٣ ـ الكلام في مفهوم الغاية
والأولى أن نعبّر عن العنوان بمفهوم أداة الغاية ، لأنّ المفهوم على فرض ثبوته يكون مدلول أداة الغاية لا نفسها.
وكيف كان ، فإنّ للبحث هنا جهتين :
جهة مفهوميّة ، وهي البحث في أنّ الغاية سواء كانت داخلة في المغيّى أم خارجة عنه هل تدلّ مفهوماً على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية ( بناءً على دخولها في المغيّى ) أو عن نفس الغاية وبعدها ( بناءً على خروجها عن المغيّى ) أو لا؟
وجهة منطوقية ، وهي البحث في نفس الغاية وأنّها هل هي داخلة في المغيّى بحسب الحكم أو خارجة عنه؟
أمّا الجهة الاولى فالمشهور دلالة الأداة على المفهوم ، ولعلّه أشهر من مفهوم الشرط ، ولكن ذهب السيّد المرتضى رحمهالله ومن تبعه إلى عدمه مطلقاً ، وهنا قول ثالث ذكره الأعلام ببيانات مختلفة :
الأوّل : ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله ، وحاصله التفصيل بين أن تكون الغاية قيداً للحكم وبين أن تكون قيداً للموضوع فعلى الأوّل تدلّ على الارتفاع عند حصولها لانسباق ذلك منها ـ أوّلاً ـ وإنّه مقتضى تقييده بها بحيث لو لم تدلّ على الارتفاع لما كان ما جعل غاية له بغاية ـ ثانياً ـ مثل قوله عليهالسلام « كلّ شيء حلال حتّى تعرف إنّه حرام » فإنّه ظاهر في أنّ الحلّية محدودة بالعلم بالحرمة بحيث إذا حصل العلم بالحرمة لا يبقى موقع للحكم بالحلّية فإنّه تناقض بحت ، بخلاف ما إذا كانت قيداً للموضوع مثل « سر من البصرة إلى الكوفة » فإنّه لا يدلّ على أزيد من أنّ تحديده بذلك إنّما يكون بملاحظة تضييق دائرة موضوع الحكم الشخصي المذكور في القضيّة ، والدلالة على أزيد من ذلك تحتاج إلى إقامة دليل من ثبوت الوضع لذلك أو ثبوت