الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

١
٢

٣
٤

تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ

٥
٦

[ تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ ]

٩٤ ـ أَبْوَابُ (١) الْمُتْعَةِ‌

٩٩٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٢) ». (٣)

٩٩٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ (٥) ، قَالَ :

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « باب ».

(٢) النساء (٤) : ٢٤.

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره. قرب الإسناد ، ص ٤٣ ، ح ١٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٦ ، عن أبي بصير. وفيه ، ص ٢٣٤ ، صدر ح ٨٨ ، عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، مرسلاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢١٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٦.

(٤) في الاستبصار : ـ « عن صفوان بن يحيى » لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن عبد الله بن سليمان » والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن مسكان ـ وهو

٧

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : لَوْ لَامَا سَبَقَنِي بِهِ (١) بُنَيَّ (٢) الْخَطَّابِ ، مَا زَنى إِلاَّ شَقِيٌّ (٣) ». (٤)

٩٩٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا نَزَلَتْ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى‌

__________________

عبدالله ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام مباشرة.

(١) في « م » : ـ « به ». وفي التهذيب والاستبصار : « إليه ».

(٢) كذا في « م ، ن ، جت » والمطبوع. وفي « بخ ، بف » والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي : « ابن ».

(٣) في « ن ، بف » وحاشية « جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « شفى ». وقال في الوافي : « يعني ـ صلوات الله عليه ـ أنّه لولا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة ، تارة يقول : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء. واخرى بقوله : ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان. وتمكّن نهيه من قلوب الناس ، لندبت الناس عليها ورغّبتهم فيها ، فاستغنوا بها عن الزنى ، فما زنى منهم إلاّقليل.

قال محمّد بن إدريس الحلّي في سرائره : هو بالشين والفاء مقصوراً أي قليل ، قال : وبعضهم يصحّفها بالقاف والياء المشدّدة. والأوّل هو الصحيح. انتهى كلامه.

وقال في النهاية : في حديث ابن عبّاس : ما كانت المتعة إلاّرحمة رحم الله بها امّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلاّشَفىً ، أي إلاّقليل من الناس ؛ من قولهم : غابت الشمس إلاّشفى ، أي إلاّقليلاً من ضوئها عند غروبها. وقال الأزهري : أي أن يشفى ، أي يشرف على الزنى ولا يواقعه ، فأقام الاسم وهو الشفى مقام المصدر الحقيقي ، وهو الإشفاء على الشي‌ء ». وراجع : السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٢٧ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٨ ( شفا ) ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٧.

وفي حاشية « م ، جد » : « نقل شيخنا ـ أعلى الله درجته في الخلد ـ أنّ ابن إدريس ذكر في بعض مصنّفاته أنّ لفظ شقيّ بالشين المعجمة والقاف مصحّف شفّي ، أي قليل ؛ لأنّ الزاني شقىّ ، سبق ابن الخطّاب ، أو لم يسبق ، فمعني الرواية غير مستقيم على التقدير الأوّل.

ولا يخفى هذا وهم ؛ لأنّ استقامة معنى الرواية على الأوّل ظاهر لا شبهة فيه ؛ لأنّ معناها : ما زنى إلاّ رجل كان شقيّاً قبل الزنى ، فتأمل حتّى يظهر وجه ما قلناه ( حسن رحمه الله ) ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، ح ١٨٣ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ضمن ح ٨٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢١٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٧.

٨

( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ». (٢)

٩٩٢٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ (٣) اللَّيْثِيُّ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « أَحَلَّهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَعَلى لِسَانِ (٤) نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَهِيَ حَلَالٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

فَقَالَ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مِثْلُكَ يَقُولُ هذَا ، وَقَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَنَهى عَنْهَا؟

فَقَالَ : « وَإِنْ كَانَ فَعَلَ (٥) ».

قَالَ (٦) : إِنِّي (٧) أُعِيذُكَ بِاللهِ مِنْ ذلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ.

