المتقدم.
فإذا المتعين هو الاحتمال الرابع ، ويؤيده جعله مقرونا بالترجيح بموافقة الكتاب في المقبولة ، الظاهر ، في انهما من سنخ واحد ، لا سنخين أحدهما المرجح المضموني والآخر المرجح الجهتي.
سائر ما استدل به على لزوم الترجيح
وقد استدل لوجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه اخر :
منها : دعوى الإجماع على الاخذ بأقوى الدليلين.
وأورد عليه صاحب الكفاية (١) بأنه مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء ، قال في ديباجة الكافي (٢) ولا نجد شيئا اوسع ولا احوط من التخيير ، دعوى الإجماع مجازفة.
وفيه : أولا ان الكليني في ديباجة الكتاب (٣) يصرح بلزوم الترجيح بالشهرة ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، ثم بعد ذلك يبنى على التخيير.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٤٥.
(٢) الكافي ج ١ ص ٩ قوله : «ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (ع) وقبول ما وسعك من الامر فيه بقوله (ع) ... الخ».
(٣) المصدر السابق وقبله بصفحة.