ورواية يونس : « والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » (١) ، وهي دليل الكراهة أيضا.
خلافا للمحكي عن الاستبصار والمنتهى ، فقالا بالتحريم في غير الوضوء (٢) ، ولعلّه لرواية المروزي المتقدّمة ، المتضمّنة لوجوب الكفّارة بأمور منها : المضمضة (٣).
وهي مردودة بما مرّ من عدم وجوبها ببعض ما فيها إجماعا ، فلا بدّ من ارتكاب تجوّز ، وبعد فتح بابه تتّسع دائرته فلا تفيد.
ثمَّ لو تمضمض ودخل الماء في حلقه فيأتي حكمه (٤).
الثالث : الجماع في قبل المرأة ، أنزل أم لم ينزل.
وهو حرام علي الصائم إجماعا ، كتابا ونصّا وفتوى ، وموجب للقضاء والكفّارة ، بالإجماع ، والسنّة المتواترة :
كصحيحة البجلي : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (٥).
ورواية المفضّل : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة » (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٧ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٣ ، الاستبصار ، ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٣.
(٢) الاستبصار ٢ : ٩٤ ، المنتهى ٢ : ٥٧٩.
(٣) راجع ص : ٢٢٨.
(٤) في ص : ٢٧٢.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ـ ٢٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.