وكذلك إذا كان المنقول السبب فقط وكان عن حسّ ولكن السبب لا يكون تامّاً بنظر المنقول إليه ، كما إذا نقل أقوال علماء عصر واحد عن حسّ ولكن المنقول إليه لا يراه سبباً لكشف قول المعصوم لعدم تماميّة قاعدة اللطف عنده ، أو كان المنقول السبب فقط لكن كان نقله عن حدس ، كما إذا تتبّع أقوال جمع من مشاهير الأصحاب فحصل له الحدس باتّفاق الكلّ وادّعى الإجماع في المسألة ، فليس الإجماع في هاتين الصورتين بحجّة بل على المنقول إليه في الصورة الاولى أن يضيف إلى المنقول ما يتمّ به السبب في نظره بأن يحصّل أقوال سائر الفقهاء لبقيّة الأعصار ويرتّب على المجمع لازمه العادي ، وهو قول الإمام عليهالسلام ، وفي الصورة الثانية أن يأخذ بالمتيقّن من ذلك الحدس ، وهو اتّفاق المشاهير مثلاً ويضيف إليه أقوال سائر العلماء ليتمّ به السبب ويحكم بثبوت اللازم وهو قول الإمام عليهالسلام.
إن قلت : إنّ نقل السبب والقول بأنّ الشيخ الطوسي رحمهالله مثلاً قال كذا وكذا يكون من الموضوعات لا من الأحكام ، فلا بدّ من توفّر شروط الشهادة فيه من التعدّد والعدالة.
قلنا : ليس هذا من الموضوعات المجرّدة ، بل من الموضوعات التي يستفاد منها الحكم الإلهي ، لأنّها تجعل مقدّمة لفهم قول المعصوم عليهالسلام ولا تقبل بما هي هي أي لا يقبل كلام الشيخ الطوسي رحمهالله بما أنّه كلامه بل بما أنّه جزء السبب لاستفادة رأي الإمام عليهالسلام ، ومن هنا يكون الخبر حجّة في تعيين حال السائل من أنّه ثقة أو ممدوح أو ضعيف ، وفي خصوصيّة القضيّة التي وقعت مسؤولة عنها ونحو ذلك ممّا له دخل في ثبوت كلام الإمام عليهالسلام أو في تعيين مرامه بعد ثبوت أصل كلامه ، وبعبارة اخرى : لا فرق في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمام السبب أو ما له دخل في السبب.
بقي هنا امور ثلاثة :
وهو مهمّ في المقام وإن لم يتكلّم المحقّق الخراساني رحمهالله عنه بشيء ، ولكن شيخنا الأعظم الأنصاري رحمهالله بحثه وأدّى حقّه.
إنّ ممّا يوجب قلّة الاعتماد بالنسبة إلى الإجماعات المنقولة عن قدماء الأصحاب سواء من ناحية السبب أو المسبّب اكتفاؤهم في دعوى الإجماع في مسألة خاصّة بوجود الإجماع على