معيّن منه ، وفي هذه الصورة أيضاً يكون الاستعمال حقيقة لأنّ الرجل استعمل في معناه الحقيقي وهو الماهيّة اللاّبشرط ، لكنّه إنطبق على فرد واحد ومصداق واحد وهو لا يوجب المجازيّة بلا إشكال.
الثالثة : استعمال المطلق في المقيّد بأن اريد القيد من نفس المطلق لا من دالّ آخر كما إذا اريد « الرقبة المؤمنة » من لفظ الرقبة فلا إشكال في كونه مجازاً في هذه الصورة من غير فرق في ذلك بين المختار وهو وضع المطلق للماهيّة اللاّبشرط وبين مسلك مشهور القدماء كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر أنّ القول المنسوب إلى القدماء يستلزم المجازيّة مطلقاً ( إلاّ في الصورة الثانية ) لأنّ استعمال المطلق في المقيّد حينئذٍ يكون نظير استعمال العام وإرادة الخاصّ ، حيث إن الرقبة مثلاً بناءً على هذا المسلك يكون بمنزلة « أي رقبة » فاستعمالها في خصوص المؤمنة بمنزلة استعمال العلماء مثلاً في خصوص زيد.
نسب إلى مشهور القدماء أنّ دلالته عليه بمقتضى الوضع ، فوضع لفظ الإنسان مثلاً للشمول والسريان في أفراده ، لكن ذهب سلطان العلماء رحمهالله إلى أنّه ناشٍ من مقدّمات الحكمة وتبعه مشهور المتأخّرين.
وحاصل ما ذكره المحقّق الخراساني رحمهالله في المقام عدم صحّة النسبة المذكورة إلى المشهور بل أنّهم أيضاً كانوا يستفيدون الشياع من مقدّمات الحكمة ، ولعلّ وجه هذه النسبة ملاحظة تمسّكهم بالإطلاقات مع قطع النظر عن إحراز كون المتكلّم في مقام البيان بينما الوجه في تمسّكهم هذا أنّ الأصل عندهم فيما إذا شكّ في أنّ المتكلّم في مقام بيان تمام المراد أو لا ـ كونه بصدد بيان تمام المراد ، فإنّهم لم يعتبروا هذه المقدّمة اعتماداً على هذا الأصل.
أقول : ويشهد لصحّة هذه النسبة أمران : أحدهما : ما جاء في تعريفهم للمطلق بأنّه ما دلّ على الشياع بنفسه ، فالظاهر من كلمة « ما دلّ » أنّ الدالّ على الشياع هو اللفظ كما لا يخفى.
ثانيهما : ما نسب إليهم من أنّ المطلق مجاز فيما إذا استعمل في المقيّد.