ـ يعني بني أميّة ـ فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه ـ إلى أن قال ـ : قال عليهالسلام له : « فأخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدّقت له » الحديث (١).
ولا يضرّ عدم صراحة قوله : « رددت » و : « تصدّقت » في الوجوب ، بعد صريح الأمر بالخروج عمّا اكتسب من ديوانهم ، فإنّ وجوبه يستلزم وجوب الردّ والتصدّق أيضا.
ولا وجه لحمل الخروج على الاستحباب ، بعد جواز حرمة كلّ ما اكتسب من الديوان ، فإنّ الظاهر أنّ المكتسب من الديوان أموال الناس.
ولإطلاق : « رددت عليه ماله » للمختلط بمال حلاله وللمجهول قدره يدلّ على حكم المطلوب.
والأحوط : ردّ القدر الذي تحصل به البراءة.
وأمّا القول بوجوب الصلح هنا أو إعطاء الخمس للمالك لا دليل (٢) عليه ، إلاّ استدعاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينيّة في الأول ، وأخبار (٣) إخراج الخمس في الثاني.
ويضعّف الأول : بمنع تيقّن الشغل إلاّ بالأقلّ.
والثاني : بأنّ المأمور به هو التصدّق بالخمس ، ومورد الأخبار : عدم ظهور المالك.
فإن قيل : بعد اختلاط القدر المتيقّن بغيره فلا يفيد إعطاء هذا القدر
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٠٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٧ : ١٩٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤٧ ح ١.
(٢) في « ح » زيادة : تاما.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠.