الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

١٠٨٨٦ / ٦. حُمَيْدٌ (١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

قَالَ : « لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ (٢) ، وَلَا تَطَيَّبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلَا تَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلى حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ؟

قَالَ : « تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَتَرْجِعُ عِشَاءً ». (٣)

١٠٨٨٧ / ٧. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَخْرُجُ (٤) مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟

قَالَ : « تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَتَحُجُّ (٥) ، وَتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلى مَنْزِلٍ (٦) ». (٧)

١٠٨٨٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « حميد بن زياد ».

(٢) في « م ، ن ، بن » والتهذيب والاستبصار : « لزينة ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة. وفي الغيبة للطوسي ، ص ٣٧٤ ، ضمن مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري مع صاحب الزمان عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٨ ، ح ٢٣٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٨٤٧٢.

(٤) في « م » والوسائل : « تخرج » من دون همزة الاستفهام.

(٥) في الوسائل : « تحجّ » من دون الواو.

(٦) لم ترد هذه الرواية في « بن ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٧ ، ح ٢٣٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٨٥٠٠.

٦٢١

قَالَ : « حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا (١) ». (٢)

١٠٨٨٩ / ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، وَ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَعْتَدُّ (٥) فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلى غَيْرِهِ ، فَتَمْكُثُ (٦) فِي‌ الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ (٧) إِلَيْهِ مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا (٨) صَنِيعُهَا‌

__________________

(١) لم ترد هذه الرواية في « بن ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة ... ، ضمن الحديث الطويل ١٠٧٩٦ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، هكذا : « لا تبيت المبتوتة والمتوفّى عنها زوجها إلاّفي بيتها ». تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٨٤٩٣.

(٣) في « م ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن محمّد ».

(٤) هكذا في التهذيب والاستبصار. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « عن » بدل « و ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من الحسين في مشايخ أحمد بن محمّد ـ وهو أحمد بن محمّد بن عيسى كما تقدّم غير مرّة ـ هو الحسين بن سعيد ، وروايته عن محمّد بن عيسى غير ثابتة. بل ورد في الكافي ، ح ١٢٠٩٨ رواية محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، وورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧٤٥ رواية محمّد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد.

وأضف إلى ذلك ما ورد في الأمالي للطوسي ، المجلس ٤٦ ، ص ٧٣٥ ، ح ١٥٣٥ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمن ـ وهو المراد من يونس في ما نحن فيه بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنه ـ وكذا ما ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٩ من رواية الحسين بن سعيد عن يونس عن عليّ بن رئاب. ويونس في رواة ابن رئاب هو يونس بن عبد الرحمن كما يعلم من رجال الكشّي ، ص ٤١١ ، الرقم ٧٧٤.

ويؤيّد ذلك ما ورد في عددٍ من الأسناد من رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن يونس [ بن عبد الرحمن ] بواسطة واحدة. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٣٩١٩ و ٣٩٤٣ و ٤٠١٦ و ٤٢٦٩ و ٩٢٢٦ و ١٤٨٦٩.

(٥) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « تعتدّ » بدون همزة الاستفهام.

(٦) في « بخ » : « فمكثت ». في التهذيب والاستبصار : « ثمّ تمكث ».

(٧) في حاشية « بح » : + « منه ».

(٨) في الاستبصار : « وكذا ».

٦٢٢

حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ لَهَا ، وَلَا بَأْسَ (١) ». (٢)

١٠٨٩٠ / ١٠. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا.

فَقَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ (٣) ، أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَأَنْتُنَّ لَاتَصْبِرْنَ (٤) عَلى هذَا (٥) ». (٦)

١٠٨٩١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، أَوْ تَعُودَ مَرِيضاً؟

__________________

(١) في التهذيب : « فلا بأس ». ولم ترد هذه الرواية في « بن ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٨٥٠٥.

(٣) في الوافي : « امرأة ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « وأنّهنّ لا يصبرن » بدل « وأنتنّ لاتصبرن ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٠٠ : « يدلّ على وجوب الحداد ، والأصل فيه إجماع المسلمين والأخبار ... والحكم مختصّ بالزوجة ، فلا يتعدّى إلى غيرها من الأقارب إجماعاً ، ولا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة ، أو المسلمة والكافرة ، والمدخول بها وغيرها ، وهل يفرق بين الحرّة والأمة؟ قال الشيخ في المبسوط : لا ، لعموم الأدلّة ، والأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقّق ، وهو خيرة الشيخ في النهاية ، ولو تركت الواجب عليها من الحداد عصت ، وهل تنقضي عدّتها أم عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان ، أشهرهما الأوّل ، وقال أبو الصلاح : لا يحتسب من العدّة ». وانظر : المبسوط ، ج ٥ ، ص ٢٦٥.

