اللهم إلا ان يكون نظره (قدِّس سره) إلى رد الترجيح بكل مزية ولو لم تكن منصوصة كما هو ظاهر الدليل.
وثانيا : ان مخالفة الكليني وحده مع جلالة قدره لا تضر.
فالحق ان يورد عليه بعدم كون هذا الإجماع تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع) ـ مع ـ انه ليس اجماعيا قوليا ، بل هو عملي ، ووجه العمل غير معلوم ، ولعله يكون من جهة الاحتياط الاستحبابى ، أو اختيار احد فردي التخيير.
ثم انه ربما يورد على الكليني (قدِّس سره) ، بان ما أفاده من انا لا نجد شيئا اوسع ولا احوط من التخيير لا يتم ، فان التخيير وان كان اوسع ، إلا انه ليس احوط قطعا ، لان الترجيح وتقديم ذي المزية لو لم يكن متعينا ، لا اقل من احتمال تعينه ، للنصوص المتقدمة وافتاء المحققين به ، فالاحوط هو الترجيح لا التخيير.
ولكن يمكن ان ينتصر للكليني بان مراده ، ان الاحوط التوقف ، والاوسع التخيير لاحظ قوله ، ولا نجد شيئا احوط ولا اوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (ع) وقبول ما وسع من الأمر فيه الخ ، فان الظاهر كونه بنحو اللف والنشر المرتب ، وليست العبارة بالنحو المذكور في الكفاية.
ومن الوجوه التي ذكروها لوجوب ترجيح ذي المزية : انه لو لم يجب الترجيح بذى المزية ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح عقلا ، بل ممتنع قطعا.