وتجويز حمل قوله : « وهو صائم » في الموثقة الثانية على صحّة صومه ـ فالمراد من الإفطار فيها نقص كمال الصوم ـ حمل بعيد ، بل المعنى : يتمّ صومه.
نعم ، لو كان الاحتجاج بقوله : « يقضي صومه ووضوءه » فقط لما تمَّ الدلالة ، لأنّ حمل : « يقضي » على مجاز متعيّن ، لمكان قوله : « ووضوءه » ، وحذف فعل آخر للوضوء ليس بأولى ممّا ذكر.
ومنه يظهر عدم تماميّة الاستدلال بالرواية الثالثة أيضا ، بل يظهر تطرّق الخدش في الخصالي والرضوي أيضا على القول بعدم كون الارتماس مبطلا ، ولكن مع ذلك كلّه لا يضرّ في المطلوب ، لكفاية البواقي فيه.
وفي الثالث خاصّة للنافع ومحتمل القواعد (١) ، ولعله للأصل ، وخلو النصوص منها ، سيّما ما يتضمّن منها لإيجابه القضاء ، لورودها في مقام الحاجة.
والأصل يدفعه ما ذكر ، وخلوّ النصوص عن ذكرها بالخصوص ـ مع تضمّنها لما يستلزمها ـ غير ضائر ، وكون ما يتضمّن القضاء في مقام الحاجة ممنوع.
فروع :
أ : لا يختصّ الفساد بذلك بصيام شهر رمضان ، لإطلاق أكثر الروايات.
ب : لا اختصاص للكذب عليهم بحكاية قول عنهم عليهمالسلام كما قد يتوهّم ، بل يشملها وحكاية الفعل والتقرير أيضا ، لصدق الكذب عليهم.
__________________
(١) النافع ١ : ٦٦ ، القواعد ١ : ٦٤.