قَالَ (٨) : فَقَالَ لَهُ : « فَأَنْتَ عَلى قَوْلِ صَاحِبِكَ ، وَأَنَا عَلى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَهَلُمَّ‌

__________________

(١) النساء (٤) : ٢٤. وفي الوافي : « هذا ممّا رواه العامّة أيضاً عن ابن عبّاس وابن جبير وابيّ بن كعب وابن مسعود وجماعة كثيرة. وروى الثعلبي عن جبير بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عبّاس مصحفاً فقال : هذا على قراءة ابيّ ، فرأيت فيه : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ». وللمزيد راجع : مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٦٠ ـ ٦٢ ، ذيل الآية المذكورة.

(٢) راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ذيل ح ٤٨٨٥ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢١٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٨.

(٣) في « بن ، بخ » : « عمر ». والظاهر أنّ عبد الله هذا ، هو عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الذي مات سنة ١١٣.

وأمّا عبد الله بن عمير الليثي فذكره في اسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، الرقم ٣١٠٣ ، في أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهو على فرض أصل وجوده ؛ لما اختلف فيه وأنّ الصواب فيه هو عبد الله بن عمير الخَطْمي ، لا تناسب طبقته مع عبد الله بن عمير المذكور في خبرنا هذا.

فعليه ، عنوان عبد الله بن عمير ـ في ما نحن فيه ـ منسوب إلى جدّه. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٥ ، ص ٢٥٩ ، الرقم ٣٤٠٦ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٧٣٠.

(٤) في الوسائل : « سنة ».

(٥) في « بخ » : « فعله ».

(٦) في « ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والنوادر : « فقال ».

(٧) في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل : « فإنّي ». وفي التهذيب : « وإنّي ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والنوادر : ـ « قال ».

٩

أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْقَوْلَ (١) مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ ».

قَالَ : فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ (٢) ، فَقَالَ : يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَبَنَاتِكَ وَأَخَوَاتِكَ (٣) وَبَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ (٤)؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِ عَمِّهِ. (٥)

٩٩٢٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتْعَةُ (٦) نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ ، وَجَرَتْ بِهَا (٧) السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨) ». (٩)

٩٩٢٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

__________________

(١) في « بن » : « الحقّ ».

(٢) في « بخ » : « عمر ».

(٣) في الوافي : « وإخوتك ».

(٤) في « بخ » : « تفعلن ». وفي « بح » : « يفعل ». وفي حاشية « بخ » والوافي : + « ذلك ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٦ ، ح ١٩٤ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦ ، ح ٢٦٣٥٩.

(٦). في الكافي ، ح ٧٠٢٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : + « والله أفضل و ».

(٧). في « بح » : « به ».

(٨). في الكافي ، ح ٧٠٢٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : ـ « من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وفي الفقيه : + « إلى يوم القيامة ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أصناف الحجّ ، ح ٧٠٢٣ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٥٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩ ، ح ٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٣٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٤٧٠٨ ؛ وج ٢١ ، ص ٦ ، ح ٢٦٣٦٠.

١٠

فَقَالَ : « عَنْ (١) أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ؟ ».

قَالَ : سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَحَقٌّ هِيَ؟

فَقَالَ (٢) : « سُبْحَانَ اللهِ ، أَمَا تَقْرَأُ (٣) كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٤)؟ ».

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاللهِ لَكَأَنَّهَا (٥) آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ. (٦)

٩٩٢٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَكَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَيْتُ اللهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَيَّ فِي (٧) ذلِكَ نَذْراً وَصِيَاماً (٨) أَلاَّ أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ (٩) : ثُمَّ إِنَّ ذلِكَ شَقَّ عَلَيَّ ، وَنَدِمْتُ عَلى يَمِينِي ، وَلَمْ يَكُنْ (١٠) بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ (١١) فِي الْعَلَانِيَةِ (١٢).

قَالَ : فَقَالَ لِي : « عَاهَدْتَ اللهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ (١٣) ، وَاللهِ لَئِنْ لَمْ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن ».

(٢) في « بن » والوسائل : « قال ».

(٣) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح » : « ما قرأت » بدون همزة الاستفهام. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أما قرأت ».

(٤) النساء (٤) : ٢٤.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فكأنّها ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦١.

(٧) في التهذيب ، ج ٧ : ـ « في ».

(٨) في الوسائل : « أو صياماً ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : ـ « قال ».

(١٠) في « ن » : « ولم تكن ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « ولكن » بدل « ولم يكن ».

(١١) في الوسائل والتهذيب ، ج ٨ والنوادر : + « به ».

(١٢) في الوافي : « من القوّة ، أي الاقتدار من جهة المال. ما أتزوّج في العلانية ؛ يعني بالعقد الدائم ؛ فإنّه يحتاج إلى الإعلان والإشهاد وكثرة المال بالإضافة إلى المتعة ».

(١٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « كلّ عهد وشرط ونذر وحلف يحرّم حلالاً في الجملة ، مثلاً إذا

١١

تُطِعْهُ (١) لَتَعْصِيَنَّهُ ». (٢)

٩٩٢٨ / ٨. عَلِيٌّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ (٣) أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ (٤) يُسْتَمْتَعْنَ وَيَكْتَسِبْنَ (٥) عَلَيْكَ (٦)؟

فَقَالَ لَهُ (٧) أَبُو جَعْفَرٍ : لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلَالاً (٨) ، وَلِلنَّاسِ (٩) أَقْدَارٌ وَمَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ (١٠) أَقْدَارَهُمْ ، وَلكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فِي النَّبِيذِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ؟ فَقَالَ (١١) : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ (١٢) نَبَّاذَاتٍ ،

__________________

نذرت صوم يوم الخميس حرم عليك الإفطار ، فليس تحريم كلّ حلال بالعهد وأمثاله محظوراً ، وإنّما يمنع إن منع ارتكاب الحلال مطلقاً في العمر كارتكاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر كان حراماً ؛ لأنّه يصير الإفطار بالنسبة إليه كالحرام التكليفي ، وكذلك إن عهد أن لا يتزوّج يوماً أو يومين لا يصير حراماً ولا يصدق عليه أنّه تحريم حلال ، بخلاف ما إن عهد ترك التزوّج مطلقاً ؛ لأنّ المتبادر من التحريم أن يصير كسائر المحرّمات الأصليّة لا يرتكب مدّة العمر أبداً ».

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لئن لم تطعه ، أي معرضاً عنه كارهاً له. ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنى ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٥٨ ، بسنده عن عليّ السائي ؛ النوادر للأشعري ، ص ٣٨ ، ح ٥٢ ، عن عليّ السائي الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢١٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦ ، ح ٢٦٤٠٣.

(٣) في « بن » : « منعك ».

(٤) في « م ، ن ، بخ ، جد » : ـ « أن ».

(٥) في « بف » : « ويكسبن ».

(٦) في الوافي : « تعدية الكسب بـ « على » لعلّه لتضمين معنى الإنفاق ونحوه ».

(٧) في « بح » : ـ « له ».

(٨) في « جت » : « حلال ».

(٩) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « ولكن للناس ».

(١٠) في « بخ » : « يرتفعون ».

(١١) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « قال ».

(١٢) « الحوانيت » : جمع الحانوت ، وهو دكّان البائع ، يذكّر ويؤنّث ، واختلف في وزنه. راجع : المصباح المنير ، ص ١٥٨ ( حون ).

١٢

فَيَكْتَسِبْنَ (١) عَلَيْكَ؟

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُكَ أَنْفَذُ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي (٢) ( سَأَلَ سَائِلٌ ) (٣) تَنْطِقُ (٤) بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا.

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ ( سَأَلَ سَائِلٌ ) مَكِّيَّةٌ ، وَآيَةَ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ ، وَرِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ.

فَقَالَ لَهُ (٥) أَبُو حَنِيفَةَ : وَآيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً (٦) تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ.

فَقَالَ (٧) أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ.

قَالَ (٨) أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ (٩)؟

فَقَالَ (١٠) أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١١) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : لَاتَرِثُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ (١٢) ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ (١٣) ، ثُمَّ افْتَرَقَا. (١٤)

__________________

(١) في « بف ، بخ » : « يكتسبن ». وفي « م ، بح ، جت » والوافي والبحار : « فيكسبن ».

(٢) في الوافي : « الآية التي في ( سَأَلَ سَالِلُ ) هي قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) [ المعارج (٧٠) : ٢٩ و ٣٠ ] ، وكأنّه لم يعرف أنّ المتمتّع بها من جملة الأزواج ، ولمّا تحدّس منه الطاقي أنّه لا يقبل منه هذا ، عدل إلى جواب آخر ، وهو تأخّر نزول آية الإباحة عن آية التحريم. والعائد في « بنسخها » راجع إلى المتعة لا الآية ».

