كأدلّتهما ، إلاّ أن يقال : يدلّ على كون مصبّ البحث هنا العلم الوجداني قياسه بالعلم التفصيلي ، فلا شكّ في أنّ المقصود منه هو العلم التفصيلي الوجداني ، ولذلك يقال بأنّه حجّة ذاتاً ولا تناله يد الجعل.
اللهمّ أن يقال : إنّ هذا لا يمنع عن كون البحث عاماً في مبحث الاشتغال كما هو ظاهر كلماتهم ، وحينئذٍ يكون بين المسألتين عموم مطلق فلا يبقى وجه أيضاً للتكرار.
ثانياً : لو كان المعلوم بالإجمال هو الحكم الفعلي من جميع الجهات الذي لا يرضى المولى بتركه ، فكيف وقع البحث عن كونه علّة تامّة للحكم وعدمه وعن أنّه هل يكون الحكم فعلياً أو لا؟ وإن هو إلاّكالقضايا الضروريّة بشرط محمولاتها.
ثالثاً : كيف يحصل العلم الوجداني بالحكم مع أنّ الطرق الموجودة عندنا إطلاقات وعمومات التي هي طرق ظنّية توجب العلم بالحجّة لا العلم الوجداني.
وإن شئت قلت : جعل مصبّ البحث هنا العلم الوجداني يستلزم أن يكون البحث هنا بحثاً عن شيء تكون مصاديقه نادرة.
هذا كلّه في أنّ العلم الإجمالي هل هو علّة تامّة لتنجّز التكليف أو يكون مقتضياً له؟ وقد اخترنا كونه علّة تامّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة ومقتضياً بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة كما اختاره الشيخ الأعظم رحمهالله.
ثمّ إنّه بعد كونه مقتضياً لحرمة المخالفة الاحتماليّة أو وجوب الموافقة القطعيّة ، فهل يوجد مانع عنه من قبيل عموم قوله عليهالسلام « كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام » أو من قبيل أدلّة خاصّة تدلّ على وجود المانع ، أو لا؟ فسيأتي البحث عنه في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى.
هذا كلّه في المقام الأوّل.
أمّا المقام الثاني : في كفاية العلم الإجمالي في مقام الامتثال وعدمه
وهو البحث عن كفاية العلم الإجمالي في مقام الامتثال وعدمه فهو ما تعرّضوا له في مباحث الاجتهاد والتقليد وأنّ الناس على ثلاثة أصناف : مجتهد ومقلّد ومحتاط ، فهل يمكن العمل بالاحتياط مع إمكان الاجتهاد أو التقليد أو لا؟ وهو تارةً يتصوّر في الشبهة الموضوعيّة كالإتيان بأربع صلوات إلى الجهات الأربعة ، واخرى في الشبهة الحكميّة كما إذا علم إجمالاً بأنّ