القسم الثالث
في الكنوز
واللاّزم أولا بيان ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه ، ثمَّ بيان وجوب الخمس فيه ، فهاهنا بحثان :
البحث الأول
الكنز إمّا يوجد في دار الحرب أو دار الإسلام ، وعلى التقديرين إمّا يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، وعلى التقادير إمّا يوجد في أرض مباحة أو مملوكة ، وعلى الثاني إمّا تكون مملوكة للواجد أو لغيره ، فهذه اثنى عشر.
فإن وجده في دار الحرب فهو لواجده في صورة الستّ بلا خلاف يعرف ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما صرّح به جماعة (١).
وتدلّ عليه أصالة الإباحة في الأشياء ، إلاّ ما علم سبق ملكيّة مسلم له ، وهو هنا غير معلوم ، وأثر الإسلام غير مفيد (٢) له ، لجواز صدوره من كافر ، وتتمّ الأولويّة والملكيّة بضميمة الإجماع المركّب هنا.
وصحيحتا محمّد ، إحداهما : عن الورق يوجد في دار ، فقال : « إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت » (٣) ، وقريبة منها الأخرى (٤).
__________________
(١) منهم صاحب المدارك ٥ : ٣٧٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٣.
(٢) في « س » : مقيد ..
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٧ كتاب اللقطة ب ٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ١٣٨ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٧ كتاب اللقطة ب ٥ ح ١.