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٩ ، ح ٢٣٠٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٨٥٠٦.

٦٢٣

قَالَ : « نَعَمْ ، تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَطَيَّبُ ». (١)

١٠٨٩٢ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَلَا تَزَيَّنَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ ». (٢)

١٠٨٩٣ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٣) عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَتَكُونُ فِي عِدَّتِهَا : أَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ؟

فَقَالَ : « إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سَأَلَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا (٤) ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ (٥) قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَأَنَّ (٦) الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً ، فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا (٧) ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَمْتَشِطُ وَلَا أَكْتَحِلُ وَلَا أَخْتَضِبُ حَوْلاً كَامِلاً ، وَإِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٨) ، ثُمَّ لَاتَصْبِرْنَ؟! لَاتَمْتَشِطُ (٩) ، وَلَا تَكْتَحِلُ (١٠) ، وَلَا تَخْتَضِبُ (١١) ، وَلَا تَخْرُجُ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٨ ، ح ٢٣٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٨٥٠١.

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٨ ، ح ٢٣٠٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٨٤٧٣.

(٣) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام » بدل « سألته ».

(٤) « ينوبها » أي يصيبها. والنوب : نزول الأمر. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ( نوب ).

(٥) في الوسائل ، ح ٢٨٥٠٢ : ـ « من ».

(٦) في « م ، جد » : « فإنّ ».

(٧) في المرآة : « ظاهره أنّ الرمي بالبعرة كناية عن الإعراض عن الزوج ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٨٥٠٢ : « وعشرة أيّام ».

(٩) في « بخ ، بف » : « ولا تمتشط ». وفي « بخ » : « لا تمشّطت ». وفي « بف » : « لا تمتشطن ».

(١٠) في « بف » : « ولا تكتحلن ».

(١١) في « بف » : « ولا تختضبن ».

٦٢٤

مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ؟ فَقَالَ : تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ (١) ، وَتَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ ، فَتَكُونُ (٢) لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا ».

قُلْتُ لَهُ : فَتَحُجُّ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٣)

١٠٨٩٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ (٤) الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَحُجُّ (٥)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَخْرُجُ وَتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلى مَنْزِلٍ ». (٦)

٤٧ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا

وَمَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَالْعِدَّةِ‌

١٠٨٩٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٨٥٠٢ : « الشمس ».

(٢) في « بح » : « فيكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٥٦ ، معلّقاً عن الكليني بسند لم نجده في الكافي المطبوع ، عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٨ ، ح ٢٣٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٨٥٠٢ ؛ وفيه ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٨٤٧٧ ، من قوله : « فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : افّ لكنّ » إلى قوله : « ثمّ لا تصبرن ».

(٤) في الفقيه ، ج ٢ : + « المرأة ».

(٥) في الفقيه ، ج ٢ : + « في عدّتها ».

(٦) قرب الإسناد ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٧ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٩١٤ ، معلّقاً عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠١ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « تحجّ؟ قال : نعم ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٧٨٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ ، ح ١٠٧٨٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٧ ، ح ٢٣٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٢٨٤٩٨.

٦٢٥

رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ (١) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً (٢) ». (٣)

١٠٨٩٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟

قَالَ : « إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا النِّصْفُ (٤) ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلاً ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ». (٥)

١٠٨٩٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٤٨٩ : « المرأة ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٤٨٩ : ـ « وعليها العدّة كاملاً ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٠٢ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يتنصّف بموت الزوج ، وذهب الصدوق وبعض المتأخّرين إلى التنصيف ؛ لورود الأخبار المستفيضة بذلك ، ولا يبعد حمل ما تضمّن لزوم كلّ المهر على التقيّة ؛ فإنّ ذلك مذهب أكثر العامّة ، واختلف أيضاً فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها ، فذهب الأكثر إلى استقرار المهر بذلك ، وقال الشيخ في النهاية : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر ، وتبعه ابن البرّاج ». وانظر : النهاية ، ص ٤٧١ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤.

(٣) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٨٩. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٧ ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨٥٠٧.

(٤) في « بح » وحاشية « جت » والاستبصار : « نصف المهر ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٨ ، بسندهما عن عبد الله بن بكير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٣ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٤.

(٦) في الوسائل : + « وصفوان ».

٦٢٦

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : أَنَّهُ (١) قَالَ فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : « إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (٢)

١٠٨٩٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ (٣) بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (٤)

١٠٨٩٩ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٥) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٦)؟

فَقَالَ (٧) : « أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا ». (٨)

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « أنّه ».

(٢) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٨٧ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٦.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « قد دخل ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ و ٥٠٥ ـ ٥٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٢ و ١٢١٥ ـ ١٢١٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٧.

(٥) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ ، عن أبيه ».

(٦) في الوافي : ـ « أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٨.

٦٢٧

١٠٩٠٠ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ (٢) قَالَ فِي امْرَأَةٍ (٣) تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا : مَا (٤) لَهَا مِنَ الْمَهْرِ؟ وَكَيْفَ مِيرَاثُهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً (٥) ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَهُوَ يَرِثُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً (٦) ، فَلَا صَدَاقَ لَهَا ».

وَقَالَ (٧) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ (٨) وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا (٩) ». (١٠)

١٠٩٠١ / ٧. وَبِإِسْنَادِهِ (١١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَفَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَا :

قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَقَدْ‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٤٨٨ : « الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان » بدل « الوشّاء ، عن أبان ».

(٢) في « م » : ـ « أنّه ».

(٣) في « بف » والوافي : « المرأة ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فما ».

(٥) في « بح » والاستبصار ، ح ١٢٢٠ : « صداقها ».

(٦) في التهذيب ، ح ٥١٠ والاستبصار ، ح ١٢٢٠ : + « فهي ترثه ».

(٧) في « م ، بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٤٨٨ : « النصف » بدل « نصف المهر ».

(٩) في الوسائل والكافي ، ح ١٣٤٨٨ : + « وهو يرثها ».

(١٠) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٨٨ ، من قوله : « في رجل توفّي ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٧ ، ح ٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٠ ، بسندهما عن أبان. قرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٤ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وفي كلّها ـ إلاّ الكافي ـ إلى قوله : « فلا صداق لها » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٩.

(١١) الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أبان ؛ فإنّ ذاك الطريق من الطرق المتكرّرة في أسنادالكافي.

٦٢٨

فَرَضَ لَهَا (١) الصَّدَاقَ؟

فَقَالَ (٢) : « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَإِنْ مَاتَتْ (٣) فَهِيَ (٤) كَذلِكَ (٥) ». (٦)

١٠٩٠٢ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : لَا (٨) تَنْكِحُ حَتّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٩) ، عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ». (١٠)

١٠٩٠٣ / ٩. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (١١) ، إِنْ كَانَ سَمّى لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُهُ وَهِيَ تَرِثُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهِيَ تَرِثُهُ ».

__________________

(١) في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « لها ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٣) في التهذيب ، ح ٥١١ : « مات ».

(٤) في حاشية « م » والوسائل : « فهو ».

(٥) في المرآة : « مخصّص بما استثني في الأخبار الاخر من الأرض وغيرها ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٧ ، ح ٥١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢١ ، بسندهما عن أبان بن عثمان. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٧ ، ح ٥١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢١٦٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٧٢١٠.

(٧) في الاستبصار : « محمّد بن حميد بن زياد ». والمذكور في بعض نسخه : « حميد بن زياد » على الصواب.

(٨) في حاشية « جت » : « ليس » بدل « قال : لا ».

(٩) في الفقيه : « وعشرة أيّام » بدل « وعشراً ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٧٨٣ ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٨٧ ، عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٤ ، ح ٢٣٠٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨٥٠٨.

(١١) في الوسائل : ـ « قال : هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها ».

٦٢٩

قُلْتُ : وَالْعِدَّةُ؟

قَالَ : « كُفَّ عَنْ هذَا (١) ». (٢)

١٠٩٠٤ / ١٠. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ وَأَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (٤)

١٠٩٠٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟

قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ سَمّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا ». (٥)

__________________

(١) في الوافي : « إنّما أمره عليه‌السلام بالكفّ عن السؤال عن عدّتها للتقيّة ». وفي المرآة : « وتظهر منه أنّ أخبار عدم وجوب العدّة محمولة على التقيّة ، لكن قال في المسالك : أمّا ما روي في شواذّ أخبارنا من عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها فهو ـ مع ضعف سنده ـ معارض بما هو أجود سنداً وأوفق لظاهر القرآن وإجماع المسلمين ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٧٢.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٤٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ذيل ح ١٢١١ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة ، وتمام الرواية هكذا : « قلت له : المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدّة؟ قال : أمسك عن هذا ». راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٧ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٥٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٠ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ١٢١٣ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢١٦٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٧٢١٢.

