وأجاب عنه المشهور ( الذين يعدّونه من المبيّن ) بأنّ مثله حيثما يطلق يتبادر منه عرفاً نفي الفعل المقصود منه المناس له كالأكل في المأكول والشرب في المشروب واللبس في الملبوس والنكاح في المنكوح إلى غير ذلك ، وهو كافٍ في ترجيح البعض على بعض آخر ، نعم هذا إنّما يصحّ فيما كان الفعل المناسب له واحداً ، وأمّا إذا كان المناسب متعدّداً كما مرّ في مثال صيد البرّ حيث إنّه يقصد فيه كلّ واحد من الاصطياد والأكل فالقول بالإجمال متّجه.
ثمّ إنّ المشهور أرسلوا تقدير الفعل في المقام إرسال المسلّم بزعم أنّ إضافة التحريم إلى العين غير معقولة مع أنّ الحقّ جواز عدم التقدير بلا إشكال ، بل هو المتعيّن لأنّ التحريم بمعنى الممنوعيّة ، ولا ريب في تعلّق جواز المنع على العين فيقال : إنّ العين ( نفسها ) ممنوعة ( والأصل عدم التقدير ) نعم ينصرف هو إلى الأثر الظاهر والمناسب لكن الانصراف غير التقدير.
إلى هنا تمّ الكلام عن المقصد الخامس من مباحث الاصول ، وبه تمّ الكلام عن الاصول اللفظية ومباحث الألفاظ ، وانتهينا إلى مباحث القطع والأمارات ومباحث الاصول العمليّة.