زكاة الفطر من الصوم.
أقول : ويمكن إن يؤيد الأول بقول الصادق عليهالسلام (١) لمعتب : «اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت. قلت : وما الفوت؟ قال الموت». فإن فيه إشارة إلى أن الزكاة موجبة لبقائه وحفظه من الموت فيكون الغرض منها حفظ البدن وبقاءه ، ووجه المناسبة ظاهر.
وأن يؤيد الثاني بما ورد في صحيحة أبي بصير وزرارة (٢) من أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا.
ثم إنه يجب أن يعلم أنه حيث كان وجوبها مشروطا بشرائط مخصوصة والمخرج منها مخصوص بأجناس مقدرة بوزن خاص وهي أيضا مخصوصة بوقت لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه ومصرفها مخصوص بأفراد مخصوصة فالبحث عنها يجب أن يجعل في فصول أربعة :
الفصل الأول ـ في شروط وجوبها وهي ثلاثة : الأول ـ التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون إجماعا كما نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى.
ويدل عليه عدم توجه الخطاب إليهما ورفع القلم عنهما (٣) وخطاب الولي يحتاج إلى دليل وليس فليس ، فيكون ساقطا بالأصل.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (٤) قال : «كتبت إليه : الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : لا زكاة على يتيم».
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل الباب ١ من زكاة الفطرة.
(٣) ارجع إلى التعليقة ١ ص ١٧.
(٤) الوسائل الباب ١ ممن تجب عليه الزكاة والباب ٤ من زكاة الفطرة.