(٣) في « بخ ، بف » : ـ « بن يحيى ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢١٦٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٣.

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨٠ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢١٦٠٦ ؛ الوسائل ،

٦٣٠

٤٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا‌

١٠٩٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ (١) فِيهِ (٢) الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا (٣) ، قَالَ : « تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ (٤) الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ». (٥)

١٠٩٠٧ / ٢. عَنْهُ (٦) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا (٧) وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ ». (٨)

١٠٩٠٨ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ (١١) وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : تَرِثُهُ (١٢) ، وَإِنْ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا ، وَكُلُّ (١٣)

__________________

ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٥.

(١) في الوافي : « تملك ».

(٢) في « م ، جد » والاستبصار : ـ « فيه ».

(٣) في الاستبصار : + « زوجها ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « أبعد ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٩ ، ح ٢٣٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٨٥١٦.

(٦) في « م ، بح ، جد » والوسائل : « وعنه » بدل « عنه ». والضمير راجع إلى جميل بن درّاج المذكور في السندالسابق.

(٧) في « ن ، جت » والوافي والوسائل : + « زوجها ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٩ ، ح ٢٣٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٨٥١٧.

(٩) في « م ، بن » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : ـ « بن زياد ».

(١٠) في الاستبصار : « الحسن بن سماعة ».

(١١) في الوسائل والتهذيب : + « عنها ».

(١٢) في التهذيب ، ح ٢٧٠ والاستبصار ، ح ١٠٨٨ : « أنّها ترثه وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » بدل « قال : ترثه ».

(١٣) في « بخ ، بف » : « كلّ » بدون الواو.

٦٣١

وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ (١) مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا (٢) الْآخَرَ ».

وَزَادَ فِيهِ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : « وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَهذَا (٤) الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلاَّ وَقَدْ رَوَاهُ. (٥)

١٠٩٠٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ (٦) ». (٧)

١٠٩١٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ (٨) قَبْلَ أَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٢٧٠ والاستبصار ، ح ١٠٨٨ : + « لو قتل ».

(٢) في التهذيب ، ح ٥١٥ : « أحد منهما ».

(٣) في الاستبصار ، ح ١٢٢٦ : ـ « فيه ».

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٥١٥ : « هذا » بدون الواو.

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٨٨ ، بسندهما عن ابن سنان ، إلى قوله : « ما لم يقتل أحدهما الآخر ». وراجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩١ ، ح ٢٣٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٨٥١٣.

(٦) في الوافي : « هذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، كأنّه أوّله بالمطلّقة قبل الوفاة. وفي الفقيه أفتى بظاهره. وهو مشكل ؛ لأنّه إذا كان مع بقاء الزواج إلى الموت لا ينفق عليها من ماله فمع قطعه قبله أولى بعدم الإنفاق منه ، فكيف يحكم بمثل هذا من دون نصّ. وفي التهذيبين حمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملاً ، قال : والولد وإن لم يجرِ له ذكر جاز لنا أن نقدّره ؛ لقيام الدليل عليه ، كما نقدّر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. ولا يخفى بعده ؛ لأنّه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضاً ، فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز ، وإن كان لا بدّ فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٣٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٤ ، ح ٢٣١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٧٧٥٣.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل : + « عنها ».

٦٣٢

تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ (١) : « تَعْتَدُّ أَبْعَدَ (٢) الْأَجَلَيْنِ : عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ». (٣)

١٠٩١١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ (٤) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٥) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ (٦) ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا (٧) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَ (٨) لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ تُوُفِّيَتْ (٩) وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يَرِثُهَا ». (١٠)

٤٩ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَنِكَاحِهِ‌

١٠٩١٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بح ، جت » : « فقال ».

(٢) في « بف » والوافي : « بأبعد ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٩ ، ح ٢٣٠١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٨٥١٢.

(٤) في الاستبصار ، ح ١٢٢٥ : « عن ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٩٧٣٠.

