قرينة ملازمة لذلك ، لا يقال : على هذا فما هي الفائدة في هذا التحديد؟ لأنّا نقول : الفائدة غير منحصرة في الدلالة على الارتفاع كما مرّ في الوصف. ( انتهى ).
الثاني : ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله ، فإنّه بعد أن وافق تفصيل المحقّق الخراساني رحمهالله المزبور ثبوتاً قال بالنسبة إلى مقام الإثبات : « الأدوات الموضوعة للدلالة على كون مدخولها غاية بما إنّها لم توضع لخصوص تقييد المفاهيم الإفراديّة كالوصف ، ولا لخصوص تقييد الجمل التركيبية كأدوات الشرط تكون بحسب الوضع أمراً متوسّطاً بين الوصف وأدوات الشرط في الدلالة على المفهوم وعدمها ، فهي بحسب الوضع لا تكون ظاهرة في المفهوم في جميع الموارد ، ولا غير ظاهرة فيه في جميعها ، لكنّها بحسب التراكيب الكلاميّة لابدّ أن تتعلّق بشيء ، والمتعلّق لها هو الفعل المذكور في الكلام لا محالة ، فتكون حينئذٍ ظاهرة في كونها من قيود الجملة لا من قيود المفهوم الإفرادي فتلحق بأدوات الشرط من هذه الجهة فتكون ظاهرة في المفهوم ، نعم فيما إذا قامت قرينة على دخول الغاية في حكم المغيّى كما في « سر من البصرة إلى الكوفة » كان ظهور القيد في نفسه في رجوعه إلى الجملة معارضاً بظهور كونه قيداً للمعنى الإفرادي من جهة مناسبة ذلك لدخول الغاية في حكم المغيّى ، فيكون الظهوران متصادمين ، فإن كان أحدهما أظهر من الآخر قدّم ذلك ، وإلاّ لم ينعقد للكلام ظهور أصلاً » (١).
الثالث : ما أفاده بعض الأعلام في محاضراته وحاصله : إنّ الغاية إذا كانت قيداً للمتعلّق ( كقوله تعالى : ( أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) ) أو الموضوع ( كما في مثل قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) ) فحالها حال الوصف فلا تدلّ على المفهوم ، وإذا كانت قيداً للحكم ( كقوله عليهالسلام : كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام ) فحالها في مقام الثبوت حال القضيّة الشرطيّة ، بل لا يبعد كونها أقوى دلالة منها على المفهوم ، ضرورة أنّه لو لم يدلّ على المفهوم لزم من فرض وجود الغاية عدمه ، يعني ما فرض غاية له ليس بغاية وهذا خلف ، فظهر أنّ دلالة الغاية على المفهوم ترتكز على ظهور القضيّة في رجوعها إلى الحكم (٢).
الرابع : ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله وحاصله : أنّ الذي يسهّل الخطب هو ظهور القضايا الغائيّة كلّية في نفسها في رجوع الغاية فيها إلى النسبة الحكميّة ، وأنّ وجوب إكرام زيد في قوله :
__________________
(١) أجود التقريرات : ج ١ ، ص ٤٣٧.
(٢) راجع المحاضرات : ج ٥ ، ص ١٣٧ ـ ١٤٠.