِي هذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ ». (٩)
١٠٢٥٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١٠) ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
(١) في « بخ » : « عزّة ». وفي الوافي : « الغِرَّة ـ بالمعجمة وتشديد الراء ـ : الغفلة ، يقال : اغترّاه ، أي أتاه على غِرَّة منه ، والاسم : الغرّة بالكسر ، وبالضمّ : شدّة الحرّ ». وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٧ ( غرر ).
(٢) راجع : تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٢٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٥٤٦٧ ؛ وفيه ، ص ٢١٥ ، ح ٢٥٤٦٢ ، من قوله : « ومن بلغ الحلم فلا يلج على امّه » إلى قوله : « والسلام طاعة للهعزّ وجلّ ».
(٣) النور (٢٤) : ٥٨.
(٤) في « م ، ن ، بن » : « تستأذن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٥) في « بح ، جت » : « الساعات ».
(٦) النور (٢٤) : ٥٨.
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : من أنفسكم ، بيان « منكم » ، وتفسيره : أي من الأحرار. قوله عليهالسلام : عليكم ، كذا في النسخ ، والظاهر : عليهم ، ولعلّ المعنى : كأنّه تعالى وجّه الخطاب إلى الأطفال هكذا ، أو أنّهم لمّا كانوا غير مكلّفين فعيلكم أن تأمروهم بالاستيذان ».
(٨) في « بن » والوسائل : ـ « قد ».
(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٢٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٥٤٦٨.
(١٠) هكذا في « ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » والوافى. وفي « م ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ». وما أثبتناه هو الظاهر كما تقدّم ذيل ح ٩٠٢٥ و ٩٩٩٧.
عِيسى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ ) (١) وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلَا يَلِجُ (٢) عَلى أُمِّهِ ، وَلَا عَلى أُخْتِهِ ، وَلَا عَلَى ابْنَتِهِ ، وَلَا عَلى مَنْ سِوى ذلِكَ إِلاَّ بِإِذْنٍ (٣) ، وَلَا يَأْذَنْ لِأَحَدٍ (٤) حَتّى يُسَلِّمَ (٥) ؛ فَإِنَّ (٦) السَّلَامَ طَاعَةُ الرَّحْمنِ ». (٧)
١٠٢٦٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ).
قِيلَ : مَنْ هُمْ؟
فَقَالَ : « هُمُ (٨) الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (٩) ، وَالصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ، يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هذِهِ الثَّلَاثِ (١٠) الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَهِيَ الْعَتَمَةُ ، وَ ( حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ) وَ ( مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ ) وَيَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمْ وَغِلْمَانُكُمْ
__________________
(١) النور (٢٤) : ٥٨.
(٢) « فلايلج » ، أي لا يدخل ؛ من الولوج بمعنى الدخول. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ( ولج ).
(٣) في الوافي : « بإذن الله ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا يأذن لأحد ، أي صاحب البيت ».
(٥) في « بخ » : « تسلّم ».
(٦) في « بف » : « قال ».
(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٢٣٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٥٤٦٥ ، إلى قوله : « ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ».
(٨) في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « منهم » بدل « قيل : من هم؟ فقال : هم ».
(٩) في « بف » : ـ « والنساء ».
(١٠) في الوسائل : « الثلاثة ».
مِنْ بَعْدِ هذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاؤُوا (١) ». (٢)
١٧٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
١٠٢٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ (٣) ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَرى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٤)
١٠٢٦٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ؛ وَ (٥) يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ رَجُلاً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ (٧) أَبِي (٨) ، فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، وَأَجْلَسَهُ إِلى جَنْبِهِ ، فَأَقْبَلَ (٩) عَلَيْهِ (١٠) طَوِيلاً ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام :
__________________
(١) في « بخ » : « إن يشاؤوا ».
(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٢٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٥٤٦٦.
(٣) هكذا في « ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بح ، بف » والمطبوع : « عبد الله وأحمد ».
(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٢٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٥٤٧٩.
(٥) في السند تحويل بعطف « يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم » على « محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد » ؛ فإنّ يحيى بن إبراهيم هذا هو يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، وتكرّرت في المحاسن رواية أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه ـ انظر على سبيل المثال : المحاسن ، ص ١٣٥ ، ح ١٧ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٤٨ ؛ وص ٢٦٦ ، ح ٣٤٧ ؛ وص ٤٠٤ ، ح ١٠٧ ؛ وص ٤٤٠ ، ح ٣٠٠ ـ وورد في المحاسن ، ص ٦١١ ، ح ٢٨ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد. والظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد في ما نحن فيه هو البرقي ، كما نبّه عليه الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند.
(٦) في « بن » : + « بن أبي البلاد ».
(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « عليه ».
(٨) في الوافي : « أبي عليه ».
(٩) في « م ، بخ ، جد » وحاشية « بح » : « وأقبل ».
(١٠) في الوافي : « إليه ».
« إِنَّ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ حَاجَةً ، فَلَوْ خَفَّفْتُمْ ». فَقُمْنَا جَمِيعاً ، فَقَالَ لِي أَبِي : ارْجِعْ يَا مُعَاوِيَةُ ، فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « هذَا ابْنُكَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَصْنَعُونَ شَيْئاً لَايَحِلُّ لَهُمْ ، قَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قُلْتُ : إِنَّ (١) الْمَرْأَةَ الْقُرَشِيَّةَ وَالْهَاشِمِيَّةَ تَرْكَبُ ، وَتَضَعُ يَدَهَا عَلى رَأْسِ الْأَسْوَدِ ، وَذِرَاعَيْهَا (٢) عَلى عُنُقِهِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا بُنَيَّ ، أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « اقْرَأْ هذِهِ الْآيَةَ : ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ ) حَتّى بَلَغَ ( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) (٣) » ثُمَّ قَالَ : « يَا بُنَيَّ ، لَابَأْسَ أَنْ يَرَى الْمَمْلُوكُ الشَّعْرَ وَالسَّاقَ ». (٤)
١٠٢٦٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمَمْلُوكُ يَرى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَسَاقَهَا (٦)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٧)
١٠٢٦٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَيُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا
__________________
(١) في « بف ، بن » والوسائل : ـ « إنّ ».
(٢) في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « وذراعها ».
(٣) الأحزاب (٣٣) : ٥٥.
(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٢٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٥٤٨٠.
(٥) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٦) في « بخ » : « وساقيها ».
(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٢ ، ح ٢٢٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٥٤٧٨.