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « أحمد بن أبي نصر ». وفي التهذيب ، ح ٢٦٩ والاستبصار ، ح ١٢٢٥ : ـ « ابن أبي نصر ». وفي الكافي ، ح ١٣٤٩١ : ـ « وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

(٦) في الكافي ، ح ١٣٤٩١ : « إذا طلّقت المرأة » بدل « سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت ».

(٧) في « بن » : ـ « زوجها ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٤٩١ : « وهي في عدّة منه » بدل « قبل أن تنقضي عدّتها و ».

(٩) في الاستبصار ، ح ١٢٢٥ : « فإن ماتت » بدل « وإن توفّيت ».

(١٠) الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ١٣٤٩١ ، إلى قوله : « فإنها ترثه » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٧ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٤ ؛ بسندهما عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : « فإنّها ترثه » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٠ ، ح ٢٣٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٨٥١٤.

٦٣٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرِيضِ : أَلَهُ (١) أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ (٢) فِي تِلْكَ الْحَالِ (٣)؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ (٤) دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (٥) ». (٦)

١٠٩١٣ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ (٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ؛ وَ (٨) مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ كِلَيْهِمَا (٩) :

__________________

(١) في التهذيب ، ج ٨ : « له » من دون همزة الاستفهام.

(٢) في « بن » : « امرأة ».

(٣) في الوسائل ، ح ٣٢٨٩٨ : ـ « امرأته في تلك الحال ».

(٤) في الاستبصار ، ح ١٠٧٨ : « وإن شاء » بدل « فإن ».

(٥) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ، ولكنّه يزيد عنه بكراهته مطلقاً ، واختصاص كراهته طلاق الصحيح بموارد مخصوصة. ووجه الكراهة النهي عنه في كثير من الأخبار ، بل إطلاق عدم جوازه ، ووجه حملها على الكراهة الجمع بينها وبين ما دلّ على جوازه في أخبار كثيرة ، ثمّ إن كان الطلاق رجعيّاً توارثا مادامت في العدّة إجماعاً ؛ لأنّ المطلّقة رجعيّاً بمنزلة الزوجة ، وإن كان بائناً لم يرثها الزوج مطلقاً كالصحيح ، وترثه هي في العدّة وبعدها ـ وكذا الرجعيّة بعدها ـ إلى سنة من حين الطلاق ما لم تتزوّج بغيره ، أو يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه. هذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم ، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدّة مطلقاً ، واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدّة المذكورة ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ـ ١٥٤.

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ٤٨٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٩٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٩٥ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢١٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٨٢٤٦ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٢٨٩٨.

(٧) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى ابن محبوب.

(٨) في السند تحويل بعطف « مالك بن عطيّة ، عن أبي الورد » على « ربيع الأصمّ ، عن أبي عبيدة الحذّاء » ؛ فقد روى الحسن بن محبوب كتاب مالك بن عطيّة ، وتكرّرت روايته عنه في أسنادٍ عديدة. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٧٠ ، الرقم ٧٥٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٧٤ ـ ٣٧٨.

ثمّ إنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ٤٨٧٧ عن الحسن بن محبوب عن ربيع الأصمّ عن أبي عبيدة الحذّاء ومالك بن عطيّة كلاهما عن محمّد بن عليّ عليه‌السلام. والظاهر وقوع الخلل في سند الفقيه ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية مالك بن عطيّة ـ وهو الأحمسي كما يظهر من رجال الكشّي ، ص ٣٦٧ ، الرقم ٦٨٤

٦٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَكَثَتْ (١) فِي مَرَضِهِ حَتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (٢) ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (٣) ؛ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّهَا لَاتَرِثُهُ ». (٤)

١٠٩١٤ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ (٥) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ (٧) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

__________________

والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧١ ـ بعناوينه المختلفة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه‌السلام في موضع. والمذكور في كتب الرجال كونه من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. والموجود في غير واحد من الأسناد روايته عن أبي جعفر عليه‌السلام بالتوسّط. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٢٢ ، الرقم ١١٣٢ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٤٤٣٣. لاحظ أيضاً على سبيل المثال : الكافي ، ح ٢٠٢١ و ٢٤٢٥ و ٢٧١٨ و ٣٢٣٠ و ٥٧٥٦ و ٩٥٠٨ و ١٠١٦٥ و ١١١٩٣ ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٤٢ ، المحاسن ، ص ٣٣٤ ، ح ٢ ؛ بصائر الدرجات ، ص ٩٣ ، ح ١٢ ؛ وص ٥١٦ ، ح ٤١.