(٣) هي سورة المعارج (٧٠). ومراده الآية ٣١ منها حيث قال : ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ).

(٤) في « بخ » : « ينطق ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « له ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « أيضاً ».

(٧) في « بخ » والوافي : + « له ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩) في « بخ ، بف » : « ذلك ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « قال ».

(١١) في الوافي : « بامرأة ».

(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال قد ».

(١٣) في المرآة : « حاصل جوابه أنّ المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ، كما أخرجتم الكتابيّة عنها بها ».

(١٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣١ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٧.

١٣

٩٥ ـ بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ‌

٩٩٢٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ تَحِلُّ (١) مِنَ الْمُتْعَةِ؟

قَالَ (٢) : فَقَالَ : « هُنَّ (٣) بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ». (٤)

٩٩٣٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَهِيَ (٥) مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ : « لَا ». (٦)

٩٩٣١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ : مَا يَحِلُّ (٧) مِنَ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ : « كَمْ شِئْتَ ». (٨)

٩٩٣٢ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ن ، بخ ، جد » والوسائل : « يحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « بح » : ـ « قال ».

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « م » : « هي ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ١١١٥ ، مع اختلاف يسير. وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٦٢٦٦ ؛ وج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١١.

(٥) في « م ، بخ ، بف ، جد » : « هي » من دون همزة الاستفهام.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٦.

(٧) في « بح » : « ما تحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٥ ؛ وج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٨.

١٤

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلَا مِنَ السَّبْعِينَ ». (١)

٩٩٣٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْمُتْعَةِ ، قَالَ (٢) : « لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ؛ لِأَنَّهَا لَاتُطَلَّقُ وَلَا تَرِثُ (٣) ، وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ ». (٤)

٩٩٣٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ (٥) ، فَسَلْهُ (٦) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً ».

فَلَقِيتُهُ (٧) ، فَأَمْلى عَلَيَّ مِنْهَا (٨) شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا ، فَكَانَ (٩) فِيمَا‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٤ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٢.

(٢) في « م » والوسائل : ـ « قال ».

(٣) في الوافي والاستبصار : + « ولا تورث ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، مع زيادة في آخره ؛ النوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ح ٢٠٦ ، عن القاسم بن عروة مع زيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ضمن ح ٨٨ ، عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع : المحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ح ٩٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٩ ؛ وص ٧٧ ، ح ٢٦٥٧٤.

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « جريح ». والمذكور في « خ » والمطبوع والوسائل : « جريج ». وعبد الملك هذا ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج القرشي من فقهاء العامّة. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٣٥٣٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٣٨ ، الرقم ٣٢٥١.

(٦) في الوافي : « فسأله ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « فأتيته ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : ـ « منها ».

(٩) في « بخ » والوافي والوسائل : « وكان ».

١٥

رَوى (١) لِيَ (٢) ابْنُ جُرَيْجٍ (٣) قَالَ (٤) : لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَلَا عَدَدٌ ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ، يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ ، وَصَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ (٥) يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَيُعْطِيهَا الشَّيْ‌ءَ الْيَسِيرَ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (٦) ، وَإِنْ (٧) كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً (٨).

فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : فَعَرَضْتُهُ (٩) عَلَيْهِ (١٠) ، فَقَالَ : « صَدَقَ » وَأَقَرَّ بِهِ.

قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ : وَكَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ (١١) يَقُولُ هذَا ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ (١٢) إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ (١٣) فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ. (١٤)

٩٩٣٥ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرْتُ (١٥) لَهُ الْمُتْعَةَ ، أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟

__________________

(١) في « بح » : « يروى ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : + « فيها ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « جريح ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : « أنّه ».

(٥) في « بخ ، بف » : « النسوة ».

(٦) في النوادر : « حيضة إن كانت تحيض » بدل « حيضتان ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : + « قال ». وفي النوادر : « شهر » بدل « فخمسة وأربعون يوماً ».

(٩) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي. وفي « م ، جد » : ـ « فعرضته ». وفي « بن » والمطبوع : « فعرضت ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ والنوادر : ـ « فعرضت عليه ».

