تنبيهات :
إنّ نتيجة مقدّمات الانسداد ( بناءً على تماميتها ) هل هي حجّية الظنّ في خصوص الفروع من الفقه كالظنّ بالوجوب أو الحرمة ، أو خصوص الاصول من الفقه ، أو كليهما؟ الأقوال فيه ثلاثة :
القول الأوّل : حجّية الظنّ في خصوص الفروع لاختصاص المقدّمات بالفروع فلتكن نتيجتها أيضاً مختصّة بها.
الثاني : حجّية الظنّ في الاصول فقط لأنّا نعلم بأنّ الشارع لم يجعل أحكام الشرع بدون طريق يوصل إليها ، فعلى المكلّف أن يرجع إلى الطرق المعيّنة للأحكام ويحصل الظنّ بحجّيتها وطريقتها سواء حصل الظنّ بنفس الأحكام أو لم يحصل.
الثالث : حجّيته في كليهما ، فيكفي حصول الظنّ بكلّ واحد منهما ، أي يكفي الظنّ بالحكم ولو لم يكن الطريق المنتهي إليه ظنّياً ، كما يكفي الظنّ بالطريق ولو لم يكن الحكم الحاصل منه مظنوناً.
والأقوى هو القول الثالث : ووجهه واضح لأنّ اللازم هو أداء التكليف وتحصيل الأمن من العذاب وهو يحصل بأحد وجهين : أحدهما هو الحصول على نفس الواقع ، والثاني الإتيان ببدله ، وهو مفاد الأمارات والطرق التي تكون عذراً ، فكما أنّ القطع بالطريق كافٍ في حال الانفتاح سواء كانت الشبهة موضوعيّة كالقطع بقيام البيّنة على إزالة النجاسة عن المسجد بدلاً عن القطع بنفس الإزالة أو كانت الشبهة حكميّة كالقطع بكفاية العمل بالاحتياط في يوم الجمعة بالجمع بين صلاة الجمعة والظهر بدلاً عن القطع التفصيلي بأحدهما ، كذلك في حال الانسداد فيكفي الظنّ بالطريق بدلاً عن الظنّ بالواقع.
وإن شئت قلت : كما أنّ الأحكام ليست مقيّدة بالطرق فيكفي القطع بالواقع أو الظنّ به سواء كان مدلول أمارة أم لا كذلك الأمارات ليست مقيّدة بمطابقة مدلولها للواقع فيكفي العمل بمفاد أمارة كانت حجّة بدليل قطعي ( في حال الانفتاح ) أو بمقدّمات الانسداد سواء كان مطابقاً للواقع أم لم يكن.