هذا ، وفي « بف ، جت » والوسائل : « وعن » بدل « و ».

(٩) هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب. وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع والاستبصار : « كلاهما ».

(١) في « م ، ن ، بح » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « مكث ».

(٢) في الفقيه : + « ثمّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة ».

(٣) في « بح » : « لم يتزوّج ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ٤٨٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٦ ، ح ٢٢٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٨٢٥٣.

(٥) في الكافي ، ح ١٣٤٩٧ : ـ « والرزّاز عن أيّوب بن نوح ».

(٦) في « م ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « بن زياد ».

(٧) في الكافي ، ح ١٣٤٩٧ : « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً » بدل الطرق الأربعة المذكورة هنا.

٦٣٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ (٢) امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ (٣) وَلَمْ تَتَزَوَّجْ (٤) ، وَرِثَتْهُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ (٥) قَدْ (٦) تَزَوَّجَتْ ، فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي (٧) صَنَعَ لَا مِيرَاثَ (٨) لَهَا ». (٩)

١٠٩١٥ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ (١٠) ، وَيَجُوزُ نِكَاحُهُ ». (١١)

١٠٩١٦ / ٥. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (١٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في « م ، ن ، بح » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : + « قال ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٤٩٧ والتهذيب ، ج ٩ : « في الرجل المريض يطلّق » بدل « في رجل طلّق ».

(٣) في الكافي ، ح ١٣٤٩٧ : + « ذلك ».

(٤) في « بح » : « ولم يتزوّج ». وفي الكافي ، ح ١٣٤٩٧ والتهذيب ، ج ٩ : « وهي مقيمة عليه لم تتزوّج » بدل « ولم تتزوّج ».

(٥) في التهذيب ، ج ٩ : « كان ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « قد ».

(٧) والكافي ، ح ١٣٤٩٧ والتهذيب ، ج ٩ : « الذي ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٤٩٧ : « ولا ميراث ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « فلا ميراث ».

(٩) الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ١٣٤٩٧. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٦ ، ح ٢٢٨٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٨٢٥٤.

(١٠) في الاستبصار : « العليل ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٥ ، ح ٢٢٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٨٢٤٧.

(١٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٤ وسنده هكذا : « وعنه ـ والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب ـ عن أبي عليّ الأشعري ، عن أحمد بن محسِّن ، عن معاوية بن وهب ... ». وفي الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٤ كما في التهذيب إلاّ أنّ فيه : « أحمد بن الحسن » بدل « أحمد بن محسّن ».

فعليه ، أرجع الشيخ الطوسي الضمير الواقع في صدر سندنا هذا ، إلى أبي عليّ الأشعري المذكور في سند الحديث الثالث.

٦٣٦

__________________

وأمّا الشيخ الحرّ ، فقد أرجع الضمير في الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٨٢٥٥ إلى حميد بن زياد ، حيث قال : « حميد بن زياد ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ».

واستظهر في معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٤٥ رجوع الضمير إلى حميد بن زياد ، وأنّ الصواب في السند هو : « حميد بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسّن ».

والمذكور في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع : « عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسّن ». وفي « بح ، بن » : « أحمد بن محسّن » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محسّن ».

ثمّ إنّه ورد في حاشية « م » هكذا : « في أكثر النسخ التي رأيناها : عنه ، عن أحمد بن محسّن ، عن معاوية ، الخ ».

هذا ، ونحن نواجه هذا الاختلاف في الأنظار والنسخ ، فلا بدّ لنا من البحث عمّا هو الصواب في البين ؛ فنبيّن عدم صحّة ما ورد في المواضع المذكورة ليتّضح ما استظهرناه من رجوع الضمير إلى ابن سماعة ، وأنّ الصواب في العنوان هو « أحمد بن الحسن » بدل « أحمد بن محمّد عن محسّن » و « أحمد بن محسّن ».

أمّا التهذيب ، فيواجه إشكالين على الأقلّ :

الأوّل ـ وهو مشترك مع الاستبصار ـ : عدم ثبوت رواية أبي عليّ الأشعري عن معاوية بن وهب بواسطة واحدة ، بل الأغلب روايته عنه بواسطتين ـ كما في الكافي ، ح ٣٥٩٩ و ٧٣٠٧ و ٩٤٦٨ والأمالي للصدوق ، المجلس ٦٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥ ـ ووردت روايته عنه في بعض الأسناد بثلاث وسائط. راجع : كامل الزيارات ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٣.

