إِلى شُعُورِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ (١) ». (٢)
١٦٤ ـ بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ
١٠٢٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى رُؤُوسِ (٣) أَهْلِ التِّهَامَةِ (٤) وَالْأَعْرَابِ (٥) ، وَأَهْلِ السَّوَادِ (٦) ، وَالْعُلُوجِ (٧) ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا (٨) لَايَنْتَهُونَ ».
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣ : « يدلّ على جواز النظر إلى شعور أهل الذمّة وأيديهنّ ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهنّ ، وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة وإلاّ فهو حرام قطعاً ، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقاً تمسّكاً بعموم الأدلّة واستضعافاً لهذا الخبر ». وللمزيد راجع : مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ٤٤ ؛ نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٥٣.
(٢) الجعفريات ، ص ٨٢ و ١٠٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٢٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٥٤٤٠.
(٣) في الفقيه : « شعور نساء » بدل « رؤوس ».
(٤) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والعلل : « تهامة ». و « تهامة » : اسم مكّة ، أو بلد ، أو هي ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكّة ، أو هي أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكّة وماوراءها بمرحلتين أو أكثر ، ثمّ تتّصل بالغور وتأخذ إلى البحر ، ويقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض اليمن ، ومكّة من تهامة اليمن. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٧٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٧٧ ( تهم ).
(٥) الأعراب : ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلاّلحاجة. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ( عرب ).
(٦) في الفقيه : « أهل البوادي من أهل الذمّة » بدل « أهل السواد ». والسواد : قرى المدينة ، والعدد الكثير ، وعامّة الناس. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ( سود ).
(٧) في العلل : « من أهل الذمّة » بدل « والعلوج ». والعِلْج : الرجل الضَخْم من كفّار العجم ، وبعض العرب يطلق العلج على الكفار مطلقاً ، والجمع : عُلُوج وأعلاج. المصباح المنير ، ص ٤٢٥ ( علج ).
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لأنّهم إذا نهوا ، لعلّ إرجاع ضمير المذكّر للتجوّز أو التغليب ، أو المراد أنّ رجالهنّ إذا نهوا عن كشفهنّ وامروا بسترهنّ لا ينتهون ولا يأتمرون ».