(١١) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ والنوادر : ـ « بن أعين ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « لحقّ ».

(١٣) في حاشية « بخ » : « لم تحض ».

(١٤) الكافي ، كتاب النكاح ، باب عدّة المتعة ، ح ٩٩٦١. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « إن كانت تحيض فحيضة ». النوادر للأشعري ، ص ٨٥ ، ح ١٩٣ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٣ ؛ فيه ، ج ٢٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٣٤٢٠ ، إلى قوله : « فقال : صدق وأقرّ به ».

(١٥) في التهذيب والاستبصار : « ذكر ».

١٦

فَقَالَ : « تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً ؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ ». (١)

٩٦ ـ بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ (٢) أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً‌

٩٩٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (٣) عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « وَمَا (٤) أَنْتَ وَذَاكَ (٥) ؛ فَقَدْ (٦) أَغْنَاكَ اللهُ عَنْهَا؟ ».

قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا.

فَقَالَ : « هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام ».

فَقُلْتُ : نَزِيدُهَا (٧) وَتَزْدَادُ (٨)؟

فَقَالَ : « وَهَلْ يَطِيبُهُ (٩) إِلاَّ ذَاكَ ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢١٢٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٧.

(٢) في « بح » : « يحبّ ».

(٣) في « بخ » والوسائل والنوادر : ـ « موسى ».

(٤) في الوسائل : « ما » بدون الواو.

(٥) في « بح » : « وما ذاك ».

(٦) في « بخ » والوافي والوسائل : « قد ».

(٧) في « م ، جد » : « نريدها ». وفي « بح » : « تريدها ». وفي « جت » والنوادر : « تزيدها ».

(٨) في « م ، بف ، جد » والوسائل : « ونزداد ». وفي الوافي : « أي نزيدها في المهر وتزداد في الأجل ».

(٩) في « م ، بف ، جت » : « يطيّبه » بالتضعيف.

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٢ : « قوله عليه‌السلام : وهل يطيبه ، الضمير راجع إلى المتعة ، ومراد السائل أنّه يجوز لنا بعد انقضاء المدّة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدّة ، أي تزوّجها بمهر آخر مدّة اخرى من غير عدّة وتربّص؟ فقال عليه‌السلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ؛ فإنّه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له كلّ ما عليه ، بل يتمتّعها مدّة ، فإن وافقه يزيدها وإلاّ يتركها. وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير « يطيبه » راجعاً إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.

ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحلّ ولا يطيب ذلك العقد إلاّذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في

١٧

٩٩٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ (١) لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ ؛

فَإِنِ اسْتَغْنى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ ، فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا (٢) ». (٣)

٩٩٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام إِلى بَعْضِ مَوَالِيهِ : « لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ ، إِنَّمَا (٤) عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ (٥) ، فَلَا تَشْتَغِلُوا (٦) بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَحَرَائِرِكُمْ ، فَيَكْفُرْنَ ، وَيَتَبَرَّيْنَ ، وَيَدْعِينَ (٧) عَلَى‌

__________________

شروطها : فإن بدا لي زدتك وزدتني ، ويكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد. وفي بعض النسخ : نريدها ونزداد ، أي نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها ، فقال عليه‌السلام : طيبة والتذاذه في إكثاره ».

وفي هامش الكافي المطبوع : « أي هل يطيب المستغني بالتزويج إلاّ استغناؤه به ، أو يقال : معناه : هل يطيب من أراد أن يعلمها إلاّكونها في كتاب عليّ عليه‌السلام ، أي يكفيه هذا ».

(١٠) النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ١٩٩ ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢٠.

(١) في « بف » : « طلق ».

(٢) في المرآة : « كأنّ فيه إشعاراً بأنّ المراد بالاستعفاف في قوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) [ النور (٣٤) : ٣٣ ] الاستعفاف بالمتعة ».

(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢١.

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّما ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إنّما عليكم إقامة السنّة ، أي فعلها مرّة لإقامة السنّة ، لا الإكثار منها ؛ أو إنّما عليكم القول‌بأنّها سنّة ولا يجب عليكم فعلها ؛ لتحمّلوا الضرر بذلك ».

