والمفاتيح والذخيرة (١).
وتوقف فيه صاحب الحدائق ، استنادا إلى أنّ إلحاقه بالمذكور نوع قياس (٢).
وهو غير جيّد ، إذ الإلحاق ليس للقياس ، بل للعلّة المنصوصة في رواية الزهري ، ولأنّ مع الجهل لا تكليف بالمعيّن ، والقضاء بأمر جديد غير معلوم في مثل المورد الذي وقع فيه الصوم الصحيح.
ولكن هذا الكلام إنّما يتمّ في النذر المعيّن ، أمّا مثل الإجارة المعيّنة والقضاء المضيّق فلا ، إذ لا حاجة فيهما إلى أمر جديد ، بل الأصل بقاء المؤجر له والقضاء في الذمّة.
نعم ، مقتضى التعليل المنصوص الكفاية فيهما أيضا ، ولكن مع ذلك الأحوط عدم الاكتفاء في المؤجر له والقضاء بذلك ، بل هو الأظهر أيضا ، لإمكان الخدش في دلالة الرواية ، لأنّ المراد منها أن الفرض ـ الذي هو الصوم ـ قد وقع على اليوم ولا واجب غيره ، والفرض فيهما ليس هو الصوم بغير قيد ، بل الصوم عن المندوب عنه وللقضاء ، ولم يقع ذلك في اليوم بعينه.
ومثل الصوم بنيّة شعبان : الصوم بنيّة ندب آخر أو الندب مطلقا ، كما صرّح به في الدروس والروضة (٣) وغيرهما (٤) ، لعدم القول بالفصل ، ولصحّة صومه ، وعدم تكليفه بصوم رمضان ، وعدم وجوب القضاء لما ذكرنا مرارا.
ب : لو صام يوم الشكّ بنيّة رمضان لم يجزئ عنه ولا عن شعبان
__________________
(١) المدارك ٦ : ٣٦ ، المفاتيح ١ : ٢٤٦ ، الذخيرة : ٥١٦.
(٢) الحدائق ١٣ : ٤٤.
(٣) الدروس ١ : ٢٦٨ ، الروضة ٢ : ١٣٩.
(٤) كمجمع الفائدة ٥ : ١٦٥.