والثاني : عدم ثبوت راوٍ باسم أحمد بن محسّن في رواتنا ؛ فإنّ هذا العنوان غير مذكور في كتب الرجال. وما ورد في بعض الأسناد إمّا محرّف أو غير مأمون من التحريف.

توضيح ذلك : روى يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محسّن الميثمي في المحاسن ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٧٦. لكنّ الخبر ورد في الكافي ، ج ١١٦٧٩ بسند آخر عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن الميثمي. والمذكور في البحار ، ج ٦٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٩ نقلاً من المحاسن أيضاً هو أحمد بن الحسن الميثمي. وأحمد بن الحسن هو الصواب ؛ فقد روى يعقوب بن يزيد كتاب أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي ـ كما في رجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩ ـ ووردت روايته عنه في بعض الأسناد. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٢ ، ح ٥٨٩٩ ؛ كامل الزيارات ، ص ٨٨ ، ح ١.

وروى محمّد بن عليّ عن أحمد بن محسّن عن مهزم في المحاسن ، ص ٤٣٦ ، ذيل ح ٢٧٧. لكنّ الخبر ورد في الكافي ، ح ١١٥٠٦ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن إبراهيم بن مهزم. والمذكور في البحار ، ج ٦٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣ نقلاً من المحاسن أحمد بن الحسن الميثمي عن إبراهيم بن مهزم ، وهو الظاهر ؛ فقد روى أحمد بن الحسن الميثمي عن إبراهيم بن مهزم في بصائر الدرجات ، ص ٢٤٣ ، ح ٣. وروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن يعقوب بن شعيب في الكافي ، ح ٣٢١٧. ووردت

٦٣٧

__________________

رواية أحمد بن الحسن الميثمي بهذا الطريق عن أبان في الكافي ، ح ١٤١٤٥. ورواية أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان [ بن عثمان ] ويعقوب بن شعيب متكرّرة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ـ ٤٤١.

وروى يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محسّن الميثمي في المحاسن ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٨٩ لكنّ المذكور في الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٠٨٧٨ والبحار ، ج ٦٣ ، ص ٣٧٩ ، ح ٤٢ ناقلين من المحاسن : أحمد بن الحسن الميثمي ، وهو الظاهر كما تقدّم آنفاً.

وروى محمّد بن عليّ عن أحمد بن المحسّن الميثمي عن زكريّا في المحاسن ، ص ٥٦٣ ، ح ٩٥٩ والمذكور في الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ١٣٣٧ أحمد بن الحسن الميثمي. وقد تقدّم في ما ذكرناه من المحاسن ، ذيل ح ٢٧٧ أنّ الصواب في رواية محمّد بن عليّ عن أحمد بن محسّن هو أحمد بن الحسن.

ويبقى هناك مورد واحد ، وهو ما ورد في الكافي ، ح ٢١٦ والتوحيد ، ص ١٢٥ ، ح ٤ من رواية عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم عن أحمد بن محسّن الميثمي. وهذا العنوان على فرض سلامته من التحريف ، طبقته متقدّمة على طبقة الراوي المبحوث عنه ، كما يظهر من متن الخبر ، فلاحظ.

فتحصّل عدم ثبوت راوٍ باسم أحمد بن محسّن إمّا مطلقاً كما هو الأظهر ، أو في طبقة العنوان المبحوث عنه.

وأمّا ما ورد في الاستبصار من رواية أبي عليّ الأشعري عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب ، فيواجه الإشكال الأوّل من التهذيب ، وهو عدم رواية أبي عليّ الأشعري عن معاوية بن وهب بواسطة واحدة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الواسطة أحمد بن الحسن أو غيره. فعليه هذا الارتباط مختلّ.

أمّا رواية أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب ، فهو ثابت بلا خلل. والمراد من أحمد بن الحسن الراوي عن معاوية بن وهب هو أحمد بن الحسن الميثمي ؛ فقد وردت في الكافي ، ح ٧٩٧٨ رواية حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن وهب وتقدّمت قبل صفحات في الكافي ، ح ١٠٩٠٣ رواية حميد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة. بل رواية الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي ـ بعناوينهما المختلفة ـ عن معاوية بن وهب متكرّرة في الأسناد. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٦٨ ؛ وص ٢٤٩ ، ح ٩٨٨ ؛ وص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٥ ؛ وج ٧ ، ص ١٨ ، ح ٨٠ ؛ وص ١٢٩ ، ح ٥٦٣ ؛ وص ١٣٠ ، ح ٥٦٧.

وما ورد في الوسائل من رواية حميد بن زياد عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب ، فإشكاله عدم رواية حميد بن زياد عن أحمد بن الحسن هذا مباشرة ؛ فقد روى حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب أحمد بن الحسن الميثمي. وتقدّمت رواية حميد بن زياد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن آنفاً.

وأمّا ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ من رواية أحمد بن محمّد عن محسّن عن معاوية بن وهب ، فلم نجد هذا الارتباط في شي‌ء من الأسناد والطرق. بل لم نجد رواية محسّن في مشايخ أحمد بن محمّد ـ وهو محسّن بن

٦٣٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ حَتّى مَضى لِذلِكَ سَنَةٌ (١) ، قَالَ : « تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يَصِحَّ (٢) بَيْنَ (٣) ذلِكَ ». (٤)

١٠٩١٧ / ٦. وَعَنْهُ (٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (٦) ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

__________________

أحمد القيسي ـ عن معاوية بن وهب في موضع.

وهذا الإشكال كما ترى مشترك بين المطبوع وما استظهره في معجم رجال الحديث ، إلاّ أنّ ذلك الاستظهار مواجه لإشكال آخر وهو عدم رواية حميد بن زياد عن أحمد بن محمّد الراوي عن محسّن بن أحمد في موضع. وما ورد في بعض الطرق من رواية حميد [ بن زياد ] عن أحمد بن محمّد بن زيد ، فلا أثر منه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٣٧٤ ؛ وص ٢٧٢ ، الرقم ٧١٢.

فتبيّن من جميع ما مرّ عدم وقوع الخلل في رواية أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب فقطّ. فيبقى الكلام في تعيين الراوي عن أحمد بن الحسن ـ وهو الميثمي ـ كما تقدّم. والظاهر أنّ الراوي عنه هو ابن سماعة ، فيرجع الضمير في سندنا هذا إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه.

(١) في الوافي : « حتّى مضى لذلك سنة ، أي من حين الطلاق ، أو من ابتداء المرض. والمعنيان محتملان ، وإن كان الأظهر من الخبر التالي له المعنى الثاني ، فإن زاد على السنة فلا ميراث ، كما صرّح به في خبر سماعة الآتي ».

(٢) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن » والوسائل : « لم يصحّ » بدون الواو.

(٣) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٢٦٤ والاستبصار ، ح ١٠٨٤ : « من ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٤ ، بسنده عن أحمد بن محسّن ، عن معاوية بن وهب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٤ ، بسنده عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٧ ، ح ٢٢٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٨٢٥٥.

(٥) الضمير راجع إلى حميد بن زياد المذكور في سند الحديث الرابع. وما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٥ من إرجاع الضمير إلى أبي عليّ الأشعري فهو سهوٌ ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن محمّد بن سماعة مباشرةً في موضع.

(٦) هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والتهذيب. وفي « ن ، بخ ، بف » والمطبوع : « الحسن بن محمّد ، عن ابن سماعة ». وفي الوسائل : « ابن سماعة » بدل « الحسن بن محمّد بن سماعة ».

وروى حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب عليّ بن الحسن بن رباط المعبّر عنه في سندنا هذا بابن رباط ، وتكرّر هذا الارتباط في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٥٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ص ٣٨٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٨٨ و ٣٩٠.

٦٣٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ.

قَالَ (١) : « فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ ».

قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّ الْمَرَضِ (٢)؟

قَالَ : « لَا يَزَالُ مَرِيضاً حَتّى يَمُوتَ وَإِنْ طَالَ ذلِكَ إِلَى السَّنَةِ (٣) ». (٤)

١٠٩١٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ ـ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ـ إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ؟

قَالَ (٥) : « مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ (٦) ». (٧)

١٠٩١٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : ـ « قال ».

(٢) في الوسائل : « فما حدّ ذلك ».

(٣) في « ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « إلى سنة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٥ ، بسنده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٧ ، ح ٢٢٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٨٢٥٦.

(٥) في الفقيه : + « ترثه ».

(٦) في الوافي : « السنة ».

(٧) الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ١٣٤٩٥. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٦٦٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٨ ، ح ٢٢٨٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥١ ، ح ٢٨٢٤٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٢٨٨٢.

٦٤٠