(٦) في « بخ ، بف » : « فلا تشغلوا ».

(٧) في الوافي : « ويدعون ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ويدّعين بذلك ، بالتشديد من الادّعاء ، و « عليّ » بتشديد الياء ،

١٨

الْآمِرِ بِذلِكَ وَيَلْعَنُونَا (١) ». (٢)

٩٩٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ : « دَعُوهَا ، أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُجى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ (٤) ، فَيُحْمَلَ ذلِكَ عَلى (٥) صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ ». (٦)

٩٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِيفَةِ‌

٩٩٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟

__________________

أي يقلن للناس : إنّي أمرت بها ، أو بتخفيفها وقراءة « الآمر » بصيغة الفاعل ؛ فإنّ « دعيت » لغة في « دعوت » ، كما ذكره الفيروز آبادي ، أي يدعون على من أمر بذلك ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٣ ( دعي ).

(١) في حاشية « ن » والوافي : « ويلعنون ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « ويلعنّنا ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٣.

(٣) في « جد » والوسائل : ـ « بن عمر ».

(٤) « العَوْرَةُ » : كلّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظهر ، وكلّ خلل يتخوّف منه في ثغر أو حرب ، وكلّ عيب وخلل في شي‌ء فهو عورة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٩ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عور ). وفي الوافي : « في موضع العورة ، أي حيث يكون شيناً عليه وعاراً وعيباً ؛ فإنّ منازل اللواتي يمتّعن أنفسهنّ الرجال تكون غالباً في مواضع لا يليق بالصلحاء أن يروا فيها ، ولا ينبغي لهم أن يقيموا بها ، فيحمل ذلك ، أي يحكي ويروي ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : أن يرى في موضع العورة ، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ؛ لكراهتهم للمتعة ، فيصير ذلك سبباً للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنّئونهم بذلك. وظاهر جلّ أخبار هذا الباب أنّ النهي للاتّقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أنّ المرأة ترى عورته ، ثمّ بعد انقضاء مدّتها وعدّتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له. ولا يخفى بعده وركاكته ».

(٥) في الوافي : « على ذلك ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢٢.

١٩

فَقَالَ : « إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ (١) كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ (٢) ، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ ، فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ ». (٣)

٩٩٤١ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِسْحَاقَ (٤) ، عَنْ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْهَا ـ يَعْنِي الْمُتْعَةَ ـ؟

فَقَالَ لِي : « حَلَالٌ ، فَلَا تَتَزَوَّجْ (٥) إِلاَّ عَفِيفَةً (٦) ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) (٧) فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ (٨) لَاتَأْمَنُ (٩) عَلى‌

__________________

(١) في « بخ » : ـ « ليس ». وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليست ».

(٢) في الوافي : « يؤمنّ ، إمّا بكسر الميم من الإيمان بمعنى إيمانهنّ بحلّ المتعة ، وإمّا بفتحها من الأمانة بمعنى صيانة أنفسهنّ عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلى المخالفين ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ : « قوله عليه‌السلام : يؤمنّ ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأوّل فالمراد إمّا الإيمان مطلقاً أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنّهنّ غير مأمونات على العدّة أو على ترك الإذاعة ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٦.

(٤) في التهذيب والاستبصار : + « بن عمّار ».

(٥) في « بف » : « لا يتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا تزوّج ». وفي الوسائل : « فلا تزوّج ». وفي التهذيب والاستبصار : « ولا تتزوّج ».

(٦) في المرآة : « حمل في المشهور على الكراهة ».

(٧) المؤمنون (٢٣) : ٥.

(٨) في الوافي : « حين ».

(٩) في الوافي : « كأنّ المراد أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة ، والفاسق ليس بمحلّ للأمانة على الدراهم ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل ، أو أنّها لمّا لم تكن محلاًّ للأمانة على الدراهم فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج وإيداع النطفة لديها ، فربّما تخون وتزني » وفي هامشه عن الوافي المخطوط : « فربّما يكون منها ولد سوء ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : حيث لا تأمن ، أقول : يحتمل وجوهاً : الأوّل : أنّ من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك؟ فلعلّها تكون في عدّة غيرك فيكون وطيك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب.

٢٠