ويجاب عنها بالمعارضة مع ما سبق ، ومرجوحيّتها ، لموافقة غير قتادة من العامّة ، كما في المنتهى وغيره (١).
فروع :
أ : الكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام على الأظهر الأشهر كما صرّح به جماعة (٢) ، وإليه ذهب الشيخان والسيّد والإسكافي والفاضلان (٣).
لرواية العجلي المتقدّمة ، وصحيحة هشام ، وفيها : « وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك » (٤).
والرضوي : « وقد روي : أنّ على من أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، فإن لم يقدر عليه صام يوما ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة » (٥).
ولا يضرّ اختصاصها بما بعد صلاة العصر ، لأنّ المراد منه : بعد الزوال ، أو لاتحاد حكم ما بينه وبين الزوال بالإجماع. كما لا يضرّ تجويز
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٠٥ ، وانظر التذكرة ١ : ٢٦١ ، والرياض ١ : ٣٢٥.
(٢) انظر المفاتيح ١ : ٢٦٣ ، والرياض ١ : ٣٢٥.
(٣) المفيد في المقنعة : ٣٦٠ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٧ ، السيّد في الانتصار : ٦٩ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٤٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٧٠٤ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٠٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ـ ٨٤٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٣ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٤٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢١ ح ١.